احدث القوانين

>

- الاتصال السياسي

أمر حكومي عدد 1060 لسنة 2018 مؤرخ في 17 ديسمبر 2018 يتعلق بضبط صيغ وإجراءات النشر بالجريدة الرسمية للجماعات المحلية وبالمواقع الالكترونية للجماعات المحلية للقرارات والوثائق ذات الصلة وتعليقها

إن رئيس الحكومة،

باقتراح من وزير الشؤون المحلية والبيئة،

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى القانون الأساسي عدد 22 لسنة 2016 المؤرخ في 24 مارس 2016 المتعلق بالحق في النفاذ إلى المعلومة،

وعلى مجلة الجماعات المحلية الصادرة بالقانون الأساسي عدد 29 لسنة 2018 المؤرخ في 9 ماي 2018 وخاصة الفصول 25 و26 و28 و30 و34 و36 و41 و45 و46 و50 و55 و57 و62 و76 و78 و79 و88 و111 و122 و124 و140 و141 و143 و149 و156 و176 و191 و202 و216 و218 و224 و261 و276 و311 و314 و320 و331 و346 و355 و368 و382 و387 منها،

وعلى القانون عدد 46 لسنة 1965 المؤرخ في 31 ديسمبر 1965 المتعلق بقانون المالية لسنة 1966 وخاصة الفصل 26 منه المتعلق بإحداث المطبعة الرسمية للبلاد التونسية،

وعلى الأمر عدد 1685 لسنة 2000 المؤرخ في 17 جويلية 2000 المتعلق بضبط التنظيم الإداري والمالي وأساليب تسيير المطبعة الرسمية للجمهورية التونسية كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 3050 لسنة 2006 المؤرخ في 20 نوفمبر 2006،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 125 لسنة 2018 المؤرخ في 14 نوفمبر 2018 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة.

وعلى رأي المحكمة الإدارية.

يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه:

الباب الأول في النشر بالجريدة الرسمية للجماعات المحلية

الفصل الأول – تتولى الجماعات المحلية والمجلس الأعلى للجماعات المحلية بحسب الحالة، توجيه نسخة الكترونية مؤمنة من المداولات والتقارير المعنية بالنشر بالجريدة الرسمية للجماعات المحلية إلى المطبعة الرسمية للجمهورية التونسية لإدراجها بهذه الجريدة.

كما توجه الجماعات المحلية نسخة الكترونية مؤمنة من الوثائق المذكورة أعلاه إلى المجلس الأعلى للجماعات المحلية.

ولا تتولى الجماعات المحلية توجيه القرارات ذات الصبغة العامة المتعلقة بالمعاليم والرسوم والحقوق والمبالغ المختلفة المنصوص عليها بالفصل 143 من مجلة الجماعات المحلية إلى المطبعة الرسمية للجمهورية التونسية لنشرها بالجريدة الرسمية للجماعات المحلية إلا بعد انقضاء أجل الاعتراض دون حصوله أو صيرورتها باتة.

يخصص للجريدة الرسمية للجماعات المحلية موقع الكتروني خاص يتم النفاذ إليه عبر العنوان التالي: www.jocl.tn

ويكون النشر بالجريدة الرسمية للجماعات المحلية باللغة العربية.

كما يمكن كذلك نشر القرارات الترتيبية للجماعات المحلية باللغتين الفرنسية والانقليزية وذلك على سبيل الإعلام.

الفصل 2 – تتولى المطبعة الرسمية للجمهورية التونسية دون مقابل إصدار الجريدة الرسمية للجماعات المحلية في صيغة الكترونية مؤمنة مع السماح بتنزيلها.

باستثناء القرارات الترتيبية، تنشر بالجريدة الرسمية للجماعات المحلية المداولات والتقارير والوثائق التي يقتضي التشريع الجاري به العمل نشرها بها وذلك في أجل أقصاه ستون (60) يوما من تاريخ إبلاغها بنسخة منها بكل الوسائل المؤمنة.

وبطلب من الجماعات المحلية، يتم نشر القرارات في طبعة ورقية على أن تتكفل الجماعة المعنية بكلفة النشر.

وتصدر الجريدة الرسمية للجماعات المحلية مرتين في الأسبوع.

تنشر في أعداد خاصة من الجريدة الرسمية للجماعات المحلية الوثائق التالية:

  • التقرير السنوي للهيئة العليا للمالية المحلية المنصوص عليه بالفصل 62 من مجلة الجماعات المحلية وذلك قبل موفى شهر جوان من السنة الموالية.
  • التقارير التقييمية لعمليات نقل الصلاحيات التي يعدها المجلس الأعلى للجماعات المحلية المنصوص عليها بالفصل 55 من مجلة الجماعات المحلية.

