احدث القوانين

>

مشروع ميثاق تعاون بين مجلس نواب الشعب والمجتمع المدني

توطئة

يستند هذا الميثاق على مبادئ دستور 27 جانفي 2014 الذي أكد على بناء نظام جمهوري ديمقراطي تشاركي وعلى مبدأ المواطنة وسيادة الشعب والحكم الرشيد والنجاعة. كما يتأسس هذا الميثاق على الاعتراف الدستوري بحقوق المواطن والمجتمع المدني في المشاركة في الشأن العام عبر حرية التعبير والحق في النفاذ إلى المعلومة والحق في تكوين الجمعيات.

ويكتمل هذا الاطار الدستوري بوجود إطار قانوني شامل يقر بدور مكونات المجتمع المدني في المشاركة الوطنية والمدنية لاسيما في تقييم دور مؤسسات الدولة ومنها المؤسسة التشريعية من خلال دعمها للعمل البرلماني ويعترف بحقه في النفاذ إلى المعلومة تدعيما لمبادئ الشفافية والمساءلة والثقة في القائمين على الحكم.

وتطبيقا لمقتضيات الدستور وتأكيدا على دور المجتمع المدني بصفته شريكا في البناء الديمقراطي ووعيا بأن الانفتاح علي لا يجب أن يكون مجرد شعار ، تضمن النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب مبادئ تحكم عمله وتنظم علاقته مع مكونات المجتمع المدني كالحياد والمساواة والشفافية والنزاهة والنجاعة والمساءلة. واقتناعا من مجلس نواب الشعب ، باعتباره سلطة دستورية منتخبة، بأن دوره التشريعي والرقابي والتمثيلي المنصو عليه بالدستور وبالنظام الداخلي، لا يمكن أن يمارس بمنأى عن مبادئ الديمقراطية التشاركية والمواطنة ودون مساهمة المواطن كشريك في بناء الوطن .

وإيمانا من الطرفين بقدرة الحوار المفتوح والمتواصل على تدعيم الثقة بين جميع األطراف وتحقيق نجاعة العمل البرلماني من خلال انتهاج سياسة القرب من مشاغل المجتمع .

و إدراكا من الطرفين بمسؤوليتهما في البناء الديمقراطي وبدور كل منهما في تثمين مكتسبات التحول نحو الديمقراطي باعتبارهما شركاء في خدمة الوطن و المواطن وبالتقاسم الوظيفي للمسؤولية وبالتكامل بين الديمقراطية التمثيلية والديمقراطية التشاركية .

صدر هذا الميثاق بين مجلس نواب الشعب ومكونات المجتمع المدني.

الباب الاول – أهداف الميثاق

الفصل الأول – إعترافا بدور مكونات المجتمع المدني كشريك فاعل وناشط في الشأن العام وذلك لتنمية الديمقراطية وتعزيزها،

يهدف هذا الميثاق إلى تحقيق الأهداف التالية :

  • توطيد العلاقة بين البرلمان ومكونات المجتمع المدني.
  • تعزيز التعاون بين مجلس نواب الشعب ومكونات المجتمع المدني.
  • ترسيخ تقاليد الحوار بين صاحب السلطة والمحكومين .
  • تكريس مبدأ الحوكمة و الانفتاح على إدارة الشأن العام.
  • خلق تكامل وظيفي يحل محل تنازع الأدوار بين مجلس نواب الشعب و مكونات المجتمع المدني.
  • تمكين مجلس النواب من الاصغاء لمشاغل مكونات المجتمع المدني بأكثر مصدقية و نجاعة.
  • التشجيع على تغطية كامل أنحاء التراب الوطني بالنسيج الجمعياتي تفاديا لمركزية نشاط مكونات المجتمع المدني و تدعيما للوظيفة التمثيلية للبرلمان.
  • توفير الظروف المناسبة لاستبطان مبدأ المواطنة و ترسيخه لدى الطرفين.

الباب الثاني – مبادئ التعاون بين الطرفين

القسم الأول – مبدأ التشاركية

الفصل 2 – تحدد المبادئ التالية أسس التعاون بين الطرفين:

يعترف الطرفان بأن اعتماد الشراكة هو أساس أي علاقة تعاون وجزء لا يتجزأ من العملية الديمقراطية .

تتحقق الديمقراطية التشاركية من خلال المشاركة المجتمعية في العمل التشريعي والرقابي لمجلس نواب الشعب مما يضمن المواطنة الفعالة.

تضمن الشراكة آليات مختلفة مبنية على الانفتاح والانصات والحوار والقرب والتواصل الدائم.

الفصل 3 – يقتضي مبدأ التشاركية تنظيم لقاءات إصغاء دورية ومنتظمة منتديات تشاورية وطنية ومحلية ينصت فيها النواب إلى مشاغل المواطنين و يقدم خاللها مكونات المجتمع المدني الرأي والنقد ومقترحات التعديل لتطوير مشاريع القوانين و تبسيط المفاهيم لكل المواطنين لتقربيهم و تشريكهم ولفت انتباه النواب إلى النقائص الموجودة في مختلف المجالات .

