احدث القوانين

>

ج. حماية المعطيات الشخصية

منشور عدد 8 لسنة 2019 مؤرخ في 25 فيفري 2019 حول حماية المعطيات الشخصية في إطار استعمال بطاقات التعريف الوطنية

المراجع:

  • الدستور وخاصة الفصل 24 منه
  • الاتفاقية رقم 108 لمجلس أوروبا المتعلقة بحماية الأشخاص تجاه المعالجة الآلية للمعطيات ذات الطابع الشخصي وبروتوكولها الإضافي رقم 181 الخاص بسلطات المراقبة وانسياب وتدفق المعطيات عبر الحدود الموافق على الانضمام إليها بمقتضى القانون الأساسي عدد 42 لسنة 2017 المؤرخ في 30 ماي 2017.
  • القانون الأساسي عدد 63 لسنة 2004 المؤرخ في 27 جويلية 2004 المتعلق بحماية المعطيات الشخصية.
  • منشور الوزير الأول عدد 31 المؤرخ في 23 نوفمبر 1981 حول المطالبة بنسخ من بطاقة التعريف القومية.
  • منشور من رئيس الحكومة عدد 23 المؤرخ في 10 ديسمبر 2015 حو دعم الحماية الذاتية للمقرات الرسمية
  • منشور رئيس الحكومة عدد 17 المؤرخ في 12 أكتوبر 2016 حول احترام الأحكام القانونية المتعلقة بحماية المعطيات الشخصية.

وبعد، فقد لوحظ أن عديد الهياكل العمومية دأبت على مطالبة المتعاملين معها بتقديم نسخ من بطاقات تعريفهم الوطنية أو الاحتفاظ لديها بالبطاقات مؤقتا في بعض المعاملات وهو ما يتنافى مع مقتضيات الدستور والقوانين الجاري بها العمل التي تلتزم الدولة والهياكل العمومية التابعة لها بحماية المعطيات الشخصية.

وتفاديا لكل استعمال للمعطيات الشخصية المضمنة ببطاقات التعريف الوطنية في غير الأغراض التي جمعت من أجلها أو استعمالها لأغراض غير مشروعة بما من شأنه أن يهدد مصالح الأفراد ويشكل خطرا على حياتهم الخاصة وعلى حقوقهم الأساسية، فإنه يتعين مستقبلا على الهياكل العمومية الامتناع عن الاحتفاظ ببطاقات التعريف الوطنية للمتعاملين معها أو مطالبتهم بتقديم نسخ منها.

وفي هذا الإطار، فإنه يتعين على الهياكل العمومية التقيد بما يلي:

  1. عند التثبت من هويات الزائرين

على مصالح الاستقبال بالهياكل العمومية التنصيص بالسجل الخاص بالزائرين على اسم ولقب الزائر وتاريخ وساعة الدخول والغاية من الزيارة والاقتصار على تضمين الأرقام الثلاثة الأخيرة من عدد بطاقة التعريف الوطنية وارجاعها لصاحبها في الحين، وعليها الامتناع عن الاحتفاظ بها خلال وجود صاحبها داخل مقر الهيكل العمومي المعني أو عن الاحتفاظ بنسخة منها.

  1. عند نشر قائمات تتضمن معطيات شخصية:

على الهياكل العمومية عند نشر قائمات تتضمن معطيات شخصية، على غرار قائمة المترشحين للامتحانات والمناظرات والناجحين فيها، الاقتصار على التنصيص على الأرقام الثلاثة الأخيرة من عدد بطاقة التعريف الوطنية للمعنيين بالأمر إلى جانب الاسم واللقب دون إدراج أي معطى شخصي آخر كالعنوان أو تاريخ الولادة.

  1. عند تلقي شيكات:

على الهياكل العمومية عند تلقي شيكات، الاقتصار على التنصيص بظهرها على الأرقام الثلاثة الأخيرة من عدد بطاقة التعريف الوطنية، وهو إجراء كاف يسمح بالتحقق من هوية ساحب الشيك.

والمرجو منكم تعميم هذا المنشور على الهياكل العمومية الراجعة إليكم بالنظر وإسداء التعليمات اللازمة إلى منظوريكم ودعوتهم إلى الالتزام بالإجراءات الواردة به بكل دقة.

صنف النص:منشور
عدد النص:08
تاريخ النص:2019-02-25
الوزارة / الهيكل:رئاسة الحكومة
حالة النص:ساري المفعول

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.