احدث القوانين

>

ب - الإرهـاب

قرار اللجنة التونسية للتحاليل المالية عدد 12 لسنة 2018 المؤرخ في 30 ماي 2018 يتعلق بالمبادئ التوجيهية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في علاقة بالمنظمات غير الهادفة للربح وخاصة الجمعيات

توطئــــــة:

تهدف هذه المبادئ التوجيهية الى وضع إطار منهجي ومرجعي للسلطات الرقابية الإدارية على المنظمات غير الهادفة للربح، بغرض اعتمادها عند اصدار النصوص الترتيبية ذات الصلة بمكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب.

كما تعتبر هذه المبادئ التوجيهية آلية ارشاد وتبسيط للقواعد والإجراءات الواجب اتخاذها ومراعاتها من قبل المنظمة غير الهادفة للربح ومن قبل الاشخاص المشار إليهم بالفصل 107 من القانون الأساسي عدد 26 لسنة 2015 المؤرخ في 7 أوت 2015 المتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال لحسن امتثالهم لموجبات التصدي لمخاطر غسل الاموال وتمويل الارهاب لديهم، والتصريح بالعمليات المسترابة إن اقتضى الأمر.

أصدرت ال لّجنة التونسية للتحاليل المالية القرار التالي،

بعد الاطلاع على القانون الأساسي عدد 26 لسنة 2015 المؤرخ في 7 أوت 2015، المتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال،

وعلى المرسوم عدد 88 لسنة 2011 المؤرخ في 24 سبتمبر 2011 المتعلق بتنظيم الجمعيات،

وعلى القانون عدد 112 لسنة 1996 المؤرخ في 30 ديسمبر 1996ن المتعلق بنظام المحاسبة للمؤسسات،

وعلى الأمر الحكومي عدد 1 لسنة 2018 المؤرخ في 4 جانفي 2018 المتعلق بضبط إجراءات تنفيذ القرارات الصادرة عن الهياكل الأممية المختصة المرتبطة بمنع تمويل الإرهاب،

وعلى الأمر الحكومي عدد 1098 لسنة 2016 المؤرخ في 15 أوت 2016، المتعلق بضبط تنظيم اللجنة التونسية للتحاليل المالية وطرق سيرها،

وعلى الأمر عدد 688 لسنة 2000 المؤرخ في 5 أفريل 2000 المتعلق بإحداث مركز الإعلام والتكوين والدراسات والتوثيق حول الجمعيات وضبط تنظيمه الإداري والمالي وطرق سيره،

وعلى الأمر عدد 641 لسنة 2012 المؤرخ في 25 جوان 2012 المتعلق بإحداث وتنظيم الإدارة العامة للجمعيات والأحزاب كما تم تنقيحه بالأمر عدد 4573 لسنة 2013 المؤرخ في 8 نوفمبر 2013،

وعلى الأمر الحكومي عدد 5183 لسنة 2013 المؤرخ في 18 نوفمبر 2013 المتعلق بضبط معايير وإجراءات وشروط إسناد التمويل العمومي كما تم تنقبحه بالأمر الحكومي عدد 568 لسنة 2016 المؤرخ في 17 ماي 2016،

وعلى قرار وزير المالية المؤرخ في 13 فيفري 2018، المتعلق بالمصادقة على معيار المحاسبة الخاص بالجمعيات والأحزاب السياسية والوحدات ذات الأهداف غير الربحية الأخرى،

وعلى قرار وزير المالية المؤرخ في 1 مارس 2016، المتعلق بتحديد المبالغ المنصوص عليها بالفصول 100 و107 و108 و114و140 من القانون عدد 26 لسنة 2015 المؤرخ في 7 أوت 2015 المتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال،

وبعد المداولة،

قررت ما يلي:

الفصل الأوّل – تضبط المبادئ التوجيهية المبيّنة بالفصول التالية الإطار العام لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في علاقة بالمنظمات غير الهادفة للربح، بما في ذلك تدابير العناية التي يجب على هذه المنظمات اتخاذها لتفادي أن يقع استغلالها لغرض غسل الأموال أو تمويل الإرهاب.

الفصل 2 – يقصد بالمصطلحات التالية على معنى هذا القرار:

اللجنة: اللجنة التونسية للتحاليل المالية المحدثة بالقانون الأساسي عدد 26 لسنة 2015 المؤرخ في 7 أوت 2015 المتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال.

المنظمة غير الهادفة للربح أو الجمعيّة: هي الذات المعنوية أو الترتيب القانوني أو المنظمة التي تلتجئ بصورة أساسية ضمن أنشطتها إلى جمع أموال أو توزيعها لأغراض خيرية، أو دينية، أو ثقافية، أو تعليمية، أو اجتماعية، أو تضامنية، أو لأغراض مماثلة. ويشمل هذا المفهوم فروع الجمعيات الأجنبية وشبكة الجمعيات ولا تنطبق هذه المبادئ التوجيهية إلا على الجمعيات وفروع الجمعيات الأجنبية وشبكة الجمعيات الخاضعة للمرسوم عدد88 لسنة 2011 المؤرخ في 24 سبتمبر 2011 المتعلق بتنظيم الجمعيات.

الأشخاص الخاضعون: الأشخاص الخاضعون لواجب التصريح المذكورين بالفصل 107 من القانون الأساسي عدد 26 لسنة 2015 المؤرخ في 7 أوت 2015 المتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال.