الفصل 4 – يتطلب مبدأ التشاركية تطوير القدرات التنظيمية لمجلس نواب الشعب عبر تحسين طرق التعامل مع مكونات المجتمع

المدني من خلال تخصيص مكتب للعلاقات معه ينظم حسب التوقيت الاداري.

القسم الثاني – مبدأ الثقة المتبادلة

الفصل 5 – ينبني مبدأ الثقة المتبادلة على قدرة الطرفين على الحيادية و الاعتدال.

الفصل 6 – يقر الطرفان بأن الثقة المتبادلة ضرورية لضمان التعاون بينهما ولزيادة فرص نجاح الميثاق وتحقيق أهدافه ، كما يؤمن الطرفان بضرورة احترام الاختلاف في الرأي وتقبل الرأي الاخر و احترام الادوار المختلفة والمتكاملة .

الفصل 7 – يقتضي مبدأ الثقة حرص أعضاء مجلس النواب على المحافظة على تمثيلية حقيقية لمختلف المواطنين عبر قدرتهم على الاصغاء المتواصل لهواجس مختلف مكونات المجتمع المدني حتى يكون النائب صوت من لا صوت له من بنات الوطن و أبنائه.

الفصل 8 – يقتضي تحقيق مبدأ الثقة أن يعمل مجلس نواب الشعب على دراسة آراء مكونات المجتمع المدني و احترامها و التفاعل معها تحقيقا لمبدأ النجاعة في العمل البرلماني و إيمانا بخبرات مكونات المجتمع المدني .

القسم الثالث – مبدأ الاحترام المتبادل

الفصل 9 – يلتزم الطرفان بضرورة احترام القواعد الاخلاقية التي تحكم التعامل داخل المجتمع من تصرف الائق وحفاظ على العلاقات الودية وتجنب كل سلوك غير أخلاقي وذلك لتأمين مناخ عمل جدي و سليم.

الفصل 10 – يقتضي مبدأ الاحترام المتبادل توخي الطرفين لاسلوب تعامل يضمن مقام كل طرف.

يحترم مجلس نواب الشعب مساهمات منظمات المجتمع المدني في النقاش العام و استقلاليته في تقديم الرأي دون التأثير عليه .

تعترف مكونات المجتمع المدني بأن دورها يقتصر على المشاركة والرقابة والتقييم و لا يمكن بأي حال من الأحوال استبدال الأدوار .

القسم الرابع – مبدأ الحياد

الفصل 11 – يلتزم أعضاء مجلس نواب الشعب بالحياد وعدم الانحياز إلى أي جهة كانت إذ على النائب أن يكون على نفس المسافة من مختلف مكونات المجتمع المدني مما يمكن البرلمان من ممارسة وظائفه المختلفة بنجاعة ويدعم الثقة بين الطرفين.

الفصل 12 – يقر أعضاء مجلس نواب الشعب بأن مكونات المجتمع المدني المصادقة على هذا الميثاق، حرة ومستقلة في تحديد أهدافها واتخاذ قراراتها وتنظيم أنشطتها، كما يعترف بدورها في النقاش العام و باستقلاليتها في إبداء الرأي وتقديم الاقتراحات والتوصيات دون ضغوطات.

الفصل 13 – يتعهد المصادقون على هذا الميثاق بتقديم مصلحة الوطن والمواطن على كل المصالح الفردية والفئوية والتحلي بالأمانة والنزاهة والمصداقية .

القسم الخامس – مبدأ المساواة وعدم التمييز

الفصل 14 – يعترف مجلس نواب الشعب بالتنوع ضمن مختلف مكونات المجتمع المدني مما يقتضي التعاون معهم على أساس المساواة وعدم التمييز بينهم و تكافئ الفرص.

الفصل 15 – يقتضي مبدأ المساواة و عدم التمييز ترتيب مكونات المجتمع المدني حسب معايير موضوعية وشفافة لتحقيق إسهام أوسع لمختلف مكونات المجتمع المدني و تشريكها في المجالات التي تدخل في اختصاصها مما يحقق تواصال بين النواب والمواطنين وتمثيلية مستمرة تأخذ بعين الاعتبار توجهات الناخب وتطلعاته ومشاغله مهما كان موقعه الجغرافي .

يشجع مجلس نواب الشعب في هذا الاطار التشبيك الجمعياتي الذي يضمن تقريب مختلف المتدخلين فيما بينهم و تسهيل التواصل مع البرلمان.

القسم السادس – مبدأ الشفافية

الفصل 16 – تقوم العلاقة بين مجلس نواب الشعب و مختلف مكونات المجتمع المدني المصادقة على الميثاق على مبدأ الشفافية.

