احدث القوانين

>

أ. البلديــات

أمر حكومي عدد 804 لسنة 2018 مؤرخ في 26 سبتمبر 2018 يتعلق بضبط الحدود الترابية لبلدية المنصورة من ولاية سيدي بوزيد

إن رئيس الحكومــــة،

باقتراح مـــن وزيـر الشؤون المحلية والبيئة،

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى القانون عدد 35 لسنة 1975 المؤرخ في 14 ماي 1975 المتعلق بالقانون الأساسي لميزانية الجماعات العمومية المحلية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته و خاصة القانون الأساسي عدد 65 لسنة 2007 المؤرخ في 18 ديسمبر 2007،

وعلى القانون الأساسي عدد 11 لسنة 1989 المؤرخ في 4 فيفري 1989 المتعلق بالمجالس الجهوية، كما تم تنقيحه بالقانون الأساسي عدد 119 لسنة 1993 المؤرخ في 27 ديسمبر 1993،

وعلى القانون الأساسي عدد 29 لسنة 2018 المؤرخ في 9 ماي 2018 المتعلق بمجلة الجماعات المحلية وخاصة الفصل 400 منه،

وعلى الأمر العلي المؤرخ في 21 جوان 1956 المتعلق بالتنظيم الإداري لتراب الجمهورية وعلى جميع النصوص التي نقحته وخاصة القانون عدد 78 لسنة 2000 المؤرخ في 31 جويلية 2000،

وعلى مجلة التهيئة الترابية والتعمير الصادرة بمقتضى القانون عدد 122 لسنة 1994 المؤرخ في 28 نوفمبر 1994 وعلى جميع النصوص التي نقحتها أو تممتها وخاصة القانون عدد 29 لسنة 2009 المؤرخ في 9 جوان 2009،

وعلــى مجلة الجباية المحلية الصادرة بمقتضى القانون عدد 11 لســنة 1997 المؤرخ في 3 فيفري 1997 وعلى جميع النصوص التي نقحتها أو تممتها وخاصة القانون عدد 53 لسنة 2015 المؤرخ في 25 ديسمبر 2015 المتعلق بقانون المالية لسنة 2016،

وعلى الأمر عدد 543 لسنة 1996 المؤرخ في أول أفريل 1996 المتعلق بضبط عدد وتسمية معتمديات ولايات الجمهورية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،

وعلى الأمر الحكومي عدد 365 لسنة 2016 المؤرخ في 18 مارس 2016 المتعلق بإحداث وضبط مشمولات وزارة الشؤون المحلية،

وعلى الأمر الحكومي عدد 601 لسنة 2016 المؤرخ في 26 ماي 2016 المتعلق بإحداث بلديات جديدة بولايات بن عروس ومنوبة وبنزرت ونابل وزغوان وباجة وجندوبة والكاف وسليانة والقصرين وسيدي بوزيد والقيروان وسوسة والمهدية وصفاقس وقفصة وقبلي وقابس ومدنين وتطاوين،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12 سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،

وعلى قرار وزير الداخلية المؤرخ في 16 جويلية 1996 المتعلق بضبط المناطق التابعة لمعتمديات ولايات الجمهورية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،

وعلى محضر تحديد ديوان قيس الأراضي والمسح العقاري المتعلق بضبط الحدود الترابية لبلدية المنصورة،

وعلى رأي المحكمة الإدارية،

وبعد مداولة مجلس الوزراء.

يصدر الأمر الحكومي الآتي نصـه:

الفصل الأول – تضبط الحدود التـرابية لبـلديـة المنصورة بالخـط المغـلـق (أ-ب-ت-ث-ج-ح-خ-د-ذ-ر-ز- س- ش- ص-أ) المبين باللون البرتقالي بالمثال المصاحب لهذا الأمر الحكومي والمعرف كما يلي:

شمالا:

ينطلق الحد من النقطة (أ) ((X = 492878.05 / Y = 3851752.71 بجبل سيدي عيش متبعا أعاليه في اتجاه الشمال الشرقي، مرورا بنقطتي الارتفاع 843 و548 بمســــلـــك علــى مــقربة من وادي الوعارة، ثم يتبع أعالي جـبـل سـيـدي عـلـي بـن عــــون مـرورا بـنـقـطـة الارتـفــــاع 770 والـنـقـطـة (ب ((X = 501400.24 / Y = 3855932.10.

