احدث القوانين

>

ب. مشمــولات وزارة الداخلية

قرار من وزير الداخلية والتنمية المحلية مؤرخ في 1 أوت 2006 يتعلق بخدمات إدارية مسداة من قبل المصالح التابعة لوزارة الداخلية والتنمية المحلية أو الخاضعة لإشرافها وشروط إسنادها

[i]

إن وزير الداخلية والتنمية المحلية،

بعد الاطلاع على القانون عدد 75 لسنة 2004 المؤرخ في 2 أوت 2004 والمتعلق بحذف رخص ومراجعة موجبات إدارية تخص بعض الأنشطة التجارية والسياحية والترفيهية وخاصة فصلية الأول والثاني،

وعلى الأمر عدد 342 لسنة 1975 المؤرخ في 30 ماي 1975 والمتعلق بضبط مشمولات وزارة الداخلية حسبما تم تنقيحه بالأمر عدد 1454 لسنة 2001 المؤرخ في 15 جوان 2001،

وعلى الأمر عدد 457 لسنة 1989 المؤرخ في 24 مارس 1989 والمتعلق بتفويض بعض سلطات أعضاء الحكومة إلى الولاة وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،

وعلى الأمر عدد 543 لسنة 1991 المؤرخ في غرة أفريل 1991 والمتعلق بالتنظيم الهيكلي لوزارة الداخلية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،

وعلى الأمر عدد 982 لسنة 1993 المؤرخ في 3 ماي 1993 الخاص بالعلاقة بين الإدارة والمتعاملين معها،

وعلى الأمر عدد 1880 لسنة 1993 المؤرخ في 13 سبتمبر 1993 والمتعلق بنظام الاتصال والإرشاد الإداري،

وعلى قرار وزير الداخلية والتنمية المحلية المؤرخ في أول أفريل 2003 والمتعلق بخدمات إدارية مسداة من طرف المصالح التابعة لوزارة الداخلية والتنمية المحلية وشروط إسنادها.

قرر ما يلي :

الفصل الأول – تسدي المصالح التابعة لوزارة الداخلية والتنمية المحلية أو الخاضعة لإشرافها الخدمات التالية للمتعاملين معها وفقا للشروط والإجراءات المنصوص عليها بالملاحق المصاحبة.

I ـ مجال الخدمة : خدمات ذات طابع أمني :

بطاقة التعريف الوطنية :

1 ـ 1 استخراج بطاقة تعريف وطنية لأول مرة : الملحق عدد 1 ـ 1.

1 ـ 2 تجديد بطاقة تعريف قومية ببطاقة تعريف وطنية : الملحق عدد 1 ـ 2.

1 ـ 3 تعويض بطاقة التعريف الوطنية (من أجل تغيير معطيات البطاقة) : الملحق عدد 1 ـ 3.

1 ـ 4 تعويض بطاقة التعريف الوطنية من أجل السرقة أو الضياع أو الإتلاف : الملحق عدد 1 ـ 4.

جوازات السفر :

2 ـ 1 استخراج جواز سفر لأول مرة أو تجديده بالنسبة إلى التونسيين المقيمين بالتراب التونسي : الملحق عدد 2 ـ 1.

2 ـ 2 استخراح جواز سفر لأول مرة أو تجديده بالنسبة إلى التونسيين المقيمين بالخارج : الملحق عدد 2 ـ 2.

2 ـ 3 تعويض جواز سفر عادي بالنسبة إلى التونسيين المقيمين بالتراب التونسي : الملحق عدد 2 ـ 3.

2 ـ 4 تعويض جواز سفر عادي بالنسبة إلى التونسيين المقيمين بالخارج : الملحق عدد 2 ـ 4.

2 ـ 5 استخراج نظير من جواز سفر (من أجل السرقة أو الضياع أو الإتلاف) بالنسبة إلى التونسيين المقيمين بالتراب التونسي : الملحق عدد 2 ـ 5.

2 ـ 6 استخراج نظير من جواز السفر (من أجل السرقة أو الضياع أو الإتلاف) بالنسبة إلى التونسيين المقيمين بالخارج : الملحق عدد 2 ـ 6.

2 ـ 7 رخصة لأداء فريضة الحج : الملحق عدد 2 ـ 7.

البطاقة عدد 3 :

3 ـ 1 استخراج بطاقة عدد 3 بالنسبة إلى التونسيين والأجانب المولودين بالتراب التونسي والأجانب المقيمين به : الملحق عدد 3 ـ 1.

