احدث القوانين

>

I. حرية التعبير والصحافة

مشروع أمر حكومي يتعلق  بالبيانات المفتوحة

تم عرض مشروع الأمر الحكومي على استشارة العموم من 7 إلى 27 مارس 2019.

إنّ رئيس الحكومة،

بعد الاطلاع على الدستور وخاصة الفصل 32 منه،

وعلى القانون الأساسي عدد 63 لسنة 2004 المؤرخ في 27 جويلية 2004 المتعلّق بحماية المعطيات الشخصية،

وعلى القانون الأساسي عدد 22 لسنة 2016 المؤرخ في 24 مارس 2016 المتعلّق بالحق في النفاذ إلى المعلومة،

وعلى القانون الأساسي عدد 10 لسنة 2017 المؤرخ في 7 مارس 2017 المتعلّق بالإبلاغ عن الفساد وحماية المبلغين،

وعلى القانون الأساسي عدد 42 لسنة 2017 المؤرخ في 30 ماي 2017 المتعلق بالموافقة على انضمام الجمهورية التونسية إلى الاتفاقية رقم 108 لمجلس أوروبا المتعلقة بحماية الأشخاص تجاه المعالجة الآلية للمعطيات ذات الطابع الشخصي وبروتوكولها الإضافي رقم 181 الخاص بسلطات المراقبة وانسياب وتدفق المعطيات عبر الحدود،

وعلى القانون الأساسي عدد 29 لسنة 2018 المؤرخ في 9 ماي 2018 المتعلّق بمجلة الجماعات المحلية،

وعلى القانون عدد 95 لسنة 1988 المؤرخ في 2 أوت 1988 المتعلّق بالأرشيف،

وعلى القانون عدد 36 لسنة 1994 المؤرخ في 24 فيفري 1994 المتعلّق بالملكية الأدبية والفنية كما تمّ تنقيحه واتمامه بالقانون عدد 33 لسنة 2009 المؤرخ في 23 جوان 2009،

وعلى القانون عدد 32 لسنة 1999 المؤرخ في 13 أفريل 1999 المتعلّق بالمنظومة الوطنية للإحصاء،

وعلى القانون عدد 5 لسنة 2004 المؤرخ في 3 فيفري 2004 المتعلّق بالسلامة المعلوماتية،

وعلى المرسوم عدد 155 لسنة 2011 المؤرخ في 2 نوفمبر 2011 المتعلق بحرية الصحافة والطباعة والنشر،

وعلى المرسوم عدد 116 لسنة 2011 المؤرخ في 2 نوفمبر 2011 المتعلّق بحرية الاتصال السمعي والبصري وبإحداث هيئة عليا مستقلة للاتصال السمعي والبصري،

وعلى الأمر عدد 118 لسنة 1970 المؤرخ في 11 أفريل 1970 المتعلق بتنظيم مصالح الوزارة الاولى، وجميع النصوص التي نقحته وخاصة الأمر عدد 1311 لسنة 1987 المؤرخ في 5 ديسمبر 1987،

وعلى الأمر عدد 133 لسنة 1971 المؤرخ في 10 أفريل 1971 المتعلق بإعادة تنظيم مصالح الوزارة الاولى،

وعلى الأمر عدد 982 لسنة 1993 المؤرخ في 3 ماي 1993 المتعلّق بالعلاقة بين الإدارة والمتعاملين معها كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وخاصة الأمر الحكومي عدد 1067 لسنة 2018 المؤرخ في 25 ديسمبر 2018،

وعلى الأمر عدد 1692 لسنة 1994 المؤرخ في 8 اوت 1994 المتعلق بـالمطبوعات الادارية كما تمّ اتمامه بالأمر عدد 2967 لسنة 2006 المؤرخ في 13 نوفمبر 2006،

وعلى الأمر عدد 1250 لسنة 2004 المؤرخ في 25 ماي 2004 المتعلّق بضبط النظم المعلوماتية وشبكات الهياكل الخاضعة إلى تدقيق إختياري دوري للسلامة المعلوماتية والمعايير المتعلقة بطبيعة التدقيق ودوريته واجراءات متابعة تطبيق التوصيات الواردة في تقرير التدقيق،

وعلى الأمر عدد 1894 لسنة 2005 المؤرخ في 5 جويلية 2005 المتعلّق بإحداث وحدة الإدارة الإلكترونية بالوزارة الأولى،

