احدث القوانين

>

II. الحق في المعلومة

قانـون عدد 44 لسنة 2018 مؤرخ في 1 أوت 2018 يتعلق بالموافقة على اتفاق القرض المبرم بتاريخ 21 ديسمبر 2017 بين الجمهورية التونسية والبنك الإفريقي للتنمية للمساهمة في تمويل مشروع دعم تركيز المخطط الوطني الاستراتيجي تونس الرقمية 2020

محتوى الاتفاق غير منشور بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية

باسم الشعب،

وبعد موافقة مجلس نواب الشعب،

يصدر رئيس الجمهورية القانون الآتي نصّه:

فصل وحيد تمّت الموافقة على اتفاق القرض الملحق بهذا القانون والمبرم بتونس بتاريخ 21 ديسمبر 2017 بين الجمهورية التونسية والبنك الإفريقي للتنمية بمبلغ قدره واحد وسبعون مليون وخمسمائة وستّون ألف (71.560.000) أورو للمساهمة في تمويل مشروع دعم تركيز المخطط الوطني الاستراتيجي “تونس الرقمية 2020“.

ينشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.

تونس في 1 أوت 2018

.

صنف النص:قانون
عدد النص:44
تاريخ النص:2018-08-01
حالة النص:ساري المفعول
عدد الرائد الرسمي:64
تاريخ الرائد الرسمي:2018-08-10
الصفحة الأولى من الرائد الرسمي:2669 -

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.