احدث القوانين

>

III. المطبعة الرسمية للجمهورية التونسية

أمر حكومي عدد 563 لسنة 2017 مؤرخ في 5 ماي 2017 يتعلـّق بضبط الهيكل التنظيمي للمطبعة الرسمية للجمهورية التونسية

إن رئيس الحكومة،

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى القانون عدد 46 لسنة 1965 المؤرخ في 31 ديسمبر 1965 المتعلق بقانون المالية لسنة 1966 وخاصة الفصل 26 منه المتعلق بإحداث المطبعة الرسمية للجمهورية التونسية،

وعلى القانون عدد 78 لسنة 1985 المؤرخ في 5 أوت 1985 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدواوين والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية والشركات التي تمتلك الدولة أو الجماعات العمومية المحلية رأس مالها بصفة مباشرة وكليا وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 69 لسنة 2007 المؤرخ في 27 ديسمبر 2007 المتعلق بحفز المبادرة الاقتصادية،

وعلى القانون عدد 9 لسنة 1989 المؤرخ في أول فيفري 1989 المتعلق بالمساهمات والمنشآت والمؤسسات العمومية كما نقح وتمم بالقانون عدد 102 لسنة 1994 المؤرخ في أول أوت 1994 والقانون عدد 74 لسنة 1996 المؤرخ في 29 جويلية 1996 والقانون عدد 38 لسنة 1999 المؤرخ في 3 ماي 1999 والقانون عدد 33 لسنة 2001 المؤرخ في 29 مارس 2001 والقانون عدد 36 لسنة 2006 المؤرخ في 12 جوان 2006 وخاصة على الفصل 10 مكرر منه،

وعلى الأمر عدد 400 لسنة 1969 المؤرخ في 7 نوفمبر 1969 المتعلق بإحداث وزارة أولى وضبط وظائف الوزير الأول،

وعلى الأمر عدد 1685 لسنة 2000 المؤرخ في 17 جويلية 2000 المتعلق بضبط التنظيم الإداري والمالي وأساليب تسيير المطبعة الرسمية للجمهورية التونسية كما نقح وتمم بالأمر عدد 3050 لسنة 2006 المؤرخ في 20 نوفمبر 2006،

وعلى الأمر عدد 2197 لسنة 2002 المؤرخ في 7 أكتوبر 2002 المتعلق بكيفية ممارسة الإشراف على المنشآت العمومية وصيغ المصادقة على أعمال التصرف فيها وتمثيل المساهمين العموميين في هيئات تصرفها وتسييرها وتحديد الالتزامات الموضوعة على كاهلها كما نقح وتمم بالأمر الحكومي عدد 510 لسنة 2016 المؤرخ في 13 أفريل 2016،

وعلى الأمر عدد 2265 لسنة 2004 المؤرخ في 27 سبتمبر 2004 المتعلق بضبط قائمة المؤسّسات العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية والتي تعتبر منشآت عمومية كما تم تنقيحه بمقتضى الأمر عدد 2579 لسنة 2006 المؤرخ في 2 أكتوبر 2006 والأمر عدد 1865 لسنة 2007 المؤرخ في 23 جويلية 2007 والأمر عدد 2560 لسنة 2007 المؤرخ في 23 أكتوبر 2007،

وعلى الأمر عدد 910 لسنة 2005 المؤرخ في 24 مارس 2005 المتعلق بتعيين سلطة الإشراف على المنشآت العمومية وعلى المؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية كما نقح وتمم بالأمر عدد 2123 لسنة 2007 المؤرخ في 21 أوت 2007 والأمر عدد 2561 لسنة 2007 المؤرخ في 23 أكتوبر 2007 والأمر عدد 3737 لسنة 2008 المؤرخ في 11 ديسمبر 2008 والأمر عدد 90 لسنة 2010 المؤرخ في 20 جانفي 2010 والأمر عدد 3170 لسنة 2010 المؤرخ في 13 ديسمبر 2010،

وعلى الأمر عدد 1184 لسنة 2007 المؤرخ في 14 ماي 2007 المتعلق بضبط الهيكل التنظيمي للمطبعة الرسمية للجمهورية التونسية،

وعلى الأمر عدد 1482 لسنة 2009 المؤرخ في 18 ماي 2009 المتعلق بضبط شروط إسناد الخطط الوظيفية والإعفاء منها بالمطبعة الرسمية للجمهورية التونسية،

وعلى الأمر الحكومي عدد 46 لسنة 2016 المؤرخ في 11 جانفي 2016 المتعلق بالمصادقة على النظام الأساسي الخاص لأعوان المطبعة الرسمية للجمهورية التونسية،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،

وعلى رأي وزيرة المالية،

وعلى رأي المحكمة الإدارية.

يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه :

الفصل الأول (جديد) – نقح بموجب الأمر الحكومي 762 لسنة 2018 المؤرخ في 13 سبتمبر 2018 – يضبط الهيكل التنظيمي للمطبعة الرسمية للجمهورية التونسية طبقا للرسم البياني والملحق المصاحبين لهذا الأمر الحكومي[i]

الفصل 2 – يجرى العمل بهذا الهيكل التنظيمي على أساس بطاقات تصف بكل دقة المهام الموكولة لكل مركز عمل بالمطبعة الرسمية للجمهورية التونسية.

وتتم التسمية في الخطط الوظيفية المدرجة به طبقا لأحكام الأمر عدد 1482 لسنة 2009 المؤرخ في 18 ماي 2009 المتعلق بضبط شروط إسناد الخطط الوظيفية والإعفاء منها بالمطبعة الرسمية للجمهورية التونسية.

الفصل 3 – تدعى المطبعة الرسمية للجمهورية التونسية إلى وضع دليل للإجراءات يضبط القواعد المتبعة للقيام بكل مهمة تندرج ضمن مشمولات كل هيكل على حدة وعلاقات الهياكل فيما بينها ويتم تحيين دليل الإجراءات كلما دعت الحاجة إلى ذلك.

الفصل 4 – تلغى أحكام الأمر عدد 1184 لسنة 2007 المؤرخ في 14 ماي 2007 المتعلق بضبط الهيكل التنظيمي للمطبعة الرسمية للجمهورية التونسية.

الفصل 5 – ينشر هذا الأمر الحكومي بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 5 ماي 2017.


[i] تجدر الإشارة إلى أن الرسم البياني والملحق المنصوص عليهما بالفصل الأول من هذا الأمر الحكومي غير منشورين بالرائد الرسمي.

صنف النص:أمر حكومي
عدد النص:563
تاريخ النص:2017-05-05
الوزارة / الهيكل:رئاسة الحكومة
حالة النص:ساري المفعول
عدد الرائد الرسمي:1483
تاريخ الرائد الرسمي:2017-05-09
الصفحة الأولى من الرائد الرسمي:1483 -

النص معروض في نسخته المحينة بمقتضى التنقيحات التالية:

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.