وعلى الأمر عدد 3004 لسنة 2007 المؤرخ في 27 نوفمبر 2007 المتعلّق بضبط شروط وإجراءات التصريح والترخيص لمعالجة المعطيات الشخصية،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 42 لسنة 2017 المؤرخ في 17 مارس 2017 المتعلق بتسمية عضوين بالحكومة،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 75 لسنة 2017 مؤرخ في 30 ماي 2017 المتعلق بالمصادقة على انضمام الجمهورية التونسية إلى الاتفاقية رقم 108 لمجلس أوروبا المتعلقة بحماية الأشخاص تجاه المعالجة الآلية للمعطيات ذات الطابع الشخصي، وبروتوكولها الإضافي رقم 181 الخاص بسلطات المراقبة وانسياب وتدفق المعطيات عبر الحدود،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12 سبتمبر 2017 المتعلّق بتسمية أعضاء الحكومة،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 247 لسنة 2017 المؤرخ في 25 نوفمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء عضوين بالحكومة،

وعلى الأمر الحكومي عدد 328 لسنة 2018 المؤرخ في 29 مارس 2018 المتعلّق بتنظيم الاستشارات العمومية،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 69 لسنة 2018 المؤرخ في 30 جويلية 2018 المتعلق بتسمية عضو بالحكومة،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 125 لسنة 2018 المؤرخ في 14 نوفمبر 2018 المتعلق بتعيين أعضاء بالحكومة،

وعلى الأمر الحكومي عدد 972 لسنة 2018 المؤرخ في 29 نوفمبر 2018 المتعلّق بإحداث وزارة الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة والسياسات العمومية،

وعلى الأمر الحكومي عدد 1060 لسنة 2018 المؤرخ في 17 ديسمبر 2018 المتعلق بضبط صيغ وإجراءات النشر بالجريدة الرسمية للجماعات المحلية وبالمواقع الالكترونية للجماعات المحلية للقرارات والوثائق ذات الصلة،

وعلى رأي المحكمة الإدارية،

وعلى رأي هيئة النفاذ إلى المعلومة،

وبعد مداولة مجلس الوزراء.

يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه:

الباب الأول – أحكام عامة

الفصل الأول – يهدف هذا الأمر الحكومي إلى تنظيم عملية نشر وإعادة استعمال البيانات المفتوحة وذلك قصد:

  • تعزيز مبادئ الشفافية والمساءلة ومشاركة العموم في إعداد السياسات العامة ومتابعة تنفيذها وتقييمها،
  • تحديث الإدارة وتحسين جودة ونجاعة الخدمات العمومية،
  • دفع التنمية الاقتصادية وخلق فرص تشغيل بالاعتماد على الابتكار، وتوظيف تكنولوجيات المعلومات والاتصال وربط الصلة مع المؤسسات الناشئة.

الفصل 2 – ينطبق هذا الأمر الحكومي على الهياكل العمومية التالية ويشار إليها ضمن هذا الأمر الحكومي بالهياكل :

  • رئاسة الحكومة وهياكلها،
  • الوزارات ومختلف الهياكل تحت الإشراف بالداخل والخارج،
  • المؤسسات والمنشآت العمومية وتمثيلياتها بالخارج،
  • الهياكل العمومية الجهوية،
  • الجماعات المحلية.

الفصل 33 – يقصد بالمصطلحات التالية على معنى أحكام هذا الأمر الحكومي:

