احدث القوانين

>

أمر حكومي عدد 823 لسنة 2018 مؤرخ في 9 أكتوبر 2018 يتعلق بضبط تركيبة وطرق سير عمل اللجنة المركزية للصلح واللجان الجهوية للصلح

إن رئيس الحكومة،

باقتراح من وزير المالية،

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى القانون عدد 18 لسنة 1976 المؤرخ في 21 جانفي 1976 المتعلق بمراجعة وتدوين التشريع الخاص بالصرف وبالتجارة الخارجية والمنظم للعلاقات بين البلاد التونسية والبلدان الأجنبية كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وخاصة بالمرسوم عدد 98 لسنة 2011 المؤرخ في 24 أكتوبر 2011، وخاصة الفصل 31 منه،

وعلى مجلة الديوانة الصادرة بمقتضى القانون عدد 34 لسنة 2008 المؤرخ في 2 جوان 2008 كما تم تنقيحها وإتمامها بالنصوص اللاحقة، وخاصة بمقتضى القانون عدد 66 لسنة 2017 المؤرخ في 18 ديسمبر 2017 المتعلق بقانون المالية لسنة 2018، وخاصة الفصل 322 منها،

وعلى الأمر عدد 316 لسنة 1975 المؤرخ في 30 ماي 1975 المتعلق بضبط مشمولات وزارة المالية،

وعلى الأمر عدد 608 لسنة 1977 المؤرخ في 27 جويلية 1977 المتعلق بضبط شروط تطبيق القانون عدد 18 لسنة 1976 المؤرخ في 21 جانفي 1976 المتعلق بمراجعة وتدوين التشريع الخاص بالصرف وبالتجارة الخارجية والمنظم للعلاقات بين البلاد التونسية والبلدان الأجنبية كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وخاصة الأمر عدد 3629 لسنة 2014 المؤرخ في 18 سبتمبر 2014 المتعلق بضبط تركيبة اللجنة العليا للاستثمار ومشمولاتها وتنظيمها وطرق سيرها،

وعلى الأمر عدد 556 لسنة 1991 المؤرخ في 23 أفريل 1991 المتعلق بتنظيم وزارة المالية وعلى جميع النصوص المنقحة والمتممة له وخاصة الأمر الحكومي عدد 1155 لسنة 2017 المؤرخ في 27 أكتوبر 2017،

وعلى الأمر عدد 1845 لسنة 1994 المؤرخ في 6 سبتمبر 1994 المتعلق بتنظيم الإدارة العامة للديوانة وعلى جميع النصوص المنقحة والمتممة له، وخاصة الأمر عدد 772 لسنة 2014 المؤرخ في 23 جانفي 2014،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12 سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 247 لسنة 2017 المؤرخ في 25 نوفمبر 2017 المتعلق بتسمية عضوين بالحكومة،

وعلى رأي المحكمة الإدارية،

وبعد مداولة مجلس الوزراء.

يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه :

الفصل الأول يضبط هذا الأمر الحكومي تركيبة وطرق سير عمل اللجنة المركزية للصلح واللجان الجهوية للصلح المكلفة بإبداء الرأي في مطالب الصلح المقدمة من طرف الأشخاص الواقع تتبعهم من أجل مخالفة التشريع الديواني أو التشريع الصرفي.

الباب الأول – اللجنة المركزية للصلح

القسم الأول – تركيبة اللجنة المركزية للصلح

الفصل 2 – تضبط تركيبة اللجنة المركزية للصلح كالتالي :

  • المدير العام للديوانة أو من ينوبه : رئيس
  • المراقب العام المكلف بقسم المكاتب المختصة بالإدارة العامة للديوانة : عضو،
  • المراقب العام المكلف بقسم الإدارات الفنية بالإدارة العامة للديوانة : عضو،
  • المراقب العام المكلف بقسم إدارات المراقبة بالإدارة العامة للديوانة: عضو،
  • المراقب العام المكلف بقسم الإدارات الجهوية بالإدارة العامة للديوانة : عضو،
  • مدير إدارة النزاعات والتتبعات بالإدارة العامة للديوانة : عضو،
  • رئيس مكتب التشريع والدراسات بالإدارة العامة للديوانة : عضو.

ويمكن لرئيس اللجنة دعوة كل شخص يرى فائدة في حضور أشغالها وذلك حسب مقتضيات جدول أعمالها، دون أن يكون له حق التصويت.

