احدث القوانين

>

ب. مهــام رئيس الحكومة

منشور عدد 23 مؤرخ في 14 أوت 2018 حول تقييم نشاط الوزارات سنتين بعد تشكيل حكومة الوحدة الوطنية

إلى السيدات والسادة الوزراء

الموضوع: حول تقييم نشاط الوزارات سنتين بعد تشكيل حكومة الوحدة الوطنية

وبعد، ففي إطار الحرص على تقييم نشاط مختلف الوزارات سنتين بعد تشكيل حكومة الوحدة الوطنية والوقوف على النتائج والإنجازات المسجلة بمختلف القطاعات وعلى مدى تحقيق الأهداف المرجوة من التدخلات العمومية وتحديد مدى نجاعتها وآثارها بما يساعد على استشراف آفاق العمل الحكومي، المطلوب منكم موافاتي في أجل لا يتجاوز يوم 30 أوت 2018 بمذكرة تأليفية مرفوقة بنسخة منها على قرص مضغوط تتضمن أهم:

  • الإنجازات الكمية والنوعية المسجلة في القطاعات الراجعة لكم بالنظر.
  • المؤشرات التي تعكس مدى التطور الذي تشهده القطاعات المذكورة.
  • الإخلالات التي صاحبت تنفيذ السياسات والبرامج والأنشطة العمومية ومكامن النقص التي تضمنتها.
  • التدابير المتخذة أو المقترحة من أجل تلافي النقائص المسجلة.

ونظرا لما يكتسيه هذا الموضوع من أهمية، يرجى الحرص على تطبيق مقتضيات هذا المنشور بكل عناية ودقة.

والسلام.

صنف النص:منشور
عدد النص:23
تاريخ النص:2018-08-14
الوزارة / الهيكل:رئاسة الحكومة
حالة النص:ساري المفعول

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.