احدث القوانين

>

أ. البلديــات

أمر حكومي عدد 68 لسنة 2019 مؤرخ في 25 جانفي 2019 يتعلق بضبط الحدود الترابية لبلدية قلعة الأندلس من ولاية أريانة

إن رئيس الحكومــــة،

باقتراح مـــن وزيـر الشؤون المحلية والبيئة،

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى القانون عدد 35 لسنة 1975 المؤرخ في 14 ماي 1975 المتعلق بالقانون الأساسي لميزانية الجماعات العمومية المحلية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون الأساسي عدد 65 لسنة 2007 المؤرخ في 18 ديسمبر 2007،

وعلى القانون الأساسي عدد 11 لسنة 1989 المؤرخ في 4 فيفري 1989 المتعلق بالمجالس الجهوية، كما تم تنقيحه بالقانون الأساسي عدد 119 لسنة 1993 المؤرخ في 27 ديسمبر 1993،

وعلى القانون الأساسي عدد 29 لسنة 2018 المؤرخ في 9 ماي 2018 المتعلق بمجلة الجماعات المحلية وخاصة الفصل 400 منه،

وعلى الأمر العلي المؤرخ في 21 جوان 1956 المتعلق بالتنظيم الإداري لتراب الجمهورية وعلى جميع النصوص التي نقحته وخاصة القانون عدد 78 لسنة 2000 المؤرخ في 31 جويلية 2000،

وعلى مجلة التهيئة الترابية والتعمير الصادرة بمقتضى القانون عدد 122 لسنة 1994 المؤرخ في 28 نوفمبر 1994 وعلى جميع النصوص التي نقحتها أو تممتها وخاصة القانون عدد 29 لسنة 2009 المؤرخ في 9 جوان 2009،

وعلــى مجلة الجبايــة المحلية الصادرة بمقتضى القانون عدد 11 لســنة 1997 المؤرخ في 3 فيفري 1997 وعلى جميع النصوص التي نقحتها أو تممتها وخاصة القانون الأساسي عدد 53 لسنة 2015 المؤرخ في 25 ديسمبر 2015 المتعلق بقانون المالية لسنة 2016،

وعلى الأمر المؤرخ في 5 أكتوبر 1956 المتعلق بإحداث بلدية قلعة الأندلس،

وعلى الأمر عدد 543 لسنة 1996 المؤرخ في أول أفريل 1996 المتعلق بضبط عدد وتسمية معتمديات ولايات الجمهورية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،

وعلى الأمر الحكومي عدد 365 لسنة 2016 المؤرخ في 18 مارس 2016 المتعلق بإحداث وضبط مشمولات وزارة الشؤون المحلية،

وعلى الأمر الحكومي عدد 602 لسنة 2016 المؤرخ في 26 ماي 2016 المتعلق بتحوير الحدود الترابية لبعض البلديات،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12 سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 125 لسنة 2018 المؤرخ في 14 نوفمبر 2018 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،

وعلى قرار وزير الداخلية المؤرخ في 16 جويلية 1996 المتعلق بضبط المناطق التابعة لمعتمديات ولايات الجمهورية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،

وعلى محضر تحديد ديوان قيس الأراضي والمسح العقاري المتعلق بضبط الحدود الترابية لبلدية قلعة الأندلس،

وعلى رأي المحكمة الإدارية،

وبعد مداولة مجلس الوزراء.

يصدر الأمر الحكومي الآتي نصـه:

الفصل الأول – تضبط الحدود التـرابية لبـلديـة قلعة الأندلس بالخـط المغـلـق (أ- ب- ت- ث- ج- ح- خ- د- ذ- ر-ز -س- ش- ص- ض ط- ظ- ع- غ- أ) المبين باللون البرتقالي بالمثال المصاحب لهذا الأمر الحكومي والمعرف كما يلي:

شمالا:

ينطلق الحد من النقطة (أ) (X = 597333.07 / Y = 4105613.21) على وادي مجردة والذي يتبعه في اتجاه الشمال الشرقي حتى النقطة (ب)(Y = 4107505.21/X = 607892.64 ) على الشريط الساحلي.

