احدث القوانين

>

أ. البلديــات

أمر حكومي عدد 66 لسنة 2019 مؤرخ في 25 جانفي 2019 يتعلق بضبط الحدود الترابية لبلدية باطن الغزال بولاية سيدي بوزيد

إن رئيس الحكومــــة،

باقتراح مـــن وزيـر الشؤون المحلية والبيئة،

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى القانون عدد 35 لسنة 1975 المؤرخ في 14 ماي 1975 المتعلق بالقانون الأساسي لميزانية الجماعات العمومية المحلية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون الأساسي عدد 65 لسنة 2007 المؤرخ في 18 ديسمبر 2007،

وعلى القانون الأساسي عدد 11 لسنة 1989 المؤرخ في 4 فيفري 1989 المتعلق بالمجالس الجهوية، كما تم تنقيحه بالقانون الأساسي عدد 119 لسنة 1993 المؤرخ في 27 ديسمبر 1993،

وعلى القانون الأساسي عدد 29 لسنة 2018 المؤرخ في 9 ماي 2018 المتعلق بمجلة الجماعات المحلية وخاصة الفصل 400 منه،

وعلى الأمر العلي المؤرخ في 21 جوان 1956 المتعلق بالتنظيم الإداري لتراب الجمهورية وعلى جميع النصوص التي نقحته وخاصة القانون عدد 78 لسنة 2000 المؤرخ في 31 جويلية 2000،

وعلى مجلة التهيئة الترابية والتعمير الصادرة بمقتضى القانون عدد 122 لسنة 1994 المؤرخ في 28 نوفمبر 1994 وعلى جميع النصوص التي نقحتها أو تممتها وخاصة القانون عدد 29 لسنة 2009 المؤرخ في 9 جوان 2009،

وعلى مجلة الجباية المحلية الصادرة بمقتضى القانون عدد 11 لســنة 1997 المؤرخ في 3 فيفري 1997 وعلى جميع النصوص التي نقحتها أو تممتها وخاصة القانون عدد 53 لسنة 2015 المؤرخ في 25 ديسمبر 2015 المتعلق بقانون المالية لسنة 2016،

وعلى الأمر عدد 543 لسنة 1996 المؤرخ في أول أفريل 1996 المتعلق بضبط عدد وتسمية معتمديات ولايات الجمهورية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،

وعلى الأمر الحكومي عدد 365 لسنة 2016 المؤرخ في 18 مارس 2016 المتعلق بإحداث وضبط مشمولات وزارة الشؤون المحلية،

وعلى الأمر الحكومي عدد 601 لسنة 2016 المؤرخ في 26 ماي 2016 المتعلق بإحداث بلديات جديدة بولايات بن عروس ومنوبة وبنزرت ونابل وزغوان وباجة وجندوبة والكاف وسليانة والقصرين وسيدي بوزيد والقيروان وسوسة والمهدية وصفاقس وقفصة وقبلي وقابس ومدنين وتطاوين،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12 سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 125 لسنة 2018 المؤرخ في 14 نوفمبر 2018 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة

وعلى قرار وزير الداخلية المؤرخ في 16 جويلية 1996 المتعلق بضبط المناطق التابعة لمعتمديات ولايات الجمهورية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،

وعلى محضر تحديد ديوان قيس الأراضي والمسح العقاري المتعلق بضبط الحدود الترابية لبلدية باطن الغزال،

وعلى رأي المحكمة الإدارية،

وبعد مداولة مجلس الوزراء.

يصدر الأمر الحكومي الآتي نصـه:

الفصل الأول – تضبط الحدود التـرابية لبـلديـة باطن الغزال بالخـط المغـلـق (أ- ب- ت- ث- ج- ح- خ- د- ذ-ر -ز – س- ش – أ) المبين باللون البرتقالي بالمثال المصاحب لهذا الأمر الحكومي والمعرف كما يلي:

شمالا:

ينطلق الحد من النقطة (أ) ((X = 519150.90 / Y = 3916305.45 شرق سيدي محمد بشير، متبعا أعالي جبل مهيلة في اتجاه الشمال الشرقي مرورا بنقاط الارتفاع 1023، 1280، 1250، 1378، 1372، 1167، 1082، 949 بـــجـــوف الــكــلـــب، 643، ثـــــم يـــعـــبـــر الــطـريــــق الجهويــــة رقم 77 ويـــتــبــع أعـــالـــي جــبـــل العبــايد مــرورا بــنــقــاط الارتــفــاع 625، 643، 697، 558 ثــم الــنــقــطــة (ب) ((X = 538821.76 / Y = 3926659.68 أين يلتقي وادي الكوكي بوادي الحطب.