  • بيانات عمومية: البيانات المنتجة والمجمّعة من قبل هيكل عمومي في إطار مهامه المتعلقة بالمرافق العمومية،
  • بيانات عمومية مفتوحة: البيانات العمومية التي يمكن النفاذ إليها بحرية ويمكن إعادة استعمالها لتوفرها في شكل مفتوح وبصورة مقروءة آليا. البيانات المفتوحة متاحة للجميع، دون قيود متعلقة بالملكية الفكرية أو براءات الاختراع أو الحقوق الاخرى المشمولة بحماية قانونية،
  • مجموعة بيانات: هي مجموعة من عناصر البيانات المرتبطة ببعضها البعض ويتم النفاذ إليها بشكل فردي أو جماعي أو تدار كوحدة،
  • جرد البيانات: قائمة مجموعات البيانات التي ينتجها أو يجمعها هيكل في إطار قيامه بأنشطته وجميع المعلومات ذات الصلة مثل التصنيف وتواتر الجمع ومالك البيانات،
  • شكل مفتوح: بروتوكول اتصال أو ترابط أو تبادل وأي صيغة بيانات قابلة للتشغيل البيني تكون مواصفاتها الفنية موحدة وعامة ودون قيود على النفاذ أو إعادة الاستعمال،
  • بوابة البيانات المفتوحة: منصة على شبكة الإنترنت تجمع قائمة البيانات المفتوحة التي ينشرها هيكل ما أو الإدارة ككل والتي يمكن للعموم النفاذ إليها دون قيود.
  • البيانات الوصفية: المعلومات المرتبطة بمجموعة بيانات تصف التاريخ والمكان والشروط التي تم إنشاؤها من خلالها. تُطلع البيانات الوصفية المستعمل على من ومتى وماذا وأين ولماذا وكيف تمّ إنشاء البيانات. تعطي البيانات الوصفية أيضًا الوصف الدلالي والهيكلي واللغوي وكذلك النحوي للبيانات،
  • ترخيص إعادة الاستعمال: هو ترخيص ينطبق على محتوى يمنح المؤلف من خلاله بعض الحقوق التي توفره حقوق الطبع والنشر له في استعمال وتعديل وإعادة توزيع وإعادة استعمال العمل في أعمال مشتقة.
  • برمجيات المصدر المفتوح: برمجيات متاحة برخصة إعادة استعمال تسمح بإعادة التوزيع الحر، والوصول إلى شفرة المصدر، وإنشاء أعمال مشتقة.
  • القائمة الاسمية: هي مجموعة شاملة ومنسقة من الفئات المنفصلة المتبادلة والموصوفة بشكل جيد، وغالبا ما يتم تقديمها بشكل هرمي ينعكس بواسطة رموز رقمية أو أبجدية مخصصة وتستعمل لتوحيد المفاهيم وتجميع البيانات.
  • حجب البيانات: اخفاء الهوية من البيانات بصورة تجعل التعرف على الأشخاص أو المجموعات المعنية أمرا مستحيلا.
  • واجهة برمجة التطبيقات/واجهة التطبيق البرمجية: واجهة برمجية للبرمجة تسمح بالنفاذ الآلي للحاسوب إلى المحتوى.

الباب الثاني – قيادة برنامج البيانات المفتوحة

الفصل 4 – تتولى وحدة الإدارة الإلكترونية بالوزارة المكلفة بالتحديث الإداري، المشار إليها فيما يلي باسم “الوحدة”، مهمة تطوير برنامج البيانات المفتوحة في تونس بما في ذلك الترويج لمفهوم البيانات المفتوحة ومتابعة تنفيذ هذا الأمر الحكومي. على هذا النحو، تكون الوحدة مكلفة بـ:

  • إعداد خطة عمل سنوية للبيانات المفتوحة تتضمن الاعمال والمشاريع التي يتعين تنفيذها على مستوى وطني وفقا لروزنامة محددة من ذلك برنامج تكوين خاص بالبيانات المفتوحة وخطة اتصال وتحسيس داخل الإدارة وخارجها بشأن البيانات المفتوحة. كما يتعين أن تتضمن هذه الخطة مؤشرات لقياس وتقييم نسق التقدم في تنفيذ مختلف المشاريع المبرمجة. ويتعين أن لا يتجاوز أجل إعداد هذه الخطة موفى شهر جانفي من كل سنة.
  • مساعدة الهياكل العمومية لوضع وتنفيذ خطة عمل سنوية للبيانات المفتوحة خاصة بها. تتضمن هذه الخطة قائمة من الأنشطة الخاصة بالبيانات المفتوحة التي يخطط كل هيكل عمومي تنفيذها في العام المقبل. وتتبع هذه الخطة الصيغة المحدّدة من قبل لجنة القيادة،
  • تنظيم وتنسيق أعمال شبكة مسؤولي البيانات المفتوحة المشار إليهم بالفصل 6 من هذا الامر الحكومي،
  • إدارة البوابة الوطنية للبيانات المفتوحة،
  • اعداد استراتيجية لدفع إعادة استعمال البيانات المفتوحة وضبط تأثيراتها. وينبغي لهذه الاستراتيجية على وجه الخصوص تشجيع المستعملين على تقديم معلومات دنيا، لا سيما عن موقعهم الجغرافي ومجال نشاطهم، وتشجيع أفضل الأمثلة على إعادة الاستعمال.
  • إعداد تقرير نشاط سنوي عن الأنشطة والنتائج المحققة على المستوى الوطني فيما يتعلق بفتح البيانات العمومية خلال العام المنقضي. ويوفر هذا التقرير تحليلاً عاما لبرنامج البيانات المفتوحة، بالإضافة إلى التقدم حسب القطاع. ويتعين نشر هذا التقرير باعتماد وسائل الاتصال المتاحة قبل موفى شهر مارس من السنة الموالية.

