احدث القوانين

>

1. الهيئات الدستورية

مشروع قانون أساسي عدد 2018/69 يتعلق بهيئة التنمية المستدامة وحقوق الأجيال القادمة

الفصل الأول – هيئة التنمية المستدامة وحقوق الأجيال القادمة هيئة دستورية مستقلة تتمتع بالشخصية القانونية والاستقلالية الإدارية والمالية مقرها تونس العاصمة، ويشار إليها صلب هذا القانون “بالهيئة“.

الفصل 2 – ينطبق على الهيئة التشريع المتعلق بطبط الأحكام المشتركة بين الهيئات الدستورية المستقلة وأحكام هذا القانون الأساسي.

الفصل 3 – يضبط هذا القانون الأساسي مهام الهيئة وصلاحياتها وتركيبها والتمثيل فيها وطرق انتخابها وتنظيمها وسبل مساءلتها.

الفصل 4 – تساهم الهيئة في دعم الديمقراطية التشاركية بتوفير إطار للتشاور والنقاش في المسائل المتعلقة بمجال اختصاصها مع الجمعيات والأحزاب والهيئات المهنية وممثلي الجماعات المحلية وذلك بمناسبة إعداد السياسات العمومية ومخططات التنمية واستراتيجيات وبرامج التنمية المستدامة.

وتضع الهيئة في إطار ممارسة مهامها آليات من أجل تشريك واسع للجهات المعنية وللمجتمع المدني بما في ذلك تنظيم استشارت وطنية وحلقات نقاش عامة أو قطاعية حول المواضيع الراجعة لها بالنظر.

الفصل 5 – تسعى الهيئة إلى إرساء دعائم التنمية المستدامة وضمان احترام مقوماتها على المستوى الوطني والجهوي والمحلي على أساس التوازن بين المتطلبات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية بما يحقق انتقالا عند بلورة السياسات العمومية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية عل المدى القريب والمتوسط والبعيد نحو تنمية مندمجة ومتناسقة بين مختلف هذه المجالات والقطاعات ونحو تصور لاستعمال رشيد للموارد والثروات.

وتتولى الهيئة في هذا الإطار العمل على نشر ثقافة التنمية المستدامة انطلاقا من مقاربات تحسيسية وتوعوية تأخذ بعين الاعتبار مختلف التغيرات على المستوى الإقليمي والدولي وخاصة الاقتصادية والاجتماعية والبيئية بما فيها المناخية.

الفصل 6 – تعمل الهيئة عند اضطلاعها بمختلف أنشطتها على الحفاظ على تطلعات الأجيال القادمة وعلى حماية حقوقهم وخاصة منها الحق في موروث ثقافي وفي رصيد حضاري وفي هوية وطنية والحق في بيئة سليمة ومتوازنة وفي مناخ اقتصادي واجتماعي مستقر وفي موارد وثروات طبيعية مستدامة تلبي حاجياتهم الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وتضمن لهم استمرارية الحياة الآمنة.

وتحرص لتحقيق هذا الهدف على استنباط واقتراح الآليات والوسائل والاستراتيجيات الضرورية والمتلائمة مع مختلف الشرائح العمرية للمجتمع.

الفصل 7 – تستشار الهيئة وجوبا في:

  • مشاريع القوانين المتعلقة بالمسائل الاقتصادية والاجتماعية والبيئية،
  • مخططات التنمية الوطنية والجهوية والوثيقة التوجيهية للمخطط والميزان الاقتصادي وتقارير متابعة المخطط التنموي.

وتبدي الهيئة رأيها في أجل أقصاه شهر ابتداء من تسلمها للاستشارة بالنسبة لمشاريع القوانين وثلاثة أشهر بالنسبة إلى بقية الوثائق والمخططات والتقارير المذكورة أعلاه. ولا يحول عدم إبداء الرأي في الآجال المذكورة دون استكمال الإجراءات المتصلة بالمشاريع موضوع الاستشارة.

وترفق وجوبا مشاريع القوانين المشار إليها بهذا الفصل عند احالتها على مجلس نواب الشعب برأي الهيئة ويكون مصحوبا بتعليل الجهة المستشيرة في صورة عدم أخذها به. ويسري نفس الإجراء على باقي المخططات والوثائق والتقارير عند إحالتها على مجلس نواب الشعب.

كما يمكن استشارة الهيئة من قبل السلط العمومية في المسائل ومشاريع النصوص الترتيبية المتصلة بمجال اختصاصها.

يمكن استدعاء رئيس الهيئة أو من ينوبه من طرف مجلس نواب الشعب لشرح رأي الهيئة.

الفصل 8 – يمكن للهيئة أن تبدي رأيها تلقائيا في المسائل الاقتصادية والاجتماعية والبيئية وفي كل الوثائق التوجيهية أو الاستراتيجية التي تخص السياسات العمومية أو البرامج أو المشاريع الوطنية الكبرى أو الاتفاقيات والبرامج الإقليمية والدولية وذلك بتقييم مدى انسجامها مع مقاربات وأهداف التنمية المستدامة وتعلم الهيئة الجهة المعنية برأيها في غضون الخمسة عشر يوما الموالية وتنشره وجوبا وفي نفس الأجل على موقعها الالكتروني.

