احدث القوانين

>

أ. تنظيــم مصالح رئاسة الحكومة

منشور عدد 29 لسنة 2018 مؤرخ في 19 نوفمبر 2018 حول إجراءات التعيين في الوظائف المدنية العليا

وبعد، تطبيقا لأحكام الفصل 92 من الدستور والذي ينص على أنه يختص رئيس الحكومة بإجراء التعيينات والإعفاءات في الوظائف المدنية العليا.

وضمانا لشرعية التعيين في الوظائف المدنية العليا والإعفاء منها، يتجه الحصول على ترخيص مسبق من قبل رئيس الحكومة في إجراءها، وانتظار مصادقة مجلس الوزراء عليها ونشرها بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية لتكون نافذة.

ويقصد بالخطط الوظيفية المدنية العليا كما ضبطها القانون عدد 33 لسنة 2015 المؤرخ في 17 أوت 2015 المتعلق بضبط الوظائف المدنية العليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور، الخطط الوظيفية التالية:

  • رئيس ديوان وزارة،
  • كاتب عام وزارة أو خطة معادلة من حيث شروط التكليف أو الامتيازات المخولة بعنوانها،
  • مدير عام إدارة مركزية أو خطة معادلة من حيث شروط التكليف أو الامتيازات المخولة بعنوانها،
  • مدير عام إدارة مركزية بالنيابة أو مدير عام إدارة مركزية درجة استثنائية،
  • رئيس مدير عام منشأة عمومية،
  • مدير عام مؤسسة عمومية ذات صبغة غير إدارية،
  • المسؤولون الأول عن المؤسسات المصادرة،
  • رئيس هيئة،

وحرصا على شفافية التعيين في الوظائف المدنية العليا، وحوكمة مسار إجرائها بما يضمن تحسين الأداء ونجاعة الهياكل العمومية، يتجه التقيد بما يلي:

  • اقتراح من توفر فيهم الشروط القانونية المستوجبة للتعيين في الوظيفة المدنية العليا المعنية،
  • التثبت من وجود الخطة الوظيفية ومن شغورها،
  • علاوة على توفر الشروط القانونية المستوجبة، يتجه اعتماد شرط ملائمة المؤهلات العلمية والمهنية والخبرة للمترشحين مع طبيعة المهام المتعلقة بالخطة الوظيفية المزمع تكليفهم بها،
  • موافاة الحكومة بأربعة ترشحات بعنوان كل خطة وظيفية مقترحة مع إدماج مقاربة النوع الاجتماعي فيما وذلك بما يمكن رئاسة الحكومة من ممارسة سلطتها التقديرية واختيار المرشح الأنسب للخطة الوظيفية، وإرفاقها وجوبا، بمشروع أمر حكومي يتعلق بتسمية كل مرشح في الخطة الوظيفية المعنية،
  • عدم دعوة المرشح إلى خطة وظيفية إلى مباشرة العمل بها قبل الحصول على ترخيص مسبق في ذلك من قبل السيد رئيس الحكومة، ولا تحتسب فترات العمل المقضاة في الخطة الوظيفية قبل الحصول على الترخيص المذكور ضمن التأجير.
  • عدم التصريح بالتسميات في الوظائف المدنية العليا لوسائل الإعلام بمختلف أنواعها قبل توزيع محضر مجلس الوزراء مصادق عليه.

ونظرا لأهمية الموضوع، فإنه يتعين على السيدات والسادة الوزراء وكتاب الدولةـ التقيد بما ورد به بكل دقة.

صنف النص:منشور
عدد النص:29
تاريخ النص:2018-11-19
حالة النص:انتهى به العمل

الغي هذا النص بمقتضى

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.