3 ـ 2 استخراج بطاقة عدد 3 بالنسبة إلى التونسيين المقيمين بالخارج وإلى الأجانب الذين أقاموا بالتراب التونسي مدة معينة : الملحق عدد 3 ـ 2.

3 ـ 3 استخراج بطاقة عدد 3 بالنسبة إلى التونسيين المقيمين بالخارج والمتواجدين بالتراب التونسي : الملحق عدد 3 ـ 3.

خدمات أمنية أخرى :

4 ـ 1 شهادة إقامة : الملحق عدد 4 ـ 1.

4 ـ 2 الانخراط بسلك الأمن الوطني (جميع الرتب) : الملحق عدد 4 ـ 2.

4 ـ 3 الانخراط بسلك الحرس الوطني (جميع الرتب) : الملحق عدد 4 ـ 3.

4 ـ 4 الإعلان عن ضياع : الملحق عدد 4 ـ 4.

4 ـ 5 شهادة في الإعلام بسرقة : الملحق عدد 4 ـ 5.

4 ـ 6 تسليم شهائد الترسيم العسكرية : الملحق عدد 4 ـ 6.

4 ـ 7 تسليم بطاقات الإحصاء العسكرية : الملحق عدد 4 ـ 7.

4 ـ 8 تسليم بطاقات الإقامة للأجانب : الملحق عدد 4 ـ 8.

II ـ مجال الخدمة : الحالة المدنية :

5 ـ 1 ترسيم ولادة : الملحق عدد 5 ـ 1.

5 ـ 2 إبرام عقد زواج : الملحق عدد 5 ـ 2.

5 ـ 3 ترسيم وفاة : الملحق عدد 5 ـ 3.

5 ـ 4 تسليم مضمون ولادة ـ مضمون زواج ـ مضمون وفاة : الملحق عدد 5 ـ 4.

5 ـ 5 إصلاح رسم ولادة (التنصيص على اللقب العائلي) : الملحق عدد 5 ـ 5.

5 ـ 6 الإذن بالدفن : الملحق عدد 5 ـ 6.

5 ـ 7 رخصة نقل جثة : الملحق عدد 5 ـ 7.

5 ـ 8 استخراج الدفتر العائلي لأول مرة واستخراج نظير من الدفتر العائلي (من أجل الضياع أو من طرف الأرملة التي لم تتزوج ثانية) : الملحق عدد 5 ـ 8.

5 ـ 9 تسليم نسخة من رسم (ولادة ـ زواج ـ وفاة) : الملحق عدد 5 ـ 9.

III ـ مجال الخدمة : الميدان العمراني (المعمار والإدارة) :

6 ـ 1 قرار المصادقة على عمليات التقسيم : الملحق عدد 6 ـ 1.

6 ـ 2 قرار الترخيص في البناء : الملحق عدد 6 ـ 2.

6 ـ 3 محضر معاينة تطابق الأشغال : الملحق عدد 6 ـ 3.

6 ـ 4 رخصة تغيير صبغة عقار من محل معد للسكنى إلى محل حرفة أو إدارة أو تجارة أو أي نشاط آخر مغاير لصبغته الأصلية : الملحق عدد 6 ـ 4.

6 ـ 5 رخصة هدم عقار : الملحق عدد 6 ـ 5.

6 ـ 6 رخصة إشغال بناية (استغلال) : الملحق عدد 6 ـ 6.

6 ـ 7 شهادة ترسيم عقار بالزمام البلدي : الملحق عدد 6 ـ 7.

6 ـ 8 التعريف بالإمضاء : الملحق عدد 6 ـ 8.

6 ـ 9 الإشهاد بمطابقة النسخ للأصل : الملحق عدد 6 ـ 9.

6 ـ 10 رخصة الإشغال الوقتي للملك العمومي (غير الملك العمومي البحري) : الملحق عدد 6 ـ 10.

6 ـ 11 رخصة إقامة حفل عائلي : الملحق عدد 6 ـ 11.

IV ـ مجال الخدمة : الشهادات والرخص التي يسلمها الولاة والعمد :

7 ـ 1 شهادة بيان في خصوص عقار : الملحق عدد 7 ـ 1.

7 ـ 2 شهادة عن حالة اجتماعية : الملحق عدد 7 ـ 2.