القسم الثاني – اختصاص اللجنة المركزية للصلح

الفصل 3 – تختص اللجنة المركزية للصلح بالبت في مطالب الصلح المتعلقة بـ :

  • القضايا الديوانية والصرفية التي تعهدت بها إدارة الأبحاث الديوانية،
  • القضايا الديوانية التي تساوي أو تفوق فيها قيمة البضاعة موضوع الجريمة ثلاثمائة ألف دينارا (300.000،000 دينارا) حسب السعر بالسوق المحلية.
  • القضايا الديوانية التي يساوي أو يفوق فيها مبلغ المعاليم والأداءات المتفصى من دفعها ثلاثمائة ألف دينارا (300.000،000 دينارا).
  • القضايا الصرفية التي يساوي أو يفوق فيها مبلغ العملة موضوع الجريمة ما يعادل خمسون ألف دينارا (50.000،000 دينارا).

القسم الثالث – سير عمل اللجنة المركزية للصلح

الفصل 4 – تعقد اللجنة المركزية للصلح اجتماعاتها بدعوة من رئيسها بمقر الإدارة العامة للديوانة مرة كل شهر على الأقل وكل ما دعت الحاجة إلى ذلك بناء على جدول أعمال يحال إلى جميع الأعضاء سبعة أيام (7) على الأقل قبل تاريخ الانعقاد مصحوبا بملفات القضايا ذات الصلة.

ويتم الاستدعاء بأي وسيلة تترك أثرا كتابيا.

الفصل 5 – تبت اللجنة المركزية للصلح في الملفات المعروضة عليها بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وفي صورة التساوي يكون صوت رئيس اللجنة مرجحا.

لا تكون مداولات اللجنة قانونية إلا بحضور أربعة أعضاء على الأقل.

وإذا لم يتوفر النصاب تجدد الدعوة بعد ثلاثة أيام من التاريخ المحدد للاجتماع الأول وتبت اللجنة في الملفات المعروضة عليها مهما كان عدد الأعضاء الحاضرين.

تدون مداولات اللجنة المركزية للصلح ضمن محاضر جلسات يتم إمضاؤها من قبل رئيس اللجنة ومن قبل جميع الأعضاء الحاضرين وتلحق نسخة منها بملف كل قضية.

يتولى ضابط عن إدارة النزاعات والتتبعات مهمة مقرر اللجنة.

الفصل 6 – يمضي المدير العام للديوانة قرار الصلح المتعلق بكل ملف بتت فيه اللجنة المركزية للصلح.

الباب الثاني – اللجان الجهوية للصلح

القسم الأول – تركيبة اللجنة الجهوية للصلح

الفصل 7 – تحدث لجنة جهوية للصلح على مستوى كل إدارة جهوية للديوانة تضبط تركيبتها كالتالي :

  • المدير الجهوي للديوانة : رئيس،
  • كاهية مدير التقنيات الديوانية بالإدارة الجهوية للديوانة : عضو،
  • رئيس مصلحة النزاعات والتتبعات بالإدارة الجهوية للديوانة : عضو،
  • رئيس المكتب الجهوي للديوانة أو رئيس المكتب الحدودي للديوانة المعني بالملف المعروض : عضو.

ويمكن لرئيس اللجنة دعوة كل شخص يرى فائدة في حضور أشغالها وذلك حسب مقتضيات جدول أعمالها، دون أن يكون له حق التصويت.

القسم الثاني – اختصاص اللجنة الجهوية للصلح

الفصل 8 – تختص اللجنة الجهوية للصلح بالبت في مطالب الصلح المتعلقة بـ :

  • القضايا الديوانية موضوع تتبع من قبل الإدارة الجهوية للديوانة باستثناء القضايا الديوانية التي تختص بها حصرا اللجنة المركزية للصلح وفقا لأحكام الفصل 3 من هذا الأمر الحكومي.
  • القضايا الصرفية موضوع تتبع من قبل الإدارة الجهوية للديوانة باستثناء القضايا الصرفية التي تختص بها حصرا اللجنة المركزية للصلح وفقا لأحكام الفصل 3 من هذا الأمر الحكومي.

كما يعهد للجنة الجهوية للصلح المصادقة على قرارات الصلح المتخذة من قبل رؤساء المكاتب الجهوية للديوانة ورؤساء المكاتب الحدودية للديوانة مرجع نظر الإدارة الجهوية للديوانة وفقا لأحكام الفصلين 33 و34 من الأمر عدد 1845 لسنة 1994 المؤرخ في 6 سبتمبر 1994 المشار إليه أعلاه.

