احدث القوانين

>

أ. التنظيم العام لتكوين أعوان قوات الأمن الداخلي

أمر حكومي عـدد 603 لسنة 2018 مؤرخ في 17 جويلية 2018 يتعلق بضبط نظام تأجير القائمين بالتدريس والتكوين وبمختلف الأعمال الاستثنائية بمدارس ومراكز تكوين قوات الأمن الداخلي التابعة لوزارة الداخلية

إنّ رئيس الحكومـة،

باقتراح من وزيـر الداخليــة بالنيابة،

بعـد الاطّــلاع على الدستــــور،

وعلى القانون عدد 29 لسنة 1967 المؤرخ في 14 جويلية 1967 المتعلق بنظام القضاء والمجلس الأعلى للقضاء والقانون الأساسي للقضاة وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 13 لسنة 2012 المؤرخ في 4 أوت 2012،

وعلى مجلة المحاسبة العمومية الصادرة بمقتضى القانون عـدد 81 لسنــة 1973 المؤرخ فــي 31 ديسمبر 1973 وعلى جميع النصوص التي نقحتها أو تممتها وخاصة القانون عدد 78 لسنة 2016 المؤرخ في 17 ديسمبر 2016 المتعلق بقانون المالية لسنة 2017 والقانون عدد 66 لسنة 2017 المؤرخ في 18 ديسمبر 2017 المتعلق بقانون المالية لسنة 2018،

وعلى القانون عدد 70 لسنة 1982 المؤرخ في 6 أوت 1982 المتعلق بضبط القانون الأساسي العام لقوات الأمن الداخلي، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 50 لسنة 2013 المؤرخ في 19 ديسمبر 2013،

وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 69 لسنة 2007 المؤرخ في 27 ديسمبر 2007، والمرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،

وعلى القانون عدد 36 لسنة 1988 المؤرخ في 3 ماي 1988 المتعلق بالخطط الطبية والصيدلية وطب الأسنان،

وعلى القانون عدد 121 لسنة 1993 المؤرخ في 27 ديسمبر 1993 المتعلق بإحداث الديوان الوطني للحماية المدنية،

وعلى الأمر عدد 342 لسنة 1975 المؤرخ في 30 ماي 1975 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الداخلية، والمنقح بالأمر عدد 1454 لسنة 2001 المؤرخ في 15 جوان 2001،

وعلى الأمر عدد 333 لسنة 1977 المؤرخ في أول أفريل 1977 المتعلق بضبط نظام تأجير مختلف أصناف الأعوان القائمين بالتدريس بصفة استثنائية المتمم بالأمر عدد 110 لسنة 1979 المؤرخ في 17 جانفي 1979،

وعلى الأمر عدد 1825 لسنة 1993 المؤرخ في 6 سبتمبر 1993 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك المدرسين الباحثين التابعين للجامعات وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 2877 لسنة 2008 المؤرخ في 11 أوت 2008،

وعلى الأمر عدد 1120 لسنة 1995 المؤرخ في 28 جوان 1995 المتعلق بتنظيم المدرسة الوطنية للحرس الوطني والحماية المدنية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 251 لسنة 2009 المؤرخ في 12 أكتوبر 2009،

وعلى الأمر عدد 92 لسنة 1996 المؤرخ في 9 سبتمبر 1996 المتعلق بتنظيم مدرسة الأمن الوطني بمنوبة وضبط مهامها،

وعلى الأمر عدد 1572 لسنة 1996 المؤرخ في 9 سبتمبر 1996 المتعلق بتنظيم المركز الوطني للتكوين المستمر بقرطاج بيرصا وضبط مهامه،

وعلى الأمر عدد 1573 لسنة 1996 المؤرخ في 9 سبتمبر 1996 المتعلق بتنظيم المدرسة الوطنية لتكوين حفاظ الأمن بسيدي سعد وضبط مهامها،

وعلى الأمر عدد 1574 لسنة 1996 المؤرخ في 9 سبتمبر 1996 المتعلق بتنظيم المدرسة الوطنية لتكوين مفتشي الشرطة بسوسة وضبط مهامها،

وعلى الأمر عدد 1575 لسنة 1996 المؤرخ في 9 سبتمبر 1996 المتعلق بتنظيم المدرسة الوطنية لتكوين ضباط الشرطة المساعدين ببنزرت وضبط مهامها،

وعلى الأمر عدد 834 لسنة 1998 المؤرخ في 13 أفريل 1998 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالسلك الإداري المشترك للإدارات العمومية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 2362 لسنة 2012 المؤرخ في 10 أكتوبر 2012،

وعلى الأمر عدد 2371 لسنة 2001 المؤرخ في 8 أكتوبر 2001 المتعلق بضبط تأجير الأشخاص المدعوين للقيام بأعمال استثنائية بالإدارات العمومية وبمؤسسات تكوين أعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية،

