احدث القوانين

>

الجزء V - تنظيم القضــاء ودوره في رقـابة قطـــاعي الأمن والدفاع

مشروع قانون أساسي يتعلق بإتمام مجلة الأحوال الشخصية

الفصل الأول – تضاف إلى الكتاب التاسع من مجلة الأحوال الشخصية باب سابع مكرر تحت عنوان “أحكام تتعلق بالتساوي في الميراث” يتضمن الفصول من 46 مكرر إلى 146 سابعا، الآتي نصها:

الفصل 146 مكرر – البنت انفردت أو تعددت ترث جميع المال أو ما يقي عن أصحاب الفروض عند وجودهم.

ولا يرث معها الأب والجد إلا السدس دون أن ينتظر شيئا أخر.

ولا يرث معها الإخوة والأخوات مهما كانون ولا الأعمام مهما كانوا ولا صندوق الدولة.

الفصل 146 ثالثا – البنت مع الابن يرثان بالتساوي جميع المال أو ما بقي عن أصحاب الفروض عند وجودهم.

الفصل 146 رابعا – الأحفاد إناثا وذكورا مهما كانت طبقتهم يرثون مثل ما كان سيرجع لأصلهم المباشر كما لو كان حيا في تاريخ وفاة سلفه.

ويوزع نصيب الأحفاد بينهم بالتساوي.

الفصل 146 خامسا – الأم والأب إذا اجتمعا وانعدم الفرع الوارث يرثان بالتساوي جميع المال أو ما يقي بعد فرض الزوج أو الزوجة عند وجوده أو وجودهما.

الفصل 146 سادسا – للزوج أو الزوجة النصف عند انعدام الفرع الوارث والربع عند وجوده.

ويتمتع الأرمل والأرملة قانونا بحق السكنى بمحل الزوجية الراجع لأحد الزوجين المتوفى بشرط:

أولا: أن لا يكون على ملك الأرمل أو الأرملة مسكن،

ثانيا: أن يكون المحل غير قابل للقسمة.

ثالثا: أن يكون له منها أو لها منه ولد أو أكثر استمرت علاقتهما الزوجية أربع سنوات على الأقل.

ويسقط هذا الحق في حال الزواج من جديد أو عدم الاستقرار بمحل السكنى لمدة لا تتجاوز السنة بصفة مسترسلة أو أصبح للأرمل أو للأرملة مسكن على ملكه.

الفصل 146 سابعا – الأخت الشقيقة مع الأخ الشقيق أو معا لجد يرثان بالتساوي جميع المال أو ما يقي عن أصحاب الفروض عند وجودهم.

والأخت للأب مع الأخ للأب يرثان بالتساوي جميع المال أو ما بقي عن أصحاب الفروض عند وجودهم.

والأخت للأب مع الأخ للأب والشقيقان يرثون بالتساوي جميع المال أو ما بقي عن أصحاب الفروض عند وجودهم.

الفصل 2 – تطبيق أحكام الفصول من 146 مكرر إلى 146 سابعا من هذا القانون ما لم يصرح المورث في قاشم حياته لدى عدل إشهاد باختياره تطبيق أحكام الفصول الواردة بالأبواب من 1 إلى 7 من الكتاب التاسع من مجلة الأحوال الشخصية دون غيرها.

على عدل الإشهاد الذي حرر التصريح توجيه إعلام إلى ضابط الحالة المدنية بالبلدية التي بها نركز انتصابها في أجل أقصاه 10 أيام من تاريخ تحريره.

على ضابط الحالة المدنية إجراء ما يلزم قصد إدراجه حالا بمنظومة الحالة المدنية وإحالة الإعلام في أجل أقصاه 3 أيام إلى ضابط الحالة المدنية بمكان ولادة المصرح ليقوم بتضمين محتواه بدفاتره فور توصله به.

يتم التنصيص على مضمونا الإعلام بمضمون وفاة المصرح عند استخراجه.

وبالنسبة إلى التونسيين المقيمين بالخارج، فإن التصريح المشار إليه بالفقرة الأولى من هذا الفصل يكون أمام الأعوان الديبلوماسيين أو القناصل المعتمدين والذين عليهم التقيد بالإجراءات المنصوص عليها بالفصل 17 من قانون الحالة المدنية.

يمكن للمصرح الرجوع في تصريحه وذلك طبقا لنفس الإجراءات المشار إليها بهذا الفصل، وعلى ضابط الحالة المدنية في هذه الحالة شطب مضمون الإعلام من دفاتره ومن منظومة الحالة المدنية.

يمكن إبطال التصريح طبقا للقواعد المنصوص عليها بمجلة الالتزامات والعقود.

الفصل 3 – يضبط أنموذج الإعلام بقرار من وزير العدل بعد أخذ رأي وزير الشؤون الخارجية والوزير المكلف بالجماعات المحلية واستشارة الجمعية الوطنية لغرف عدول الإشهاد.

الفصل 4 – تضبط بأمر حكومي الإجراءات الفنية التطبيقية لأحكام الفقرات 2 و4 و5 من الفصل 2 من هذا القانون.

الفصل 5 – تنطبق أحكام هذا القانون على التركات التي يستحق فيها الإرث، على معنى الفصل 85 من مجلة الأحوال الشخصية، بعد انقضاء أجل 6 أشهر من تاريخ نشره بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

صنف النص:مشروع قانون
تاريخ النص:2018-11-27
الوزارة / الهيكل:رئاسة الجمهورية

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.