على كافة مؤسسات الدولة تيسير عمل الهيئة وتمكينها من النصوص والوثائق الني تطلبها لاضطلاعها بمهامها.

كما يمكن للهيئة أن تقترح على السلطتين التشريعية والتنفيذية وعلى المجلس الأعلى للجماعات المحلية الإصلاحات الني تراها ملائمة فيما يتعلق بالمواضيع المندرجة ضمن مشمولاتها.

الفصل 9 – تتولى الهيئة القيام بدراسات وبحوث في مجال اختصاصهما أو طلب إنجازها كما يمكنها تطوير الشراكة مع الهياكل والهيئات والمنظمات الحكومية وغير الحكومية الوطنية والدولية المماثلة أو المعنية بمجالات اختصاصها.

الفصل 10 – يمكن للهيئة أن تتلقى عرائض مواطنية في المسائل المندرجة في مجال اختصاصها على الأقل خمسة آلاف إمضاء (5.000) لمواطنين تونسيين وتودع بمقرها من قبل من يمثلهم أمام الهيئة التي تنظر في العريضة في أجل لا يتجاوز الشهرين ابتداء من تاريخ إيداعها وتبدي الرأي في إمكانية تبنيها وإحالتها على الجهة المعنية وتعلم من يمثّل الممضين عليها بمآلها في أجل أقصاه 15 يوما انطلاقا من ذلك.

الفصل 11 – تتولى الهيئة نشر كل الآراء التي تبديها بالموقع الالكتروني الخاص بها في أجل لا يتجاوز خمسة عشر يوما من تاريخ إحالتها على الجهات المعنية. وتنشر آراء الهيئة بخصوص مشاريع القوانين المتعلقة بالمسائل الاقتصادية والاجتماعية والبيئية أو بمخططات التنمية بنفس العدد من الرائد الرسمي للجمهورية التونسية المتضمن لقوانين المصادقة عيها.

الفصل 12 – تتكون هيئة التنمية المستدامة وحقوق الأجيال القادمة من:

  • مجلس الهيئة
  • منتدى الهيئة
  • جهاز اداري

الفصل 13 – تعد الهيئة نظامها الداخلي وتنظيمها الهيكلي في أجل أقصاه ستة أشهر من تاريخ مباشرة أعضاء مجلسها لمهامهم وتحيلهما وجوبا إلى المحكمة الإدارية العليا لإبداء الرأي قبل عرضهما على مجلس الهيئة. وتتم المصادقة عليهما بأغلبية أعضاء المجلس ويتم نشرهما بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وبالموقع الالكتروني للهيئة

الفصل 14 – يتركب مجلس الهيئة من ثلاثة أعضاء من بين شخصيات وطنية يتم انتخابهم من قبل مجلس نواب الشعب بأغلبية الثلثين لمدة ستة سنوات غير قابلة للتجديد من بين المترشحين المستجيبين للشروط التالية:

  • الجنسية التونسية والتمتع بالحقوق المدنية والسياسية،
  • الاشعاع الوطني،
  • الخبرة في مجال القانون أو الإقتصاد أو العلوم الاجتماعية أو الإنسانية لفترة لا تقل عن عشرين سنة،
  • الكفاءة العالية في مجالات اختصاص الهيئة تكون مدعومة بالقيام بدراسات وبحوث منشورة أو المشاركة فيها أو الإشراف عليها،
  • النزاهة،
  • عدم صدور حكم قضائي بات في شأنهم من أجل جنحة قصدية أو جناية وعدم عزلهم أو اعفاءهم أو طردهم أو شطبهم من مهامهم بسبب ارتكاب جريمة أو الإخلال بواجباتهم المهنية.

وعلى كل مرشح أن يقدم ضمن ملف ترشحه تصريحا على الشرف يشهد بتوفر الشروط القانونية فيه.

ويترتب عن كل تصريح خاطئ أو عن كل إخفاء لواقعة متعلقة بالشروط القانونية إلغاء ترشح مرتكبه أو إعفاءه من الهيئة في حال الانتخاب.

الفصل 15 – يفتح باب الترشح لعضوية مجلس الهيئة بقرار من رئيس مجلس نواب الشعب ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وبالموقع الإلكتروني لمجلس نواب الشعب ويتضمن تحديدا لأجل تقديم الترشحات وطرق تقديمها والشروط القانونية الواجب توفرها والوثائق المكونة لملف الترشح.

وتتولى اللجنة المكلفة طبقا للنظام الداخلي لمجلس نواب الشعب قبول الترشحات والبت فيها طبقا لسلم تقييمى يضبط للغرض وفق معايير موضوعية وشفافة يتم نشره بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عند فتح باب الترشحات.