الفصل 5 – تحدث على مستوى الوزارة المكلفة بالتحديث الإداري لجنة قيادة مشتركة تتولى متابعة تنفيذ برنامج البيانات المفتوحة يشار إليها فيما بعد باسم اللجنة. وتضمّ هذه اللجنة بصورة متساوية ممثلين عن الإدارة وممثلين عن المجتمع المدني.

وتكلّف اللجنة بعدد من المهام كالتالي:

  • ابداء رأي استشاري ملزم/غير ملزم في الأعمال التي تقوم بها الوحدة المشار اليها ضمن الفصل 4 من هذا الامر الحكومي،
  • التعريف بالبيانات المفتوحة داخل الإدارة ولمختلف مكونات المجتمع المدني.

تحدّد تركيبة وطريقة عمل اللجنة بقرار من الوزير المكلف بملف التحديث الإداري.

الفصل 6 – يحدث صلب وحدة الإدارة الإلكترونية فريق فني لتوفير الدعم التقني لتنفيذ برنامج البيانات المفتوحة مع مختلف الهياكل العمومية. يشار إليه ضمن هذا الأمر الحكومي بالفريق. ويجب أن يتكوّن من عضوين دائمين على الأقل من الوحدة لهما اختصاص تقني كما يمكن أن يضمّ خبراء حكوميين وغير حكوميين عند الاقتضاء وذلك للاستجابة إلى حاجيات مشاريع خصوصية ولفترة قصيرة.

يمكن أن تحدث الوحدة بالاعتماد على إجراء دعوة لتقديم ترشحات، سجل أعضاء الفريق الفنّي غير الدائمين قصد تعبئته في مشاريع محددة.

الفصل 7 – يشترط للالتحاق بتركيبة الفريق الفني توفر عناصر الخبرة والتجربة في جميع المواضيع المتصلة بالبيانات المفتوحة، وعلى وجه الخصوص في المجالات التالية :

  • نشر البيانات على بوابة البيانات المفتوحة؛
  • تطوير وإدارة بوابة البيانات المفتوحة؛
  • إعداد البيانات بما في ذلك تقنيات إخفاء هوية البيانات وتقنيات التحقق من الاتساق؛
  • تقاطع البيانات واظهارها؛ Le croisement de données et la visualisation
  • جودة البيانات المفتوحة؛
  • تنظيم دورات تكوينية فنية حول مختلف عناصر البيانات المفتوحة؛
  • البيانات الوصفية؛
  • إدارة رخص اعادة استعمال البيانات.

الفصل 8 – يتولى رئيس الإدارة بكل هيكل عمومي تعيين مسؤول عن برنامج البيانات المفتوحة كنقطة اتصال بالهيكل الراجع اليه بالنظر ويتولى نشر وسائل الاتصال بهذا المسؤول على موقع الواب الخاص بالهيكل. يعمل المسؤول على البيانات المفتوحة بالتعاون الوثيق مع المسؤول على النفاذ إلى المعلومة ومع المسؤولين بإدارة الإعلامية لتمكين هيكله من تنفيذ مقتضيات هذا الأمر الحكومي.

وباستثناء الهياكل العمومية الجهوية والجماعات المحلية، يتعين أن لا تقل الخطة الوظيفية للمسؤول عن برنامج البيانات المفتوحة عن خطة مدير إدارة مركزية.

