احدث القوانين

>

أ. البلديــات

أمر حكومي عدد 70 لسنة 2019 مؤرخ في 25 جانفي 2019 يتعلق بضبط الحدود الترابية لبلدية بشري- فطناسة بولاية قبلي

إن رئيس الحكومــــة،

باقتراح مـــن وزيـر الشؤون المحلية والبيئة،

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى القانون عدد 35 لسنة 1975 المؤرخ في 14 ماي 1975 المتعلق بالقانون الأساسي لميزانية الجماعات العمومية المحلية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون الأساسي عدد 65 لسنة 2007 المؤرخ في 18 ديسمبر 2007،

وعلى القانون الأساسي عدد 11 لسنة 1989 المؤرخ في 4 فيفري 1989 المتعلق بالمجالس الجهوية، كما تم تنقيحه بالقانون الأساسي عدد 119 لسنة 1993 المؤرخ في 27 ديسمبر 1993،

وعلى القانون الأساسي عدد 29 لسنة 2018 المؤرخ في 9 ماي 2018 المتعلق بمجلة الجماعات المحلية وخاصة الفصل 400 منه،

وعلى الأمر العلي المؤرخ في 21 جوان 1956 المتعلق بالتنظيم الإداري لتراب الجمهورية وعلى جميع النصوص التي نقحته وخاصة القانون عدد 78 لسنة 2000 المؤرخ في 31 جويلية 2000،

وعلى مجلة التهيئة الترابية والتعمير الصادرة بمقتضى القانون عدد 122 لسنة 1994 المؤرخ في 28 نوفمبر 1994 وعلى جميع النصوص التي نقحتها أو تممتها وخاصة القانون عدد 29 لسنة 2009 المؤرخ في 9 جوان 2009،

وعلــى مجلة الجباية المحلية الصادرة بمقتضى القانون عدد 11 لســنة 1997 المؤرخ في 3 فيفري 1997 وعلى جميع النصوص التي نقحتها أو تممتها وخاصة القانون عدد 53 لسنة 2015 المؤرخ في 25 ديسمبر 2015 المتعلق بقانون المالية لسنة 2016،

وعلى الأمر عدد 543 لسنة 1996 المؤرخ في أول أفريل 1996 المتعلق بضبط عدد وتسمية معتمديات ولايات الجمهورية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،

وعلى الأمر الحكومي عدد 365 لسنة 2016 المؤرخ في 18 مارس 2016 المتعلق بإحداث وضبط مشمولات وزارة الشؤون المحلية،

وعلى الأمر الحكومي عدد 601 لسنة 2016 المؤرخ في 26 ماي 2016 المتعلق بإحداث بلديات جديدة بولايات بن عروس ومنوبة وبنزرت ونابل وزغوان وباجة وجندوبة والكاف وسليانة والقصرين وسيدي بوزيد والقيروان وسوسة والمهدية وصفاقس وقفصة وقبلي وقابس ومدنين وتطاوين،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12 سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 125 لسنة 2018 المؤرخ في 14 نوفمبر 2018 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،

وعلى قرار وزير الداخلية المؤرخ في 16 جويلية 1996 المتعلق بضبط المناطق التابعة لمعتمديات ولايات الجمهورية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،

وعلى محضر تحديد المركز الوطني لرسم الخرائط والاستشعار عن بعد المتعلق بضبط الحدود الترابية لبلدية بشري- فطناسة.

وعلى رأي المحكمة الإدارية،

وبعد مداولة مجلس الوزراء.

يصدر الأمر الحكومي الآتي نصـه:

الفصل الأول – تضبط الحدود التـرابية لبـلديـة بشري- فطناسة بالخـط المغـلـق (أ- ب- ت- ث- ج- ح- خ- د- ذ- ر-ز -س- ش- ص – ض – ط -ظ -ع -غ -ف ق -ك – ل -م -ن -ه – و -أ) المبين باللون الرمادي بالمثال المصاحب لهذا الأمر الحكومي والمعرف كما يلي:

شمالا:

من النقطة “أ” الكائنة بجبل الكبريتي بإحداثيات (س=466382، ص=3771132)، ينطلق الحد نحو الشمال الشرقي في خط مستقيم حتى النقطة “ب” الكائنة بجبل تافرمة (العلامة 593) بإحداثيات (س=468717، ص=3771642).

شرقا:

من النقطة “ب” ينعرج الحد نحو الجنوب الشرقي في خط مستقيم حتى النقطة “ت” الكائنة بعين زيتونة بإحداثيات (س=471502، ص=3767730).

من النقطة “ت” يواصل الحد في نفس الاتجاه متبعا طريق النّوني حتى النقطة “ث” بإحداثيات (س=476653، ص=3749389)، ثم ينعرج الحد نحو الجنوب الغربي في خط مستقيم حتى النقطة “ج” الكائنة ببئر البغل بإحداثيات (س=476334، ص=3748762).

من النقطة “ج” ينعرج الحد نحو الجنوب الشرقي متبعا طريق النّوني حتى النقطة “ح” بإحداثيات (س=480078، ص=3740888).