تتولى اللجنة ترتيب التسعة مترشحين الأوائل ضمن قائمة واحدة من بين المستوفين للشروط القانونية ترتيبا تفاضليا طبقا للسلم التقييمي مع اعتماد قاعدة التناصف كلما أمكن ذلك. وفي صورة التساوي بين مترشحين أو أكثر تسند لهم نفس الرتبة مع ترتيبهم ترتيبا أبجديا.

في صبورة عدم توصل اللجنة بترشحات لعضوية الهيئة بالعدد المطلوب، يتخذ رئيس مجلس نواب الشعب قرارا لفتح أجل إضافي للترشح ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وبالموقع الالكتروني لمجلس نواب الشعب.

وتنشر قائمة المترشحين المقبولين مرتبين تفاضليا بالموقع الالكتروني لمجلس نواب الشعب.

الفصل 16 – يمكن للمترشحين الاعتراض أمام اللجنة المختصة في أجل سبعة (7) أيام من تاريخ نشر قائمة المترشحين المقبولين بمقتضى مكتوب معلل ومرفق بالوثائق المثبتة. وتبت اللجنة في الاعتراضات في أجل سبعة (7) أيام من تاريخ غلق باب الاعتراضات.

وتتولى اللجنة إعلام المعترضين بمآل الاعتراضات وتحيين القائمة على ضوء ذلك ونشرها بالموقع الالكتروني لمجلس نواب الشعب في أجل أقصاه ثلاثة أيام من تاريخ البت.

الفصل 17 – يمكن للمترشحين الطعن في قرارات اللجنة أمام المحكمة الإدارية الاستئنافية بتونس في أجل سبعة (7) أيام من تاريخ نشر القائمة.

تبت المحكمة في أجل أقصاه سبعة (7) أيام من تلقي المطلب. ويمكن الطعن في القرار الصادر عن المحكمة الإدارية الاستئنافية بتونس أمام المحكمة الإدارية العليا في أجل سبعة أيام من تاريخ الإعلام به. وتبث المحكمة في أجل أقصاه سبعة أيام من تاريخ تلقي المطلب.

في صورة قبول المحكمة الطعن تتولى اللجنة تحيين القائمة طبقا لمنطوق الأحكام القضائية الصادرة ونشر قائمة المقبولين نهائيا بالموقع الإلكتروني لمجلس نواب الشعب.

ويحيل إثر ذلك رئيس اللجنة إلى الجلسة العامة قائمة المقبولين نهائيا من المترشحين مع احترام التناصف كلما أمكن ذلك.

الفصل 18 – يتم التصويت صلب الجلسة العامة لمجلس نواب الشعب على المترشحين وذلك بأغلبية ثلثي (2/3) أعضاء المجلس وبالتصويت السري على الأسماء في دورات متتالية إلى حين اكتمال التركيبة مع احترام قاعدة التناصف كلما أمكن ذلك.

الفصل 19 – يجتمع الأعضاء المنتخبون في جلسة أولى بدعوة من أكبر الأعضاء سنا. ويتم إختياؤ رئيس مجلس الهيئة ونائبه بالتوافق بينهم، وإن تعذر فبالتصويت بأغلبية الأعضاء.

الفصل 20 – يؤدي رئيس وأعضاء الهيئة المنتخبون اليمين التالية أمام رئيس الجمهورية: “أقسم بالله العظيم أخدم الوطن بإخلاص وأن أحترم الدستور والقانون وأن أقوم بمهامي بأمانة وبكل إستقلالية وحياد”

القسم الفرعي الثاني – في مهام مجلس الهيئة وقواعد سير عمله

الفصل 21 – يشرف مجلس الهيئة على القيام بالمهام المتعلقة بالتنمية المستدامة وفوق الأجيال القادمة ويقوم على وجه الخصوص بالأعمال التالية:

  • المصادقة على النظام الداخلي للهيئة،
  • المصادقة على التنظيم الهيكلي للهيئة،
  • تسمية المدير التنفيذي،
  • تركيز منتدى الهيئة طبقا لأحكام هذا القانون الأساسي،
  • إعداد النظام الأساسي الخاص بأعوان الهيئة،
  • المصادقة على مشروع الميزانية السنوية للهيئة،
  • تركيز الجهاز الإداري واللجان القارة المختصة للهيئة ولجان خاصة أخرى عند الاقتضاء طبقا للنظام الداخلي،
  • دراسة المسائل المعروضة على الهيئة لإبداء الرأي وعرضها على منتدى الهيئة ثم إحالتها على الجهة المستشيرة بعد المصادقة عليها،
  • المصادقة على الآراء والمقترحات والدراسات التي يقوم بها منتدى الهيئة،
  • المصادقة على برنامج العمل السنوي للهيئة ومتابعة تنفيذه،
  • المصادقة على التقرير السنوي والتقارير الأخرى التي تصدرها الهيئة.
  • دعوة منتدى الهيئة للانعقاد دوريا أو استثنائيا عند الاقتضاء.