الفصل 9 – يكلّف المسؤول على البيانات المفتوحة بالمهام التالية:

  • العمل على التعريف وتفعيل برنامج البيانات المفتوحة على مستوى القطاع الراجع اليه بالنظر،
  • إعداد خطة العمل السنوية لأنشطة الهيكل الراجع اليه بالنظر في مجال البيانات المفتوحة وفقاً للأولويات التي حددتها اللجنة والعمل على تنسيق تنفيذها؛
  • تنسيق نشر البيانات في شكل مفتوح وعلى البوابة التي يعتمدها الهيكل المعني (البوابة الوطنية أو البوابة القطاعية أو المحلية)؛
  • العمل بالتنسيق مع المسؤول على النفاذ إلى المعلومة لنشر البيانات في شكل مفتوح ،
  • تنسيق إعداد وتحيين جرد البيانات الخاص بالهيكل؛
  • إنشاء وتحيين خطة المتابعة والتقييم لبرنامج البيانات المفتوحة على مستوى الهيكل؛
  • إعداد ونشر التقرير السنوي لأنشطة البيانات المفتوحة وإحالته للوحدة.

الفصل 10 – تتطلب مهام المسؤول على البيانات المفتوحة توفر المهارات التالية:

  • تتوفر به الحد الأدنى من المهارات التقنية التي تسمح بالتفاعل السهل مع إدارة الإعلامية لتنسيق نشر البيانات؛
  • معرفة النصوص التشريعية، لا سيما فيما يتعلق بالنفاذ إلى المعلومة وحماية المعطيات الشخصية وحقوق المؤلف، من أجل تسهيل التعاون مع المكلف بالنفاذ إلى المعلومة؛
  • رؤية عامة لأداء الهيكل لإعداد وتحيين جرد البيانات والترويج للبيانات المفتوحة؛
  • شبكة من الاتصالات التي تم تطويرها في مختلف مصالح الهيكل لتسهيل الترويج للبيانات المفتوحة، ولوضع خطة العمل السنوية الخاصة بالبيانات المفتوحة، ولتنفيذ الأنشطة الواردة بها.

من الممكن أن يتم تنفيذ مهام النفاذ إلى المعلومة والبيانات المفتوحة من قبل نفس المسؤول، شريطة أن تتوفر لدى هذا المسؤول المهارات المطلوبة لكل مهمّة.

الفصل11 – يتم التنسيق بين جميع المسؤولين على البيانات المفتوحة من قبل الوحدة من أجل رفع الصعوبات المعترضة إلى اللجنة، وتعزيز تبادل الخبرات. وتتولى الوحدة دعوة المسؤولين على البيانات المفتوحة للاجتماع مرة واحدة كل ثلاثة أشهر على الأقل. وتتعهد الوحدة بتكوين المسؤولين على البيانات المفتوحة إثر تعيينهم.

الباب الثالث – التزامات الهياكل العمومية

الفصل 12 – الهياكل العمومية مطالبة باتخاذ التدابير اللازمة لتنفيذ أحكام هذا الأمر الحكومي، ولا سيما عن طريق تنفيذ الالتزامات التالية:

  • تعيين مسؤول عن البيانات المفتوحة يكون دوره الأساسي هو الاتصال مع الوحدة لاعتماد المواصفات والنماذج المختلفة التي تصادق عليها اللجنة والمتعلقة ببرمجة وبمتابعة أنشطة فتح البيانات العمومية،
  • إعداد وتحيين جرد البيانات الخاص بها. يتخذ الجرد الشكل الذي تحدده اللجنة ويقع تحيينه سنويا. الوحدة يمكن أن تقدم الدعم الفني لإعداد الصيغة الأولى من الجرد. بعد المصادقة عليه إدارياً من قبل رئيس الهيكل، يتم نشر الجرد رسمياً على بوابة البيانات المفتوحة التي يستعملها الهيكل وعلى موقعه المؤسساتي على الواب، مع إعطاء إمكانية للمستعمل لإدراج تعليقاته،
  • نشر البيانات في شكل مفتوح على البوابة الوطنية لبيانات المفتوحة. وإذا كان لدى الهيكل العمومي بوابة قطاعية، ينبغي عليه نشر البيانات على بوابته مع ضمان ترابطها مع البوابة الوطنية،
  • إعداد ونشر المخطط السنوي لأنشطة البيانات المفتوحة وإحالته للوحدة. يتبع هذا المخطط الهيكلة التي تضبطها اللجنة،
  • إعداد ونشر التقرير السنوي لأنشطة البيانات المفتوحة وإحالته للوحدة. يتبع هذا التقرير الهيكلة التي تضبطها اللجنة،
  • إنشاء وتحيين خطة المتابعة والتقييم لبرنامج البيانات المفتوحة على مستوى الهيكل،
  • إدراج خطة تكوين لموظفيها بمخطط التكوين السنوي. تتماشى خطة التكوين مع خطة التكوين المحددة من طرف اللجنة. كما أنّ مؤسسات التكوين العمومية مطالبة بإدراج وحدات تكوينية حول البيانات المفتوحة.