من النقطة “ح” ينعرج الحد نحو الجنوب الغربي حتى النقطة “خ” الكائنة على مستوى مفترق طريق النّوني بإحداثيات (س=479937، ص=3740525)، ثم ينعرج الحد نحو الجنوب الشرقي متبعا الطريق الوطنية رقم 16 حتى النقطة “د” الكائنة على مستوى تقاطع الطريق الرابطة بين بشري وفطناسة مع الطريق الوطنّية رقم 16 بإحداثيات (س=480506، ص=3739311).

من النقطة “د” يواصل الحد نحو الجنوب الشرقي متبعا الطريق الوطنّية رقم 16 حتى النقطة “ذ” الكائنة على مستوى مفترق العانس بإحداثيات (س=480688، ص=3738660)، ثم يواصل الحد في نفس الاتجاه متبعا الطريق الوطنية رقم 16 حتى النقطة “ر” الكائنة على مستوى الطريق الوطنية رقم 16 بإحداثيات (س=480770، ص=3738538).

من النقطة “ر” ينعرج الحد نحو الجنوب الغربي في خط مستقيم حتى النقطة “ز” الكائنة بواحة بشري بإحداثيات

(س=480300، ص=3738287)، ثم ينعرج الحد نحو الجنوب الشرقي في خط مستقيم مارا بواحة بشري والزويّة حتى النقطة “س” الكائنة بشط نقّة بإحداثيات (س=481865، ص=3735867).

من النقطة “س” ينعرج الحد نحو الشمال الغربي حتى النقطة “ش” بإحداثيات (س=481492، ص=3738107).

من النقطة “ش” ينعرج الحد نحو الجنوب الشرقي في خط مستقيم موازيا للطريق الوطنية رقم 16 حتى النقطة “ص” الكائنة بمنطقة الدبّين بإحداثيات (س=484774، ص=3736894).

من النقطة “ص” ينعرج الحد جنوبا في خط مستقيم حتى النقطة “ض” الكائنة بواحة أم الصمعة بإحداثيات (س=484734، ص=3735029)، ثم ينعرج الحد نحو الجنوب الشرقي في خط مستقيم حتى النقطة “ط” الكائنة بواحة جزيرة الوحيشي بإحداثيات (س=486544، ص=3734786)، ثم ينعرج الحد نحو الجنوب الشرقي في خط مستقيم حتى النقطة “ظ” الكائنة بجزيرة الريّة بإحداثيات (س=488173، ص=3733273).

من النقطة “ظ” يواصل الحد في نفس الاتجاه في خط مستقيم حتى النقطة “ع” الكائنة على مستوى الطريق الرابطة بين عمادة نقّة وعمادة طنبار بإحداثيات (س=488330، ص=3732594)، ثم يواصل الحد نحو الجنوب في خط مستقيم حتى النقطة “غ” الكائنة بشط القّطعاية بإحداثيات (س=488381، ص=3729360).

من النقطة “غ” ينعرج الحد نحو الجنوب الغربي في خط مستقيم حتى النقطة “ف” الكائنة بشط القطعاية بإحداثيات (س=481292، ص=3725864).

جنوبا:

من النقطة “ف” ينعرج الحد نحو الشمال الغربي في خط مستقيم حتى النقطة “ق” الكائنة بشط نقّة بإحداثيات (س=470600، ص=3730687)، ثم يواصل الحد في نفس الإتجاه في خط مستقيم حتى النقطة “ك” الكائنة بشط الجريد بإحداثيات (س=460969، ص=3734738).

من النقطة “ك” يواصل الحد في نفس الاتجاه في خط مستقيم حتى النقطة “ل” الكائنة بشط الجريد بإحداثيات (س=442404، ص=3741810).

غربا:

من النقطة “ل” ينعرج الحد نحو الشمال الغربي في خط مستقيم حتى النقطة “م” بإحداثيات (س=442021، ص=3742283).

من النقطة “م” ينعرج الحد شرقا في خط مستقيم مارا بشط الجريد حتى النقطة “ن” الكائنة على مستوى الطريق الوطنية رقم 16 بإحداثيات (س=455338، ص=3752123).

من النقطة “ن” ينعرج الحد نحو الشمال الشرقي مارا بشط الجريد حتى النقطة “ه” بإحداثيات (س=459707، ص=3759044)، ثم يواصل الحد في نفس الاتجاه في خط مستقيم حتى النقطة “و” الكائنة بوادي الرّملية بإحداثيات (س=462116، ص=3763366).

من النقطة “و” يواصل الحد نحو الشمال الشرقي في خط مستقيم حتى النقطة “أ” نقطة الانطلاق.

الفصل 2 تضع بلدية بشري- فطناسة في ظرف ستة أشهر من تاريخ نفاذ هذا الأمر الحكومي علامات حجرية في شكل أهرام قائمة الزوايا بالنقاط المذكورة بالفصل الأول من هذا الأمر الحكومي.

الفصل 3 – يتم تعليق نسخة من هذا الأمر الحكومي والمثال المصاحب له بمدخل مقر البلدية مدة شهر ابتداء من تاريخ دخول هذا الأمر الحكومي حيز النفاذ.

الفصل 4 – وزيـر الشؤون المحلية والبيئة ووزير المالية ووزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 25 جانفي 2019.

صنف النص:أمر حكومي
عدد النص:70
تاريخ النص:2019-01-25
الوزارة / الهيكل:وزارة الشؤون المحلية
حالة النص:ساري المفعول
عدد الرائد الرسمي:09
تاريخ الرائد الرسمي:2019-01-29

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.