احدث القوانين

>

د. هيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد

قرار من رئيس مجلس نواب الشعب مؤرخ في 18 مارس 2019 يتعلق بإعادة فتح باب الترشحات لعضوية مجلس هيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد في صنف قاض مالي

إنّ رئيس مجلس نواب الشعب،

بعد الاطلاع على الدستور وخاصة الفصلين 125 و130 منه،

وعلى القانون الأساسي عدد 59 لسنة 2017 المؤرخ في 24 أوت 2017 المتعلق بهيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد وخاصة الفصول 35 و36 و37 منه،

وعلى النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب وخاصة الفصل 93 منه،

وعلى قرار رئيس مجلس نواب الشعب المؤرخ في 25 جانفي 2018 المتعلق بفتح باب الترشحات لعضوية مجلس هيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد،

وعلى قرار مكتب مجلس نواب الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 7 مارس 2019 المتعلق بإعادة فتح باب الترشحات لعضوية مجلس هيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد في صنف قاض مالي،

وعلى مداولات اللجنة الانتخابية بمجلس نواب الشعب المكلفة بتلقي الترشحات لعضوية مجلس هيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد والبت فيها في جلستها المنعقدة بتاريخ 15 مارس 2019.

قــرّر ما يلي:

الفصل الأول يعاد فتح باب الترشحات لعضوية مجلس هيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد في صنف قاض مالي حال صدور هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية ويغلق بمضي خمسة عشر يوما.

يعتمد لمعرفة تاريخ الإرسال ختم البريد.

وتعتبر لاغية كل المطالب الواردة خارج الآجال المحددة بهذا القرار.

الفصل 2 – يرسل ملف الترشح وجوبا عبر البريد مضمون الوصول مع الإعلام بالبلوغ في ظرف مغلق يحمل العبارات التالية: “إلى السيد رئيس مجلس نواب الشعب، مجلس نواب الشعب، باردو، 2000“.

كما توضع على الظرف عبارات “مطلب ترشح لعضوية مجلس هيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد صنف قاض مالي مع التنصيص على عبارة “لا يفتح“.

الفصل 3 – يجب أن تتوفر في المترشح لعضوية مجلس الهيئة في صنف قاض مالي الشروط التالية:

  • أن يكون تونسي الجنسية ومتمتعا بحقوقه المدنية والسياسية،
  • أن لا يقل سنه عن 30 سنة،
  • أن يكون مستقلا، محايدا ونزيها،
  • أن يكون في وضعية جبائية قانونية،
  • أن تكون له أقدمية عمل فعلي لا تقل عن عشر سنوات (10) في تاريخ تقديم الترشح،
  • ألا يكون قد تحمل مسؤولية مركزية أو جهوية أو محلية في حزب سياسي،
  • ألا يكون قد صدر في حقه حكم قضائي بات من أجل جنحة أو جناية أو تم عزله أو إعفاءه أو طرده أو شطبه من مهامه بمقتضى عقوبة تأديبية،

ويتضمن ملف الترشح وجوبا تصريحا على الشرف يشهد بتوفر الشروط القانونية لدى المترشح.

ويترتب عن كل تصريح خاطئ أو إخفاء لواقعة متعلقة بالشروط القانونية إلغاء الترشح أو الإعفاء من الهيئة.

الفصل 4 – يتضمن ملف الترشح وجوبا الوثائق التالية:

  • مطلب ترشح معرف بالإمضاء (أنموذج يتم تحميله على الموقع الإلكتروني www.arp.tn)
  • تصريح على الشرف معرف بالإمضاء (أنموذج يتم تحميله على الموقع الإلكتروني( www.arp.tn
  • سيرة ذاتية أنموذج يتم تحميله على الموقع الإلكتروني www.arp.tn مدعّمة بالحجج الضرورية،
  • صورتان شمسيتان،
  • نسخة من بطاقة التعريف الوطنية أو من جواز سفر بالنسبة للمقيمين بالخارج،
  • مضمون من دفاتر الحالة المدنية لم يمض على تاريخ تسليمه أكثر من ثلاثة أشهر،
  • بطاقة عدد 3 أو وصل في الإيداع شرط أن يتم تقديم البطاقة في أجل أقصاه خمسة عشر يوما من تاريخ غلق باب الترشحات،
  • ما يفيد إيداع التصريح السنوي بالضريبة على الدخل للسنة المنقضية (سنة 2018)،
  • شهادة إبراء الذمة من الأداءات البلدية لسنة 2018،
  • نسخ مطابقة للأصل من الشهائد العلمية،
  • شهادة صادرة عن الهيكل الذي ينتمي إليه المترشح تثبت صفته وأقدمية عمله الفعلي.

ويعدّ لاغيا كل ملف منقوص من إحدى الوثائق المطلوبة.

الفصل 5 – ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

باردو في 18 مارس 2019.

صنف النص:قرار
تاريخ النص:2019-03-18
الوزارة / الهيكل:مجلس نواب الشعب
حالة النص:ساري المفعول
عدد الرائد الرسمي:26
تاريخ الرائد الرسمي:0009-03-29

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.