وعلى الأمر عدد 2677 لسنة 2002 المؤرخ في 14 أكتوبر 2002 المتعلق بضبط مهام المدرسة الوطنية لتكوين إطارات الأمن الوطني والشرطة الوطنية بصلامبو وتنظيمها الإداري والمالي،

وعلى الأمر عدد 1155 لسنة 2006 المؤرخ في 13 أفريل 2006 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بأعوان سلك أمن رئيس الدولة والشخصيات الرسمية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 4245 لسنة 2011 المؤرخ في 24 نوفمبر 2011،

وعلى الأمر عدد 1160 لسنة 2006 المؤرخ في 13 أفريل 2006 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بأعوان سلك الأمن الوطني والشرطة الوطنية المنقح بالأمر عدد 1260 لسنة 2011 المؤرخ في 5 سبتمبر 2011،

وعلى الأمر عدد 1162 لسنة 2006 المؤرخ في 13 أفريل 2006 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بأعوان سلك الحرس الوطني وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 2935 لسنة 2014 المؤرخ في 5 أوت 2014،

وعلى الأمر عدد 1164 لسنة 2006 المؤرخ في 13 أفريل 2006 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بأعوان سلك الحماية المدنية المنقح بالأمـــر عــــدد 1260 لسنة 2011 المؤرخ فـي 5 سبتمبر 2011،

وعلى الأمر عدد 1166 لسنة 2006 المؤرخ في 13 أفريل 2006 المتعلق بضبط مراحل تكوين أعوان قوات الأمن الداخلي التابعة لوزارة الداخلية المنقح بالأمر عدد 433 لسنة 2008 الـمؤرخ في 18 فيفري 2008،

وعلى الأمر عدد 246 لسنة 2007 المؤرخ في 15 أوت 2007 المتعلق بتنظيم هياكل قوات الأمن الداخلي بوزارة الداخلية والتنمية المحلية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 243 لسنة 2017 المؤرخ في 9 جوان 2017،

وعلى الأمر عدد 248 لسنة 2009 المؤرخ في 12 أكتوبر 2009 المتعلق بإحداث مدرسة الطلائع للحرس الوطني بوادي الزرقاء وضبط تنظيمها الإداري والمالي،

وعلى الأمر عدد 249 لسنة 2009 المؤرخ في 12 أكتوبر 2009 المتعلق بإحداث المدرسة الوطنية للتكوين المستمر للحرس الوطني بالشبيكة وضبط تنظيمها الإداري والمالي،

وعلى الأمر عدد 250 لسنة 2009 المؤرخ في 12 أكتوبر 2009 المتعلق بإحداث مدرسة التكوين متعددة الاختصاصات للحرس الوطني بالمرناقية وضبط تنظيمها الإداري والمالي كما تم تنقيحه بالأمر عدد 244 لسنة 2017 المؤرخ في 9 جوان 2017،

وعلى الأمر عدد 180 لسنة 2011 المؤرخ في 30 جويلية 2011 المتعلق بإحداث المدرسة الوطنية للحماية المدنية بتونس وضبط مهامها و تنظيمها الإداري والمالي،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 والمتعلق بتسميــة رئيس الحكومة وأعضائها،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12 سبتمبر 2017 والمتعلق بتسميــة أعضاء بالحكومـة،

وعلى الأمر الحكومي عدد 462 لسنة 2018 المؤرخ في 7 جوان 2018 والمتعلق بتكليف وزير العدل بالقيام بوظائف وزير الداخلية بالنيابة وبإدارة شؤون الوزارة،

وعلى رأي المحكمة الإداريــة.

يصدر الأمر الحكومي الآتــي نصّه :

الفصل الأوّل – يضبط هذا الأمر الحكومي نظام التأجير المطبّق من قبل المدارس ومراكز التكوين لقوات الأمن الداخلي التابعة لوزارة الداخلية بخصوص :

  • تأجير المدرسين والمكونين،
  • تأجير الأعمال الاستثنائية.

الباب الأوّل – تأجير المدرسين والمكوّنين

الفصل 2 – يتـمّ تأجير ساعة التدريس والتكوين بمختلف مراحل التكوين وتطوير الكفاءات بمدارس ومراكز التكوين لقوات الأمن الداخلي التابعة لوزارة الداخلية حسب بيانات الجدول التالي:

الــــرتب

مقدار ساعة التدريس حسب أصناف الأعوان المتلقين للتكوين بالدينار

“أ1”

“أ2”

“أ3”

“ب،ج،د”

  • أمير لواء وعميد وعقيد ومقدم
  • محافظ شرطة عام من الصنف الأول ومحافظ شرطة عام من الصنف الثاني
  • أستاذ تعليم عالي وأستاذ محاضر
  • متصرف عام ومتصرف رئيس والرتب الموازية
  • قاضي رتبة ثالثة

25.000 د

21.000 د

18.000 د

15.000 د

  • رائد
  • محافظ شرطة من الصنف الأعلى
  • أستاذ مساعد ومساعد تعليم عالي
  • متصرف مستشار والرتب الموازية
  • قاضي رتبة ثانية
  • طبيب للصحة العمومية

