احدث القوانين

>

ج. هياكل وهيئات تابعة لرئاسة الحكومة

أمر حكومي عدد 618 لسنة 2018 مؤرخ في 26 جويلية 2018 يتعلق بإحداث وحدة تصرف حسب الأهداف برئاسة الحكومة لتنفيذ استراتيجية إصلاح وحوكمة المنشآت والمؤسسات العمومية

إن رئيس الحكومة،

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،

وعلى القانون عدد 9 لسنة 1989 المؤرخ في غرة فيفري 1989 المتعلق بالمساهمات والمنشآت والمؤسسات العمومية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 36 لسنة 2006 المؤرخ في 12 جوان 2006،

وعلى القانون عدد 33 لسنة 2015 المؤرخ في 17 أوت 2015 المتعلق بضبط الوظائف المدنية العليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور،

وعلى الأمر عدد 400 لسنة 1969 المؤرخ في 7 نوفمبر 1969 المتعلق بإحداث وزارة أولى وضبط مهام الوزير الأول،

وعلى الأمر عدد 118 لسنة 1970 المؤرخ في 11 أفريل 1970 المتعلق بتنظيم مصالح الوزارة الأولى وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 1311 لسنة 1987 المؤرخ في 5 ديسمبر 1987،

وعلى الأمر عدد 83 لسنة 1995 المؤرخ في 16 جانفي 1995 المتعلق بممارسة أعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية والمنشآت العمومية بعنوان مهني لنشاط خاص بمقابل كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 3804 لسنة 2013 المؤرخ في 18 سبتمبر 2013،

وعلى الأمر عدد 49 لسنة 1996 المؤرخ في 16 جانفي 1996 المتعلق بضبط محتوى مخططات تأهيل الإدارة وطريقة إعدادها وإنجازها ومتابعتها،

وعلى الأمر عدد 1236 لسنة 1996 المؤرخ في 6 جويلية 1996 المتعلق بإحداث وحدات التصرف حسب الأهداف،

وعلى الأمر عدد 1875 لسنة 1998 المؤرخ في 28 سبتمبر 1998 المتعلق بضبط الشروط والإجراءات المتعلقة بإسناد الموظفين العموميين ترخيصا لممارسة نشاط خاص له علاقة مباشرة بمهامهم،

وعلى الأمر عدد 2131 لسنة 2002 المؤرخ في 30 سبتمبر 2002 المتعلق بإحداث هياكل بالوزارة الأولى كما تم تنقيحه بالأمر عدد 5093 لسنة 2013 المؤرخ في 22 نوفمبر 2013 المتعلق بهيئة مراقبي الدولة برئاسة الحكومة وبضبط النظام الأساسي الخاص بأعضائها،

وعلى الأمر عدد 1245 لسنة 2006 المؤرخ في 24 أفريل 2006 المتعلق بضبط نظام إسناد الخطط الوظيفية بالإدارة المركزية والإعفاء منها،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12 سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 247 لسنة 2017 المؤرخ في 25 نوفمبر 2017 المتعلق بتسمية عضوين بالحكومة،

وعلى رأي المحكمة الإدارية،

وبعد مداولة مجلس الوزراء.

يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه:

الفصل الأول – تحدث برئاسة الحكومة وحدة تصرف حسب الأهداف، توضع تحت السلطة المباشرة لرئيس الحكومة أو من ينوبه، لإنجاز استراتيجية إصلاح وحوكمة المنشآت والمؤسسات العمومية.

الفصل 2 – تهدف استراتيجية إصلاح وحوكمة المؤسسات والمنشآت العمومية إلى تجسيم التوجهات الوطنية الرامية لحوكمة التصرف في المؤسسات والمنشآت العمومية ودعم دورها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

وتنقسم هذه الاستراتيجية إلى تسعة عشر (19) مشروعا وثمانية وخمسين (58) مشروعا فرعيا.

