احدث القوانين

>

ب. مهــام رئيس الحكومة

منشور عدد 31 لسنة 2018 مؤرخ في 29 نوفمبر 2018 حول إجراءات التعيين في الوظائف المدنية العليا

المرجع: منشور رئيس الحكومة عدد 29 لسنة 2018 المؤرخ في 19 نوفمبر 2018 حول إجراءات التعيين في الوظائف المدنية العليا

وبعد، تطبيقا لأحكام الفصل 92 من الدستور والذي ينص على أنه يختص رئيس الحكومة بإجراء التعيينات والإعفاءات في الوظائف المدنية العليا.

وضمانا لشرعية التعيين في الوظائف المدنية العليا والإعفاء منها، يتجه الحصول على ترخيص مسبق من قبل رئيس الحكومة في إجراءها، وانتظار مصادقة مجلس الوزراء عليها ونشرها بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية لتكون نافذة.

وتنطبق أحكام هذا المنشور على الخطط الوظيفية التالية:

  • رئيس ديوان وزاري،
  • مكلف بمأمورية بديوان وزاري،
  • ملحق بديوان وزاري
  • كاتب عام وزارة أو خطة معادلة من حيث شروط التكليف أو الامتيازات المخولة بعنوانها،
  • رؤساء الهيئات العامة أو العليا،
  • مدير عام إدارة مركزية أو خطة معادلة من حيث شروط التكليف أو الامتيازات المخولة بعنوانها،
  • رؤساء الهيئات العامة أو العليا،
  • مدير عام إدارة مركزية أو خطة معادلة من حيث شروط التكليف أو الامتيازات المخولة بعنوانها،
  • نائب محافظ البنك المركزي التونسي،
  • رئيس مدير عام منشأة عمومية،
  • مدير عام مؤسسة عمومية لا تكتسي صبغة إدارية،
  • مدير عام أو مدير مؤسسة عمومية إدارية.
  • رؤساء الهيئات التعديلية غير المنصوص عليها بالدستور.

وحرصا على شفافية التعيين في الوظائف المدنية العليا، وحوكمة مسار إجرائها بما يضمن تحسين الأداء ونجاعة الهياكل العمومية، يتجه التقيد بما يلي:

  • اقتراح من توفر فيهم الشروط القانونية المستوجبة للتعيين في الوظيفة المدنية العليا المعنية،
  • التثبت من وجود الخطة الوظيفية ومن شغورها،
  • علاوة على توفر الشروط القانونية المستوجبة، يتجه اعتماد شرط ملائمة المؤهلات العلمية والمهنية والخبرة للمترشحين مع طبيعة المهام المتعلقة بالخطة الوظيفية المزمع تكليفهم بها،
  • اقتراح أربع ترشحات بعنوان كل خطة وظيفية، مع إدماج مقاربة النوع الاجتماعي، بما يمكن رئيس الحكومة من ممارسة سلطته التقديرية واختيار المرشح الأنسب للخطة الوظيفية، وإرفاقها وجوبا، بمشروع أمر حكومي يتعلق بتسمية كل مرشح في الخطة الوظيفية المعنية،
  • عدم دعوة المرشح إلى خطة وظيفية إلى مباشرة العمل بها قبل الحصول على ترخيص مسبق في ذلك من قبل السيد رئيس الحكومة، ولا تحتسب فترات العمل المقضاة في الخطة الوظيفية قبل الحصول على الترخيص المذكور ضمن التأجير.
  • عدم التصريح بالتسميات في الوظائف المدنية العليا لوسائل الإعلام بمختلف أنواعها قبل توزيع محضر مجلس الوزراء مصادق عليه.

ونظرا لأهمية الموضوع، فإنه يتعين على السيدات والسادة الوزراء وكتاب الدولة التقيد بما ورد به بكل دقة.

هذا المنشور يلغي ويعوض المنشور عدد 29 لسنة 2018 المؤرخ في 19 نوفمبر 2018 المشار إليه أعلاه.

صنف النص:منشور
عدد النص:31
تاريخ النص:2018-11-29
الوزارة / الهيكل:رئاسة الحكومة
حالة النص:ساري المفعول

الغيت بمقتضى هذا النص النصوص التالية:

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.