الأشخاص السياسيّون ممثلو المخاطر: وهم الأشخاص الآتي ذكرهم:

  1. الأشخاص السياسيون ممثلو المخاطر الأجانب: هم الاشخاص الذين يباشرون او باشروا وظائف عمومية هامة في بلد أجنبي، من بينهم على سبيل الذكر، رئيس الدولة ورئيس الحكومة والسياسيون من الدرجة العليا أو المنتخبون في إطار نيابة تشريعية أو محليّةّ وكبار المسؤولين في السلطات العمومية والقضاة والعسكريون من الدرجة العليا ومديرو المؤسسات العمومية وكبار المسؤولين في الأحزاب السياسية. ويشمل هذا التعريف أقارب هؤلاء الأشخاص حتى الدرجة الأولى كحد أدنى والأشخاص ذوي الصلة بهم.

لا يعتبر أشخاصا ذوي مخاطر سياسية، الاشخاص الذين هم من درجة متوسطة أو دنيا في الأصناف المذكورة آنفا.

  1. الأشخاص السياسيون ممثلو المخاطر المحليون: هم الاشخاص الذين يباشرون او باشروا وظائف عمومية هامة في تونس، من بينهم على سبيل الذكر، رئيس الدولة ورئيس الحكومة والسياسيون من الدرجة العليا أو المنتخبون في إطار نيابة تشريعية أو محليّّة وكبار المسؤولين في السلطات العمومية والهيئات الدستورية والقضاة والعسكريون من الدرجة العليا ومديرو المؤسسات العمومية وكبار المسؤولين في الأحزاب السياسية. ويشمل هذا التعريف أقارب هؤلاء الأشخاص حتى الدرجة الأولى كحد أدنى والاشخاص ذوي الصلة بهم.

لا يعتبر أشخاصا ذوي مخاطر سياسية، الاشخاص الذين هم من درجة متوسطة أو دنيا في الأصناف المذكورة آنفا.

  1. الأشخاص الذين أوكلت إليهم منظمة دولية مهام بارزة: الاشخاص الذين يباشرون او باشروا وظائف هامة لحساب منظمة دولية. وهم أعضاء الإدارة العليا أي المديرون والمديرون المساعدون وأعضاء مجلس الإدارة وكل الأشخاص الذين يباشرون وظائف مماثلة. ويشمل هذا التعريف أقارب هؤلاء الأشخاص حتى الدرجة الأولى كحد أدنى والاشخاص ذوي الصلة بهم.

لا يعتبر أشخاصا ذوي مخاطر سياسية، الاشخاص الذين هم من درجة متوسطة أو دنيا في الأصناف المذكورة آنفا.

المستفيد الحقيقي: كل شخص طبيعي يملك أو يمارس سيطرة فعلية نهائية، مباشرة أو غير مباشرة، على الحريف أو الشخص الطبيعي الذي تتم العمليات لفائدته. كما يشمل كل شخص يمارس سيطرة فعلية نهائية على شخص معنوي أو ترتيب قانوني.

التجميد: فرض حظر مؤقت على إحالة الأموال والمداخيل والمرابيح الناتجة عنها أو تبديلها أو التصرف فيها أو نقلها وغير ذلك من أوجه التصرف الذي يؤدي إلى تغيير في حجمها أو قيمتها أو ملكيتها أو حوزها، أو إخضاعها للحراسة أو السيطرة المؤقتة، بناء على قرار صادر عن محكمة أو سلطة إدارية مختصة. الأموال والموارد الاقتصادية: هي جميع الأموال مهما كانت طبيعتها، مادية أو غير مادية، منقولة أو عقارية، مكتسبة بأي طريقة كانت وكذلك الوثائق والأدوات القانونية مهما كان شكلها بما في ذلك الأدوات الالكترونية أو الرقمية التي تثبت حق ملكية هذه الأموال وتضم القروض البنكية والشيكات والكمبيالات وغيرها والسندات والأدوات المالية.

وضع الأموال والموارد الاقتصادية على الذمة: كل عمل من شأنه أن يسمح لشخص مسلط عليه تجميد بالتمتع بأمواله أو جزء منها. ويمكن أن يكون العمل لوضع الأموال والموارد الاقتصادية على الذمة بطريقة مباشرة أو عن طريق وسيط بمجرد العلم أنها ستؤدي إلى الانتفاع بها.

إرهابي: كل شخص يرتكب أو يحاول عمدا ارتكاب أي من الجرائم الإرهابية الواردة بالقانون بأي وسيلة كانت، مباشرة أو غير مباشرة، أو يشارك في ارتكابها أو ينظم أو يحرض آخرين لارتكابها أو يشارك عمدا مجموعة من الأشخاص تعمل بقصد مشترك لارتكاب جريمة إرهابية بهدف دعم تلك الجريمة أو مع علمه بنية المجموعة في ارتكاب الجريمة الإرهابية.

تنظيم إرهابي: كل مجموعة من الإرهابيين ترتكب أو تحاول عمداً ارتكاب أي من الجرائم الإرهابية الواردة بالقانون بأي وسيلة كانت، مباشرة أو غير مباشرة، أو تساهم كشريك في ارتكابها أو تنظم أو توجه آخرين لارتكابها أو تشارك عمداً مجموعة من الأشخاص يعملون بقصد مشترك لارتكاب جريمة إرهابية بهدف دعم تلك الجريمة أو مع العلم بنية المجموعة في ارتكاب الجريمة الإرهابية.

الأشخاص الخاضعين: هم الأشخاص الوارد ذكرهم بالفصل 107 من القانون الأساسي عدد 26 لسنة 2015 المؤرخ في 7 أوت 2015 المتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال الملزمين كل في حدود مجال اختصاصه وضوابط مهنته باتخاذ تدابير العناية الواجبة تجاه حرفائهم.