20.000 د

18.000 د

15.000 د

11.000 د

  • نقيب وملازم أول وملازم
  • محافظ شرطة أول ومحافظ شرطة
  • أستاذ تعليم ثانوي ومتصرف والرتب الموازية
  • قاضي رتبة أولى

12.500 د

11.500 د

11.000 د

9.000 د

  • عريف أول إلى وكيل أول
  • ناظر أمن مساعد إلى ناظر أمن أول
  • ضابط شرطة مساعد إلى ضابط شرطة أول

9.000 د

8.000 د

7.000 د

6.000 د

الفصل 3 – يتـمّ تأجير أعوان قوات الأمن الداخلي من غير الأصناف المذكورة بالفصل 2 من هذا الأمر الحكومي والذين يتم تكليفهم بـأشغال تطبيقية وميدانية ذات صلة بمجال اختصاصهم وذلك على أساس ستة دنانير وخمسمائة مليم (6.500 د) للساعة الواحدة.

الفصل 4 – يعيّـن الأشخاص المكلفون بالتدريس والتكوين بمدارس ومراكز التكوين لقوات الأمن الداخلي التابعة لوزارة الداخلية بقرار من وزير الداخلية.

الفصل 5 – يرتب الأشخاص من غير الموظفين المكلفين بالتدريس والتكوين بمدارس ومراكز التكوين لقوات الأمن الداخلي التابعة لوزارة الداخلية بإحدى الرتب المشار إليها بالفصل 2 من هذا الأمر الحكومي وذلك بقرار من وزير الداخلية حسب شهائدهم العلمية والاختصاصات التي يباشرونها.

الباب الثاني – تأجير الأعمال الاستثنائية

الفصل 6 – يتـمّ تأجير أعضاء اللجان المكلفة بالمناظرات وبالامتحانات وبإصلاح ومناقشة مذكرات ختم الدراسة والتكوين ورسائل البحث وتنظيم الملتقيات والندوات ودورات تطوير الكفاءات التي تنظمها مدارس ومراكز تكوين قوات الأمن الداخلي التابعة لوزارة الداخلية والأعمال الاستثنائية المتعلقة بها وفقا لبيانات الجدول التالي :

بيان الأشغال

التأجير حسب أصناف الأعوان المتلقين للتكوين بالدينار

“أ1”

“أ2”

“أ3”

“ب،ج،د”

  • إصلاح أوراق الامتحانات والمناظرات

1.800 د للنسخة الواحدة

1.600 د للنسخة الواحدة

1.300 د للنسخة الواحدة

1.100 د للنسخة الواحدة

  • إصلاح مذكرات ختم فترات التكوين

30.000 د للمذكرة الواحدة

  • إصلاح مذكرات ختم الدراسة

60.000 د للمذكرة الواحدة

  • تأطير مذكرات ختم الدراسة

100.000 د للمذكرة الواحدة

  • المشاركة في لجان الاختبارات الشفاهية ومداولات لجان الامتحانات والمناظرات ومناقشة مذكرات اختتام الدراسة ومذكرات ختم فترات التكوين (والوثائق الأخرى المشابهة).

7.000 د

للساعة الواحدة

6.000 د

للساعة الواحدة

5.000 د

للساعة الواحدة

4.000 د

للساعة الواحدة

  • المشاركة في مراقبة الاختبارات الكتابية والشفاهية والتطبيقية للمناظرات أو الامتحانات وأشغال فرز ملفات الترشحات للمناظرات وغيرها.

1.500 د للساعة الواحدة

1.500 د

للساعة الواحدة

1.500 د

للساعة الواحدة

1.500 د

للساعة الواحدة

  • المشاركة في ندوة أو ملتقى أو دورة تطوير كفاءات من خلال إلقاء محاضرة أو إعداد تقرير ختم الأشغال.

60.000 د للمحاضرة الواحدة أو التقرير الواحد

الفصل 7 – يضبط تأجير الباحثين القائمين بأعمال البحث والدراسة والعاملين بمكاتب دراسات وبحوث اعتمادا على قاعدة الصفحة المطبوعة مـــن 25 إلى 30 سطــرا حسب مقيـــاس الطبـاعة “حجم 10” وذلك طبقا لبيانات الجدول التالي :

نوعية الأعمال

المقادير

  • تأليف كتب أو تحرير مقالات أو إنجاز دراسات

5.000 د للصفحة الواحدة

  • تحيين كتب منشورة

3.000 د للصفحة الواحدة

الفصل 8 – وزير الداخلية بالنيابة ووزير المالية مكلّفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 17 جويلية 2018.

صنف النص:أمر حكومي
عدد النص:603
تاريخ النص:2018-07-17
الوزارة / الهيكل:وزارة الداخلية
حالة النص:ساري المفعول
عدد الرائد الرسمي:59
تاريخ الرائد الرسمي:2018-07-24
الصفحة الأولى من الرائد الرسمي:2488 -

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.