احدث القوانين

>

2. الجمعيـــات والمنظمــات غير الحكــومية

قرار الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين عدد 05/2018 بتاريخ 22 أكتوبر 2018 يتعلق بالنظر في دستورية الصيغة المعدلة للفصل 10 من مشروع القانون المتعلق بالسجل الوطني للمؤسسات

باســـم الشعـــب،

إن الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريـع القوانين،

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى القانون الأساسي عدد 14 لسنة 2014 المؤرخ في 18 أفريل 2014 المتعلّق بالهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين،

وعلى القرار الجمهوري عدد 89 لسنة 2014 المؤرخ في 22 أفريل 2014 والمتعلق بتعيين أعضاء الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين،

وعلى مشروع القانون عدد 30/2018 المتعلّق بالسّجل الوطني للمؤسسات والمصادق عليه من قبل مجلس نوّاب الشعب بتاريخ 27 جويلية 2018،

وعلى قرار الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين عدد 04/2018 المؤرّخ في 4 سبتمبر 2018 المتعلّق بالطّعن في دستورية مشروع القانون عدد 30/2018 المتعلّق بإحداث السّجل الوطني للمؤسّسات والمصادق عليه من قبل مجلس نوّاب الشّعب بتاريخ 27 جويلية 2018،

وعلى المكتوب الصّـادر عــن رئيــس الجمهوريـة المؤرّخ فــي 5 أكتوبر 2018 والوارد على الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين بتاريخه والمتضمّن إحالة الفصل 10 من مشروع القانون المتعلّق بالسّجل الوطني للمؤسسات في صيغته المعدلة على الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين كيفما تمّت المصادقــــة عليه من قبـــل مجلـس نوّاب الشّعب بمداولة جديدة بتاريـــخ 2 أكتوبر 2018 وذلك طبقا لقرار الهيئة المشار إليه أعلاه،

وبعد الاطّلاع على الفصل 10 من مشروع القانون عدد 30/2018 المتعلّق بالسّجل الوطني للمؤسسات في صيغته المعدّلة كيفما تمّت المصادقة عليه من قبل مجلس نوّاب الشّعب بتاريخ 2 أكتوبر 2018،

الهيئـــة

من حيث الإجراءات:

حيث ينصّ الفصل 23- الفقرة الثانية- من القانون الأساسي عدد 14 لسنة 2014 المؤرخ في 18 أفريل 2014 على أنّه “إذا قضت الهيئة بعدم دستورية مشروع القانون يحال مصحوبا بقرار الهيئة إلى رئيس الجمهورية الذي يحيله إلى المجلس الوطني التأسيسي أو مجلس نوّاب الشّعب للتداول فيه ثانية طبق قرار الهيئة،

وحيث ينصّ الفصل 24 من القانون الأساسي للهيئة على أنّه “يترتّب عن الطّعن بعدم الدستورية قطع آجال الختم والنّشر إلى حين توصّل رئيس الجمهوريّة بقرار الهيئة القاضي بدستوريّة مشروع القانون،

وحيث تمّ عرض الفصل 10 من مشروع القانون عدد 30/2018 المتعلّق بالسّجل الوطني للمؤسسات في صيغة معدّلة على مجلس نوّاب الشّعب لمداولة ثانية،

وحيث صادق مجلس نوّاب الشّعب في مداولة جديدة على الفصل 10 من مشروع القانون عدد 30/2018 المتعلّق بالسّجل الوطني للمؤسّسات في صيغة معدّلة بناء على قرار الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين عدد 04/2018 بتاريخ 4 سبتمبر 2018 مع مراعاة الإجراءات الواردة في الفصلين 23 و24 من القانون الأساسي عدد 14 لسنة 2014 المؤرّخ في 18 أفريل 2014،

وحيث يكون بذلك عرض الفصل 10 من مشـروع القانون المتعلّـق بالسّجل الوطني للمؤسّسات في صيغته المعدّلة على مجلس نوّاب الشّعـــب وكذلك إجراءات المصادقـة عليه متطابقة مــع الفصلين 23 و 24 من القانون الأساسي عـــدد 14 لسنـــة 2014 المؤرّخ في 18 أفريل 2014،

تصرّح الهيئة بأنّ هذه الإجراءات مستوفية لمقتضياتها الدّستورية والقانونية،

من حيث الأصل:

حيث سبق لهذه الهيئة أن صرّحت بعدم دستورية الفصل 10 من مشروع القانون عدد 30/2018 بمقتضى قرارها عدد 04/2018 بسبب وروده على قدر واسع من العموم فيما يخصّ البيانات المحدّدة لهويّة الأشخاص الواردة ذكرهم به وهو ما يقتضي مزيد التدقيق حتّى لا يتعارض ذلك مع الحقّ في حماية المعطيات الشّخصية الذي تضمنه الدّولة طبق الفصل 24 من الدّستور وحتّى يحقّق مبدأ التّناسب بين مقتضيات النّظام العام ووجوب الاضطلاع بهذه الحماية المنصوص عليه بالفصل 49 من الدّستور،

وحيث أنّ الفصل 10 المذكور في صيغته المعدلة – المصادق عليه من مجلس نوّاب الشّعب بتاريخ 2 أكتوبر 2018 فيما تضمّنه من تفصيل وتدقيق للبيانات المحدّدة لهويّة الأشخاص المشمولين به دون أن يكون في ذلك مساس بالمعطيات الشخصية لهؤلاء الأشخاص أو إخلال بمبدأ التناسب بين مقتضيات النظام العام والواجب المحمول على الدّولة في حماية هذه المعطيات – أضحى لا يثير أيّ إشكال دستوري،

لذا وبعد المداولة،

وعملا بمقتضيات الفصل 23 من القانون الأساسي عدد 14 لسنة 2014 المؤرخ في 18 أفريل 2014 تصرّح الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين بأنّ الفصل 10 من مشروع القانون عدد 30/2018 المتعلّق بالسّجل الوطني للمؤسّسات في صيغته المعدلة كيفما تمّت المصادقة عليه بمداولة ثانية من مجلس نوّاب الشّعب بتاريخ 2 أكتوبر 2018 لم يعد يثير إشكالا دستوريّا،

وصدر هذا القرار في الجلسة المنعقدة بمقـــرّ الهيئة بباردو يــوم الاثنين 22 أكتوبر 2018 برئاسة السيّد عبد السّلام المهدي قريصيعة والسّيد نجيب القطاري النائب الثاني لرئيس الهيئة وعضوية السيّد سامي الجربي والسّيدة ليلى الشيخاوي والسّيد لطفي طرشونة.

صنف النص:قرار
عدد النص:05
تاريخ النص:2018-10-22
الوزارة / الهيكل:الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين
حالة النص:ساري المفعول
عدد الرائد الرسمي:56
تاريخ الرائد الرسمي:2018-10-26

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.