الفصل 13 – يجب على الهيكل عند نشر مجموعة بيانات:

  • احترام القيود الفنية المنصوص عليها في الفصول 5 و6 و7 من هذا الأمر الحكومي،
  • اتباع جدول التحيين الذي تم إدراجه بالجرد،
  • الحرص على أن يكون نشر البيانات متواصلا ولا يمكن قطع نشرها ما لم يتم إيقاف إنتاج البيانات نفسها. ويجب توثيق هذه الحالة على بوابة البيانات المفتوحة،
  • تحديد الهيكل المسؤول عن إنتاجها،
  • توفير مساحة للتعليق الفردي مرتبطة بالبوابة الوطنية. يلتزم الشخص المسؤول عن مجموعة البيانات بالرد على التعليقات والطلبات الواردة من خلال هذا الفضاء،
  • اعتماد عملية النشر الآلي للبيانات في الحالات التي يتمّ فيها استخراج وحدات البيانات من نظام معلوماتي مع الإشارة إلى هذه المعلومة في البيانات الوصفية الخاصة بوحدات البيانات،
  • القيام بأنشطة موجهة للمستعملين المحتملين قصد تطوير حالات استعمال أو ابتكار من خلال هذه البيانات. على أن يتمّ تنظيم هذه الأنشطة بالتنسيق مع اللجنة.

الفصل 14 – يتولى الهيكل توفير التمويل اللازم لتنفيذ الالتزامات الراجعة اليه بالنظر. كما يتعهد بنشر تفاصيل الاعتمادات المخصصة للبيانات المفتوحة.

الباب الرابع – رخصة اعادة استعمال البيانات

الفصل 15 – يجب أن تنشر كل وحدة بيانات بناء على ترخيص اعادة استعمال البيانات يوضّح حقوق وقيود إعادة استعمال هذه الوحدة من البيانات.

وتدعى جميع الهياكل إلى اعتماد الترخيص الذي ستضبطه اللجنة. وسيكون لهذا الترخيص الخصائص التالية:

  • يحدد عدم قابلية التراجع في إتاحة حق إعادة الاستعمال البيانات كما تمّ ضبطه ضمن الترخيص؛
  • يسمح باستعمال البيانات لغايات تجارية وغير تجارية؛
  • يفرض على المستعملين التنصيص على منتج البيانات بالإضافة إلى تاريخ البيانات المستعملة.

الفصل 16 – يتعيّن على الهياكل التي لا ترغب في استعمال الترخيص المعتمد تقديم طلب في ذلك إلى اللجنة. يشمل طلب الإعفاء هذا ما يلي:

  • تبرير مفصّل عن سبب عدم تبني الهيكل الترخيص المعتمد؛
  • اقتراح ترخيص بديل.
  • تنظر اللجنة في طلب الاعفاء من التقيد بالترخيص المعتمد. في حالة قبول الطلب، تتولى اللجنة نشر الترخيص المرخص فيه وشروط استعماله عوضا عن الترخيص المعتمد. ويمكن للهياكل الأخرى استعمال هذا الترخيص بدون إذن مسبق من اللجنة، في صورة توفّر نفس الشروط المحددة له.

يمكن لمستعملي البيانات دعوة اللجنة لإعادة النظر في الإعفاء المسند للهيكل الذي مكنته من اعتماد رخصة اعتماد أخرى باعتبار أنّ هذه الرخصة تحدّ بصورة تعسفية من حقوقه في استعمال البيانات.