الفصل 22 – يعقد مجلس الهيئة جلساته بدعوة من رئيسه أو من أغلبية أعضائه، مرة كل شهرين على الأقل وكلما اقتضت الحاجة، وذلك لدراسة المسائل المدرجة بجدول الأعمال الذي يوجه إلى الأعضاء قبل سبعة أيام على الأقل من الاجتماع. ويرأس إجتماعاته الرئيس.

في صورة إمتناع الرئيس عن ترؤس الاجتماع تبعا للدعوة لانعقاده من قبل أغلبية الأعضاء يتعم في غضون الثلاثة أيام الموالية الدعوة لانعقاد جلسة ثانية وفق نفس الإجراءات.

وإذا امتنع الرئيس عن ترأس اجتماع مجلس الهيئة في الصورة المشار إليها بالفقرة الثانية من هذا الفصل يمكن لأغلبية أعضاء المجلس الدعوة إلى اجتماع في غضون الأربعة وعشرين ساعة الموالية يترأسه نائب الرئيس.

يعد امتناع الرئيس دون موجب قانوني عن ترؤس الجلسة بعد ثلاث دعوات لانعقادها خطأ جسيما على معنى الفصل 39 من هذا القانون ويتولى في هذه الحالة نائب الرئيس ترؤس الجلسة.

تكون مداولات مجلس الهيئة مغلقة. ولا يمكن لمجلس الهيئة أن يجتمع بصفة قانونية إلا بحضور أغلبية أعضائه على الأقل. ويمكن للمجلس استدعاء كل شخص يرى فائدة للاستماع اليه.

وفي كل الحالات يتخذ مجلس الهيئة قراراته بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين من بينهما الرئيس وجوبا.

وفي صورة تساوي الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا.

الفصل 23 – رئيس الهيئة هو رئيس المجلس ورئيس المنتدى وهو الممثل القانوني للهيئة وآمر صرف ميزانيتها و يمارس في نطاق المهام الموكولة إليه الصلاحيات التالية:

  • الإشراف على التسيير الإداري والمالي و الفني للهيئة,
  • الإشراف على إعداد النظام الداخلي والتنظيم الهيكلي والنظام الأساسي الخاص للأعوان,
  • تحديد جدول أعمال مجلس الهيئة ومنتدى الهيئة ومتابعة تنفيذ قراراتهما,
  • الإشراف على إعداد مشروع الميزانية السنوية للهيئة,
  • الإشراف على إعداد برنامج العمل السنوي للهيئة,
  • الإشراف على إعداد التقرير السنوي للهيئة والتقارير الأخرى،

يمكن للرئيس أن يفوض كتابيا البعض من صلاحياته المحددة بالفقرة الأولى لنائبه أو لعضو الهيئة.

يمكن للرئيس، في إطار التسيير الإداري والمالي للهيئة، أن يفوض إمضاءه في حدود اختصاصات المفوض لفائدتهم.

الفصل 24 – في حالة الشغور الطارئ على تركيبة مجلس الهيئة بسبب الوفاة أو الاستقالة أو الإعفاء أو العجز أو التخلي، يعاين مجلس الهيئة حالة الشغور، ويدوّنها بمحضر خاص يحيله وجوبا رئيس الهيئة أو من ينوبه صحبة باقي الملف لمجلس نواب الشعب الذي يتولى في أجل أقصاه ثلاثة أشهر من تاريخ الإحالة انتخاب عضو جديد للمدة المتبقية، طبقا للإجراءات المنصوص عليها بهذا القانون.

ويعتبر متخليا الرئيس أو العضو الذي يتغيب دون مبرر عن ثلاثة اجتماعات متتالية لمجلس الهيئة أو الذي لا يستجيب لثلاث دعوات للانعقاد رغم استدعائه وإنذاره بكل وسيلة تترك أثرا كتابيا.

وفي حالة شغور منصب الرئيس، يتولى نائبه مهام الرئاسة إلى حين سد الشغور طبقا للإجراءات المنصوص عليها بهذا القانون.

وفي حالة شغور منصب الرئيس ونائبه، يتولى العضو المتبقي تسيير الهيئة إلى حين استكمال التركيبة.

القسم الثاني – في منتدى الهيئة

الفصل 25 يتركب منتدى الهيئة من أعضاء مجلس الهيئة ومن أعضاء يعينون بقرار من رئيس الهيئة لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد مزة واحدة وليس لأعضاء مجلس الهيئة عند حضورهم أعمال المنتدى أو لجانه حق التصويت.