من النقطة (ب) يتجه الحد نحو الجنوب الشرقي متبعا خطا وهميا مرورا بجبل بوفيم، نقطة الارتفاع 498، النقطة (ت)

((X = 504350.71 / Y = 3852113.83 على طريق معبدة، نقطة الارتفاع 485 بقرعة العطش، ثم نقطة الارتفاع 569 بقمة مرفق القنينة.

مـن هـنـــــا يــــتــــجــــه الـــحــــد نـحــــو الـشــــرق مـتـبـعــــا خـــــطا وهـمـيــــا مـرورا بـالـنـقـطـة (ث) (X = 509352.02 / Y = 3848975.40 على الطريق الوطنية رقم 3، ثم نقطة الارتفاع 469.

شرقا:

من هنا ينعرج الحد نحو الجنوب الشرقي حتى النقطة (ج) X = 514756.32) / Y = 3846997.17) على مسلك فلاحي والذي يتبعه في اتجاه الشمال الشرقي بمسافة 400 متر تقريبا، ثم يتجه نحو الجنوب الشرقـــــي مرورا بـــالــنــقــــــاط (ح ) X = 516656.68) / Y = 3845915.48) على طريق معبدة، (خ) ((X = 517254.18 / Y = 3845496.14 و(د (X = 518940.66 / Y = 3844587.88.

من هنا يتجه الحد نحو الجنوب مرورا بنقاط الارتفاع 583، 612 و592.

جنوبا:

مــن نقطـــة الارتفــــاع 592 بالربـــطــة يتجــه الحـــــد نحو الجنـــــوب الغربـــي مرورا بالنقطتيــــن (ذ) ((X = 519080.05 / Y = 3840182.84 و(ر (X = 517559.12 / Y = 3838471.98).

مــن هــنــا يــتــجــه الــحــد نــحــو الــشــمــال الــغــربــي مــتــبــعــا مــســلــكا فــلاحــيــا حــتــى الــنــقطة (ز) ((X = 514255.33 / Y = 3839877.97، أين يتبع خطا وهميا بنفس الاتجاه بمسافة 550 متر تقريبا ثم يتبع مجاري مياه حتى النقطة (س (X = 513790.82 / Y = 3840899.58).

من النقطة (س) يتبع الحد خطا وهميا في اتجاه الغرب مرورا بنقطة الارتفاع 638، وادي الدريس، ثم نقطة الارتفاع 621 بقرعة الجيوش، أين يتجه نحو الشمال الغربي حتى نقطة الارتفاع 622 برؤوس أولاد هيبة ثم نحو الجنوب الغربي حتى النقطة (ش)

(X = 508120.83 / Y = 3838714.65).

من النقطة (ش) يواصل الحد طريقه بنفس الاتجاه مرورا بنقطة الارتفاع 525 بالمهرية ثم بنقطة الارتفاع 508.

غربا:

من نقطة الارتفاع 508 يتجه الحد نحو الغرب متبعا خطا وهميا مرورا بنقطتي الارتفاع 469 و432 بالطريق الوطنية رقم 3 أين يتبع مسلكا فلاحيا بنفس الاتجاه وصولا إلى نقطة الارتفاع 608 بالقريّة.

من هنا يتبع الحد خطا وهميا في اتجاه الشمال الغربي حتى نقطة الارتفاع 561، أين يتجه شمالا مرورا بالنقطة (ص)

((X = 494773.22 / Y = 3846098.67 على طريق قصر سيدي عيش، نقطة الارتفاع 748 بجبل بو جنيبة ثم نقطة الانطلاق (أ).

الفصل 2 – تضع بلدية المنصورة في ظرف ستة أشهر من تاريخ نفاذ هذا الأمر الحكومي علامات حجرية في شكل أهرام قائمة الزوايا بالنقاط المذكورة بالفصل الأول من هذا الأمر الحكومي.

الفصل 3 – يتم تعليق نسخة من هذا الأمر الحكومي والمثال المصاحب له بمدخل مقر البلدية مدة شهر ابتداء من تاريخ دخول هذا الأمر الحكومي حيز التنفيذ.

الفصل 4 – وزيـر الشؤون المحلية والبيئة ووزير المالية ووزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 26 سبتمبر 2018.

صنف النص:أمر حكومي
عدد النص:804
تاريخ النص:2018-09-26
الوزارة / الهيكل:وزارة الشؤون المحلية
حالة النص:ساري المفعول
عدد الرائد الرسمي:80
تاريخ الرائد الرسمي:2018-10-05
الصفحة الأولى من الرائد الرسمي:4250 -

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.