الفصل 17 – تنشر جميع البيانات العمومية المفتوحة مجانا على مختلف بوابات البيانات المفتوحة للإدارة. إلاّ أنّه يمكن للهياكل ضبط عدد من الخدمات الخصوصية بمقابل على أن تكون ذات قيمة مضافة عالية أو تتطلب توفير موارد بشرية ومالية كبيرة. وتشمل هذه الخدمات خاصة:

  • خدمات تحليل بيانات محددة،
  • إحداث وحساب مؤشرات محددة متعددة المعايير،
  • توفير البيانات في الوقت الحقيقي.

يجب أن يحظى توفير هذه الخدمات بمقابل بمصادقة اللجنة. ويتمّ تحديد أسعار هذه الخدمات بين الهيكل المعني ووزارة المالية.

الباب الخامس – نشر البيانات

الفصل 18 – يتعين على الهياكل العمومية نشر وحدات البيانات الخاصة بها مباشرة بالبوابة الوطنية للبيانات المفتوحة. وفي صورة وجود بوابة خاصة بالهيكل المعني، فإنّه يتعين عليه ربط وحدات البيانات الموجودة بهذا الموقع الخاص بالبوابة الوطنية.

ويجب تيسير النفاذ إلى هذه البيانات وإعادة استعمالها من خلال تحميلها مباشرة أو باعتماد واجهة برمجة التطبيقات. ويجب أن يكون النفاذ إلى هذه البيانات متاحا للعموم دون التثبت من هويتهم بصورة مسبقة.

الفصل 19 – تتولى اللجنة تحديد خصائص البوابة الوطنية للبيانات المفتوحة وعلى وجه الخصوص الصيغ الممكنة للبيانات والبيانات الوصفية، وواجهات برمجة التطبيقات لتوحيد فهارس وحدات البيانات، وبالإضافة إلى الوظائف والأقسام المقدمة للمستعملين.

الفصل 20 – يمكن للهياكل نشر وحدات البيانات الخاصة بها على بوابة بيانات مفتوحة خصوصية. وفي هذه الحالة، يتعين على الهيكل المعني توفير الموارد البشرية والمالية اللازمة لوضع وإدارة هذه البوابة. ويتعين على هذه الهياكل أن تعتمد المنصة الفنية التي توصي بها اللجنة ويتمّ ضبطها ضمن منشور.

الفصل 21 – يمكن للهيكل اختيار منصة فنية أخرى. في هذه الحالة، يكون ملزما باحترام خصائص التخاطب البيني التي تضبطها اللجنة. كما يتعين على هذا الهيكل الرجوع إلى اللجنة للموافقة على هذا الخيار.

وفي كل الحالات، فإنّ الهياكل مدعوة إلى اعتماد البرمجيات مفتوحة المصدر.

الفصل 22 – يجب توفير آليات للمشاركة والتفاعل مع طلبات المستعملين قصد تعزيز التفاعل حول البيانات المتاحة وتحسين جودتها والحث على إعادة استعمالها. وتشمل هذه الآليات بصفة خاصة:

  • مساحة تعليقات فردية لكل وحدة بيانات منشورة؛
  • منتدى للنقاش حول المواضيع المتعلقة بفتح البيانات؛
  • استمارة طلب البيانات التي يمكن نشرها على البوابة وتقديم مقترحات لتحسين محتوى البوابة.

الباب السادس – البيانات الوصفية

الفصل 23 – يتعين على الهياكل اعتماد مصطلحات مشتركة للبيانات الوصفية المرتبطة بكل وحدة بيانات لتيسير التخاطب البيني بينها وتحديدا فهرسة وحدات البيانات الخاصة بكل هيكل على مستوى البوابة الوطنية.

تتولى اللجنة ضبط المصطلحات المشتركة للبيانات الوصفية ونشرها ضمن منشور خاص بها، مع الأخذ بعين الاعتبار:

  • ضرورة تبادل بعض البيانات في إطار دولي؛
  • اختلاف البيانات المفتوحة المنشورة؛
  • وجود توافقات مع المصطلحات الاخرى؛
  • إمكانية تحديد قائمة من الحقول الإلزامية بالاعتماد على هذه المصطلحات.
  • كما يتعين إعداد المصطلحات المشتركة للبيانات الوصفية باللغتين العربية والفرنسية. كما يمكن إعدادها باللغة الانجليزية.