الجهات المكلفة بمراقبة الأشخاص الخاضعين: البنك المركزي التونسي وسلطة الرقابة على التمويل الصغير ووزارة المالية ووزارة التجارة والوزارة المكلفة بتكنولوجيات الاتصال والاقتصاد الرقمي والهيئة العامة للتأمين وهيئة السوق المالية وهيئات الرقابة الذاتية أو سلطات الإشراف على المهن والأعمال غير المالية المحددة.

الجهات المكلفة بمراقبة المنظمات غير الهادفة للربح: الإدارة العامة للجمعيات والأحزاب التابعة لرئاسة الحكومة المحدثة بالأمر عدد 641 لسنة 2012 مؤرخ في 25 جوان 2012 المتعلق بإحداث وتنظيم الإدارة العامة للجمعيات والأحزاب كما تمّ تنقيحه بالأمر عدد 4573 لسنة 2013 مؤرخ في 8 نوفمبر 2013.

مصادر محايدة وموثوق فيها: سلط رسمية مركزية أو محلية أو مؤسسات مالية منتصبة ببلدان تطبق بصورة كافية المعايير الدولية لمنع غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب.

الفصل 3 – تسري أحكام هذه المبادئ التوجيهية على:

  1. الأشخاص الخاضعين، وللسلط الرقابية الإداريّة أو التعديلية تطبيق مقتضيات أكثر صرامة.
  2. المنظمات غير الهادفة للربح، وللسلط الرقابية الإدارية أو التعديلية تطبيق مقتضيات أكثر صرامة.
  3. الجهات المكلفّة بالرقابة والإشراف على المنظمات غير الهادفة للربح.

القسم الأول – تدابير العناية الخاصة بالأشخاص الخاضعين عند تعاملهم مع المنظمات غير الهادفة للربح

الفصل 4 – على الأشخاص الخاضعين عند تعاملهم مع منظمة غير هادفة للربح اتخاذ تدابير العناية الواجبة:

  • قبل نشوء علاقة عمل مع المنظمة وأثناءها.
  • وجود شكوك بشأن مدى دقة وكفاية البيانات التي تم الحصول عليها مسبقا بخصوص التعرف على المنظمة.
  • القيام بمعاملات عرضية تساوي قيمتها أو تفوق عشرة آلاف دينار أو تنجز عبر تحويلات إلكترونية سواء في شكل عملية واحدة أو تجزئتها في شكل عدة عمليات مترابطة فيما بينها.
  • وجود اشتباه بحدوث عملية غسل أموال أو تمويل الإرهاب.

ويجب على الأشخاص الخاضعين الحصول على ترخيص هياكل الإدارة أو التسيير الخاصة بالمنظّمة غير هادفة للربح أو الشخص المفوض له قبل ربط علاقة العمل.

الفصل 5 – يمتنع الأشخاص الخاضعون عن التعامل مع منظّمة غير هادفة للربح إذا ما كانت مجهولة الهوية أو ذات أسماء صورية أو وهمية أو تمارس أنشطتها دون احترام إجراءات التأسيس القانونية.

ويجب عليهم في صورة عدم توصلهم إلى التحقق من بيانات إثبات الهويّة أو إذا كانت هذه البيانات غير كافية أو تبينت صوريتها بصفة جلية، الامتناع عن فتح الحساب أو بدء علاقة العمل أو مواصلتها أو إنجاز المعاملة أو العملية والنظر في القيام بالتصريح في العمليات المسترابة لدى ال لجّنة.

الفصل 6 – يراعي الأشخاص الخاضعون في إجراءات التعرف على المنظمة غير الهادفة للربح ما يلي:

  1. الحصول على بيانات التعريف متضمنة اسم المنظمة وشكلها القانوني وعنوان المقر الرئيسي والفروع، إن وجدت، ويكون متضمّنا الترقيم البريدي ورقم الهاتف والفاكس وعنوان البريد الإلكتروني. وفي الصورة التي لا تتم فيها ممارسة الأنشطة الرئيسية صلب المقر الرئيسي يجب، تحديد العنوان الفعلي لممارسة النشاط ونوع النشاط الذي تمارسه وتاريخ التأسيس وأسماء المكونين والمفوضين بالإمضاء عن المنظمة وجنسياتهم وأرقام هواتفهم والغرض من علاقة العمل وطبيعتها وأي معلومات أو وثائق أخرى يرى الأشخاص الخاضعون أنها ضرورية لإتمام عملية التعرف.
  2. الحصول على الوثائق الرسمية أو نسخ مطابقة لأصلها أو مصادق عليها حسب التراتيب الجاري بها العمل والتي تثبت تأسيس المنظمة وممارستها لأنشطتها طبقا للتشريع الجاري بها العمل في تونس أو في الخارج
  3. الحصول على نسخ من التفويضات الصادرة عن المنظمة للأشخاص الطبيعيين الذين يمثلونها وطبيعة علاقتهم بها والتعرف على الشخص الطبيعي المفوض والمستفيد الحقيقي.

ويتمّ التعرف عليهم من خلال:

  • الحصول على بيانات التعريف متضمنة اسمه الكامل وتاريخ ومكان ولادته ورقم تعريفه الوطني وجنسيته وطبيعة عمله وعنوان إقامته الدائم ورقم هاتفه وكامل المعلومات المتعلقة بوثيقة التعريف للأشخاص التونسيين ورقم جواز السفر للأشخاص غير التونسيين وأي معلومات أو وثائق أخرى يرى الأشخاص الخاضعون أنها ضرورية لإتمام عملية التعرف.
  • الحصول على الوثائق الرسمية الأصلية أو نسخة مطابقة لأصلها أو مصادق عليها حسب التراتيب الجاري بها العمل التي تثبت صحة النيابة أو الوكالة في حال إن كان تعامل أي شخص أو جهة مع الأشخاص المفوضين عن المنظمة أو بموجب وكالة والاحتفاظ بنسخة منها.

