احدث القوانين

>

د. نظــام الحيطة الاجتماعية للمدنيين والعسكريين

مشروع قانون أساسي عدد 2019/24 يتعلق بتنقيح وإتمام القانون عدد 12 لسنة 1985 المؤرخ في 5 مارس 1985 المتعلق بنظام الجرايات المدنية والعسكرية للتقاعد وللباقين على قيد الحياة في القطاع العمومي

للاطلاع على الصيغة المصادق عليها من قبل الجلسة العامة بتاريخ 3 أفريل 2019 لمشروع قانون أساسي عدد 2019/24 يتعلق بتنقيح وإتمام القانون عدد 12 لسنة 1985 المؤرخ في 5 مارس 1985 المتعلق بنظام الجرايات المدنية والعسكرية للتقاعد وللباقين على قيد الحياة في القطاع العمومي يرجى الضغط على الرابط PDF

الفصل الأول – تلغى أحكام الفصل 3 والفقرة 2 من الفصل 8 والفصول 24 و27 و28 و29 والفقرتين 2 و3 من الفصل 29 مكرر والفصلين 33 و37 والفقرة الأولى من الفصل61 والفصلين 64 و67 من القانون عدد 12 لسنة 1985 المؤرخ في 5 مارس 1985 المتعلق بنظام الجرايات المدنية والعسكرية للتقاعد وللباقين على قيد الحياة في القطاع العمومي وتعوض بالأحكام التالية:

الفصل 3 (جديد) – الحق في جراية التقاعد وجراية الباقين على قيد الحياة غير قابل للإحالة ولا للسقوط.

لا يتم صرف مخلفات الجراية وتوابعها التي لم يتم تسديدها إلا في حدود مدة أقصاها خمس سنوات من تاريخ الاستحقاق مع مراعاة الأحكام الأكثر امتيازا المنصوص عليها بالاتفاقيات الدولية للضمان الاجتماعي المصادق عليها من قبل الجمهورية التونسية.

الفصل 24 (جديد) – تحدد سن الإحالة على التقاعد باثنين وستين (62) سنة مع مراعاة أحكام الفصول 27 (جديد) و28 (جديد) و29 (جديد) و29 مكرر والعنوان الثاني مكرر من هذا القانون.

الفصل 27 (جديد) – تحدد سن الإحالة على التقاعد بسبع وخمسين (57) سنة بالنسبة للعملة الذين يقومون بأعمال منهكة ومخلة بالصحة.

تضبط بمقتضى أمر حكومي قائمة هذه الأعمال بعد استشارة الهياكل والمصالح المختصة.

وتتم مراجعة هذه القائمة وكلما اقتضى الأمر بصفة دورية وطبقا للإجراءات المنصوص عليها بالفقرة الثانية من هذا الفصل.

الفصل 28 (جديد) – تتم الاحالة على التقاعد بالنسبة للأعوان الذين يمارسون وظائف مرهقة بعد قضاء خمسة وثلاثين (35) سنة عملا وبلوغ سن السابعة والخمسين (57) على الأقل.

تضبط بمقتضى أمر حكومي قائمة الوظائف المرهقة وتتم مراجعتها بصفة دورية وكلما اقتضى الأمر وفقا لنفس الإجراءات المنصوص عليها بالفصل 27 من هذا القانون.

الفصل 29 (جديد) – تحدد سن الإحالة على التقاعد بسبع وخمسين (57) سنة بالنسبة لأعوان السلك النشيط.

تضبط بمقتضى أمر حكومي قائمة هذا الصنف من الأعوان.

الفصل 33 (جديد) – يسند تنفيل بمدة تساوي المدة المتبقية لبلوغ سن الثانية والستين لفائدة:

  • العسكريين وأعوان قوات الأمن الداخلي وأعوان المصالح النشيطة للديوانة الذين أصيبوا بجروح تعرضوا لها أثناء الشغل والتي جعلتهم عاجزين نهائيا عن ممارسة نشاطهم.
  • 2الاعوان الذين أصيبوا أثناء الشغل بعجز تبلغ نسبته 80 بالمائة على الأقل ناتح عن جروح تعرضوا لها خلال أو بمناسبة عمليات الدفاع عن الوطن أو سلامته أو النجدة في صورة الكوارث الطبيعية.
  • 4الأعوان الذين أحيلوا على التقاعد الوجوبي على أن لا يتجاوز مردود هذا التنفيل نسبة 20 بالمائة من المرتب الذي يقع على أساسه تصفية الجراية.