الفصل 3 – يمكن بالنسبة لكل مشروع أو مشروع فرعي منصوص عليه بالفصل الثاني من هذا الأمر الحكومي إحداث لجنة للمشروع يشرف عليها رئيس مشروع، ولهذا الغرض فهي مكلفة بما يلي:

  • تحديد منهجية وصيغ تنفيذ المشروع،
  • تنفيذ المشروع والمصادقة على التقارير الدورية المعدة في الغرض قبل إحالتها إلى وحدة التصرف حسب الأهداف لتنفيذ استراتيجية إصلاح وحوكمة المنشآت والمؤسسات العمومية المنصوص عليها بهذا الأمر الحكومي.

وبصفة عامة اقتراح كل التدابير التي من شأنها ضمان حسن تنفيذ المشروع وفقا لما تنص عليه عقود الأهداف المنصوص عليها بالفصل الخامس من هذا الأمر الحكومي.

ويتولى رئيس المشروع التنسيق بين مختلف المتدخلين في المشروع وأعضاء لجنة المشروع،

ويمكن لرئيس المشروع دعوة كل شخص يرى فائدة في مشاركته في أعمال لجنة المشروع.

ويتم تعيين رئيس المشروع وأعضاء لجنة قيادة المشروع بمقتضى مقرر من رئيس الحكومة أو من ينوبه باقتراح من الوزير المعني.

الفصل 4 – تجتمع اللجنة بطلب من رئيس المشروع مرة كل شهر وكلما دعت الحاجة إلى ذلك، ولا تكون مداولاتها قانونية إلا بحضور نصف أعضائها على الأقل، وفي صورة عدم توفر النصاب القانوني في الجلسة الأولى يعاد استدعاء الأعضاء لجلسة ثانية تعقد خمسة عشر يوما بعد تاريخ الجلسة الأولى، وفي هذه الحالة تكون مداولات اللجنة قانونية مهما كان عدد الحاضرين.

وتتخذ اللجنة قراراتها بأغلبية أصوات أعضائها الحاضرين، وعند التساوي يرجح صوت الرئيس.

الفصل 5 – تتمثل مهام وحدة التصرف حسب الأهداف لتنفيذ استراتيجية إصلاح وحوكمة المنشآت والمؤسسات العمومية في ما يلي:

  • قيادة مسار تنفيذ استراتيجية إصلاح وحوكمة المنشآت والمؤسسات العمومية،
  • الإشراف الإداري والمالي على تنفيذ استراتيجية إصلاح وحوكمة المنشآت والمؤسسات العمومية،
  • متابعة تنفيذ القرارات المنبثقة عن المجالس الوزارية المنعقدة في إطار تنفيذ استراتيجية إصلاح وحوكمة المنشآت والمؤسسات العمومية،
  • التنسيق بين الوزارات والشركاء الاجتماعيين والشركاء التقنيين والماليين وغيرهم من الأطراف المعنية بتنفيذ استراتيجية إصلاح وحوكمة المؤسسات والمنشآت العمومية ،
  • التنسيق بين مسار تنفيذ استراتيجية إصلاح وحوكمة المنشآت والمؤسسات العمومية وبقية الإصلاحات الكبرى الراجعة بالنظر لمصالح الوزير لدى رئيس الحكومة المكلف بمتابعة الإصلاحات الكبرى،
  • دراسة التقارير التي ترفع لها والمتعلقة بمدى تقدم تنفيذ استراتيجية إصلاح وحوكمة المؤسسات والمنشآت العمومية ،
  • متابعة نتائج تنفيذ استراتيجية إصلاح وحوكمة المنشآت والمؤسسات العمومية ودراسة الإشكاليات التي قد تعوق حسن إنجازها واقتراح الإجراءات الكفيلة بتجاوزها،
  • إعداد عقود أهداف بعنوان كل مشروع من المشاريع المنصوص عليها بالفصل الثاني من هذا الأمر الحكومي يتم إمضاؤها من قبل رئيس المشروع أو المشروع الفرعي ورئيس الحكومة أو من ينوبه.

وبصفة عامة، تكلف وحدة التصرف حسب الأهداف بدراسة كل المسائل التي يكلفها به رئيس الحكومة أو من ينوبه في إطار تنفيذ استراتيجية إصلاح وحوكمة المؤسسات والمنشآت العمومية.

