احدث القوانين

>

أ. هيئة الانتخابات

قرار من رئيس مجلس نواب الشعب مؤرخ في 31 جانفي 2019 يتعلق بالإذن بنشر مقررات الجلسة العامة المنعقدة يوم الأربعاء 30 جانفي 2019 للتصويت على تجديد ثلث أعضاء بمجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات

إن رئيس مجلس نواب الشعب،

بعد الاطلاع على القانون الأساسي عدد 23 لسنة 2012 المؤرخ في 20 ديسمبر 2012 المتعلق بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون الأساسي عدد 52 لسنة 2013 المؤرخ في 28 ديسمبر 2013، وخاصة الفصل التاسع منه، وعلى الفصلين 48 و129 من النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب، وتنفيذا لمقررات الجلسة العامة.

قرر ما يلي:

الفصل الأول – تنشر مقررات الجلسة العامة المنعقدة يوم الأربعاء 30 جانفي 2019 للتصويت على تحديد ثلث الأعضاء بمجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات على النحو التالي:

  • السيد بلقاسم عياشي، مهندس مختص في مجال المنظومات والسلامة المعلوماتية، 152 صوتا.
  • السيد سفيان العبيدي، مختص في المالية العمومية، 152 صوتا.
  • السيدة حسناء بن سليمان، قاضي إداري، 155 صوتا.

باردو في 31 جانفي 2019.

صنف النص:قرار
تاريخ النص:2019-01-31
الوزارة / الهيكل:الهيئة العليا المستقلة للانتخابات
حالة النص:ساري المفعول
عدد الرائد الرسمي:10
تاريخ الرائد الرسمي:2019-02-01

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.