الفصل 61 (فقرة أولى جديدة) – مع مراعاة أحكام الفصلين 62 و63 من هذا القانون، يكتسب الحق في الجراية العسكرية للتقاعد كما يلي;

  1. عند بلوغ السن القانونية على النحو التالي;
  • -52 سنة بالنسبة لرجال الجيش،
  • -57 سنة بالنسبة لضباط الصف،
  • -60 سنة بالنسبة للضباط الأعوان؛
  • -62 سنة بالنسبة للضباط القادة والضباط السامين.

الفصل 64 (جديد) – يكتسب الضباط القادة والضباط السامون الحق في الإحالة على التقاعد بعد قضاء سبعة وثلاثين (37) سنة في العمل مع بلوغهم سن السابعة والخمسين (57) سنة.

الفصل 67 (جديد) – يضاف إلى مدة الخدمات المحتسبة في تصفية جراية التقاعد تنفيل يساوي المدة التي بقيت لبلوغهم سن الثانية والستين (62) سنة بالنسبة للعسكريين:

  • المحالين على التقاعد وجوبا.
  • البالغين السن القانونية للتقاعد المتعلقة برتبهم والمكتسبين الحق في جراية حسب الشروط المنصوص عليها بالفصل 61 (جديد) -2أ-ب-ج من هذا القانون.

الفصل 2 – تعوض عبارة “سن الستين” الواردة بالفقرتين 2 و3 من الفصل 32 من هذا القانون بعبارة “سن الثانية والستين”.

الفصل 3 – تضاف إلى القانون عدد 12 لسنة 1985 المؤرخ في 5 مارس 1985 المتعلق بنظام الجرايات المدنية والعسكرية للتقاعد وللباقين على قيد الحياة في القطاع العمومي، فقرة “ج” إلى الفصل الأول والفصل 9 مكرر وعنوانا ثانيا (مكرر) عنوانه ” الترفيع الاختياري في سن الإحالة على التقاعد” يتضمن الفصول 71 مكرر و71 ثالثا و71 رابعا وعنوانا ثانيا (ثالثا) عنوانه “مواكبة الحياة المهنية ومسك الحسابات الفردية” ويتضمن الفصلين 71 خامسا و71 سادسا، هذا نصهم:

الفصل الأول: فقرة “ج

ج-الهيئات الدستورية المستقلة والهيئات العمومية التي تضبط قائمتها بأمر حكومي.

الفصل 9 مكرر – تسلط على الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية والمؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية والشركات الوطنية والهيئات الدستورية المستقلة والهيئات العمومية المنصوص عليها بالفصل الأول من هذا القانون، خطايا تأخير في صورة عدم قيام المشغل بخصم المساهمة من مرتب العون شهريا وتحويلها إلى الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية في أجل لا يتجاوز اليوم الخامس من الشهر الموالي.

تساوي خطايا التأخير نسبة 1.5 بالمائة %1.5) (عن كل شهر تأخير أو عن كل جزء منه وتحتسب من مبلغ المساهمات المستوجبة أو جزء منها.

ويتم استخلاص المبالغ المستوجبة بعنوان هذ٥ الخطايا طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل.

العنوان الثاني (مكرر) الترفيع الاختياري في سن الاحالة على التقاعد

الفصل 71 مكرر – يمكن للأعوان الخاضعين لأحكام الفصول 24 (جديد) و27 (جديد) و28 (جديد) و29 (جديد) ومن هذا القانون اختيار الترفيع في سن إحالتهم على التقاعد بسنة أو بسنتين أو بثلاث سنوات.