ويجب اتخاذ اجراءات معقولة للتحقق من هوية المستفيد الحقيقي، استنادا الى بيانات ومعلومات يتم الحصول عليها من مصادر رسمية وموثوقة، بحيث تولد القناعة لدى الأشخاص الخاضعين بأنهم على علم بهوية المستفيد الحقيقي. ولحسن الامتثال لمتطلبات التعرف على المستفيد الحقيقي يتم الاعتماد على قرار اللجنة التونسية للتحاليل المالية عدد 3 لسنة 2017 المؤرخ في 2 مارس 2017 المتعلق بالمستفيدين الحقيقيين.

  1. الحصول على معلومات حول قواعد عمل المنظمة بما في ذلك الهيكل والإدارة المسيطرة عليه والنظام الأساسي له وكذلك أسماء الأشخاص المعنيين الذين يشغلون وظائف الإدارة العامة في المنظمة.
  2. يتعين على الأشخاص الخاضعين اتخاذ الإجراءات المعقولة للتحقق من صحة الوثائق والبيانات والمعلومات التي تحصلوا عليها من المنظمة من خلال مصادر محايدة وموثوقة.
  3. للأشخاص الخاضعين استكمال عملية التحقق بعد إقامة علاقة العمل شرط أن يتم ذلك فعليا في أسرع وقت ممكن وأن يكون ذلك ضروريا من أجل مواصلة سير العمل الطبيعي واتخاذ الإجراءات اللازمة للسيطرة على مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب بفعالية في الحالة التي يتم فيها الاستكمال. ويشمل ذلك وضع حدود لعدد ونوع ومبالغ العمليات التي يتم تنفيذها قبل استكمال إجراءات التحقق.
  4. على الأشخاص الخاضعين في صورة استفادة المنظمة من علاقة العمل قبل عملية التحقق أن يعتمدوا على إجراءات إدارة المخاطر المناسبة.
  5. في حال لم يتمكن الأشخاص الخاضعون من القيام بإجراءات العناية الواجبة بشأن المنظمة، وفقا للتشريع الجاري به العمل في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ومبادئ هذا القرار، يتعين عليهم عدم إتمام المعاملة وإبلاغ اللجنة فورا في حال توافر عملية يشتبه في أنها مرتبطة بغسل الأموال أو تمويل الإرهاب.
  6. في حال توافر اشتباه بغسل الأموال أو تمويل الإرهاب واعتقاد الأشخاص الخاضعين لأسباب معقولة أن تنفيذ عملية العناية الواجبة سوف ينبه المنظمة غير الهادفة للربح، فلهم مواصلة هذه العملية على أن يقدم تقريرا بالعملية المشبوهة للجنة وإشعارها بذلك كتابيا.

الفصل 7 – يحيّن الأشخاص الخاضعون الوثائق والبيانات والمعلومات التي تحصلوا عليها من المنظمة غير الهادفة للربح بموجب إجراءات العناية الواجبة. كما عليهم إجراء متابعة متواصلة للعمليات الجارية في إطار علاقة مستمرة مع المنظمة وتسجيل البيانات المتعلقة بها والاحتفاظ بالوثائق والبيانات والمعلومات التي يتحصلون عليها بموجب إجراءات العناية الواجبة.

الفصل 8 – يتعامل الأشخاص الخاضعون مع المنظمة غير الهادفة للربح مباشرة سواء عند فتح الحساب أو إجراء المعاملة أو العملية ولا يتم ذلك بالاسم الشخصي لممثلها القانوني أو لأحد مسيريها.

الفصل 9 – على الأشخاص الخاضعين بذل العناية المشددة في التعرف على هوية المنظمة غير الهادفة للربح ونشاطها بمناسبة:

  1. العمليات التي تتم مع منظمات توجد في دول لا تتوفر لديها نظم مناسبة لمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال او الاشخاص الحاملين لجنسياتها.
  2. العمليات الهامة أو المعقدة بدرجة غير معتادة أو التي لا يكون لها غرض اقتصادي أو قانوني واضح أو مصدرا مصدرها متأتّ من دول لا تقوم بتطبيق توصيات مجموعة العمل المالي بشكل كاف.
  3. العمليات التي لا تتم وجها لوجه أو التي تتم من خلال الوسائل أو الأدوات الإلكترونية.
  4. كل عملية تشكل حسب السلطة المختصة بالرقابة والإشراف على المنظمات غير الهادفة للربح أو الأشخاص الخاضعون مخاطر مرتفعة في علاقة بغسل الأموال أو تمويل الإرهاب.
  5. العمليات التي تتم مع منظمات منتصبة في الدول ذات المخاطر المرتفعة التي تدعو مجموعة العمل المالي لاتخاذ إجراء بحقها.

و للأشخاص الخاضعين أن يطبقوا اجراءات العناية الواجبة المبسطة عند التوصل الى أن مخاطر غسل الاموال وتمويل الارهاب منخفضة وذلك بعد الاطلاع على التقييم الوطني لمخاطر غسل الاموال وتمويل الارهاب ونتائجه وقيام السلطة الرقابية الإدارية بإعداد ونشر خارطة مخاطر للقطاع وقيام الأشخاص الخاضعين بتحليل مناسب لمخاطر المنظمات التي يتعاملون معها. وفي جميع الحالات لا يمكن تطبيق اجراءات العناية المبسطة في حال الاشتباه بعمليات غسل أموال أو تمويل إرهاب.