7 ـ 3 شهادة احتياج : الملحق عدد 7 ـ 3.

7 ـ 4 شهادة في تعاطي نشاط فلاحي : الملحق عدد 7 ـ 4.

7 ـ 5 شهادة حوز : الملحق عدد 7 ـ 5.

7 ـ 6 رخصة كاتب عمومي : الملحق عدد 7 ـ 6.

7 ـ 7 رخصة تبغ : الملحق عدد 7 ـ 7.

7 ـ 8 تكوين جمعية ـ تنقيح النظام الأساسي لجمعية : الملحق عدد 7 ـ 8.

7 ـ 9 إصدار نشرية (دورية إعلام) : الملحق عدد 7 ـ 9.

7 ـ 10 رخصة نقل الأشخاص بواسطة سيارة تاكسي : الملحق عدد 7 ـ 10.

V ـ مجال الخدمة : رخص تتعلق بأنشطة مختلفة :

8 ـ 1 رخصة مقهى من الصنفين الثاني والثالث ورخصة بيع الكحول مع الطعام : الملحق عدد 8 ـ 1.

8 ـ 2 رخصة يانصيب الأشياء المنقولة المعدة لمشاريع خيرية أو تعاونية أو ذات مصلحة عامة : الملحق عدد 8 ـ 2.

8 ـ 3 رخصة مراقبة وحراسة المنقولات أو العقارات وضمان سلامة الأشخاص الموجودين بتلك العقارات ورخصة حماية السلامة البدنية للأشخاص : الملحق عدد 8 ـ 3.

8 ـ 4 رخصة نقل العملة والمجوهرات والمعادن الثمينة وحراستها عند الشحن والتفريغ وإلى غاية تسليمها الفعلي : الملحق عدد 8 ـ 4.

VI مجال الخدمة : خدمات الديوان الوطني للحماية المدنية :

9 ـ 1 شهادة الوقاية : الملحق عدد 9 ـ 1.

9 ـ 2 الخدمات الوقائية : الملحق عدد 9 ـ 2.

9 ـ 3 خدمات التكوين والرسكلة : الملحق عدد 9 ـ 3.

9 ـ 4 خدمات التدخل والعمليات بمقابل : الملحق عدد 9 ـ 4.

9 ـ 5 الإنخراط بسلك الحماية المدنية (جميع الرتب) : الملحق عدد 9 ـ 5.

VII ـ مجال الخدمة : الخدمات الخاضعة لنظام كراسات الشروط :

10 ـ 1 صلوحية المحل : الملحق عدد 10 ـ 1.

10 ـ 2 استغلال المقاهي من الصنف الأول : الملحق عدد 10 ـ 2.

10 ـ 3 استغلال قاعات الألعاب : الملحق عدد 10 ـ 3.

الفصل 2 – ألغيت أحكام القرار المؤرخ في أول أفريل 2003 والمتعلق بخدمات إدارية مسداة من طرف المصالح التابعة لوزارة الداخلية والتنمية المحلية وشروط إسنادها.

الفصل 3 – المديرون العامون بوزارة الداخلية والتنمية المحلية والمدير العام للديوان الوطني للحماية المدنية والولاة ورؤساء البلديات مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 1 أوت 2006.


[i] نقحت بمفتضى قرار وزير الداخلية المؤرخ في 25 ماي 2016 الملاحق عدد 3 ـ 1 المتعلق باستخراج بطاقة عدد 3 بالنسبة إلى التونسيين والأجانب المولودين بالتراب التونسي والأجانب المقيمين به وعدد 3 ـ 2 المتعلق باستخراج بطاقة عدد 3 بالنسبة إلى التونسيين المقيمين بالخارج وإلى الأجانب الذين أقاموا بالتراب التونسي مدة معينة وعدد 3 ـ 3 المتعلق باستخراج بطاقة عدد 3 بالنسبة إلى التونسيين المقيمين بالخارج والمتواجدين بالتراب التونسي

صنف النص:قرار (وزاري)
تاريخ النص:2006-08-01
الوزارة / الهيكل:وزارة الداخلية
حالة النص:ساري المفعول
عدد الرائد الرسمي:65
تاريخ الرائد الرسمي:2006-08-15
الصفحة الأولى من الرائد الرسمي:2765 -

النص معروض في نسخته المحينة بمقتضى التنقيحات التالية:

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.