كما يمكن لأشخاص المنصوص عليهم بالفصل 29 مكرر من هذا القانون اختيار الترفيع في سن إحالتهم على التقاعد بسنة أو بسنتين أو بثلاث سنوات أو أربع سنوات أو خمس سنوات وإلى حدود 70 سنة.

في صورة اختيار الترفيع في سن الإحالة على التقاعد يجب على الأعوان المعنيين تقديم مطلب كتابي إلى المشغل وذلك ستة (6) أشهر قبل تاريخ بلوغ سن الإحالة على التقاعد المضبوطة بالفصول 24 (جديد) و27 (جديد) و28 (جديد) و29 (جديد) و29 (مكرر) من هذا القانون.

يتولى المشغل إحالة مطالب اختيار الترفيع في سن الإحالة على التقاعد إلى الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية حال توصله بها.

ويعتبر الاختيار الذي تم اعتماده من قبل العون المعني نهائيا وغير قابل للرجوع فيه.

يتم الترفيع الاختياري في سن التقاعد بالنسبة لأشخاص المنصوص عليهم بالفصل 16 (جديد) من هذا القانون وفقا للصيغ والإجراءات المنصوص عليها بالفقرة الثالثة من هذا الفصل وبعد موافقة المشغل.

الفصل 71 ثالثا – مع مراعاة أحكام المطه الثانية من الفصل 38 من هذا القانون، يحدد مردود الأقساط السنوية بعنوان الترفيع الاختياري في سن التقاعد بـ 2 بالمائة عن كل سنة إضافية أو 0,50 بالمائة عن كل ثلاثة أشهر، من المرتب الذي تقع على أساسه تصفية الجراية.

الفصل 71 رابعا – مع مراعاة أحكام الفصل 32 من هذا القانون يمنح التنفيل للأعوان الخاضعين لأحكام الفصول 27(جديد) و28 (جديد) و29 (جديد) من هذا القانون في حدود المدة المتبقية لبلوغ سن الثانية والستين (62) سنة.

العنوان الثاني (ثالثا) – مواكبة الحياة المهنية ومسك الحسابات الفردية

الفصل 71 خامسا – يتعين على الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية اعتماد منظومة معلوماتية خاصة بمواكبة الحياة المهنية للمنخرطين وبمسك حساباتهم الفردية تقوم على التبادل الآلي والفوري للمعلومات بينه وبين المشغل عند قيامه بالتصريح بالمساهمات وبالمحجوزات الراجعة إلى الصندوق.

يجب أن تكون عملية تبادل المعلومات بين الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية والمشغل بصفة شهرية ومنتظمه عند صرف الأجور والمرتبات وذلك بواسطة سجلات إعلامية.

الفصل 71 سادسا – يتعين على المشغل التثبت، قبل توجيه السجلات بمختلف أنواعها والكشوفات الإجمالية إلى الصندوق، من التطابق التام بين المبالغ الجملية المضمنة بالكشوفات الإجمالية للمساهمات والمحجوزات ومجموع المبالغ المضمنة بهذه السجلات وذلك لضمان حسن استغلالها من قبل الصندوق ومصداقية المعلومات المضمنة بها وقابليتها للاستعمال ولإسناد الحقوق والمنافع المخولة للمنخرطين.

كما يتولى الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية في موفى كل 5 سنوات وعند تصفية الجراية، موافاة المنخرطين بكشف مفصل يتضمن البيانات المسجلة بحساباتهم الفردية وكيفية تطورها وفترات النشاط المعتبرة ضمن الأقدمية المكتسبة بعنوان التقاعد.

يتم ضبط طرق وإجراءات وأساليب تطبيق الفصلين 71 خامسا و71 سادسا بمقتضى أمر حكومي.

العنوان الثاني (رابعا): أحكام مالية

الفصل 71 سابع – تتحمّل ميزانيّة الدّولة كلفة الاجراءات الاستثنائيّة التي تتخذها والتي يكون لها انعكاس مالي مباشر على التوازنات الماليّة للصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعيّة وتخصص لها الاعتمادات اللازمة.

