احدث القوانين

>

أ. تنظيــم وزارة الشــؤون الخارجيــة

أمر حكومي عدد 60 لسنة 2017 مؤرخ في 6 جانفي 2017 يتعلق بإحداث وحدة تصرف حسب الأهداف بوزارة الشؤون الخارجية لإنجاز مشروع تطوير التصرف في ميزانية الدولة وبضبط تنظيمها وطرق سيرها

إن رئيس الحكومة،

باقتراح من وزير الشؤون الخارجية،

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى القانون عدد 53 لسنة 1967 المؤرخ في 8 ديسمبر 1967 المتعلق بالقانون الأساسي للميزانية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون الأساسي عدد 42 لسنة 2004 المؤرخ في 13 ماي 2004،

وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،

وعلى الأمر عدد 1242 لسنة 1984 المؤرخ في 20 أكتوبر 1984 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الشؤون الخارجية،
وعلى الأمر عدد 1282 لسنة 1991 المؤرخ في 28 أوت 1991 المتعلق بتنظيم وزارة الشؤون الخارجية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته، وآخرها الأمر الحكومي عدد 575 لسنة 2016 المؤرخ في 6 ماي 2016،

وعلى الأمر عدد 1077 لسنة 1991 المؤرخ في 22 جويلية 1991 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بأعوان السلك الدبلوماسي لوزارة الشؤون الخارجية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،

وعلى الأمر عدد 1079 لسنة 1991 المؤرخ في 22 جويلية 1991 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بأعوان السلك الإداري والتقني لوزارة الشؤون الخارجية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 641 لسنة 1996 المؤرخ في 15 أفريل 1996،

وعلى الأمر عدد 1236 لسنة 1996 المؤرخ في 6 جويلية 1996 المتعلق بإحداث وحدات تصرف حسب الأهداف،
وعلى الأمر عدد 1245 لسنة 2006 المؤرخ في 24 أفريل 2006 المتعلق بضبط نظام إسناد الخطط الوظيفية بالإدارة المركزية والإعفاء منها،

وعلى الأمر عدد 893 لسنة 2007 المؤرخ في 10 أفريل 2007 المتعلق بإحداث لجنة وزارية لتنسيق وقيادة مشروع تطوير التصرف في ميزانية الدولة حسب الأهداف وبضبط مشمولاتها وتركيبتها وطرق سيرها،

وعلى الأمر عدد 2899 لسنة 2008 المؤرخ في 25 أوت 2008 المتعلق بإحداث وحدات التصرف حسب الأهداف لإنجاز مشروع تطوير التصرف في ميزانية الدولة وبضبط تنظيمها وطرق سيرها، كما تم تنقيحه بالأمر عدد 385 لسنة 2014 المؤرخ في 17 جانفي 2014،

وعلى الأمر عدد 4112 لسنة 2008 المؤرخ في 30 ديسمبر 2008 المتعلق بإحداث وحدة تصرف حسب الأهداف لإنجاز مشروع التصرف في ميزانية الدولة وبضبط تنظيمها وطرق سيرها كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 203 لسنة 2014 المؤرخ في 16 جانفي 2014،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،

وعلى رأي المحكمة الإدارية،

وبعد مداولة مجلس الوزراء.

يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه:

الفصل الأول – تحدث بوزارة الشؤون الخارجية وحدة تصرف حسب الأهداف لإنجاز مشروع تطوير التصرف في ميزانية الدولة، توضع تحت سلطة وزير الشؤون الخارجية.

الفصل 2 – تتولى وحدة التصرف حسب الأهداف المحدثة بالفصل الأول من هذا الأمر الحكومي:

