احدث القوانين

>

قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 19 أكتوبر 2018 يتعلق بتفويض سلطته في المادة التأديبية إلى أعوان سلك الحرس الوطني

إن وزير الداخلية،

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى القانون عدد 70 لسنة 1982 المؤرخ في 6 أوت 1982 المتعلق بضبط القانون الأساسي العام لقوات الأمن الداخلي وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 50 لسنة 2013 المؤرخ في 19 ديسمبر 2013 وخاصة الفصل 50 منه،

وعلى الأمر عدد 1162 لسنة 2006 المؤرخ في 13 أفريل 2006 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بأعوان سلك الحرس الوطني المنقح والمتمم بالأمر عدد 1260 لسنة 2011 المؤرخ في 5 ديسمبر 2011 والأمر عدد 2935 لسنة 2014 المؤرخ في 5 أوت 2014 وخاصة الفصل 28 منه،

وعلى الأمر عدد 246 لسنة 2007 المؤرخ في 15 أوت 2007 المتعلق بتنظيم هياكل قوات الأمن الداخلي بوزارة الداخلية والتنمية المحلية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 243 لسنة 2017 المؤرخ في 9 جوان 2017،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 69 لسنة 2018 المؤرخ في 30 جويلية 2018 المتعلق بتسمية عضو بالحكومة.

قرر ما يلي:

الفصل الأول – فوض وزير الداخلية سلطته التأديبية، لاتخاذ العقوبات من الدرجة الأولى، إلى أعوان سلك الحرس الوطني من صنفي “أ1″ و”أ2” المنصوص عليهم بالأمر عدد 1162 لسنة 2006 المؤرخ في 13 أفريل 2006 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بأعوان سلك الحرس الوطني، وذلك وفق بيانات الجدول التالي:

العقوبات الممكن تسليطها على أعوان سلك الحرس الوطني

العقوبات

الخطة

الإنذار

التوبيخ

الإيقاف البسيط

الإيقاف الشديد

النقلة الوجوبية

المدير العام آمر الحرس الوطني

*

*

لمدة أقصاها 30 يوما

لمدة أقصاها 30 يوما

*

المديرون العامون بالحرس الوطني

*

*

لمدة أقصاها 20 يوما

لمدة أقصاها 20 يوما

المديرون

*

*

لمدة أقصاها 15 يوما

لمدة أقصاها 15 يوما

رئيس إدارة فرعية أو رئيس منطقة أو آمر فوج

*

*

لمدة أقصاها 10 أيام

لمدة أقصاها 10 أيام

رئيس مصلحة أو آمر سرية

*

*

لمدة أقصاها 4 أيام

لمدة أقصاها 4 أيام

رئيس فرقة

*

*

رئيس مركز

*

الفصل 2 – ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 19 أكتوبر 2018.

صنف النص:قرار (وزاري)
تاريخ النص:2018-10-19
الوزارة / الهيكل:وزارة الداخلية
حالة النص:ساري المفعول
عدد الرائد الرسمي:84
تاريخ الرائد الرسمي:2018-10-19
الصفحة الأولى من الرائد الرسمي:4396 -

الغي هذا النص بمقتضى

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.