احدث القوانين

>

أ. البلديــات

أمر حكومي عدد 551 لسنة 2018 مؤرخ في 22 جوان 2018 يتعلق بضبط الحدود الترابية لبلدية حامة الجريد من ولاية توزر

إن رئيس الحكومــــة،

باقتراح مـــن وزيـر الشؤون المحلية والبيئة،

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى القانون عدد 35 لسنة 1975 المؤرخ في 14 ماي 1975 المتعلق بالقانون الأساسي لميزانية الجماعات العمومية المحلية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته و خاصة القانون الأساسي عدد 65 لسنة 2007 المؤرخ في 18 ديسمبر 2007،

وعلى القانون الأساسي عدد 11 لسنة 1989 المؤرخ في 4 فيفري 1989 المتعلق بالمجالس الجهوية، كما تم تنقيحه بالقانون الأساسي عدد 119 لسنة 1993 المؤرخ في 27 ديسمبر 1993،

وعلى القانون الأساسي عدد 29 لسنة 2018 المؤرخ في 9 ماي 2018 المتعلق بمجلة الجماعات المحلية وخاصة الفصل 400 منه،

وعلى الأمر العلي المؤرخ في 21 جوان 1956 المتعلق بالتنظيم الإداري لتراب الجمهورية وعلى جميع النصوص التي نقحته وخاصة القانون عدد 78 لسنة 2000 المؤرخ في 31 جويلية 2000،

وعلى مجلة التهيئة الترابية والتعمير الصادرة بمقتضى القانون عدد 122 لسنة 1994 المؤرخ في 28 نوفمبر 1994 وعلى جميع النصوص التي نقحتها أو تممتها وخاصة القانون عدد 29 لسنة 2009 المؤرخ في 9 جوان 2009،

وعلــى مجلة الجبايــة المحلية الصادرة بمقتضى القانون عدد 11 لســنة 1997 المؤرخ في 3 فيفري 1997 وعلى جميع النصوص التي نقحتها أو تممتها وخاصة القانون عدد 53 لسنة 2015 المؤرخ في 25 ديسمبر 2015 المتعلق بقانون المالية لسنة 2016،

وعلى الأمر عدد 634 لسنة 1985 المؤرخ في 23 أفريل 1985 المتعلق بإحداث بلدية حامة الجريد،

وعلى الأمر عدد 543 لسنة 1996 المؤرخ في أول أفريل 1996 المتعلق بضبط عدد وتسمية معتمديات ولايات الجمهورية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،

وعلى الأمر الحكومي عدد 365 لسنة 2016 المؤرخ في 18 مارس 2016 المتعلق بإحداث وضبط مشمولات وزارة الشؤون المحلية،

وعلى الأمر الحكومي عدد 602 لسنة 2016 المؤرخ في 26 ماي 2016 المتعلق بتحوير الحدود الترابية لبعض البلديات،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12 سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،

وعلى قرار وزير الداخلية المؤرخ في 16 جويلية 1996 المتعلق بضبط المناطق التابعة لمعتمديات ولايات الجمهورية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،

وعلى محضر تحديد المركز الوطني لرسم الخرائط والاستشعار عن بعد المتعلق بضبط الحدود الترابية لبلدية حامة الجريد،

وعلى رأي المحكمة الإدارية،

وبعد مداولة مجلس الوزراء.

يصدر الأمر الحكومي الآتي نصـه:

الفصل الأول – تضبط الحدود التـرابية لبـلديـة حامة الجريد بالخـط المغـلـق (أ-ب-ت-ث-ج-ح-خ-د-ذ-ر-ز-س- ش- ص- ض- ط- ظ- ع- غ- ف- ق- أ) المبين باللون الرمادي بالمثال المصاحب لهذا الأمر الحكومي والمعرف كما يلي:

شمالا: من النقطة “أ” التي توجد على مستوى جبال الرديف بإحداثيات (س=412607، ص=3794982)، ينطلق الحد نحو الجنوب حتى النقطة “ب” بإحداثيات (س=412832، ص=3793482).

من النقطة “ب” ينعرج الحد نحو الجنوب الغربي حتى النقطة “ت” الكائنة على مستوى شط المالح ويحدها من الغرب شط الرويجل بإحداثيات (س=410507، ص=3790557).

من النقطة “ت” ينعرج الحد نحو الجنوب الشرقي حتى النقطة “ث” التي يحدها من الغرب منطقة قبقاب العباس بإحداثيات (س=413582،ص=3790257).

شرقا : من النقطة “ث” ينعرج الحد نحو الجنوب الشرقي في خط مستقيم متبعا جبال الرديف حتى النقطة “ج” الكائنة بمنطقة سقدود بإحداثيات (س=420407، ص=3783432).