ويتكون منتدى الهيئة من ممثلين عن الأطراف الاجتماعية والهيئات المهنية والمؤسسات والمنشآت العمومية والجماعات المحلية والأحزاب والمنظمات الوطنية والجمعيات والخبراء وذلك كالآتي:

  • الأطراف الاجتماعية والمنظمات الإقتصادية والهيئات المهنية:

الأطراف الاجتماعية:

  • المنظمة النقابية الأكثر تمثيلا للشغالين: 8 أعضاء
  • المنظمة النقابية الأكثر تمثيلا للأعراف: 8 أعضاء

المنظمات الاقتصادية والهيئات المهنية:

  • الإتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري: 4 أعضاء
  • الهيئة الوطنية للمحامين بتونس: عضو واحد،
  • المجلس الوطني لعمادة الأطباء بتونس: عضو واحد ،
  • المجلس الوطني لعمادة أطباء الاسنان بتونس: عضو واحد
  • المجلس الوطني لعمادة الأطباء البياطرة بتونس: عضو واحد
  • المجلس الوطني لعمادة الصيادلة بتونس: عضو واحد،
  • عمادة المهندسين التونسيين: عضو واحد،
  • المجلس الوطني لعمادة المهندسين المعماريين بتونس: عضو واحد،
  • هيئة الخبراء المحاسبين بالبلاد التونسية: عضو واحد،
  • المنطمة المهنية الأكثر تمثيلا لقطاع التأمين: عضو واحد،
  • المنطمة المهنية الأكثر تمثيلا لقطاع البنوك: عضو واحد،
  • المنطمة المهنية الأكثر تمثيلا لقطاع النزل: عضو واحد.
  • المؤسسات و المنشآت العمومية:
  • المعهد التونسي للدراسات الإستراتيجية: عضو واحد،
  • المجلس الوطني للحوار الاجتماعي: عضوا واحدا،
  • الوكالة العقارية الصناعية: عضو واحد،
  • وكالة النهوض بالصناعة: عضو واحد،
  • الديوان الوطني للمناجم: عضو واحد،
  • الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة: عضو واحد،
  • الهيئة التونسية للاستثمار: عضو واحد،
  • المندوبية العامة للتنمية الجهوية: عضو واحد،
  • الوكالة العقارية الفلاحية: عضو واحد،
  • معهد المناطق القاحلة: عضو واحد،
  • مركز النهوض بالصادرات: عضو واحد،
  • الديوان الوطني للصناعات التقليدية: عضو واحد،
  • ديوان التونسيين بالخارج: عضو واحد،
  • الديوان الوطني للأسرة والعمران البشري: عضو واحد،
  • ديوان قيس الأراضي والمسح العقاري: عضو واحد،
  • وكالة التهذيب والتجديد العمراني: عضو واحد،
  • الوكالة العقارية للسكنى: عضو واحد،
  • الوكالة الوطنية لحماية المحيط: عضو واحد،
  • المعهد الوطني للإحصاء: عضو واحد،
  • المعهد التونسي للقدرة التنافسية والدراسات الكمية: عضو واحد،
  • المعهد الوطني للرصد الجوي: عضو واحد،
  • وكالة حماية وتهيئة الشريط الساحلي: عضو واحد،
  • الوكالة العقارية السياحية: عضو واحد،
  • وكالة إحياء التراث والتنمية الثقافية: عضو واحد،
  • الوكالة التونسية للتشغيل والعمل المستقل: عضو واحد،
  • الوكالة التونسية للتكوين المهني: عضو واحد،
  • الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية: عضو واحد،
  • الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي: عضو واحد،
  • الصندوق الوطني للشباب: عضو واحد،
  • مرصد الإعلام والتكوين والتوثيق والدراسات حول حماية حقوق الطفل: عضو واحد،
  • مركز البحوث والدراسات والتوثيق والإعلام حول المرأة: عضو واحد،
  • مركز الدراسات والبحوث الاقتصادية والاجتماعية: عضو واحد،

كل حل أو إدماج لإحدى المؤسسات أو المنشآت العمومية الممثلة صلب المنتدى يعوض في غضون الستة أشهر الموالية بالمؤسسة أو المنشأة الأقرب من حيث نشاطها بمقتضى أمر حكومي بعد استشارة الهيئة.

  • الجماعات المحلية و الأحزاب السياسية
  • رئيس المجلس البلدي لكل بلدية مركز ولاية أو من ينوبه بصفته عضوا
  • عضو عن كل حزب سياسي أو تحالف انتخابي ممثل في مجلس نواب الشعب من غير النواب

وتكون مدة عضوية رؤساء البلديات أو من ينوبهم مرتبطة بمباشرتهم لمهامهم الانتخابية كما تكون مدة عضوية ممثلي الأحزاب الممثلة برلمانيا مرتبطة بتمثيل الحزب السياسي في مجلس نواب الشعب وذلك وفقا للنتائج النهائية المصرح بها في آخر انتخابات تشريعية.

