احدث القوانين

>

8. المجلس الوطني للحوار الاجتماعي

قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 26 سبتمبر 2018 يتعلق بضبط المعايير المعتمدة لتحديد المنظمة النقابية الأكثر تمثيلا على المستوى الوطني لضبط تركيبة المجلس الوطني للحوار الاجتماعي

إن وزير الشؤون الاجتماعية،

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى مجلة الشغل الصادرة بالقانون عدد 27 لسنة 1966 المؤرخ في 30 أفريل 1966، وعلى جميع النصوص التي نقحتها أو تممتها،

وعلى القانون عدد 54 لسنة 2017 المؤرخ في 24 جويلية 2017 المتعلق بإحداث المجلس الوطني للحوار الاجتماعي وضبط مشمولاته وكيفية تسييره، وبالخصوص الفصل 8 منه،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12 سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،

وعلى الأمر الحكومي عدد 676 لسنة 2018 المؤرخ في 7 أوت 2018 المتعلق بضبط عدد أعضاء المجلس الوطني للحوار الاجتماعي، وبالخصوص الفصل 2 منه.

قرر ما يلي:

الفصل الأول – يضبط هذا القرار المعايير المعتمدة لتحديد المنظمة النقابية للعمال وأصحاب العمل الأكثر تمثيلا على المستوى الوطني لضبط تركيبة المجلس الوطني للحوار الاجتماعي.

الفصل 2 – تتمثل هذه المعايير في ما يلي:

  • عدد المنخرطين لدى المنظمة النقابية إلى حدود 31 ديسمبر 2017،
  • انعقاد المؤتمر الانتخابي للمنظمة النقابية،
  • عدد الهياكل القطاعية للمنظمة النقابية ونوعية نشاطها،
  • عدد الهياكل الجهوية والمحلية للمنظمة النقابية.

وتعتبر المنظمة النقابية للعمال وأصحاب العمل الأكثر تمثيلا، المنظمة التي عقدت مؤتمرها الانتخابي والتي بها أكبر عدد من المنخرطين وأكبر عدد من الهياكل القطاعية والجهوية والمحلية.

الفصل 3 – تتولى المنظمات النقابية للعمال وأصحاب العمل تقديم تاريخ انعقاد آخر مؤتمر انتخابي وقائمات منخرطيها على المستوى الوطني وموزعة حسب القطاعات إلى وزارة الشؤون الاجتماعية في أجل لا يتجاوز شهرا من تاريخ صدور هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

الفصل 4 – يتولى الوزير المكلف بالشؤون الاجتماعية تعيين المنظمة الأكثر تمثيلا على المستوى الوطني للمشاركة في عضوية المجلس الوطني للحوار الاجتماعي خلال دورته الأولى.

الفصل 5 – ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 26 سبتمبر 2018.

صنف النص:قرار (وزاري)
تاريخ النص:2018-09-26
الوزارة / الهيكل:وزارة الشؤون الاجتماعية
حالة النص:ساري المفعول
تاريخ الرائد الرسمي:2018-10-05
الصفحة الأولى من الرائد الرسمي:4267 - 4268

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.