احدث القوانين

>

6. التعـاون الدولي في علميـات الإغـاثة والإنقاذ والأمن المدني

أمر حكومي عدد 514 لسنة 2018 مؤرخ في 12 جوان 2018 يتعلق بإبرام اتفاق بين الجمهورية التونسية والجمهورية البرتغالية يتعلق بالتعاون في مجال الحماية المدنية

نص الاتفاق غير منشور بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية

إن رئيس الحكومة،

باقتراح من وزير الشؤون الخارجية،

بعد الاطلاع على الدستور وخاصة الفصل 92 منه،

وعلى القانون عدد 29 لسنة 2016 المؤرخ في 5 أفريل 2016 المتعلق بتنظيم المصادقة على المعاهدات وخاصة الفصل 4 منه،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،

وعلى الأمر الرئاسي 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12 سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،

وعلى اتفاق بين الجمهورية التونسية والجمهورية البرتغالية يتعلق بالتعاون في مجال الحماية المدنية، الممضى بتونس في 20 نوفمبر 2017.

يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه :

الفصل الأول – تم إبرام اتفاق بين الجمهورية التونسية والجمهورية البرتغالية يتعلق بالتعاون في مجال الحماية المدنية، الملحق بهذا الأمر الحكومي، الممضى بتونس في 20 نوفمبر 2017.

الفصل 2 – وزير الشؤون الخارجية مكلف بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي الجمهورية التونسية.

تونس في 12 جوان 2018.

صنف النص:أمر حكومي
عدد النص:514
تاريخ النص:2018-06-12
الوزارة / الهيكل:وزارة الشؤون الخارجية
حالة النص:ساري المفعول
عدد الرائد الرسمي:50
تاريخ الرائد الرسمي:2018-06-22
الصفحة الأولى من الرائد الرسمي:2790 -

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.