الفصل 10 – يولي الأشخاص الخاضعون عناية خاصة لعلاقات العمل مع المنظمة غير الهادفة للربح التي يكون ممثلها القانوني أو أحد مسيريها أو مكونيها أو المستفيد الحقيقي منها من الأشخاص السياسيين ممثلي المخاطر. وعليهم اتخاذ تدابير العناية التالية:

  • وضع الأنظمة الملائمة لإدارة المخاطر لتحديد ما إذا كانت المنظمة أو المستفيد الحقيقي من الأشخاص السياسيين ممثلي المخاطر.
  • التدقيق المستمر في العمليات التي تتم طوال فترة قيام علاقة العمل وضمان انسجام العمليات التي يتم إجراؤها مع ما يعرفونه عن لمنظمة ونمط نشاطها والمخاطر التي تمثلها.
  • اتخاذ تدابير معقولة لمعرفة مصدر الأملاك أو مصدر الأموال المتوفرة لدى المنظمة أو المستفيدين الحقيقيين المحددين كأشخاص سياسيين ممثلين للمخاطر.
  • القيام بالمتابعة لمستمرة والمعززة لعلاقة العمل.
  • في صورة ممارسة الأشخاص الخاضعين لنشاطهم في إطار ذات معنوية، يتعين عليهم الحصول على موافقة الإدارة العليا للذات المعنوية قبل لإقامة علاقة العمل مع المنظمة أو الاستمرار فيها.

الفصل 11 – يحتفظ الأشخاص المعنيون بالسجلات أو المستندات والوثائق المتعلقة بما يقومون من عمليات محلية ودولية بحيث تتضمن البيانات الكافية للتعرف على هذه العمليات بما في ذلك سجلات بيانات التعرف المتعلقة بإجراءات العناية الواجبة بشأن هوية المنظمة غيلا الهادفة للربح والمستفيد الحقيقي ونتائج أي تحليل يتم إجراؤه وذلك لمدة عشرة سنوات على الأقل من تاريخ إنجاز العملية أو إنهاء التعامل مع المنظمة.

ويمكن الأشخاص الخاضعون اللجنة والسلط المختصة بالرقابة عند طلبها من جميع السجلات والمستندات والوثائق المتعلقة بالحريف والعمليات في الوقت المحدد.

الفصل 12 – يقوم الأشخاص الخاضعون بتدقيق وفحص جميع المعاملات والعمليات غير الاعتيادية التي تقوم بها المنظّمة غير الهادفة للربح وبالخصوص تلك التي:

  • تكتسي طابعا متشعبا،
  • تتعلق بمبلغ مالي مرتفع بشكل غير عادي،
  • لا يلوح بصفة جليّة غرضها الاقتصادي أو مشروعيتها،
  • لا تبدو متناسقة مع بيانات الهوية التي تمّ الحصول عليها،
  • تتضمن معاملات مالية مع الخارج،

وفي هذا الإطار يجب على الأشخاص الخاضعين الأخذ بعين الاعتبار المؤشرات التالية بخصوص: ذ

    • اكتشاف زيادة مفاجئة في وتيرة ومبالغ المعاملات المالية للمنظمة غير الهادفة للربح،
    • احتفاظ المنظمة غير الهادفة للربح بالأموال لفترة طويلة في حسابها،
    • جمع المنظمة غير الهادفة للربح لمواردها بصفة حصرية أو كبيرة من الخارج،
    • تغيير المنظمة غير الهادفة للربح للأشخاص المخول لهم إدارة حساباتها بصفة دورية،
    • وجود علاقات غير مبررة بين المنظمة غير الهادفة للربح وذوات أخرى تتم بينها معاملات مالية وتتقاسم نفس المقرّ أو نفس المسيرين.

ويقوم الأشخاص الخاضعون بتوثيق وتدوين نتائج الفحص كتابيا والاحتفاظ بها لمدة لا تقل عن عشر سنوات وإتاحتها للجهات الرقابية الإدارية المختصة عند طلبها.

الفصل 13 – يلتزم الأشخاص الخاضعون بما يلي:

  • التصريح للجنة فورا بالعمليات أو المعاملات التي يشتبه بأنها مرتبطة بغسل الأموال أو تمويل الإرهاب، بما في ذلك محاولات إجراء العمليات وذلك، بغض النظر عن مبلغ العملية استنادا لأحكام قانون مكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال الجاري به العمل ووفقا للنموذج المعتمد من قبل اللجنة بموجب قراراها عدد 1 لسنة 2017 المؤرخ في 2 مارس 2017، كما عليهم التعاون مع اللجنة وتزويدها بالبيانات والوثائق والمعلومات المتوفرة لديه وتسهيل اطلاعها عليها في حال طلبها لغاية قيامها بمهامها خلال المدة المحددة في الطلب.
  • الامتناع عن إعلام المنظمة بما شملها من تصريح بعملية مسترابة وبما نتج عن هذا التصريح من تدابير.
  • إعداد ملفات خاصة بالعمليات أو المعاملات التي يشتبه بأنها مرتبطة بغسل الأموال أو تمويل الإرهاب تحفظ فيها صور عن التصاريح والبيانات والمستندات المتعلقة بها، لمدة عشر سنوات على الأقل أو إلى حين صدور قرار أو حكم قضائي قطعي بشأم العملية.

الفصل 14 – بقطع النظر عن التراتيب المتعلقة بآلية التصريح بالشبهة إلى اللجنة التونسية للتحاليل المالي المشار إليها بالفصل 13 من هذه المبادئ، يمنع إفشاء أي معلومات إلى أي جهة أخرى.