الفصل 6 – حددت مدة مهام الوحدة بـ 36 شهرا بداية من تاريخ دخول هذا الأمر الحكومي حيز التنفيذ.

الفصل 7 – يشرف على وحدة التصرف حسب الأهداف لتنفيذ استراتيجية إصلاح وحوكمة المنشآت والمؤسسات العمومية مدير عام إدارة مركزية ويساعده عشر (10) إطارات يمكن أن تسند إليهم خطة وظيفية لمدير إدارة مركزية أو كاهية مدير إدارة مركزية أو رئيس مصلحة إدارة مركزية.

الفصل 8 – يمكن للوحدة في إطار القيام بالمهام الموكولة إليها الاستعانة بخبراء دوليين أو من القطاع العام أو الخاص على المستوى الوطني وذلك وفقا للتراتيب الجاري بها العمل.

الفصل 9 – يتم تقييم نتائج تنفيذ استراتيجية إصلاح وحوكمة المنشآت والمؤسسات العمومية باعتماد المقاييس التالية:

  • مدى احترام آجال تنفيذ الأهداف المضبوطة باستراتيجية إصلاح وحوكمة المنشآت والمؤسسات العمومية في الآجال المحددة والمجهودات المبذولة لاختصارها،
  • نجاعة نظام المتابعة والتقييم الخاص بوحدة التصرف في ضبط المعطيات الخاصة بتقييم مدى تقدم تنفيذ المشاريع والقرارات المتعلقة باستراتيجية إصلاح وحوكمة المنشآت والمؤسسات العمومية،
  • نجاعة التدخل لتعديل سير تنفيذ البرامج والمشاريع والقرارات ذات العلاقة باستراتيجية إصلاح وحوكمة المنشآت والمؤسسات العمومية،
  • الصعوبات المعترضة عند تنفيذ استراتيجية إصلاح وحوكمة المنشآت والمؤسسات العمومية وكيفية تجاوزها.

الفصل 10 – تحدث برئاسة الحكومة لجنة قيادة يرأسها رئيس الحكومة أو من ينوبه تتولى النظر في المسائل المتعلقة بمتابعة المهام الموكولة لوحدة التصرف حسب الأهداف المنصوص عليها بهذا الأمر الحكومي وتقييمها بالاعتماد على المقاييس المحددة بالفصل التاسع منه.

تجتمع اللجنة بطلب من رئيسها مرة كل شهر وكلما دعت الحاجة إلى ذلك، ولا تكون مداولاتها قانونية إلا بحضور نصف أعضائها على الأقل، وفي صورة عدم توفر النصاب القانوني في الجلسة الأولى يعاد استدعاء الأعضاء لجلسة ثانية تعقد خمسة عشر يوما بعد تاريخ الجلسة الأولى، وفي هذه الحالة تكون مداولات اللجنة قانونية مهما كان عدد الحاضرين.

وتتخذ اللجنة قراراتها بأغلبية أصوات أعضائها الحاضرين وعند التساوي يرجح صوت الرئيس.

وتتولى وحدة متابعة أنظمة الإنتاجية في المؤسسات والمنشآت العمومية كتابة اللجنة وتنسيق أعمالها. ويعين أعضاء لجنة القيادة بقرار من رئيس الحكومة.

الفصل 11 – يرفع المشرف على وحدة التصرف حسب الأهداف لتنفيذ استراتيجية إصلاح وحوكمة المنشآت والمؤسسات العمومية تقريرا سداسيا إلى رئيس الحكومة أو من ينوبه حول نشاط الوحدة ومدى تقدم تنفيذ الاستراتيجية.

الفصل 12 – وزير المالية والوزراء مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 26 جويلية 2018.

صنف النص:أمر حكومي
عدد النص:618
تاريخ النص:2018-07-26
الوزارة / الهيكل:رئاسة الحكومة
حالة النص:ساري المفعول
عدد الرائد الرسمي:62
تاريخ الرائد الرسمي:2018-08-03
الصفحة الأولى من الرائد الرسمي:3478 -

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.