من النقطة “ج” يواصل الحد في نفس الاتجاه حتى النقطة “ح” الكائنة بمنطقة قوص حجر بإحداثيات

(س=429932، ص=3778032). ثم ينعرج الحد شرقا نحو النقطة “خ” بإحداثيات (س=433307، ص=3778482).

من النقطة “خ” يواصل الحد في نفس الاتجاه مارا بوادي القويفلة حتى النقطة “د” بإحداثيات (س=434544، ص=3778169) أين يتقاطع مع الطريق الوطنية رقم 3 الرابطة بين توزر و قفصة على مستوى العلامة الكيلومترية 63.

من النقطة “د” ينعرج الحد نحو الجنوب حتى النقطة “ذ” بإحداثيات (س=434957، ص=3775032) ثم يواصل الحد نحو الجنوب الشرقي حتى النقطة “ر” التي توجد على مستوى سلسلة جبال الشارب بإحداثيات (س=436082، ص=3769407).

من النقطة “ر” ينعرج الحد نحو الشمال الشرقي حتى النقطة “ز” التي توجد على مستوى جبل دغومس بإحداثيات (س=439082، ص=3770532).

جنوبا : من النقطة “ز” ينعرج الحد نحو الجنوب الغربي حتى النقطة “س” التي توجد على مستوى جبل سيدي بوهلال بإحداثيات (س=434957، ص=3767532) ثم يواصل الحد في نفس الاتجاه حتى النقطة “ش” الكائنة بمنطقة عين الببوش بإحداثيات (س=431357، ص=3763932).

من النقطة “ش” ينعرج الحد نحو الشمال الغربي حتى النقطة “ص” بإحداثيات (س=428807، ص=3764532).

من النقطة “ص” ينعرج الحد نحو الجنوب الغربي مرورا بالطريق الوطنية رقم 16 حتى النقطة “ض” بإحداثيات (س=424157، ص=3759207) الكائنة على مستوى وادي الكوشة وتحدها من الغرب عين النشوع.

من النقطة “ض” ينعرج الحد غربا حتى النقطة “ط” أين يتقاطع مع الطريق الوطنية رقم 3 الرابطة بين توزر وقفصة على مستوى العلامة الكيلومترية 85 قفصة/6 توزر بإحداثيات (س=421907، ص=3759084).

غربا: من النقطة “ط” ينعرج الحد نحو الشمال الغربي حتى النقطة “ظ” حيث يحدها من الغرب شط الغرسة ومن الشرق واحة العرق بإحداثيات (س=417857، ص=3762207).

من النقطة “ظ” يواصل الحد في نفس الاتجاه في خط مستقيم موازيا للطريق الوطنية رقم 16 الرابطة بين توزر و الجزائر حتى النقطة “ع” الكائنة بمنطقة عروق بلعدم بإحداثيات (س=409832، ص=3780132).

من النقطة “ع” ينعرج الحد نحو الشمال الشرقي في خط مستقيم أين يتقاطع مع الطريق الوطنية رقم 16 على مستوى العلامة الكيلومترية 35 توزر /33 تمغزة في النقطة “غ” بإحداثيات (س=412255، ص=3782082) ثم ينعرج الحد نحو الشمال الغربي حتى النقطة “ف” بإحداثيات (س=406227، ص=3789976) التي يحدها من الشرق شط الرويجل ومن الغرب منطقة الجديدة أو العودية 2.

من النقطة “ف” يواصل الحد في نفس الاتجاه في خط مستقيم موازي للطريق الوطنية رقم 16 حتى النقطة “ق” الكائنة على مستوى العلامة الكيلومترية 50 توزر/18 تمغزة بإحداثيات (س=404099، ص=3793604).

من النقطة “ق” ينعرج الحد نحو الشمال الشرقي حتى النقطة “أ” نقطة الانطلاق.

الفصل 2 – تضع بلدية حامة الجريد في ظرف ستة أشهر من تاريخ نفاذ هذا الأمر الحكومي علامات حجرية في شكل أهرام قائمة الزوايا بالنقاط المذكورة بالفصل الأول من هذا الأمر الحكومي.

الفسل 3 – يتم تعليق نسخة من هذا الأمر الحكومي والمثال المصاحب له بمدخل مقر البلدية مدة شهر ابتداء من تاريخ دخول هذا الأمر الحكومي حيز التنفيذ.

الفصل 4 – وزيـر الشؤون المحلية والبيئة ووزير المالية ووزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 22 جوان 2018

.

صنف النص:أمر حكومي
عدد النص:551
تاريخ النص:2018-06-22
الوزارة / الهيكل:وزارة الشؤون المحلية
حالة النص:ساري المفعول
عدد الرائد الرسمي:51
تاريخ الرائد الرسمي:2018-06-26
الصفحة الأولى من الرائد الرسمي:3079 - 3080

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.