ويمنع على كل من يطلع أو يعلم يحكم عمله بطريقة مباشرة أو يغر مباشرة على أي معلومات تم تقديمها أو تبديلها بموجب أحكام قانون مكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال النافذ المفعول والأنظمة والمبادئ والقرارات الصادرة بمقتضى أي منها، بما في ذلك مبادئ هذا القرار، إفشاء أي من المعلومات التي اطلع لعيها أو علم بها بطريقة مباشرة أو غير مباشرة أو الإفصاح عن هذه المعلومات بأي صورة كانت، إلا لأغراض تنفيذ هذه المبادئ.

الفصل 15 – يتخذ الأشخاص الخاضعون التدابير الملائمة لتحديد مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب لديهم وتقييمها وفهمها. ولتقييم فعالية هذه التدابير، يجب الأخذ بعين الاعتبار المخاطر المحيطة بالمنظمات غير الهادفة للربح التي يتعاملون معها والدول أو المناطق الجغرافية التي تنتمي إليها هذه المنظمات والعمليات أو المعاملات التي يطلبون إنجازها. ويعتمد الأشخاص الخاضعون، عند اتخاذ التدابير الملائمة وتقييمها، على نتائج الدراسة الوطنية لتقييم المخاطر والبيانات والمعلومات التي توفرها سلط الرقابة الإدارية وكذلك المعلومات والبيانات التي يمكن أن يتحصلوا عليها بمناسبة اتخاذهم لإجراءات العناية الواجبة المحمولة عليهم.

يتولى الأشخاص الخاضعون:

    • توثيق عمليات تقييم المخاطر،
    • الأخذ بعين الاعتبار كافة عوامل المخاطر ذات العلاقة قبل تحديد مستوى المخاطر الإجمالي والمستوى الملائم لإجراءات خفض المخاطر التي سيتم تطبيقها.
    • تحيين عمليات تقييم المخاطر.
    • توفير آليات مناسبة لإتاحة معلومات تقييم المخاطر إلى الجهة الرقابية الإدارية.

الفصل 16 – يجب أن تشكل برامج التكوين المستمر لفائدة أعوان الأشخاص الخاضعين، تقديم تدابير العناية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المتعلقة بالمنظمات غير الهادفة للربح.

الفصل 17 – على الأشخاص الخاضعين أن يقوموا فورا بتجميد وعدم إتاحة أموال الإرهابيين موضوع القرارات الأممية عدد 1267 و1373 المرتبطة بمكافحة الإرهاب وتمويله وأموال الأشخاص والكيانات موضوع القرارات الأممية المرتبطة بمنع انتشار أسلحة الدمار الشامل وذلك طبق مقتضيات الأمر الحكومي عدد 1 لسنة 2018 المؤرخ في 4 جانفي 2018.

وللامتثال لمقتضيات هذا الفصل، على الأشخاص الخاضعين الاطلاع بشكل دائم على القوائم المعنية بهذا التجميد والتي يتم تعميمها آليا من قبل الجهاز المختص بتطبيق القرارات الأممية الذي حدده القانون الأساسي عدد 26 لسنة 2015 المؤرخ في 7 أوت 2015 المتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال.

القسم الثاني – تدابير العناية الخاصة بالمنظمات غير الهادفة للربح

الفصل 18 – على المنظمة غير الهادفة للربح أن تطبق “معيار المحاسبة الخاص بالجمعيات والأحزاب السياسية والوحدات ذات الأهداف غير الربحية الأخرى “م م 45” لتوفير وضمان المعلومات المالية السليمة والشفافة لمختلف مستعملي القوائم المالية من منخرطين ومانحين ومسيرين والمجتمع المدني والدولة. وتمكنهم من تقييم سلامة مصادر الأموال وسلامة استعمالها.

الفصل 19 – على المنظمة غير الهادفة للربح أن تدون بسجل الاشتراكات الخاص بالأعضاء مع تحيينها كل المعلومات الخاصة بهم ومبالغ الاشتراكات والمساهمات. وتقدم الجمعية وصلا في استخلاص الاشتراك أو المساهمة.

الفصل 20 – على المنظمة غير الهادفة للربح أن تدون بسجل الموارد المالية غير الاشتراكات والمساهمات طبيعة كل مورد ومصدره وقيمته. وعليها أن تضمن هوية المتبرع وعنوانه ومهنته. وإن كان المتبرع شخصا معنويا فعليا أن تضمن الاسم الاجتماعي والمعرف الجبائي ورقم السجل التجاري والغرض الاجتماعي.

على المنظمة غير الهادفة للربح أن تطلب معلومات حول دوافع التبرع.

على المنظمة غير الهادفة للربح أن تعلم مصالح البنك المركزي التونسي بكل الموارد المتأتية من الخارج مهما كان شكلها والأدوات والطرق التي تم توخيها.

وتنشر الجمعية المساعدات والتبرعات والهبات الأجنبية وتذكر مصدرها وقيمتها وموضوعها بإحدى وسائل الإعلام المكتوبة وبالموقع الالكتروني للجمعية إن وجد في ظرف شهر من تاريخ قرار طلبها أو قبولها وتعلم الكاتب العام للحكومة بكل ذلك بمكتوب مضمون الوصول مع الإعلام بالبلوغ في نفس الأجل.