  • تنسيق مختلف مراحل الإنجاز مع وحدة التصرف حسب الأهداف لإنجاز مشروع التصرف في ميزانية الدولة المحدثة بوزارة المالية بمقتضى الأمر عدد 4112 لسنة 2008 المؤرخ في 30 ديسمبر 2008 كما تم تنقيحه بالأمر عدد 203 لسنة 2014 المؤرخ في 16 جانفي 2014.
  • قيادة ومتابعة مختلف الأشغال المتعلقة بتركيز منظومة التصرف في الميزانية حسب الأهداف بالوزارة،
  • تأطير وتكوين أعوان الوزارة المتدخلين في تركيز المنظومة وفي إعداد وتنفيذ ومتابعة الميزانية.
  • المساهمة في تحديد البرامج والبرامج الفرعية والعمليات.
  • المساعدة على:
  • ضبط مؤشرات قيس النجاعة لكل برنامج.
  • إعداد الإطار القطاعي للنفقات على المدى المتوسط وتحيينه.
  • إعداد التقارير والوثائق المصاحبة لمشاريع الميزانيات السنوية حسب البرمجة الجديدة.
  • إحداث قاعدة معطيات لجمع المعلومات والوثائق المتعلقة بالمشروع ووضعها على ذمة المتدخلين في تركيز المنظومة بالوزارة.
  • رفع تقارير كل ثلاثة أشهر لوزير الشؤون الخارجية حول تقدم أشغال تركيز المنظومة بالوزارة.

الفصل 3 – حددت مدة إنجاز هذا المشروع بخمس سنوات ابتداء من دخول هذا الأمر الحكومي حيز التنفيذ وذلك حسب المراحل التالية :

  1. السنة الأولى : تتولى الوحدة خاصة إنجاز الأشغال التالية:
  • متابعة مرحلة التكوين حول منظومة التصرف في الميزانية حسب الأهداف.
  • الانطلاق في وضع قاعدة معطيات ومناقشة خارطة برامج الوزارة مع الإدارات والإطارات المعنية ثم قيادة أشغال تحديد هذه البرامج وتحديد إطار الأداء المرتبط بكل برنامج.
  • قيادة أشغال إعداد تمرين حول ميزانية الوزارة للسنة المقبلة وضبط جداول العبور إلى تبويب الميزانية وفق البرامج.
  • الشروع في إعداد المشروع السنوي للقدرة على الأداء للسنة التالية، وميزانية الوزارة وفق البرامج.
  • رفع تقارير كل ثلاثة أشهر لوزير الشؤون الخارجية حول تقدم أشغال تركيز المنظومة.
  1. السنة الثانية : تتولى الوحدة خاصة إنجاز الأشغال التالية :
  • ضبط جداول العبور النهائية بين التبويب الحالي للميزانية والتبويب وفق البرامج.
  • قيادة أشغال إعداد ميزانية الوزارة للسنة المقبلة وفق منهجية التصرف حسب الأهداف وبالتنسيق المباشر مع الإدارات المعنية.
  • قيادة أشغال إعداد إطار النفقات متوسط المدى بالنسبة للوزارة وبالنسبة لكل برنامج.
  • قيادة أشغال إعداد التقارير والوثائق المصاحبة لمشاريع الميزانيات السنوية حسب البرمجة.
  • تحيين قاعدة معطيات لجمع المعلومات والوثائق المتعلقة بالمشروع ووضعها على ذمة المتدخلين في تركيز المنظومة الجديدة.
  1. السنة الثالثة : تتولى الوحدة خاصة إنجاز الأشغال التالية :
  • التطبيق التدريجي للحلول الفنية لملاءمة التصرف في المالية العمومية للتصرف في الميزانية حسب الأهداف.
  • تكوين إطارات الوزارة حول جملة الحلول الفنية المتوافق عليها.
  • قيادة أشغال إعداد ميزانية الوزارة للسنة المقبلة وفق منهجية التصرف حسب الأهداف وبالتنسيق المباشر مع الإدارات المعنية.
  • قيادة أشغال إعداد إطار النفقات متوسط المدى بالنسبة للوزارة وبالنسبة لكل برنامج.
  • إعداد التقارير والوثائق المصاحبة لمشاريع الميزانيات السنوية حسب البرمجة.
  1. السنة الرابعة : تتولى الوحدة خاصة إنجاز الأشغال التالية :
  • التطبيق التدريجي للحلول الفنية لملاءمة التصرف في المالية العمومية للتصرف في الميزانية حسب الأهداف.
  • تكوين إطارات الوزارة حول جملة الحلول الفنية المتوافق عليها.
  • قيادة أشغال إعداد ميزانية الوزارة للسنة المقبلة وفق منهجية التصرف حسب الأهداف وبالتنسيق المباشر مع الإدارات المعنية.
  • قيادة أشغال إعداد التقارير والوثائق المصاحبة لمشاريع الميزانيات السنوية حسب البرمجة.
  • قيادة أشغال إعداد إطار النفقات متوسط المدى بالنسبة للوزارة وبالنسبة لكل برنامج.
  1. السنة الخامسة : تتولى الوحدة خاصة إنجاز الأشغال التالية :
  • قيادة أشغال إعداد ميزانية الوزارة للسنة المقبلة وفق منهجية التصرف حسب الأهداف وبالتنسيق المباشر مع الإدارات المعنية.
  • مساندة رؤساء البرامج قصد التنفيذ الفعلي للميزانية وفق المنهجية الجديدة.
  • قيادة أشغال إعداد إطار النفقات متوسط المدى بالنسبة للوزارة وبالنسبة لكل برنامج.
  • قيادة أشغال إعداد التقارير والوثائق المصاحبة لمشاريع الميزانيات السنوية حسب البرمجة.

