احدث القوانين

>

أ. البلديــات

أمر حكومي عدد 69 لسنة 2019 مؤرخ في 25 جانفي 2019 يتعلق بضبط الحدود الترابية لبلدية سيدي ثابت من ولاية أريانة

إن رئيس الحكومــــة،

باقتراح مـــن وزيـر الشؤون المحلية والبيئة،

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى القانون عدد 35 لسنة 1975 المؤرخ في 14 ماي 1975 المتعلق بالقانون الأساسي لميزانية الجماعات العمومية المحلية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون الأساسي عدد 65 لسنة 2007 المؤرخ في 18 ديسمبر 2007،

وعلى القانون الأساسي عدد 11 لسنة 1989 المؤرخ في 4 فيفري 1989 المتعلق بالمجالس الجهوية، كما تم تنقيحه بالقانون الأساسي عدد 119 لسنة 1993 المؤرخ في 27 ديسمبر 1993،

وعلى القانون الأساسي عدد 29 لسنة 2018 المؤرخ في 9 ماي 2018 المتعلق بمجلة الجماعات المحلية وخاصة الفصل 400 منه،

وعلى الأمر العلي المؤرخ في 21 جوان 1956 المتعلق بالتنظيم الإداري لتراب الجمهورية وعلى جميع النصوص التي نقحته وخاصة القانون عدد 78 لسنة 2000 المؤرخ في 31 جويلية 2000،

وعلى مجلة التهيئة الترابية والتعمير الصادرة بمقتضى القانون عدد 122 لسنة 1994 المؤرخ في 28 نوفمبر 1994 وعلى جميع النصوص التي نقحتها أو تممتها وخاصة القانون عدد 29 لسنة 2009 المؤرخ في 9 جوان 2009،

وعلــى مجلة الجبايــة المحلية الصادرة بمقتضى القانون عدد 11 لســنة 1997 المؤرخ في 3 فيفري 1997 وعلى جميع النصوص التي نقحتها أو تممتها وخاصة القانون الأساسي عدد 53 لسنة 2015 المؤرخ في 25 ديسمبر 2015 المتعلق بقانون المالية لسنة 2016،

وعلى الأمر عدد 227 لسنة 1967 المؤرخ في 18 جويلية 1967 المتعلق بإحداث بلدية سيدي ثابت،

وعلى الأمر عدد 543 لسنة 1996 المؤرخ في أول أفريل 1996 المتعلق بضبط عدد وتسمية معتمديات ولايات الجمهورية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،

وعلى الأمر الحكومي عدد 365 لسنة 2016 المؤرخ في 18 مارس 2016 المتعلق بإحداث وضبط مشمولات وزارة الشؤون المحلية،

وعلى الأمر الحكومي عدد 602 لسنة 2016 المؤرخ في 26 ماي 2016 المتعلق بتحوير الحدود الترابية لبعض البلديات،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12 سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 125 لسنة 2018 المؤرخ في 14 نوفمبر 2018 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،

وعلى قرار وزير الداخلية المؤرخ في 16 جويلية 1996 المتعلق بضبط المناطق التابعة لمعتمديات ولايات الجمهورية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،

وعلى محضر تحديد ديوان قيس الأراضي والمسح العقاري المتعلق بضبط الحدود الترابية لبلدية سيدي ثابت،

وعلى رأي المحكمة الإدارية،

وبعد مداولة مجلس الوزراء.

يصدر الأمر الحكومي الآتي نصـه:

الفصل الأول – تضبط الحدود التـرابية لبـلديـة سيدي ثابت بالخـط المغـلـق (أ-ب-ت-ث-ج-ح-خ-د-ذ-ر-ز-س- ش- ص- ض- ط- ظ – ع- غ-أ) المبين باللون البرتقالي بالمثال المصاحب لهذا الأمر الحكومي والمعرف كما يلي:

شمالا:

ينطلق الحد من النقطة (أ) ((X = 592204.27 / Y = 4093527.88 بجسر على وادي مجردة، متبعا الطريق السيّارة تونس-بنزرت في اتجاه الجنوب الشرقي حتى النقطة (ب) ((X = 594156.26 / Y = 4091192.76 أين ينعطف نحو الشمال الشرقي متبعا طريقا وصولا إلى الطريق الوطنية رقم 8 في النقطة (ت) (X = 594890.41 / Y = 4092403.29).

