احدث القوانين

>

أمر حكومي عدد 74 لسنة 2018 مؤرخ في 23 جانفي 2018 يتعلق بمنحة الاستمرار وشروط إسنادها وضبط مقاديرها لأعوان السلك الطبي والموازي للطبي الاستشفائي الجامعي والاستشفائي الصحي وأطباء المستشفيات الذين هم في حالة إلحاق لدى وزارة العدل

إن رئيس الحكومة،

باقتراح من وزير العدل،

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،

وعلى القانون عدد 21 لسنة 1991 المؤرخ في 13 مارس 1991 المتعلق بممارسة مهنتي الطب وطب الأسنان وتنظيمهما،

وعلى القانون عدد 63 لسنة 1991 المؤرخ في 29 جويلية 1991 المتعلق بالتنظيم الصحي،

وعلى القانون عدد 52 لسنة 2001 المؤرخ في 14 ماي 2001 المتعلق بنظام السجون،

وعلى الأمر عدد 1062 لسنة 1974 المؤرخ في 28 نوفمبر 1974 المتعلق بضبط مشمولات وزارة العدل،

وعلى الأمر عدد 1255 لسنة 1980 المؤرخ في 30 سبتمبر 1980 المتعلق بضبط القانون الأساسي الخاص لأطباء الأسنان الاستشفائيين الجامعيين وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 235 لسنة 2000 المؤرخ في 31 جانفي 2000،

وعلى الأمر عدد 318 لسنة 2001 المؤرخ في 23 جانفي 2001 المتعلق بمنحة الاستمرار وشروط إسنادها وضبط مقاديرها لأعوان السلك الطبي والموازي للطبي الاستشفائي الجامعي والاستشفائي الصحي وأطباء المستشفيات العاملين بالهياكل الاستشفائية والصحية العمومية التابعة لوزارة الصحة العمومية وكذلك المقيمين في الطب والصيدلة وطب الأسنان كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 2780 لسنة 2011 المؤرخ في 29 سبتمبر 2011،

وعلى الأمر عدد 2588 لسنة 2001 المؤرخ في 9 نوفمبر 2001 المتعلق بمنحة الاستمرار وشروط إسنادها وضبط مقاديرها لأعوان السلك الطبي والموازي للطبي الاستشفائي الجامعي والاستشفائي الصحي وأطباء المستشفيات الذين هم في حالة إلحاق لدى وزارة العدل،

وعلى الأمر عدد 3295 لسنة 2005 المؤرخ في 19 ديسمبر 2005 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالصيادلة الاستشفائيين الجامعيين كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 2754 لسنة 2008 المؤرخ في 4 أوت 2008،

وعلى الأمر عدد 3296 لسنة 2005 المؤرخ في 19 ديسمبر 2005 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالصيادلة الاستشفائيين الصحيين، كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 2976 لسنة 2007 المؤرخ في 19 نوفمبر 2007،

وعلى الأمر عدد 3449 لسنة 2008 المؤرخ في 10 نوفمبر 2008 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالسلك الطبي الاستشفائي الصحي،

وعلى الأمر عدد 772 لسنة 2009 المؤرخ في 28 مارس 2009 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالسلك الطبي الاستشفائي الجامعي، كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 3353 لسنة 2009 المؤرخ في 9 نوفمبر 2009،

وعلى الأمر عدد 3182 لسنة 2010 المؤرخ في 13 ديسمبر 2010 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك أطباء الأسنان الاستشفائي الصحي،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12 سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،

وعلى رأي المحكمة الإدارية.

يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه:

الفصل الأول – يجب على الأعوان الطبيين والموازين للطبيين الاستشفائيين الجامعيين والاستشفائيين الصحيين وأطباء المستشفيات الذين هم في حالة إلحاق لدى وزارة العدل للعمل بالمؤسسات السجنية والإصلاحية المساهمة في حصص الاستمرار المؤمنة خارج أوقات عملهم العادية وبالليل وأيام الآحاد والأعياد الرسمية وفقا لأنظمتهم الأساسية الخاصة مقابل منحة استمرار وإن تعذر ذلك مقابل عطلة تعويضية.

الفصل 2 – يتولى الهيكل المتعهد بصحة المودعين بالإدارة العامة للسجون والإصلاح شهريا وبصفة مسبقة وبالتنسيق مع مديري الوحدات السجنية والإصلاحية إعداد جداول استمرار تتضمن القائمة الاسمية للمكلفين بالاستمرار، أيام الاستمرار ومدتها.

الفصل 3 – يتقاضى الأعوان الطبيون والموازون لهم الاستشفائيون الجامعيون والاستشفائيون الصحيون وأطباء المستشفيات المشار إليهم بالفصل الأول أعلاه، الذين يؤمنون حصص الاستمرار على معنى أحكام هذا الأمر الحكومي، منحة استمرار تضبط مقاديرها حسب مكان الاستمرار وذلك طبقا لبيانات الجدول التالي:

مكان الاستمرار

المقدار بالدينار

بالمؤسسة السجنية

60

بالمنزل مع التنقل

40

بالمنزل دون تنقل

8

الفصل 4 – تغطي المقادير المذكورة بالجدول المنصوص عليه أعلاه، ثمانية عشر (18) ساعة استمرار ويتم احتساب ساعات الاستمرار التي تفوق أو تقل عن ذلك كالآتي:

(مقدار حصة الاستمرار X العدد الفعلي لساعات الاستمرار) / 18 ساعة

ولا يمكن أن تقل حصة الاستمرار عن إثني عشر (12) ساعة ولا أن تزيد عن أربع وعشرين (24) ساعة.

الفصل 5 – تضع الوحدات السجنية والإصلاحية وبالتنسيق مع الهيكل المتعهد بصحة المودعين بالإدارة العامة للسجون والإصلاح على ذمة الأطباء الذين يؤمنون الاستمرار سجلا مرقما يسمى “سجل الاستمرار” تدون به جميع الملاحظات المتعلقة بمباشرتهم خلال فترة الاستمرار مع ضرورة المصادقة عليه من مدير السجن أو مركز إصلاح الأطفال الجانحين، الطبيب المؤمن للاستمرار ورئيس المصحة.

ويؤخذ بعين الاعتبار سجل الاستمرار الممضى من قبل الأطباء المؤمنين للاستمرار والمؤشر عليه من قبل مدير الوحدة السجنية أو الإصلاحية في احتساب وإسناد منحة الاستمرار والعطلة التعويضية.

الفصل 6 – في الحالات الاستثنائية التي يتعذر فيها صرف منحة الاستمرار، تسند عطلة تعويضية بالنسبة للاستمرار بالوحدات السجنية والإصلاحية وذلك في حدود الإمكانيات المادية والموارد البشرية المتاحة.

الفصل 7 – تلغى في تاريخ دخول أحكام هذا الأمر الحكومي حيز التنفيذ أحكام الأمر عدد 2588 لسنة 2001 المؤرخ في 9 نوفمبر 2001.

الفصل 8 – وزير العدل ووزير المالية مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 23 جانفي 2018.

صنف النص:أمر حكومي
عدد النص:74
تاريخ النص:2018-04-23
الوزارة / الهيكل:وزارة العدل
حالة النص:ساري المفعول
عدد الرائد الرسمي:08
تاريخ الرائد الرسمي:2018-01-26

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.