احدث القوانين

>

ب - الإرهـاب

أمر رئاسي عدد 17 لسنة 2019 مؤرخ في 22 جانفي 2019 يتعلق بالمصادقة على ملحق اتفاقية القرض المبرم بتاريخ 6 أوت 2018 بين الجمهورية التونسية والبنك التركي للتصدير والتوريد (Turk Eximbank) للمساهمة في تمويل اقتناء تجهيزات ومعدات ذات منشأ تركي

إن رئيس الجمهورية،

بعد الاطلاع على الدستور وخاصة الفصلين 67 و77 منه،

وعلى القانون عدد 29 لسنة 2016 المؤرخ في 5 أفريل 2016 المتعلق بتنظيم المصادقة على المعاهدات،

وعلى القانون عدد 4 لسنة 2019 المؤرخ في 22 جانفي 2019 المتعلق بالموافقة على ملحق اتفاقية القرض المبرم بتاريخ 6 أوت 2018 بين الجمهورية التونسية والبنك التركي للتصدير والتوريد (Turk Eximbank) للمساهمة في تمويل اقتناء تجهيزات ومعدات ذات منشأ تركي، (Turk Eximbank)للمساهمة في تمويل اقتناء تجهيزات ومعدات ذات منشأ تركي.

وعلى ملحق اتفاقية القرض المبرم بتاريخ 6 أوت 2018 بين الجمهورية التونسية والبنك التركي للتصدير والتوريد يصدر الأمر الرئاسي الآتي نصه:

الفصل الأول تمت المصادقة على ملحق اتفاقية القرض المبرم بتاريخ 6 أوت 2018 بين الجمهورية التونسية والبنك التركي للتصدير والتوريد (Turk Eximbank) للمساهمة في تمويل اقتناء تجهيزات ومعدات ذات منشأ تركي.

الفصل 2 – وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي ووزير التجارة مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الرئاسي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 22 جانفي 2019.

صنف النص:أمر رئاسي
عدد النص:17
تاريخ النص:2019-01-22
الوزارة / الهيكل:رئاسة الجمهورية
حالة النص:ساري المفعول
عدد الرائد الرسمي:08
تاريخ الرائد الرسمي:2019-01-25

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.