شرقا:

من هنا يتبع الحد هذه الطريق في اتجاه الجنوب الشرقي مرورا بنقاط الارتفاع 10، 10، 9، 9، 8، 9، 10، 11، 16، 22، 32، ثم النقطة (ث) (X = 599447.32/ Y = 4083586.86) بمفترق طرقات.

من النقطة (ث) يتبع الحد الطريق الجهوية رقم 31 مرورا بغرب مقبرة سيدي مروان ثم النقطة (ج) ((X = 599509.08 / Y = 4082736.49.

جنوبا:

من النقطة (ج) يتجه الحد نحو الجنوب الغربي متبعا طريقا، مرورا بنقاط الارتفاع 76، 96 و120 ثم النقطة (ح) ((X = 598009.91/Y = 4081775.07 شرق الكدية العالية، أين يتبع مسلكا في اتجاه الشمال الغربي حتى النقطة (خ) (X = 597820.06 / Y = 4082176.96) بخط قاطع النيران.

من هنا يتبع الحد مسار قاطع النيران في اتجاه الجنوب الغربي حتى النقطة (د) ((X = 597381.22 / Y = 4081829.31 ثم يتبع مسلكا محيطا بالكدية العالية وصولا إلى النقطة (ذ) ((X = 597047.27 / Y = 4081492.70 أين يتبع مسار قاطع النيران في اتجاه الجنوب الغربي بمسافة 200 متر تقريبا.

من هنا يتبع الحد مسلكا في اتجاه الجنوب الغربي مرورا بالنقاط (ر) ((X = 595917.07/ Y = 4081319.90 و(ز) (X = 595519.82 / Y = 4081247.27) ثم (س) (X = 595244.45 / Y = 4081032.32.

من النقطة (س) يتبع الحد خطا وهميا في اتجاه الشمال الغربي حتى النقطة (ش) ((X = 593833.22 / Y = 4081883.30 أين يتجه غربا حتى نقطة الارتفاع 208 بجبل بازينة ثم جنوبا حتى قمة جبل الحاج حسين.

من هنا يتجه الحد نحو الجنوب الغربي متبعا خطا وهميا حتى النقطة (ص) ((X = 592419.90/ Y = 4079958.00 ثم يتبع مسلكا بنفس الاتجاه مرورا بنقطة الارتفاع 92 ثم النقطة (ض) ((X = 591206.08 / Y = 4078112.65 على طريق معبد.

من هنا يتبع الحد هذه الطريق مرورا بنقطتي الارتفاع 67 و 54 ثم النقطة (ط) ((X = 589871.65 / Y = 4078484.71 أين يتجه نحو الجنوب مرورا بنقطة الارتفاع 31 ثم النقطة (ظ) ((X = 590070.27 / Y = 4076779.07 على الطريق الوطنية رقم 7 والذي يتبعها في اتجاه الغرب حتى النقطة (ع) (X = 589722.52/ Y = 4076761.98) : نقطة تقاطع الطريق الوطنية رقم 7 بخط السكة الحديدية، ثم يتبع السكة الحديدية حتى النقطة (غ) ((X = 585822.08 / Y = 4077487.92 بجسر على مستوى وادي مجردة.

غربا:

من النقطة (غ) يتبع الحد وادي مجردة في اتجاه الشمال وصولا إلى نقطة الانطلاق (أ).

الفصل 2 – تضع بلدية سيدي ثابت في ظرف ستة أشهر من تاريخ نفاذ هذا الأمر الحكومي علامات حجرية في شكل أهرام قائمة الزوايا بالنقاط المذكورة بالفصل الأول من هذا الأمر الحكومي.

الفصل 3 – يتم تعليق نسخة من هذا الأمر الحكومي والمثال المصاحب له بمدخل مقر البلدية مدة شهر ابتداء من تاريخ دخول هذا الأمر الحكومي حيز النفاذ.

الفصل 4 – وزيـر الشؤون المحلية والبيئة ووزير المالية ووزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 25 جانفي 2019.

صنف النص:أمر حكومي
عدد النص:69
تاريخ النص:2019-01-25
الوزارة / الهيكل:وزارة الشؤون المحلية
حالة النص:ساري المفعول
عدد الرائد الرسمي:09
تاريخ الرائد الرسمي:2019-01-29

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.