الفصل 4 – يتم تقييم أعمال وحدة التصرف حسب الأهداف بوزارة الشؤون الخارجية لإنجاز مشروع تطوير التصرف في ميزانية الدولة حسب المقاييس التالية :

  • نجاعة متابعة تنفيذ مشروع تطوير التصرف في ميزانية الدولة.
  • مدى احترام آجال تنفيذ المشروع ومرحليته.
  • مدى احترام آجال تنفيذ المهام الموكولة للوحدة.
  • نجاعة التدخل لتجاوز الصعوبات التي تعترض تنفيذ المشروع.

الفصل 5 – تشتمل الوحدة المنصوص عليها بالفصل الأول أعلاه على الخطط الوظيفية التالية:

  • رئيس الوحدة بخطة وامتيازات مدير عام إدارة مركزية.
  • إطاران بخطة وامتيازات مدير إدارة مركزية.
  • إطاران بخطة وامتيازات مدير مساعد إدارة مركزية.
  • أربعة إطارات بخطة وامتيازات رئيس قسم إدارة مركزية.

الفصل 6 – تحدث بوزارة الشؤون الخارجية لجنة يرأسها وزير الشؤون الخارجية أو من يمثله تتولى متابعة المهام الموكولة لوحدة التصرف حسب الأهداف المذكورة أعلاه وتقييمها.

تتركب اللجنة من أعضاء يعينون بقرار من رئيس الحكومة وباقتراح من وزير الشؤون الخارجية.

يعين وزير الشؤون الخارجية كتابة اللجنة التي تتولى مساعدة رئيسها على تنظيم وتسيير أعمالها.

ويمكن لرئيس اللجنة دعوة كل شخص يرى في مشاركته فائدة لحضور أشغال اللجنة برأي استشاري.

تجتمع اللجنة بطلب من رئيسها مرة كل ستة أشهر على الأقل وكلما دعت الحاجة إلى ذلك وهو الذي يعين تاريخ جلساتها وجداول أعمالها.

لا تكون مداولات اللجنة قانونية إلا بحضور نصف أعضائها على الأقل، وفي حال تعذر تحقيق النصاب تتم دعوة اللجنة للانعقاد مرة ثانية خلال الخمسة عشرة يوما الموالية، وفي هذه الحالة تكون مفاوضاتها قانونية بصرف النظر عن عدد الأعضاء الحاضرين.

تتخذ اللجنة قراراتها بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين وعند التساوي يكون صوت الرئيس مرجحا.

تدون أعمال اللجنة ضمن محاضر جلسات يحررها مقرر اللجنة ويتم إمضاؤها من قبل جميع الأعضاء الحاضرين.

الفصل 7 – يرفع وزير الشؤون الخارجية تقريرا سنويا إلى رئيس الحكومة حول نشاط وحدة التصرف حسب الأهداف المشار إليها بالفصل الأول من هذا الأمر الحكومي وذلك طبقا لأحكام الأمر عدد 1236 لسنة 1996 المؤرخ في 6 جويلية 1996 المشار إليه أعلاه.

الفصل 8 – وزير الشؤون الخارجية ووزيرة المالية مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 6 جانفي 2017.

صنف النص:أمر حكومي
عدد النص:60
تاريخ النص:2017-01-06
الوزارة / الهيكل:وزارة الشؤون الخارجية
حالة النص:ساري المفعول
عدد الرائد الرسمي:05
تاريخ الرائد الرسمي:2017-01-17

النصوص التطبيقية:

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.