إنّ وزير الشؤون المحلية والبيئة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون الأساسي عدد 11 لسنة 1989 المؤرخ في 4 فيفري 1989 المتعلق بإحداث المجالس الجهوية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون الأساسي عدد 1 لسنة 2011 المؤرخ في 3 جانفي 2011،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقّحتـه أو تمّمته وخاصّة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرّخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرّخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعى الأمر الحكومي عدد 1179 لسنة 2017 المؤرخ في 31 أكتوبر 2017 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالسلك الإداري للمجالس الجهوية.
قرر ما يلي:
الفصل الأول – يضبط هذا القرار مقاييس وكيفية التناظر للترقية الاستثنائية إلى مختلف رتب السلك الإداري للمجالس الجهوية تطبيقا لأحكام الفصل 36 من الأمر الحكومي عدد 1179 لسنة 2017 المؤرخ في 31 أكتوبر 2017.
الفصل 2 – تتم الترقية الاستثنائية إلى مختلف رتب السلك الإداري للمجالس الجهوية عن طريق المناظرة الداخلية بالملفات وفقا للإجراءات والمقاييس المحددة بهذا القرار.
الفصل 3 – يمكن أن يترشح للمناظرات الداخلية بالملفات للترقية الاستثنائية إلى الرتبة الموالية بالسلك الإداري للمجالس الجهوية كل الأعوان المدمجين طبقا لأحكام الفصل 35 من الأمر الحكومي عدد 1179 لسنة 2017 المؤرخ في 31 أكتوبر 2017 الذين استوفوا أقدمية أربع (4) سنوات على الأقل في رتبهم.
لا تتم هذه الترقية الاستثنائية إلا مرة واحدة طيلة الحياة المهنية للعون.
لا يمكن للأعوان العموميين الذين تمتعوا بإعادة تكوين مسارهم المهني أن ينتفعوا بالترقية الاستثنائية.
الفصل 4 – تفتح المناظرات الداخلية للترقية الاستثنائية المشار إليها أعلاه بمقتضى مقرر من:
ويضبط هذا المقرر:
الفصل 5 – تقدم ملفات الترشح عن طريق التسلسل الإداري وتسجل وجوبا بمكتب الضبط للإدارة التي ينتمي إليها المترشح وتشتمل على الوثائق التالية:
الفصل 6 – تضبط تركيبة لجان المناظرات الداخلية المشار إليها أعلاه بمقتضى مقرر من وزير الشؤون المحلية والبيئة.
الفصل 7 – تضبط مقاييس تقييم ملفات المترشحين للمناظرات كما يلي:
الفصل 8 – تتولى لجان المناظرات المشار إليها أعلاه تقييم الملفات المعروضة عليها طبقا لأحكام هذا القرار وإعداد قائمة في الأعوان المقترح ترقيتهم استثنائيا.
الفصل 9 – تضبط قائمة المترشحين المقبولين نهائيا في المناظرات المشار إليها أعلاه من قبل وزير الشؤون المحلية والبيئة أو من قبل الوالي.
الفصل 10 – ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 2 أوت 2018.
إنّ وزير الشؤون المحلية والبيئة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون الأساسي عدد 11 لسنة 1989 المؤرخ في 4 فيفري 1989 المتعلق بإحداث المجالس الجهوية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون الأساسي عدد 1 لسنة 2011 المؤرخ في 3 جانفي 2011،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقّحتـه أو تمّمته وخاصّة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرّخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرّخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعى الأمر الحكومي عدد 1179 لسنة 2017 المؤرخ في 31 أكتوبر 2017 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالسلك الإداري للمجالس الجهوية.
قرر ما يلي:
الفصل الأول - يضبط هذا القرار مقاييس وكيفية التناظر للترقية الاستثنائية إلى مختلف رتب السلك الإداري للمجالس الجهوية تطبيقا لأحكام الفصل 36 من الأمر الحكومي عدد 1179 لسنة 2017 المؤرخ في 31 أكتوبر 2017.
الفصل 2 - تتم الترقية الاستثنائية إلى مختلف رتب السلك الإداري للمجالس الجهوية عن طريق المناظرة الداخلية بالملفات وفقا للإجراءات والمقاييس المحددة بهذا القرار.
الفصل 3 - يمكن أن يترشح للمناظرات الداخلية بالملفات للترقية الاستثنائية إلى الرتبة الموالية بالسلك الإداري للمجالس الجهوية كل الأعوان المدمجين طبقا لأحكام الفصل 35 من الأمر الحكومي عدد 1179 لسنة 2017 المؤرخ في 31 أكتوبر 2017 الذين استوفوا أقدمية أربع (4) سنوات على الأقل في رتبهم.
لا تتم هذه الترقية الاستثنائية إلا مرة واحدة طيلة الحياة المهنية للعون.
لا يمكن للأعوان العموميين الذين تمتعوا بإعادة تكوين مسارهم المهني أن ينتفعوا بالترقية الاستثنائية.
الفصل 4 - تفتح المناظرات الداخلية للترقية الاستثنائية المشار إليها أعلاه بمقتضى مقرر من:
ويضبط هذا المقرر:
الفصل 5 - تقدم ملفات الترشح عن طريق التسلسل الإداري وتسجل وجوبا بمكتب الضبط للإدارة التي ينتمي إليها المترشح وتشتمل على الوثائق التالية:
الفصل 6 - تضبط تركيبة لجان المناظرات الداخلية المشار إليها أعلاه بمقتضى مقرر من وزير الشؤون المحلية والبيئة.
الفصل 7 - تضبط مقاييس تقييم ملفات المترشحين للمناظرات كما يلي:
الفصل 8 - تتولى لجان المناظرات المشار إليها أعلاه تقييم الملفات المعروضة عليها طبقا لأحكام هذا القرار وإعداد قائمة في الأعوان المقترح ترقيتهم استثنائيا.
الفصل 9 - تضبط قائمة المترشحين المقبولين نهائيا في المناظرات المشار إليها أعلاه من قبل وزير الشؤون المحلية والبيئة أو من قبل الوالي.
الفصل 10 - ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 2 أوت 2018.
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.