كما يمكن إصدار أعداد خاصة من الجريدة الرسمية للجماعات المحلية كلما اقتضت الحاجة ذلك.

الفصل 3 – تحيل المطبعة الرسمية للجمهورية التونسية خمس نسخ ورقية من كل عدد من الجريدة الرسمية للجماعات المحلية إلى المجلس الأعلى للجماعات المحلية والأرشيف الوطني.

الباب الثاني – في نشر قرارات الجماعات المحلية والوثائق ذات الصلة على مواقعها الالكترونية وبوابتها الالكترونية

القسم الأول – في النشر بالمواقع الالكترونية للجماعات المحلية والمجلس الأعلى للجماعات المحلية

الفصل 4 – يخصص جزء من الموقع الالكتروني للجماعة المحلية لنشر القرارات عبر رابط مشترك يحيل مباشرة إلى الموقع الرسمي للجريدة الرسمية للجماعات المحلية وبوابة الجماعات المحلية المشار إليها بالفصل 5 من هذا الأمر الحكومي.

القسم الثاني – في النشر بالبوابة المخصصة للجماعات المحلية

الفصل 5 – يتولى المجلس الأعلى للجماعات المحلية في أجل أقصاه أربعة أشهر من تركيزه استغلال البوابة الالكترونية للجماعات المحلية التي يخصص بها مكان تدرج به الجريدة الرسمية للجماعات المحلية عبر رابط مشترك يحيل مباشرة إلى الموقع الرسمي للجريدة الرسمية للجماعات المحلية.

الباب الثالث – في تعليق قرارات الجماعات المحلية والوثائق ذات الصلة

الفصل 6 – يتم تعليق نسخ من قرارات الجماعات المحلية وملخص لمداولات مجالسها حاملة لتاريخ بداية التعليق، لمدة خمسة عشر (15) يوما بمداخل مقراتها ومقرات الدوائر البلدية وفي فضاءات مفتوحة للعموم تخصصها الجماعات المحلية للغرض على محمل ورقي أو رقمي وذلك في أجل أقصاه خمسة (5) أيام من تاريخ اتخاذ القرار أو المداولة أو المصادقة على الوثيقة ذات الصلة، مع مراعاة الآجال المتعلقة بالحالات الخاصة للتعليق ومدتها.

لا يتم تعليق القرارات الترتيبية إلا بعد دخولها حيز النفاذ.

الباب الرابع – أحكام ختامية

الفصل 7 – يدخل هذا الأمر الحكومي حيز النفاذ بعد انقضاء أجل 3 أشهر من تاريخ نشره بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

الفصل 8 – وزير الشؤون المحلية والبيئة مكلف بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 17 ديسمبر 2018.

صنف النص:أمر حكومي
عدد النص:1060
تاريخ النص:2018-12-17
الوزارة / الهيكل:وزارة الشؤون المحلية
حالة النص:ساري المفعول
عدد الرائد الرسمي:103
تاريخ الرائد الرسمي:2018-12-25

نص تطبيقي لـ:
النصوص التطبيقية الأخرى:

الجزء IX – دورالمجتمع المدني والأحزاب السياسية والإعلام في الرقـابة غير الرسمية لقطاعي الأمن والدفاع

  -1. ضمان الحريات العامة

   –أ. حرية التعبير والإعلام والاتصال

    —II. الحق في المعلومة

       —– الاتصال السياسي

الجزء IX – دورالمجتمع المدني والأحزاب السياسية والإعلام في الرقـابة غير الرسمية لقطاعي الأمن والدفاع

  -1. ضمان الحريات العامة

   –الجزء IV- السلطة المحلية ودورها في حوكمة قطاع الأمن

    —1. تنظيم الجماعات المحلية

       —-أ. البلديــات

الجزء IX – دورالمجتمع المدني والأحزاب السياسية والإعلام في الرقـابة غير الرسمية لقطاعي الأمن والدفاع

  -1. ضمان الحريات العامة

   –الجزء IV- السلطة المحلية ودورها في حوكمة قطاع الأمن

    —1. تنظيم الجماعات المحلية

       —-ب. الجهات

الجزء IX – دورالمجتمع المدني والأحزاب السياسية والإعلام في الرقـابة غير الرسمية لقطاعي الأمن والدفاع

  -1. ضمان الحريات العامة

   –الجزء IV- السلطة المحلية ودورها في حوكمة قطاع الأمن

    —1. تنظيم الجماعات المحلية

       —-ج. الأقاليم

الجزء IX – دورالمجتمع المدني والأحزاب السياسية والإعلام في الرقـابة غير الرسمية لقطاعي الأمن والدفاع

  -1. ضمان الحريات العامة

   –أ. حرية التعبير والإعلام والاتصال

    —II. الحق في المعلومة

       —– صيغ وإجراءات النفاذ إلى المعلومة

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.