احدث القوانين

>

أ. هيئة الانتخابات

قرار الهيئة العليا المستقلة للانتخابات عدد 3 لسنة 2019 مؤرخ في 21 فيفري 2019 يتعلّق بضبط النظام المنطبق على أعضاء ومساعدي ديوان مجلس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات

إنّ مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات،

باقتراح من المدير التنفيذي،

بعد اطلاعه على الدستور وخاصة الفصلين 125 و126 منه،

وعلى القانون الأساسي عدد 23 لسنة 2012 المؤرّخ في 20 ديسمبر 2012 المتعلّق بالهيئة العليا المستقلّة للانتخابات، وعلى جميع النصوص التي نقّحته وتمّمته،

وعلى القرار عدد 5 لسنة 2014 المؤرّخ في 24 أفريل 2014 المتعلّق بضبط النظام الداخلي للهيئة العليا المستقلّة للانتخابات، كما تمّ تنقيحه بالقرار عدد 12 لسنة 2014 المؤرّخ في 16 جويلية 2014،

وعلى القرار عدد 6 لسنة 2014 المؤرّخ في 30 أفريل 2014 المتعلّق بضبط طرق التنظيم الإداري والمالي والفني للهيئة العليا المستقلّة للانتخابات.

وبعد التداول والنقاش قرر ما يلي:

الفصل الأول – يهدف هذا القرار إلى ضبط النظام المنطبق على أعضاء ومساعدي ديوان مجلس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات.

الباب الأول – أعضاء ديوان مجلس الهيئة

الفصل 2 – يشتمل ديوان مجلس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات على:

  • مدير ديوان،
  • مكلفين بمأمورية،
  • ملحقين بالديوان.

الفصل 3 – يتمّ ضبط عدد المكلفين بمأمورية والملحقين بالديوان المنصوص عليهم بالفصل 2 من هذا القرار بقرار من رئيس الهيئة.

الفصل 4 – تتمّ تسمية مدير وأعضاء الديوان، بقرار من رئيس الهيئة، من بين ذوي الكفاءة في التصرف الإداري أو الخبرة في المجالات المتعلقة باختصاص الهيئة.

الفصل 5 – يتمتّع رئيس الديوان بمنح وامتيازات تضبط بقرار من رئيس الهيئة.

ينتفع المكلفون بمأمورية بمنحة جمليّة تضبط في كل حالة بقرار من رئيس الهيئة، اعتبارا للشهائد العلمية والخبرة والمسؤوليّات التي اضطلعوا بها قبل تسميتهم بهذه الصفة.

الفصل 6 – يمكن تكليف أعضاء الديوان بإدارة مصلحة أو عدّة مصالح إدارية ملحقة بالديوان، وفي هذه الحالة يضبط مرتّبهم اعتبارا للمنح والمرتّبات المخوّلة للخطّة التي يشغلونها.

الباب الثاني – مساعدو ديوان مجلس الهيئة

الفصل 7 – يقع ضبط عدد مساعدي ديوان مجلس الهيئة بقرار من رئيس الهيئة.

الفصل 8 – يمكن لرئيس الهيئة تسمية مساعدين للعمل بالديوان من بين أعوان الهيئة أو عن طريق الإلحاق أو عن طريق التعاقد، ويكلّفون بمساعدة عضو أو أكثر من أعضاء مجلس الهيئة.

الفصل 9 – يحافظ مساعدو الديوان الذين تمّت تسميتهم من بين أعوان الهيئة أو الملحقين بها على مرتّباتهم ومنحهم الأصليّة، وتٌسند لهم منحة خصوصيّة بعنوان العمل بالديوان يضبط مقدارها بقرار من رئيس الهيئة.

كما تسند لمساعدي الديوان من المتعاقدين منحة جمليّة يُضبط مقدارها بقرار من رئيس الهيئة.

الفصل 10 – يجري العمل بهذا القرار ابتداء من تاريخ إمضائه وينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وبالموقع الإلكتروني للهيئة.

تونس في 21 فيفري 2019.

صنف النص:قرار
عدد النص:03
تاريخ النص:2019-02-21
الوزارة / الهيكل:الهيئة العليا المستقلة للانتخابات
حالة النص:ساري المفعول
عدد الرائد الرسمي:21
تاريخ الرائد الرسمي:2019-03-12

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.