احدث القوانين

>

5. التعاون الدولي القضائي

أمر حكومي عدد 583 لسنة 2018 مؤرخ في 3 جويلية 2018 يتعلق بتعيين الجهة المكلفة بتسليم “الأبوستي” المشار إليها بالاتفاقية المتعلقة بحذف شرط التصديق على الوثائق العامة الأجنبية المبرمة في إطار مؤتمر لاهاي للقانون الدولي الخاص بتاريخ 5 أكتوبر 1961

إن رئيس الحكومة،

باقتراح من وزير العدل،

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى القانون الأساسي عدد 29 لسنة 2017 المؤرخ في 2 ماي 2017 المتعلق بالموافقة على انضمام الجمهورية التونسية للاتفاقية المتعلقة بحذف شرط التصديق على الوثائق العامة الأجنبية المبرمة بتاريخ 5 أكتوبر 1961 في إطار مؤتمر لاهاي للقانون الدولي الخاص،

وعلى القانون عدد 60 لسنة 1994 المؤرخ في 23 ماي 1994 المتعلق بتنظيم مهنة عدول الإشهاد،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 63 لسنة 2017 المؤرخ في 2 ماي 2017 المتعلق بالمصادقة على انضمام الجمهورية التونسية للاتفاقية المتعلقة بحذف شرط التصديق على الوثائق العامة الأجنبية المبرمة بتاريخ 5 أكتوبر 1961 في إطار مؤتمر لاهاي للقانون الدولي الخاص،

وعلى الاتفاقية المتعلقة بحذف شرط التصديق على الوثائق العامة الأجنبية المبرمة بتاريخ 5 أكتوبر 1961 في إطار مؤتمر لاهاي للقانون الدولي الخاص،

وعلى الأمر عدد 1062 لسنة 1974 المؤرخ في 28 نوفمبر 1974 المتعلق بضبط مشمولات وزارة العدل،

وعلى الأمر عدد 3152 لسنة 2010 المؤرخ في 1 ديسمبر 2010 المتعلق بتنظيم وزارة العدل وحقوق الإنسان كما تم تنقيحه بالأمر عدد 22 لسنة 2012 المؤرخ في 19 جانفي 2012 المتعلق بإحداث وضبط مشمولات وزارة حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12 سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 247 لسنة 2017 المؤرخ في 25 نوفمبر 2017 المتعلق بتسمية عضوين بالحكومة،

وعلى رأي المحكمة الإدارية.

يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه :

الفصل الأول – يتولى عدول الإشهاد المباشرون تسليم “الأبوستي” المشار إليها بالاتفاقية المتعلقة بحذف شرط التصديق على الوثائق العامة الأجنبية المبرمة في إطار مؤتمر لاهاي للقانون الدولي الخاص بتاريخ 5 أكتوبر 1961.

الفصل 2 – يجب على عدل الإشهاد مسك دفتر تضمن به “الأبوستي” التي وقع إصدارها.

ويضبط أنموذج الدفتر وإجراءات مسكه بقرار من وزير العدل.

الفصل 3 – لا يخضع طلب تسليم “الأبوستي” إلى أي شرط متعلق بمقر الطالب أو مكان إقامة الوثيقة.

الفصل 4 – يضبط معلوم تسليم “الأبوستي” بقرار مشترك من وزير العدل ووزير المالية.

الفصل 5 – وزير العدل ووزير الشؤون الخارجية ووزير المالية مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 3 جويلية 2018.

صنف النص:أمر حكومي
عدد النص:583
تاريخ النص:2018-07-03
الوزارة / الهيكل:وزارة العدل
حالة النص:ساري المفعول
عدد الرائد الرسمي:54
تاريخ الرائد الرسمي:2018-07-06

النصوص التطبيقية:

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.