  • الجمعيات والخبراء:

الجمعيات:

  • الاتحاد الوطني للمرأة التونسية: عضوان،
  • الاتحاد الوطني للمكفوفين: عضوان،
  • الاتحاد التونسي للتضامن الاجتماعي: عضوان،
  • منظمة الهلال الأحمر التونسي: عضوان
  • الجمعيات الناشطة في مجال حقوق الانسان: عضو واحد
  • الجمعيات الناشطة في مجال البيئة وحماية الطبيعة والتنمية المستدامة: عضو واحد،
  • الجمعيات الناشطة في المجال الإقتصادي و الإجتماعي: عضو واحد،
  • الجمعيات الناشطة في مجال المرأة: عضو واحد،
  • الجمعيات الناشطة في المجال التربوي والثقافي: عضو واحد،
  • الجمعيات الناشطة في مجال حماية المستهلك: عضو واحد،
  • الجمعيات الناشطة في مجال حماية ذوي الإعاقة والاحتياجات الخصوصية: عضو واحد،
  • الجمعيات الناشطة في مجال الطفولة والشباب: عضو واحد،

الخبراء:

  • خبيران في مجال التنمية المستدامة،
  • خبيران في مجال البيئة،
  • خبيران في مجال التغيرات المناخية،
  • خبيران في مجال الهيئة الترابية والتعمير،
  • خبيران في علوم الإحصاء والديمغرافيا،
  • خبيران في علم الاجتماع وعلم النفس،
  • خبيران في العلوم الافتصادية والقانونية،
  • خبيران في الإعلام والإتصال ووسائل التواصل الاجتماعي.

الفصل 26 – يشترط في المترشحين لعضوية مجلس الهيئة:

  • الجنسية التونسية والتمتع بالحقوق المدنية والسياسية,
  • عدم صدور حكم قضائي بات في شأنهم من أجل جنحة قصدية أو جناية وعدم عزلهم أو إعفاؤهم أو طردهم أو شطبهم من مهامهم بسبب ارتكاب جريمة أو الإخلال بواجباتهم المهنية.
  • الترشح عن صنف وحيد من الأصناف المكوّنة للمنتدى وكلّ إخلال بهذا الشرط يسقط بموجبه طلب الترشح.

وفضلا عن ذلك فإنه يشترط في المترشحين لعضوية منتدى الهيئة من الجمعيات والخبراء أن يستجيبوا للشروط التالية:

  • بالنسبة إلى الجمعيات:
  • أن تكون مكونة بصفة قانونية لمدة لا تقل عن ثلاثة سنوات عند تقديم ترشحها،
  • أن تكون وضعيتها الإدارية والمالية قانونية طبقا للتشريع الجاري به العمل،
  • أن تكون قد أنجزت خلال الثلاثة سنوات الأخيرة ما لا يقل عن 3 مشاريع أو أعمال في مجال نشاطها.
  • بالنسبة إلى الخبراء:
  • خبرة في مجال الاختصاص لا تقل عن عشر سنوات،
  • الحصول على شهادة علمية لا تقل عن شهادة الماجستير أو ما يعادلها،
  • انجاز دراسات أو بحوث أو إصدارات في مجال الاختصاص لا يقل عددها عن خمسة أعمال.

وعلى كل مترشح أن يقدّم ضمن ملفّ ترشحه تصريحا على الشرف يشهد باستجابته للشروط القانونية.

ويترتب عن كل تصريح خاطئ أو عن كل إخفاء لواقعة متعلقة بالشروط القانونية إلغاء ترشّح مرتكبه أو إعفاءه من عضوية منتدى الهيئة.

الفصل 27 – يفتح باب الترشح لعضوية منتدى الهيئة بمقتضى قرار يصدر عن رئيس الهيئة ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وبالموقع الالكتروني للهيئة. ويتم بموجبه تحديد الاختصاصات المطلوبة والشروط المستوجبة وضبط أجل إيداع الملفات والوثائق المكونة للملف.

يتولى مجلس الهيئة اختيار المترشحين من بين الخبراء وممثلي الجمعيات طبقا لسلّم تقييمي يضبط للغرض وفق معايير موضوعية وشفافة يراعى فيها مبدأ التناصف كلّما أمكن ذلك, ويتم نشره بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عند فتح باب الترشحات.

كما يتولى تعيين بقية الأعضاء المقترحين من قبل الجهات التي يمثلونها.

الفصل 28 – تحدث بمنتدى الهيئة اللجان المختصة القارة الآتي ذكرها:

  • لجنة التخطيط والمالية والاستثمار
  • لجنة التجارة والسياحة والحرف والخدمات
  • لجنة الصناعة والطاقة والتكنولوجيا
  • لجنة الشباب والطفولة والمرأة وذوي الاحتياجات الخاصة
  • لجنة الشؤون الاجتماعية والشغل والصحة
  • لجنة التربية والتعليم والتكوين والبحث العلمي
  • لجنة البنية التحتية والتعمير والسكن والنقل
  • لجنة البيئة والتنمية المستدامة والمناخ والتهيئة الترابية
  • لجنة الفلاحة والصيد البحري

كما يمكن أن تحدث بقرار صادر عن رئيس الهيئة بعد مداولة مجلسها لجان خاصة أو ظرفية بالإضافة إلى اللجان المختصة القارة ويضبط النظام الداخلي تنظيم مختلف اللجان وختصاصاتها وطرق تسييرها وتركيبتها.

