صادقت الجلسة العامة على مشروع هذا القانون في صيغته الاصلية بتاريخ 24 أفريل 2019.
فصل وحيد – تتم بصفة استثنائية إعادة ترتيب أعوان قوات الأمن الداخلي المعاد إدماجهم سنة 2011 وذلك بتنفيل المعنيين بالأمر بسنوات أقدمية إضافية في رتبهم بعشر (10) سنوات كحدّ أقصى عن فترات انقطاعهم عن العمل قبل إعادة إدماجهم سنة 2011 تساوي أو تفوق 06 سنوات وذلك طبقا للشروط التالية:
يخوّل التنفيل الترقية إلى الرتبة أو الرتبتين المواليتين لها مباشرة, ويجري المفعول المالي لإعادة الترتيب بداية من الشهر الذي يسبق تاريخ الانقطاع النهائي عن العمل بموجب الوفاة أو الإحالة على التقاعد.
تنطبق أحكام هذا القانون على الأعوان المعنيين الذين أحيلوا على التقاعد أو توفّوا قبل استكمال الانتفاع بأحكام الأمر الحكومي[1]عدد 166 لسنة 2018 المؤرخ في 4 جوان 2018 والمتعلق بضبط الأحكام الاستثنائية لترقية أعوان قوات الأمن الداخلي المعاد إدماجهم سنة 2011.
تضبط صيغ تطبيق هذه الأحكام بمقتضى أمر حكومي.
[1] الأمر الحكومي عدد 166 لسنة 2018 المؤرخ في 4 جوان 2018 والمتعلق بضبط الأحكام الاستثنائية لترقية أعوان قوات الأمن الداخلي المعاد إدماجهم سنة 2011 غير منشور بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية
La traduction sera bientôt disponible
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.