احدث القوانين

>

الجزء XI - مكــافحة الفســـاد

قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 31 أوت 2018 يتعلق بالمصادقة على دليل الإجراءات الخاص بإبرام الصفقات العمومية عبر منظومة الشراء العمومي على الخط

للاطلاع على دليل الإجراءات الخاص بإبرام الصفقات العمومية عبر منظومة الشراء العمومي على الخط “تونيبس يرجى الضغط على الملفات المصاحبة

إن رئيس الحكومة،

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى مجلة المحاسبة العمومية الصادرة بمقتضى القانون عدد 81 لسنة 1973 المؤرخ في 31 ديسمبر 1973 وعلى جميع النصوص التي نقحتها وتممتها،

وعلى الأمر عدد 2878 لسنة 2012 المؤرخ في 19 نوفمبر 2012 المتعلق بمراقبة المصاريف العمومية،

وعلى الأمر عدد 1039 لسنة 2014 المؤرخ في 13 مارس 2014 المتعلق بتنظيم الصفقات العمومية،

وعلى الأمر الحكومي عدد 416 لسنة 2018 المؤرخ في 11 ماي 2018 المتعلق بتنقيح وإتمام الأمر عدد 1039 لسنة 2014 المؤرخ في 13 مارس 2014 المتعلق بتنظيم الصفقات العمومية.

قرر ما يلي:

الفصل الأول – تمت المصادقة على دليل الإجراءات الملحق بهذا القرار والخاص بإبرام الصفقات العمومية عبر منظومة الشراء العمومي على الخط.

الفصل 2 – جميع المشترين العموميين كما تم تعريفهم بالفصل 3 من الأمر عدد 1039 لسنة 2014 المؤرخ في 13 مارس 2014 المتعلق بتنظيم الصفقات العمومية مكلفون بالعمل بما جاء بهذا الدليل.

الفصل 3 – تتولى الهيئة العليا للطلب العمومي تحيين هذا الدليل بمقتضى قرار كلما اقتضى الأمر ذلك.

الفصل 4 – ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية ويجري العمل به ابتداء من 1 سبتمبر 2018.

تونس في 31 أوت 2018

.

صنف النص:قرار (وزاري)
تاريخ النص:2018-08-31
الوزارة / الهيكل:رئاسة الحكومة
حالة النص:ساري المفعول
عدد الرائد الرسمي:70
تاريخ الرائد الرسمي:2018-08-31
الصفحة الأولى من الرائد الرسمي:3759 -

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.