الفصل 29 – يبدي منتدى الهيئة رأيه بالأغلبية المطلقة في جميع المسائل الراجعة بالنظر للهيئة والمنصوص عليها بهذا القانون.

ويجتمع المنتدى بدعوة من مجلس الهيئة مرة كل ثلاثة أشهر على الأقل وكلّما اقتضت الحاجة وذلك لدراسة المسائل المدرجة بجدول الأعمال وإبداء الرأي بشأنها. ولا تكون جلساته قانونية إلا بحضور ثلثي الأعضاء على الأقل.

ويمكن لمجلس الهيئة استدعاء كل شخص يرى فائدة للاستماع إليه لحضور أعمال المنتدى أو اللجان.

الفصل 30 – في حالة الشغور الطارئ في تركيبة منتدى الهيئة أو غياب أحد أعضائه عن ثلاثة اجتماعات متتالية, يعاين مجلس الهيئة حالة الشغور بمحضر خاص ويتولى سد هذا الشغور طبقا للإجراءات والشروط المنصوص عليها بالفصول 25 و26 و27 من هذا القانون.

الفصل 31 – يتقاضى أعضاء منتدى الهيئة منح حضور تضبط مقاديرها وطريقة صرفها بأمر حكومي.

الفصل 32 يتولى الجهاز الإداري تحت إشراف المدير التنفيذي, المهام الإدارية والمالية والفنية الموكلة له بمقتضى هذا القانون وخاصة:

  • مساعدة رئيس الهيئة في تسيير الهيئة,
  • التصرف الإداري والمالي والفني,
  • مساعدة مجلس الهيئة في إعداد مشروع الميزانية,
  • حفظ وثائق الهيئة وإدارة نظام المعلومات وصيانته,
  • تنفيذ المهام التي يكلّفه بها مجلس الهيئة,
  • إعداد الملفات المعروضة على مجلس الهيئة,
  • تحرير محاضر جلسات الهيئة وحفظها,
  • المساعدة على إعداد مشاريع تقارير الهيئة وإحالتها على مجلسها.

الفصل 33 – يسيّر الجهاز الإداري مدير تنفيذي تحت إشراف رئيس الهيئة.

يقوم مجلس الهيئة بانتداب المدير التنفيذي من بين المترشحين بالملفات الذين يستجيبون لشروط الخبرة والكفاءة في التصرف الإداري والمالي والفني وذلك تبعا لإعلان عن فتح الترشحات على الموقع الإلكتروني للهيئة وبالصحف. ويتضمن إعلان فتح الترشحات طرق تقديمها والشروط القانونية الواجب توفرها والوثائق المكونة لملف الترشح.

يتولى مجلس الهيئة تسمية المدير التنفيذي بالتوافق وإن تعذّر فبأغلبية الأعضاء ويتم إعفاؤه طبق نفس الإجراءات.

الفصل 34 – يخضع المدير إلى نفس موانع الجمع والواجبات المحمولة على أعضاء مجلس الهيئة والمنصوص عليها بالفصول 36 و37 و38 من هذا القانون.

الفصل 35 – يوضع أعوان الهيئة تحت إشراف المدير التنفيذي للقيام بالأاعمال الإدارية والمالية والفنية التي يكلّفون بها ولتأدية الوظائف والمهمات الضرورية لاضطلاع مجلس الهيئة والمنتدى بمهامهما وصلاحياتهما.

الفصل 36 – يتعيّن على أعضاء مجلس الهيئة وعلى أعوانها التصريح بكل حالات تضارب المصالح حسب مقتضيات التشريع المتعلّق بمكافحة الإثراء غير المشروع وتضارب المصالح.

وفي صورة العلم بوجود تضارب مصالح في جانب أحدهم يتعيّن استبعاده إلى حين اتخاذ القرار المناسب في شأنه.

الفصل 37 -على العضو المعني بتضارب المصالح التصريح به لدى مجلس الهيئة ثم الامتناع عن المشاركة في الجلسات أو المداولات أو القرارات ذات العلاقة إلى حين بتّ مجلس الهيئة في الأمر في ظرف عشرة أيام من تاريخ التصريح.

ينعقد مجلس الهيئة بعد التصريح بتضارب المصالح ويتولّى التداول بأغلبية الأعضاء ودون حضور العضو المعني, وفي صورة ثبوت تضارب مصالح فعلي وجدّي من شأنه أن يؤثّر, بصفة وقتية على مشاركة العضو المعني في المداولات, يتم إعلامه بعدم المشاركة في الجلسات أو المداولات أو القرارات ذات العلاقة إلى حين زوال المانع. وفي حال ثبوت تضارب مصالح فعلي وجدّي من شأنه أن يؤثر, بصفة دائمة على العمل صلب الهيئة يتم إعلام العضو المعني به وتمكينه من الدفاع عن نفسه, قبل إحالة مجلس الهيئة لتقرير معلّل في الغرض إلى مجلس نواب الشعب طبق مقتضيات الإعفاء المبينة بالفصل 24 من هذا القانون.