الفصل 17 – تطبيقا لمبدأ الشفافية ، يلتزم أعضاء مجلس النواب بأن تكون أنشطتة المختلفة واضحة و معلنة و ذلك بكل الطرق المتاحة وباستعمال أحدث التكنولوجيات الاتصالية.

الفصل 18 – تعترف مكونات المجتمع المدني المصادقة على هذا الميثاق بأنها هيئات تطوعية مستقلة تمثل القيم و المصالح المختلفة للمواطنين بفئاتهم المتعددة و تساعد الأشخاص على توصيل مطالبهم لمجلس نواب الشعب .

كما تلتزم بأن تكون أنشطتها شفافة وأن تكون مواردها قانونية ومعلومة.

الفصل 19 يقتضي مبدأ الشفافية أن تتوفر لدى مجلس نواب الشعب قاعدة لإلحصائيات عن منظمات المجتمع المدني باستخدام التقنيات الحديثة و يتعهد مجلس نواب الشعب بوضع معايير واضحة و شفافة تجاه المنظمات المعنية بإبداء الرأي مع مراعاة مجال اختصاصها والمعيار الجغرافي.

الفصل 20 – يتطلب مبدأ الشفافية سعي مجلس نواب الشعب إلى تسهيل وصول المعلومة عبر وضع قاعدة بيانات لتوثيق ونشر مناقشاته ومخرجات أشغاله في آجال معقولة من خلال منصة معلوماتية تفاعلية مع منظمات المجتمع المدني تتم عبرها مطالب النفاذ إلى المعلومة و الولوج إلى مجلس النواب والردود حول كيفية التواصل معه .

الفصل 21 – يتعهد مجلس نواب الشعب بتخصيص سجل مفتوح خاص بآراء المواطنين وكل المنظمات الراغبة في التواصل مع

البرلمان حسب المواضيع المطروحة و يتم في افتتاح جلسات اللجان تلاوة تقرير حول هذه الملحوظات.

يتم وضع سجل لتسجيل حضور جميع منظمات المجتمع المدني في الجلسات العامة واجتماعات وجلسات اللجنة. و يقع الاحتفاظ بأرشيف مطالب منظمات المجتمع المدني لمجلس نواب الشعب وأي مواد مرجعية او توصيات تقدمها منظمات المجتمع المدني لمجلس نواب الشعب ولجانه.

الفصل 22 – يمكن لمجلس نواب الشعب تعليق التواصل مع مكونات المجتمع المدني التي لا تلتزم بالشفافية بخصوص تقاريرها المالية وفقا للتشريع الجاري به العمل.

القسم السابع – مبدأ الاستمرارية

الفصل 23 – يلتزم الطرفان بإيجاد أسس لشراكة طويلة المدى و بتعزيز آليات التعاون وإيجاد بيئة ملائمة للتعاون المستمر وتطويره و تقييمه تحقيقا لشراكة مستدامة .

كما يدعم مجلس نواب الشعب المشاركة الفعلية و المستمرة لمكونات المجتمع المدني المصادقة على هذا الميثاق من خلال إرساء آليات تنظيمية لتسيير الاعمال المشتركة و ذلك عبر تفعيل طرق التمثيل باعتماد الوسائل الافتراضية والالكترونية مما يمكن من إنشاء شبكات تواصل دائمة وموسعة .

القسم الثامن – مبدأ التقييم و لمتابعة

الفصل 24 – يخضع هذا الميثاق إلى تقييم داخلي وذاتي من مجلس نواب الشعب من جهة ومن مكونات المجتمع المدني من جهة ثانية وذلك خلال نصف الدورة البرلمانية ويعد كل طرف تقريرا يشمل تقييم سبل التعاون ونقائصه مشفوعة بتوصيات لتحسين الممارسة .

كما يخضع إلى تقييم خارجي خلال السنة األخيرة من المدة النيابية يتولاه خبير يتميز بالاستقلالية والحيادية والكفاءة يتم تعيينه وفق معايير واضحة وشفافة ليقدم تقريرا في الغرض.

الفصل 25 – تنشر التقارير المذكورة أعاله على الموقع الالكتروني لمجلس نواب الشعب وعلى بوابة إلكترونية مخصصة للميثاق كما تستعرض نتائجها وتتم مناقشتها ونشرها وإقتراح مراجعة هذا الميثاق على أساسها.

الباب الثالث – الالتزام بالميثاق

الفصل 26 – يعترف الطرفان بالقيمة الأخلاقية والمعنوية لهذا الميثاق.

على الأطراف المصادقة على هذا الميثاق احترام مبادئه ومقتضيات تنفيذه ودعم أهدافه تحقيقا لأفضل سبل و ممارسات التعاون و الحوكمة.

صنف النص:مشروع قانون
تاريخ النص:2018-07-04
الوزارة / الهيكل:مجلس نواب الشعب

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.