الفصل 21 – على المنظمة غيلا الهادفة للربح الامتناع عن قبول أي تبرعات أو مساعدات مالية:

  • مجهولة المصدر أو متأتية من أعمال غير مشروعة يعتبرها القانون جنحة أو جناية أو من أشخاص طبيعيين أو معنويين أو تنظيمات أو هياكل ثبت تورطهم، داخل تراب الجمهورية أو خارجه، في أنشطة لها علاقة بالجرائم الإرهابية.
  • بهدف التهرب أو التحيل الضريبي.
  • بهدف تمويل عملية إرهابية أو مجموعة إرهابية ولو كان مصدر الأموال شرعي.
  • متأتية من الخارج، إلا بواسطة وسيط مقبول يوجد مقره بالبلاد التونسية، وبشرط أن لا يحول القانون الجاري به العمل دون قبولها،
  • نقدا تساوي أو تفوق ما يعادل خمسة آلاف دينار ولو تم ذلك بمقتضى دفعات متعددة يشتبه في قيام علاقة بينها.

الفصل 22 – على المنظمة غير الهادفة للربح أن توضح بكل دقة المداخيل من أنشطتها والعائدات الناتجة عن ممتلكاتها أو مشاريعها.

الفصل 23 – على المنظمة غير الهادفة للربح أن توضح بكل دقة الجهة التي أسدت التمويل العمومي والمشاريع والأنشطة التي من أجل تحقيقها أسند التمويل.

الجهة العمومية المؤهلة لمنح التمويل العمومي، هي حسب الأمر الحكومي عدد 5183 لسنة 2013 المتعلق بالتمويل العمومي كما تم تنقيحه لفائدة الجمعيات:

    • الوزارات المركزية المختصة فنيا بمجال تدخل الجمعية وأهدافها.
    • المؤسسات العمومية الإدارية
    • المؤسسات العمومية غير الإدارية أو المنشآت العمومية.
    • الجماعات المحلية (المجالس الجهوية والبلديات)
    • الشركات ذان المساهمات العمومية بنسبة 34 بالمائة.

الفصل 24 – على المنظمات غيلا الهادفة للربح أن تعمل على صرف الأموال لفائدة المنتفعين بأنشطتها، بواسطة تحويل بنكي أو شيك لفائدة الشخص المستفيد حصريا. ولا يمكنها في أي حال من الأحوال تمويل أحزاب سياسية.

وعليها أن تمتنع بصفة مطلقة وضع الأموال والموارد الاقتصادية على ذمة أشخاص تم تجميد أموالهم. وعليها أن تتخذ التدابير الكفيلة لمنع ذلك.

الفصل 25 – تتخذ المنظمات غير الهادفة للربح تدابير العناية اللازمة بالنسبة لحساباتها المفتوحة لدى المؤسسات البنكية والمالية من ذلك عدم السماح بإدارة هذه الحسابات إلا بإمضاء مشترك من قبل شخصين مخولين من قبل هياكل تسييرها.

الفصل 26 – تعمل المنظمات غير الهادفة للربح على الحصول على الترخيص المسبق من الجهات العمومية المختصة بالنسبة للمساعدات المالية الموجهة إلى الخارج وتقتصر المساعدات الخارجية على المنظمات المثيلة التي تمارس أنشطتها بصفة قانونية.

الفصل 27 – تتخذ المنظمات غير الهادفة للربح تدابير عناية مناسبة قصد التحقق بالاستناد إلى وثائق رسمية وغيرها من الوثائق الصادرة عن مصادر محايدة وموثوق فيها من الهوية الكاملة لأعضائها وللمتبرعين وللمستفيدين من أنشطتها طبقا لأحكام الفصل 6 من هذه المبادئ التوجيهية. وتتولى حفظ الوثائق والمعلومات المتعلقة بالتحقق من الهويات والعمليات المنجزة سواء تلك المتعلقة بتلقي الأموال أو بصرفها طبقا لأحكام الفصل 11 من هذه المبادئ التوجيهية.

الفصل 28 – يجب على المنظمات غير الهادفة للربح اتخاذ التدابير الضرورية للتحقق، من أن أعضائها أو المتبرعين أو المستفيدين من أنشطتها من غير الأشخاص المشار إليهم بالفصل 17 من هذه المبادئ التوجيهية وعليهم اتخاذ التدابير المحددة في هذا المجال.

الفصل 29 – على المنظمات غير الهادفة للربح التي تتجاوز مواردها السنوية مائة ألف (100.000) دينار إرساء نظام رقابة داخلية، وذلك:

    • لتحديد المخاطر التي يمكن أن تتعرض لها المنظمة في مجال غسل الأموال وتمويل الإرهاب،
    • لتحديد التدابير الكفيلة بالتوقي ومجابهة هذه المخاطر.
    • التأكد من أن العمليات المتعلقة بالمقابيض والدفوعات أنجزت بعد أخذ تدابير العناية الواجبة لمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال.

الفصل 30 – على هياكل التسيير وضبط الإجراءات والوسائل المناسبة لتحقيق أهداف الرقابة الداخلية وفق المعيار المحاسب 45 المشار إليه أعلاه.

وعليها أن تتخذ كل التدابير حتى لا يتسبب تدخل المتطوعون في إنجاز العمليات في استبعاد تطبيق تدابير العناية.

الفصل 31 – على هياكل التسيير أن تصدر تفويضات واضحة ودقيقة فيما يخص الإذن بالمصاريف والقيام بها وتحدد صلاحيات الأشخاص المكلفين بتلقي أو جمع الهبات والمنح والاشتراكات. وعليها أن تضع إجراءات تضبط الفصل بين المهام غير المتلائمة.

الفصل 32 – تطبق المنظمات غير الهادفة للربح أحكام الفصل 10 من هذه المبادئ التوجيهية عند تلقي تبرعات من الأشخاص السياسيين ممثلي المخاطر.

الفصل 33 – على المنظمات غير الهادفة للربح تدقيق وفحص التبرعات غير الاعتيادية وطبيعتها وعند الاقتضاء طلب معلومات إضافية حول الغرض منها ومصدر أموال المتبرعين قصد التحقق من أنها ليست من صنف المعاملات أو العمليات المسترابة. ويجب توثيق نتائج الفحص.

