احدث القوانين

>

ج. هياكل وهيئات تابعة لرئاسة الحكومة

قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 25 فيفري 2019 يتعلق بتعيين أعضاء لجنة قيادة استراتيجية إصلاح وحوكمة المؤسسات والمنشآت العمومية

إن رئيس الحكومة،

باقتراح من الوزير لدى رئيس الحكومة المكلف بمتابعة الإصلاحات الكبرى،

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى القانون عدد 9 لسنة 1989 المؤرخ في غرة فيفري 1989 المتعلق بالمساهمات والمنشآت والمؤسسات العمومية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،

وعلى القانون عدد 33 لسنة 2015 المؤرخ في 17 أوت 2015 المتعلق بضبط الوظائف المدنية العليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور،

وعلى الأمر عدد 400 لسنة 1969 المؤرخ في 7 نوفمبر 1969 المتعلق بإحداث وزارة أولى وضبط مهام الوزير الأول،

وعلى الأمر عدد 118 لسنة 1970 المؤرخ في 11 أفريل 1970 المتعلق بتنظيم مصالح الوزارة الأولى،

وعلى الأمر عدد 133 لسنة 1971 المؤرخ في 10 أفريل 1971 المتعلق بتنظيم مصالح الوزارة الأولى،

وعلى الأمر عدد 49 لسنة 1996 المؤرخ في 16 جانفي 1996 المتعلق بضبط محتوى مخططات تأهيل الإدارة وطريقة إعدادها وإنجازها ومتابعتها،

وعلى الأمر عدد 1236 لسنة 1996 المؤرخ في 6 جويلية 1996 المتعلق بإحداث وحدات التصرف حسب الأهداف،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12 سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،

وعلى الأمر الحكومي عدد 618 لسنة 2018 المؤرخ في 26 جويلية 2018 المتعلق بإحداث وحدة تصرف حسب الأهداف برئاسة الحكومة لتنفيذ استراتيجية إصلاح وحوكمة المؤسسات والمنشآت العمومية،

وعلى الأمر الحكومي عدد 972 لسنة 2018 المؤرخ في 29 نوفمبر 2018 المتعلق بإحداث وزارة الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة والسياسات العمومية.

قرر ما يلي:

الفصل الأول – تضبط تركيبة لجنة قيادة استراتيجية إصلاح وحوكمة المؤسسات والمنشآت العمومية كما يلي:

  • الرئيس: رئيس الحكومة أو من ينوبه.
  • الأعضاء:
  • رئيس هيئة الرقابة العامة للمصالح العمومية برئاسة الحكومة أو من ينوبه،
  • رئيس هيئة الرقابة العامة للمالية بوزارة المالية أو من ينوبه،
  • رئيس هيئة الرقابة العامة لأملاك الدولة بوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية أو من ينوبه،
  • رئيس هيئة مراقبي الدولة برئاسة الحكومة أو من ينوبه،
  • رئيس الهيئة العليا للطلب العمومي برئاسة الحكومة أو من ينوبه،
  • المدير العام لوحدة متابعة أنظمة الإنتاجية في المؤسسات والمنشآت العمومية برئاسة الحكومة أو من ينوبه،
  • المدير العام لوحدة متابعة تنظيم المؤسسات والمنشآت العمومية بوزارة الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة والسياسات العمومية أو من ينوبه،
  • المدير العام للإدارة العامة للتخصيص برئاسة الحكومة أو من ينوبه،
  • رئيس الهيئة العامة للتعاون الدولي بوزارة التنمية والاستثمار والتعاون الدولي أو من ينوبه،
  • المدير العام للإدارة العامة للمساهمات بوزارة المالية أو من ينوبه،
  • رؤساء الهياكل المكلفة بالإشراف على المؤسسات والمنشآت العمومية بوزارات الإشراف القطاعي أو من ينوبهم،

ويمكن لرئيس لجنة القيادة دعوة كل من يرى فائدة في حضوره للمشاركة في أشغالها.

الفصل 2 – الوزير لدى رئيس الحكومة المكلف بمتابعة الإصلاحات الكبرى مكلف بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 25 فيفري 2019.

صنف النص:قرار (وزاري)
تاريخ النص:2019-02-25
الوزارة / الهيكل:رئاسة الحكومة
حالة النص:ساري المفعول
عدد الرائد الرسمي:18
تاريخ الرائد الرسمي:2019-03-01

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.