احدث القوانين

>

أ. البلديــات

قرار الهيئة العليا المستقلة للانتخابات عدد 6 لسنة 2019 مؤرخ في 18 مارس 2019 يتعلق بروزنامة الانتخابات البلدية الجزئية في بلدية سوق الجديد لسنة 2019

إنّ مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات،

بعد الاطلاع على الدستور وخاصة الفصل 126منه،

وعلى القانون الأساسي عدد 23 لسنة 2012 المؤرخ في 20 ديسمبر 2012 المتعلق بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الفقرة 5 من الفصل 3 منه،

وعلى القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرخ في 26 ماي 2014 المتعلق بالانتخابات والاستفتاء كما تمّ تنقيحه وإتمامه بالقانون الأساسي عدد 7 لسنة 2017 المؤرخ في 14 فيفري 2017، وخاصة الفصل 49 سادس عشر منه،

وعلى القرار عدد 6 لسنة 2017 المؤرخ في 11 أفريل 2017 المتعلق بقواعد وإجراءات تسجيل الناخبين للانتخابات والاستفتاء، وخاصة الفقرة الثالثة من الفصل 24 منه،

وبعد التداول قرر ما يلي:

الفصل الأول – يضبط هذا القرار روزنامة الانتخابات البلدية الجزئية في بلدية سوق الجديد لسنة 2019.

الفصل 2 – تُقدّم الترشحات لدى مقر الإدارة الفرعية للانتخابات في سيدي بوزيد انطلاقا من يوم الخميس 21 مارس 2019 على الساعة الثامنة صباحا وإلى غاية يوم الخميس 28 مارس 2019 على الساعة السادسة مساء.

ويتمّ الإعلان عن القائمات المقبولة للمترشحين للانتخابات البلدية في أجل أقصاه يوم السبت 30 مارس 2019.

يتمّ الإعلان عن القائمات المقبولة نهائيا بعد انقضاء الطعون في أجل أقصاه يوم الخميس 2 ماي 2019.

الفصل 3 – يتم قبول مطالب سحب الترشحات في أجل أقصاه يوم الخميس 18 أفريل 2019.

الفصل 4 – تنطلق الحملة الانتخابية يوم السبت 4 ماي 2019 على الساعة صفر وتنتهي يوم الجمعة 24 ماي 2019 على الساعة منتصف الليل.

الفصل 5 – توافق فترة الصمت الانتخابي يوم السبت 25 ماي 2019 ابتداء من الساعة الصفر وتمتدّ إلى حدّ غلق آخر مكتب اقتراع بالدائرة الانتخابية.

الفصل 6 – يتم الاقتراع يوم الأحد 26 ماي 2019، ويقترع الأمنيون والعسكريون يوم السبت 25 ماي 2019.

الفصل 7 – يتمّ التصريح بالنتائج الأولية في أجل أقصاه يوم الثلاثاء 28 ماي 2019. وتتولّى الهيئة إثر انقضاء الطعون الإعلان عن النتائج النهائية في أجل أقصاه يوم الثلاثاء 2 جويلية 2019.

الفصل 8 – بغض النظر عن مطالب الاعتماد الجديدة، تعتبر كافة بطاقات اعتماد الملاحظين المسندة بمناسبة الانتخابات البلدية ليوم 6 ماي 2018 صالحة لملاحظة الانتخابات البلدية الجزئية في بلدية سوق الجديد.

ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وبالموقع الإلكتروني للهيئة وينفذ حالا.

تونس في 18 مارس 2019.

صنف النص:قرار
عدد النص:06
تاريخ النص:2019-03-18
الوزارة / الهيكل:الهيئة العليا المستقلة للانتخابات
حالة النص:ساري المفعول
عدد الرائد الرسمي:25
تاريخ الرائد الرسمي:2019-03-26

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.