القسم الثالث – سير عمل اللجنة الجهوية للصلح

الفصل 9 – تعقد اللجنة الجهوية للصلح اجتماعاتها بدعوة من رئيسها بمقر الإدارة الجهوية للديوانة مرة كل أسبوع على الأقل وكل ما دعت الحاجة إلى ذلك بناء على جدول أعمال يحال إلى جميع الأعضاء ثلاثة أيام (3) على الأقل قبل تاريخ الانعقاد مصحوبا بملفات القضايا ذات الصلة.

ويتم الاستدعاء بأي وسيلة تترك أثرا كتابيا.

الفصل 10 – تبت اللجنة الجهوية للصلح في الملفات المعروضة عليها بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وفي صورة التساوي يكون صوت رئيس اللجنة مرجحا.

لا تكون مداولات اللجنة قانونية إلا بحضور عضوين على الأقل.

وإذا لم يتوفر النصاب تجدد الدعوة بعد ثلاثة أيام من التاريخ المحدد للاجتماع الأول وتبت اللجنة في الملفات المعروضة عليها مهما كان عدد الأعضاء الحاضرين.

تدون مداولات اللجنة الجهوية للصلح ضمن محاضر جلسات يتم إمضاؤها من قبل رئيس اللجنة ومن قبل جميع الأعضاء الحاضرين، وتلحق نسخة منها بملف كل قضية.

يتولى ضابط عن مصلحة النزاعات والتتبعات بالإدارة الجهوية للديوانة مهمة مقرر اللجنة.

الفصل 11 – يمضي المدير الجهوي للديوانة قرار الصلح المتعلق بكل ملف بتت فيه اللجنة الجهوية للصلح.

الباب الثالث – مقاييس الصلح

الفصل 12 – تبت اللجنة المركزية للصلح واللجنة الجهوية للصلح في الملفات المعروضة عليها أخذا بعين الاعتبار طبيعة الجريمة الديوانية أو الصرفية من حيث تكييفها كمخالفة أو جنحة وبالاعتماد خاصة على المقاييس التالية :

  • بالنسبة إلى الجرائم التي تمت معاينتها بمكاتب الديوانة :
  • نية التحيل عند المخالف وذلك بحسب ما إذا كانت مؤكدة أو مشكوك فيها أو مستبعدة اعتمادا على الملابسات والظروف التي حفت بارتكاب عملية الغش.
  • فرص الإفلات من اكتشاف التحيل من قبل مصالح الديوانة وذلك بالاعتماد على ما إذا كانت ضعيفة أو متوسطة أو كبيرة.
  • المرحلة من مسار التسريح الديواني التي تمت فيها معاينة عملية الغش (مراقبة مسبقة، مراقبة حينية، مراقبة لاحقة).
  • نسبة المعاليم والأداءات المتفصى من دفعها بالاعتماد على قيمة البضاعة موضوع الغش.
  • وجود سوابق للمخالف.
  • بالنسبة إلى الجرائم التي تمت معاينتها خارج مكاتب الديوانة:
  • نوعية البضاعة موضوع الغش وذلك حسب ما إذا كانت بضائع محجرة تحجيرا مطلقا أو مصنفة كبضاعة حساسة من الناحية الأمنية أو خاضعة لتراخيص أو لقيود فنية أو كمية عند التوريد أو عند التصدير أو المسك أو الجولان.
  • ظروف وملابسات ارتكاب الغش أو التحيل على غرار استعمال وسائل نقل تمت تهيئتها للغرض أو استعمال أسلحة أو التهديد بها أو استعمال أموال متأتية من جنحة التهريب أو من تبييض الأموال.
  • وجود سوابق للمخالف.

الفصل 13 – تضبط تعريفة الصلح طبقا للمقاييس المشار إليها بالفصل 12 من هذا الأمر الحكومي بمقتضى مذكرة داخلية مصادق عليها بمقرر من وزير المالية.

الفصل 14 – وزير المالية مكلف بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 9 أكتوبر 2018.

صنف النص:أمر حكومي
عدد النص:823
تاريخ النص:2018-10-09
الوزارة / الهيكل:وزارة المالية
حالة النص:ساري المفعول
عدد الرائد الرسمي:83
تاريخ الرائد الرسمي:2018-10-16
الصفحة الأولى من الرائد الرسمي:3488 -

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.