الفصل 24 – يمكن للهياكل اعتماد مصطلحات خصوصية لإتمام المصطلحات المشتركة وتوفير بيانات وصفية تكميلية شريطة إعلام اللجنة بالمنهجية المعتمدة.

كما يمكن في بعض الحالات أن تعوّض المصطلحات الخصوصية المصطلحات المشتركة على مستوى البوابة الخصوصية للهيكل المعني. إلاّ أنّه يشترط وجود تطابق مباشر مع الخصائص الإلزامية للمصطلحات المشتركة.

الباب السابع – جودة وحدات البيانات

الفصل 25 – يتعيّن اعتماد مقياس فنّي لتقييم جودة وحدات البيانات المنشورة. وتتولى اللجنة تحديد هذا المقياس الذي سيتمّ اعتماده في الغرض وفقا للمعايير الدولية المعترف بها في المجال.

الفصل 26 – يجب نشر جميع وحدات البيانات التي يتم انشاؤها من تاريخ دخول هذا الأمر حيز النفاذ في شكل مهيكل، مفتوح وغير مملوك. كما يستحسن توفير نفس مستوى الجودة للبيانات التاريخية.

وتدعى كافة الهياكل إلى العمل على نشر وحدات البيانات الخاصة بها في أعلى مستويات الجودة الممكنة التي تتيح إعادة استعمالها ومعالجتها بصورة آلية.

الفصل 27 – تستعمل كل الهياكل التسميات المشتركة الموضوعة من طرف المعهد الوطني للإحصاء لتسهيل إمكانيات تقاطع وحدات البيانات. وتتولى اللجنة تحديد التسميات المشتركة الالزامية التي يتعين اعتمادها من قبل مختلف الهياكل العمومية وقائمة التسميات الموصى بها. وبالنسبة للتسميات المشتركة الإلزامية، تحدد اللجنة الآجال القصوى لاعتمادها من قبل مختلف الهياكل العمومية مع الحرص على توفير دعم فني لتسهيل الانتقال إلى هذه التسميات لفائدة الهياكل التي توجه طلبا في الغرض إلى اللجنة.

الفصل 28 – يجب نشر التسميات الموجودة في صيغة بيانات مفتوحة على البوابة الوطنية لتيسير اعتمادها من قبل مختلف الهياكل. كما يجب نشر جداول العبور والترميز عند الانتقال إلى نسخة جديدة لتسمية معيّنة.

لتعزيز البيانات المتصلة، يتعين نشر التسميات في شكل بيانات متصلة في الآجال التي تضبطها اللجنة.

الفصل 29 – مع مراعاة مقتضيات الحجب التي يفرضها التشريع الجاري به العمل، تلتزم الهياكل بنشر البيانات في مستوى التفصيل الذي تمتلكها فيه.

ويمكن أيضا نشر وحدات البيانات في مستوى تفصيل أعلى، دون أن يحُول ذلك عن نشرها في مستوى تفصيل أدق.

الفصل 30 – يجب تحديد آخر نسخة لوحدة البيانات المتاحة على البوابة الوطنية أو البوابات الخصوصية من خلال عنوان “محدد الموارد المُوحّد” وحيد ودائم. يتيح هذا العنوان للمستعملين متابعة تطور وحدة البيانات.

يتعين أيضًا تحديد كل نسخة لوحدة بيانات متاحة على البوابة الوطنية أو البوابات الخصوصية من خلال عنوان “محدد الموارد المُوحّد” وحيد ودائم ومتاح عند النشر. ويمكّن هذا العنوان من إحالة المستعملين إلى نسخة محددة لوحدة بيانات ويضمن بالتالي استمرارية مختلف وحدات البيانات.

يتولى الفريق الفني على مستوى الوحدة تحديد مخطط العنونة الذي يضمن استمرارية المعرفات.

الفصل 31 – يجب أن تتبع تحيينات وحدات البيانات المتاحة على البوابات الجدول الزمني لإنتاج لهذه الوحدات داخل الهياكل. ويتعين التنصيص على دورية التحيين، الواردة ضمن جرد البيانات، في البيانات الوصفية المتصلة بوحدة البيانات.

كما ينبغي أن يرفق كل نشر لنسخة جديدة، على مستوى البيانات الوصفية، بوثائق توضح التغييرات التي تم إجراؤها منذ النسخة السابقة.

الفصل 32 – الوزراء مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.