احدث القوانين

>

أ. الإجراءات العامة

منشور عدد 25 لسنة 2018 مؤرخ في 10 سبتمبر 2018 حول مزيد إحكام التصرف في العربات الإدارية وترشيد نفقات استهلاك الوقود

المراجع:

  • الدستور وخاصة الفصلين 10 و15 منه.
  • أمر عدد 189 لسنة 1988 مؤرخ في 11 فيفري 1988 يتعلق باستعمال سيارات الدولة والجماعات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية كما تم تنقيحه وإتمامه خاصة بمقتضى الأمر عدد 11 لسنة 2005 المؤرخ في 10 جانفي 2005.
  • أمر عدد 189 لسنة 1988 مؤرخ في 11 فيفري 1988 يتعلق باستعمال سيارات الدولة والجماعات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية
  • منشور الوزير الأول عدد 6 المؤرخ في 19 جانفي 2005 حول مزيد إحكام التصرف في السيارات الإدارية ونفقات المحروقات.
  • منشور الوزير الأول عدد 16 المؤرخ في 12 أفريل 2008 حول مزيد إحكام التصرف في السيارات والعربات الإدارية.
  • منشور الوزير الأول عدد 15 بتاريخ 30 مارس 1993 المنقح بالمنشور عدد 65 المؤرخ في 7 سبتمبر 1993 المتعلق بإعادة تسجيل السيارات والعربات التابعة للدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية والمنشآت العمومية وإحكام مراقبة استعمالها
  • منشور الوزير الأول عدد 21 المؤرخ في 4 مارس 1988 المتعلق بصيغ تطبيق الأمر عدد 189 المؤرخ في 11 فيفري 1988 المتلعق باستعمال سيارات الدولة والجماعات العمومية المحلية والمؤسسات ذات الصبغة الإدارية.

وبعد،

في إطار الحرص على احترام مقتضيات الدستور المتعلقة بحسن التصرف في المال العمومي وسعيا لمزيد إحكام التصرف في العربات الإدارية بما يضمن حسن استعمالها طبقا للإطار القانوني المعمول به والشفافية المطلوبة وحسن التصرف في نفقات المحروقات فإنه يتعين التقيد بالتدابير التالية:

  • وجوبية استعمال البطاقات الذكية للتزود بالمحروقات الخاصة بعربات المصلحة وذلك بهدف:
  • التحكم في مصاريف المحروقات المخصصة لعربات المصلحة والحد من المخاطر المرتبطة بهذه النفقات،
  • تسيير عملية التزود والمتابعة والمراقبة عن بعد من خلال منظومة رقمية تمكن كل الأطراف المتداخلة من القيام لمهامها (تصرفـ تقييم، مراقبة…)،
  • تفادي الاستهلاك المشط وغير المبرر للوقود.
  • ويتولى مراقبو المصاريف العمومية بالنسبة للدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية متابعة وتقييم استهلاك وقود عربات المصلحة وتقييمه من خلال المنظومة الإعلامية الخاصة بالستعمال البطاقات الذكية، كما يقومون في إطار مهامهم الرقابية بمتابعة تنفيذ التدابير الكفيلة بترشيد استهلاك المحروقات وخاصة منها:
  • تفادي اللجوء إلى وسائل النقل الإدارية لنقل البريد الإداري واعتماد وسائل الكنولوجيا الحديثة للاتصال كالترسال الالكتروني،
  • إحترام دورية المراقبة الفنية لوسائل النقل وإعتماد الكشف الفني الوقائي لحالة العربات.
  • حوكمة التصرف في أسطول العربات الإدارية عبر إرساء نظام رقابة داخلية لدى المصالح المكلفة بالتصرف في أسطول العربات يعتمد خاصة على:
  • تركيز نظام معلوماتي يتضمن التطبيقات الإعلامية المشتركة الخاصة بالتصرف في أسطول العربات وذلك بالتنسيق مع مصالح المركز الوطني للإعلامية،
  • إعداد أدلة إجراءات وفقا لوسائل العمل الحديثة المتلائمة مع متطلبات واستعمالات الهياكل الإدارية،
  • تقييم أنظمة الرقابة الداخلية في مجال متابعة التصرف في أسطول العربات الإدارية ونفقات المحروقات من قبل مراقب المصاريف العمومية.
  • وفي هذا الإطار تحدث لدى رئاسة الحكومة لجنة قيادة خاصة بالعربات الإدارية يعهد لها:
  • متابعة التصرف في العربات الإدارية،
  • إعداد استراتيجية وطنية لحوكمة التصرف في أسطول العربات الإدارية تهدف إلى التوظيف الأمثل والأنجع لوسائل النقل الإدارية،
  • الإشراف على لجان تحدث بمختلف الهياكل العمومية لمتابعة التصرف في العربات الإدارية ومتابعة أعمالها.

كما تقوم اللجنة لإعداد تقرير نهائي لرئيس الجمهورية يتضمن نتائج أعمالها والتوصيات.

تتركب لجنة القيادة من الأعضاء الآتي ذكرهم:

  • ممثل عن العيئة العامة لمراقبة المصاريف العمومية: رئيس،
  • ممثل عن الهيئة العامة لمراقبي الدولة، نائب رئيس،
  • ممثل عن وزارة المالية، عضو،
  • ممثل عن وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية ، عضو،
  • ممثل عن وزارة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية، عضو،
  • ممثل عن الإدارة العامة للمصالخ المشتركة.

يمكن لرئيس اللجنة استدعاء كل شخص يرى فائدة في حضوره أعمال اللجنة للاستئناس برأيه، كما يمكن لرئيس اللجنة عند الاقتضاء تكوين فريق عمل مختصة من بين أعضائها لتسهيل أعمالها.

تتم تسمية رئيس وأعضاء لجنة القيادة بمقتضى مقرر من رئيس الحكومة وباقتراح من الوزارات والهياكل المعنية.

وإعتبارا لأهمية الموضوع، فالمرجو من السيدات والسادة الوزراء وكتاب الدولة والولاة ورؤساء البلديات والمنشآت العمومية الحرص على تطبيق أحكام هذا المنشور وإيلائه ما يستحق من عناية.

صنف النص:منشور
عدد النص:25
تاريخ النص:2018-09-10
الوزارة / الهيكل:رئاسة الحكومة
حالة النص:ساري المفعول

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.