شرقا:

من النقطة (ب) يتبع الحد الشريط الساحلي حتى نقطة التقاء وادي الحسيان بالبحر أين يتجه الحد نحو الجنوب الغربي مرورا بالنقطة (ت) (X = 606811.93 / Y = 4092983.87) ومتبعا قنال رواد حتى النقطة (ث) (X = 604298.06 / Y = 4089825.84) على طريق معبدة والذي يتبعها نحو الشمال حتى النقطة (ج) (X = 604182.04 /Y = 4090404.10).

من هنـــا يتجه الحد نحو الغرب ويصل إلى النقطة (ح)X = 602388.86) / Y = 4090367.55) عـــلــى طـــريـــق مـــعــبــدة والـــذي يـــتــبـــعـــها فــي اتــجـــــاه الــجـــنـــوب الــشـــرقـــي حتى النقطة (خ) (X = 603295.64 / Y = 4089445.67) على جسر فوق قنال رواد ويتبعها في اتجاه الجنوب الغربي حتى النقطة (د) ( X = 599182.13 / Y = 4086657.92) على طريق معبدة.

مــن الــنــقـــطــة (د) يــتــبــع الــحـــد الـــطـــريـــق المعبدة في اتجـــاه الجنــــوب الشرقي حتى النقطة(ذ) (X = 599428.05 / Y = 4085551.99) أين يتبع مسلكا فلاحيا مرورا بنقطتي الارتفاع 25 و57 ثم النقطة (ر) X = 600466.32 / Y = 4084652.53 على طريق معبدة. من هنا يتبع الحد مسلكا فلاحيا ثم يحيط بمقطع وصولا إلى النقطة (زX = 601901.09) / Y = 4083186.75)).

جنوبا:

من النقطة (ز) يتجه الحد نحو الجنوب الشرقي عبورا بالطريق الوطنية عدد 8 ومتبعا مسلكا فلاحيا ثم يمر بنقطتي الارتفاع 174 و179 والنقطة (س) /X = 602234.35) (Y = 4081490.32 ويتجه نحو الشمال الغربي مرورا بنقطتي الارتفاع 117 و85 ثم يتبع مسلكا فلاحيا ويصل إلى النقطة (ش) (X = 599515.47 / Y = 4082297.16) على الطريق رقم 31.

غربا:

مـــن الـنـــقـطــة (ش) يــتــبــع الـحـــد الـطــريــــق رقــــم 31 نـــحـــو الـشـمــــال مـــرورا بـالــنــقــطــــة (ص)(X = 599509.19 / Y = 4082736.27) ويــصـــل إلـــى مــفــتــرق للطرقات في النقطة (ض) (X = 599447.15 / Y = 4083586.68) أين يتبع الطريق الوطنية رقم 8 في اتجاه الشمال الغربي حتى النقطة (ط)(X = 594889.96 / Y = 4092403.45) ويتبع الطريق المؤدي إلى شرفش حتى النقطة (ظ) X = 594155.81 / Y =4091192.76) بالجسر على الطريــــق الــســيـــارة تونس- بنزرت والذي يتبعها حتى النقطة (ع) / X = 592204.16 ) (Y = 4093527.70على الجسر فوق وادي مجردة.

مــن هـنــــا يـتـبــع الــحـــد وادي مــجــردة فــي اتـــجــــاه الــشــمــــال الــشــرقـــي مـــرورا بالنقطة (غ)(X = 593945.81 / Y = 4094978.56) فنقطة الانطلاق (أ).

الفصل 2 – تضع بلدية قلعة الأندلس في ظرف ستة أشهر من تاريخ نفاذ هذا الأمر الحكومي علامات حجرية في شكل أهرام قائمة الزوايا بالنقاط المذكورة بالفصل الأول من هذا الأمر الحكومي.

الفصل 3 – يتم تعليق نسخة من هذا الأمر الحكومي والمثال المصاحب له بمدخل مقر البلدية مدة شهر ابتداء من تاريخ دخول هذا الأمر الحكومي حيز النفاذ.

الفصل 4 – وزيـر الشؤون المحلية والبيئة ووزير المالية ووزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 25 جانفي 2019.

صنف النص:أمر حكومي
عدد النص:68
تاريخ النص:2019-01-25
حالة النص:ساري المفعول
عدد الرائد الرسمي:09
تاريخ الرائد الرسمي:2019-01-29

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.