عند حصول العلم أو الإعلام من الغير بحالة تضارب مصالح يتولى مجلس الهيئة سماع العضو المعني والتحقق من الأفعال المنسوبة إليه واتخاذ القرار المناسب طبق الفقرتين السابقتين. وفي صورة ثبوت تعمّد العضو المذكور إخفاء تضارب المصالح, يقوم مجلس الهيئة بإحالة تقرير معلّل في الغرض إلى مجلس نواب الشعب طبق مقتضيات الإعفاء المبينة بالفصل 24 من هذا القانون.

الفصل 38 – يجب على رئيس وأعضاء مجلس الهيئة وعلى أعضاء المنتدى وعلى أعوان الهيئة المحافظة على السر المهني وحماية المعطيات الشخصية في كل ما بلغ إلى علمهم من وثائق أو بيانات أو معلومات حول المسائل الراجعة بالنظر للهيئة وعدم استغلال ما أمكنهم الاطلاع عليه من معلومات لغير الأغراض التي تقتضيها المهام الموكولة إليهم ولو بعد زوال صفتهم.

ويعدّ إفشاء السر المهني من قبيل الخطإ الجسيم الموجب للإعفاء بصرف النظر عن التتبعات الجزائية.

الفصل 39 – في صورة ارتكاب رئيس مجلس الهيئة أو أحد أعضائه لخطإ جسيم أثناء القيام بالواجبات المحمولة عليه بمقتضى هذا القانون أو في صورة الإدانة بمقتضى حكم بات من أجل جنحة قصدية أو جناية, وفي كل الحالات الموجبة للإعفاء يحيل مجلس الهيئة تقريرا معلّلا ممضى من أغلبية أعضائه على الجلسة العامة لمجلس نواب الشعب للنظر فيه, ويتم الإعفاء بتصويت ثلثي (3/2) أعضاء مجلس نواب الشعب.

وفي صورة إعفاء عضو أو أكثر من مجلس الهيئة من قبل مجلس نواب الشعب طبق ما يقتضيه الفصل 33 من القانون الأساسي المتعلّق بالأحكام المشتركة بين الهيئات الدستورية, يعاين رئيس مجلس نواب الشعب حالة الشغور ويتولى المجلس سدّها طبقا لإجراءات انتخاب أعضاء مجلس الهيئة ووفقا للآجال المنصوص عليها بالفصل 24 من هذا القانون.

الفصل 40 – يعتبر رئيس وأعضاء الهيئة موظّفين عموميين على معنى مقتضيات الفصل 82 من المجلة الجزائية وعلى الدولة أن توفّر لهم الحماية من كل التهديدات أو الاعتداءات التي قد تلحقهم أثناء مباشرتهم لمهامهم بالهيئة أو بمناسبتها مهما كان نوعها.

ويعتبر الاعتداء على أحدهم بمثابة الاعتداء على موظف عمومي حال ممارسته لوظيفته ويعاقب المعتدي طبقا لأحكام المجلة الجزائية.

الفصل 41 – ترفع الهيئة إلى مجلس نواب الشعب تقريرا سنويا لنشاطها وتتم مناقشته في جلسة عامة مخصصة للغرض وينشر هذا التقرير بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وعلى الموقع الإلكتروني الخاص بالهيئة.

كما تقدّم الهيئة تقريرها السنوي إلى رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة.

تعدّ الهيئة تقارير دورية حول التنمية المستدامة وحقوق الأجيال القادمة يتمّ نشرها للعموم.

الفصل 42 – تخضع صفقات الهيئة للأحكام المنظمة لصفقات المنشآت العمومية. وتبرم صفقات الهيئة وفق مبادئ الشفافية والنزاهة وتكافؤ الفرص والمساواة.

تحدث صلب الهيئة لجنة داخلية لمراقبة الصفقات يترأسها عضو مجلس الهيئة من غير رئيسها أو نائبه تتركب من الأعضاء الآتي ذكرهم عضو من مجلس الهيئة.

  • ممثلان (2) عن الجهاز الإداري.
  • رئيس وحدة التدقيق : بصفته عضوا قارّا.

الفصل 43 – إلى حين صدور القوانين الأساسية المنظمة للقضاء الإداري وفق مقتضيات الدستور تنطبق القوانين والتراتيب الجاري بها العمل المتعلقة بضبط صلاحيات المحكمة الإدارية وتنظيمها والإجراءات المتبعة لديها على الأحكام المنصوص عليها بهذا القانون.

الفصل 44 – تلغى جميع الأحكام المخالفة لأحكام هذا القانون وخاصة أحكام القانون الأساسي عدد 12 لسنة 1988 المؤرخ في 7 مارس 1988 المتعلق بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي وكافة النصوص المنقحة والمتممة له.

صنف النص:مشروع قانون
عدد النص:69
تاريخ النص:2018-10-09

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.