الفصل 4 – يتم الترفيع في المساهمات المستوجبة بعنوان التقاعد والمضبوطة بالفصلين 9 و31 من القانون عدد 12 لسنة 1985 المشار إليه أعلاه، بنسبة 3 بالمائة (3%) توزع كما يلي:

بالنسبة إلى المشغّل:

  • 2 بالمائة (2%) بداية من اليوم الأوّل للشهر الموالي لدخول هذا القانون حيز النفاذ.

بالنسبة إلى العون:

  • -0,5 بالمائة (0,5%) بداية من اليوم الأوّل للشهر الموالي لدخول هذا القانون حيز النفاذ.
  • 0,5 بالمائة (0.5%) بداية من أول أفريل 2020

الفصل 5 – بصفة انتقالية وخلافا لأحكام الفصول 24 (جديد) و27 (جديد) و28 (جديد) و29 (جديد) و 61 (جديد) من هذا القانون، يتم الترفيع في سن التقاعد الجاري بها العمل في تاريخ نشر هذا القانون وفقا للنحو التالي:

  • بسنة واحدة بداية من أول جانفي 2019 بالنسبة للأعوان الذين ستتم إحالتهم على التقاعد طيلة سنة 2019.
  • بسنتين بداية من أول جانفي 2020 بالنسبة للأعوان الذين سيحالون على التقاعد طيلة سنة 2020.

يمكن للأعوان المشار إليهم بالمطة الأولى من هذا الفصل اختيار الترفيع في سن إحالتهم على التقاعد بسنة أو بسنتين أو بثلاث سنوات أو بأربع سنوات. كما يمكن للأعوان المشار إليهم بالمطة الثانية من هذا الفصل اختيار الترفيع في سن إحالتهم على التقاعد بسنة أو بسنتين أو بثلاث سنوات.

في صورة اختيار الترفيع في سن الإحالة على التقاعد يجب على الأعوان المعنيين كل فيما يخصه تقديم مطلب كتابي إلى المشغل وذلك ستة (6) أشهر قبل تاريخ بلوغ سن الإحالة على التقاعد المضبوطة بالمطة الأولى أو الثانية من هذا الفصل.

يتولى المشغل إحالة مطالب اختيار الترفيع في سن الإحالة على التقاعد إلى الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية حال توصله بها.

ويعتبر الاختيار الذي تم اعتماده من قبل العون المعني نهائيا وغير قابل للرجوع فيه.

الفصل 6 – يمكن للأعوان الخاضعين لأحكام القانون عدد 12 لسنة 1985 المشار إليه أعلاه والذين هم في وضعية إبقاء بحالة مباشرة في تاريخ نشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية أن يمارسوا حق الاختيار المنصوص عليه بالفصل 71 مكرر من هذا القانون في أجل أقصاه 6 أشهر من تاريخ نشره وذلك وفق الصيغ والإجراءات المشار إليها بذات الفصل وفي حدود المدة المتبقية التي تفصلهم عن سن الخامسة والستين (65 سنة).

الفصل 7 – لا تنطبق أحكام هذا القانون على برامج الإحالة على التقاعد قبل بلوغ السنّ القانونيّة والمغادرة الاختيارية التي تبقى خاضعة بخصوص السن الموجبة للإحالة على التقاعد إلى النصوص القانونيّة الجاري بها العمل في ذلك التاريخ و التي تمّ الشروع في تنفيذها قبل دخول هذا القانون حيز النفاذ على معنى أحكام القوانين التالية:

  • القانون عدد 48 لسنة 2014 المؤرخ في 24 جويلية 2014 المتعلّق بالإحالة على التقاعد الاختياري قبل بلوغ السن القانونيّة بالشركة الوطنيّة للإتصالات
  • القانون عدد 51 لسنة 2017 المؤرخ في 28 جوان 2017 المتعلّق بضبط أحكام استثنائيّة للإحالة على التقاعد قبل بلوغ السن القانونيّة في قطاع الوظيفة العموميّة
  • القانون عدد 5 لسنة 2018 المؤرخ في 23 جانفي 2018 المتعلّق بالمغادرة الاختياريّة للأعوان العموميين.
صنف النص:مشروع قانون
عدد النص:24

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.