وتتولى المنظمات غير الهادفة للربح أخذ بعين الاعتبار المؤشرات التالية:

    • تلقي تبرعات هامة من أشخاص أو منظمات مجهولة الهوية،
    • تلقي تبرعات هامة من أشخاص أو منظمات مجهولة الهوية،
    • تلقي تبرعات مشروطة بواجب انتداب أشخاص معينين صلب المنظمة أو بواجب تقديم مساعدات لأشخاص معينين.
    • اقتراح اشخاص أو منظمات تقديم مساعدات في شكل قروض دون فوائض أو بشروط ميسرة تتعهد المنظمة بتسديدها بعد فترة معينة مع إمكانية أن يتم التسديد في عملة مغايرة لعملة القرض،
    • تلقي تبرعات هامة مشروطة بإمكانية استعمال المتبرع للحساب البنكي للمنظمة قصد إجراء عمليات مالية لحسابه أو لحساب مستفيدين آخرين.

الفصل 34 – تعلم المنظمات غير الهادفة للربح اللجنة بجميع المعاملات أو العمليات المسترابة التي رصدتها بمناسبة القيام بأنشطتها. ويمكن للمنتظمات القيام بالإعلام ولو بعد إنجاز المعاملة أو العملية إذا توفرت معلومات جديدة تبرر أنها من صنف المعاملات أو العمليات المسترابة.

على المنظمات غير الهادفة عدم إفشاء أية معلومات بشأن الإعلام الذي تم القيام به وما ترتب عنه من تدابير.

الفصل 35 – تعدّ المنظمات غير الهادفة للربح وتنفذ برامج تكوين مستمرة لفائدة أعوانها. ويجرب أن تشمل تلك البرامج بالخصوص التعريف بالجوانب التالية:

    • قانون مكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال النافذ والأنظمة والمبادئ التوجيهية والقرارات الصادرة بمقتضى أي منها.
    • الأنماط المشتبه بأنها تقع ضمن عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
    • إجراءات الإعلام بالعمليات التي يشتبه بأنها مرتبطة بغسل الأموال أو تمويل الإرهاب.
    • السياسات والأسس والإجراءات والضوابط الداخلية المتبعة من قبل المنظمات لمكافحة عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

القسم الثالث – تدابير العناية الخاصة بالهياكل الرقابية الإداريّة على المنظمات غير الهادفة للربح

الفصل 36 – تعمل السلط المكلفة بالرقابة والإشراف على المنظمات غير الهادفة للربح، فيمرا يتعلق بالتزاماتها بمتطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، على وضع معايير محددة تتعلق:

  • باختيار القائمين ومسيري الجمعيات وخاصة الخيرية منهرا بشكل يضرمن اختيار الأشخاص المناسبين
  • بتعزيز معايير الشفافية.

الفصل 37 – تضع السلط المكلفة بالرقابة والإشراف على المنظمات غير الهادفة للربح خارطة للمخاطر خاصة بها.

وتحدد السلط المكلفة بالرقابة والإشراف التهديدات التي تحيط بالمنظمات غير الهادفة للربح ومواطن ضعفها وتعمل على تقييمها وتحديد التدابير التي عليها اتخاذها لتلافي استعمالها لأغراض تمويل الإرهاب وغسل الأموال، باعتماد المنهج القائم على المخاطر.

الفصل 38 – للسلط المكلفة بالرقابة والإشراف على المنظمات غير الهادفة للربح أن تتعاون عبر مذكرة تفاهم تبرم مع اللجنة التونسية للتحاليل المالية قصد:

    • تأمين برامج ودورات تحسيسية وتوعوية وتكوينية لحسن تطبيق هذه المبادئ وضمان تنفيذها والوقاية من استعمال المنظمات غير الهادفة للربح كقناة لتمويل الارهاب.
    • إعداد خارطة المخاطر والتقييم القطاعي للمخاطر.
    • وضع الإجراءات والتدابير التي يتجه اتخاذها عند ممارسة الرقابة ووضع دليل الرقابة في الغرض.
    • وضع الإجراءات والتدابير وأفضل الممارسات التي يتجه اتخاذها واعتمادها من المنظمات غير الهادفة للربح بالاستئناس بنتائج تقييم المخاطر والتجارب المقارنة.
    • تحديد طبيعة تهديدات الكيانات الارهابية للمنظمات غير الهادفة للربح وأنماطها ووسائل التوقي والتصدي لها.

الفصل 39 – للسلط المكلفة بالرقابة والإشراف على المنظمات غير الهادفة للربح أن تتعاون أيضا مع مركز الإعلام والتكوين والدراسات والتوثيق حول الجمعيات وغيرها من المؤسسات العمومية والخاصة لتنفيذ البرامج التحسيسية والتكوينية ووضع التدابير اللازمة التي يجب اتباعها من المنظمات غير الهادفة للربح لتطبيق هذه المبادئ التوجيهية ومقتضيات التشريع المتعلق بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

الفصل 40 – تعتبر تدابير العناية الخاصة بالمنظمات غير الهادفة للربح الواردة بالقسم الثاني من هذه المبادئ من بين المحاور الأساسية للرقابة التي تجريها السلط المختصة على المنظمات غير الهادفة للربح الخاضعة لرقابتها وإشرافها.

الفصل 41 – يدخل هذا القرار حيز التنفيذ بداية من غرة 2018.

صنف النص:قرار
عدد النص:12
تاريخ النص:2018-05-30
الوزارة / الهيكل:اللجنة التونسية للتحاليل المالية
حالة النص:ساري المفعول

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.