هـــنــــا يـــتــــبــــع الـــحـــــد وادي الـحـــطـــــب نـحـــــو الـشـــــرق حــــتــــــى الـــنـــقـــطـــة (ت) (X = 541629.91 / Y = 392711742.

شرقا:

من النقطة (ت) يتجه الحد نحو الجنوب الشرقي متبعا خطا وهميا بمسافة 3500 متر تقريبا ثم يتبع مجاري مياه مرورا بنقطتي الارتفاع 420 و447 ثم النقطة (ث) (Y = 3923023.97/X = 543826.20) بمسلك فلاحي.

من هنا يتبع الحد مجاري مياه مرورا بنقطة الارتفاع 423 ثم يتبع وادي بو مروان مرورا بنقطتي الارتفاع 356 و337 حــتــى نــقــطــة الــتــقـــــائــه بـــــوادي ســيـــــدي عــبـــــد الــقـــــادر فـــــي الــنــقــطــة (ج) (X = 545842.64 / Y = 3918596.74.

من النقطة (ج) يتبع الحد وادي سيدي عبد القادر في اتجاه الجنوب الغربي مرورا بنقاط الارتفاع 323، 323، 340، 344 ثم النقطة (ح)

(X = 541680.29 / Y = 3913012.17) على الطريق الوطنية رقم 3 و الذي يتبعها في اتجاه الجنوب الغربي حتى النقطة (خ)

((X = 536251.95 / Y = 3909412.97 ثم يواصل بنفس الاتجاه متبعا طريقا معبدة حتى النقطة (د ((X = 534119.51 / Y = 3908169.15

جنوبا:

مـن الــنــقــطــة (د) يـتــجــه الــحــد نــحــو الـــشــمــال الــغــربــي مــتــبــعــا مـسـلـكـا فـلاحـيـا حتى النقطة(ذ) ((X = 533112.72 / Y = 3909956.61 أين ينعرج نحو الغرب متبعا خطا وهميا بمسافة 2400 متر تقريبا حتى النقطة (ر) ((X = 530777.90 / Y = 3909401.26 بوادي كف الرحام والذي يتبعه في اتجاه الشمال الغربي حتى نقطة الارتفاع 437.

من هنا يتجه الحد نحو الجنوب الغربي مرورا بنقاط الارتفاع 442، 449، 485، ثم يعبر وادي حلوف ويصل إلى النقطة (ز)

((X = 524158.92 / Y = 3907742.46 بوادي الرقيقة.

غربا:

من النقطة (ز) يتبع الحد وادي الرقيقة في اتجاه الــشــمــال مــرورا بــنــقــاط الارتــفــاع 501، 557، 553، الــنــقــطــة (س)

((X = 522719.28/Y= 3912522.52 على طريق معبدة، والذي يتبعها في اتجاه الشمال الغربي حتى النقطة (ش)

(Y = 3913180.55/X = 522106.31).

من هنا يتبع الحد مجرى مياه مرورا بنقطة الارتفاع 708 ثم يمر بنقطتي الارتفاع 777 و979 وصولا إلى نقطة الانطلاق (أ).

الفصل 2 – تضع بلدية باطن الغزال في ظرف ستة أشهر من تاريخ نفاذ هذا الأمر الحكومي علامات حجرية في شكل أهرام قائمة الزوايا بالنقاط المذكورة بالفصل الأول من هذا الأمر الحكومي.

الفصل 3 – يتم تعليق نسخة من هذا الأمر الحكومي والمثال المصاحب له بمدخل مقر البلدية مدة شهر ابتداء من تاريخ دخول هذا الأمر الحكومي حيز النفاذ.

الفصل 4 – وزيـر الشؤون المحلية والبيئة ووزير المالية ووزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 25 جانفي 2019.

صنف النص:أمر حكومي
عدد النص:66
تاريخ النص:2019-01-25
الوزارة / الهيكل:وزارة الشؤون المحلية
حالة النص:ساري المفعول
عدد الرائد الرسمي:09
تاريخ الرائد الرسمي:2019-01-29

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.