احدث القوانين

>

ب - الإرهـاب

مشروع قانون أساسي يتعلق بتنقيح وإتمام القانون الأساسي عدد 26 لسنة 2015 المؤرخ في 7 أوت 2015 المتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال

للاطلاع على الصيغة المصادق عليها من قبل الجلسة العامة بتاريخ 10 جانفي 2019 لمشروع القانون الأساسي عدد 2018/28 المتعلق بتنقيح وإتمام القانون الأساسي عدد 26 لسنة 2015 المؤرخ في 7 أوت 2015 المتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال يرجى الضغط على الرابط PDF

الفصل الأول – تلغى النقطة الأخيرة من الفصل 3 المتعلقة بمصطلح “الذات المعنوية” مع ترتيبها مباشرة بعد النقطة المتعلقة بمصطلح “المصادرة” والنقاط المتعلقة بمصطلح “الأموال ومصطلح “التجميد ومصطلح “المصادرة” و أحكام الفصل 5 و الفقرة الفرعية الأولى من الفقرة الأولى من الفصل10 والفصل 13 و العدد 2 من الفصل 15 والفقرة الأولى من الفصل 28 والفقرة الرابعة من الفصل 29 والعدد 1 من الفصل 36 والفصل 40 والفقرة الأولى من الفصل 54 والفصلين 57 و58 والفقرة الأولى من الفصل 61 والفصل 64 و الفصل 67 والمطتان الأولى والرابعة من الفصل 68 والفقرتان الأولى والثانية من الفصل 92 والمطة الأخيرة من الفصل 99 والمطة الرابعة من الفصل 100 والفقرتان الأولى والثالثة من الفصل 103 والفصول 104 و105 و 107 و108 والمطة الثانية من الفصل 110 والمطتان الأولى و الثانية من الفصل 112 والفقرة الأولى من الفصل 114 والفقرة الأولى من الفصل 116 والمطة التاسعة من الفقرة الأولى من الفصل 119 والفقرة الأولى من الفصل 127 والفصل 130 والفقرة الثانية من الفصل 137 والفقرة الأولى من الفصل 140 من القانون الأساسي عدد26 لسنة 2015 المؤرخ في 7 أوت 2015 المتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال وتعوض بالأحكام التالية:

الفصل 3 (النقطة المتعلقة بمصطلح “الذات المعنوية” جديدة) –

  • الذات المعنوية: كل ذات لها ذمة مالية مستقلة عن الذمم المالية لأعضائها أو المساهمين فيها ولو لم تسند لها الشخصية المعنوية بمقتضى نّص خاص من القانون.

الفصل 3 (النقاط المتعلقة بمصطلح الأموال ومصطلح “التجميد” ومصطلح “المصادرة” جديدة) –

  • الأموال: الممتلكات والأصول أيا كان نوعها، مادية أو غير مادية، ملموسة أو غير ملموسة، منقولة أو غير منقولة، أيا كانت وسيلة الحصول عليها بما في ذلك السندات والوثائق والصكوك القانونية، أيا كان شكلها بما يشمل الشكل الالكتروني والرقمي التي تثبت ملكية تلك الأموال أو وجود حق فيها أو متعلق بها.
  • التجميد: فرض حظر مؤقت على إحالة الأموال والمداخيل والمرابيح الناتجة عنها أو تبديلها أو التصرف فيها أو نقلها وغير ذلك من أوجه التصرف، أو إخضاعها للحراسة أو السيطرة المؤقتة، بناء على قرار صادر عن محكمة أو سلطة إدارية مختصة.
  • المصادرة: الحرمان الدائم من الأموال والمداخيل والمرابيح الناتجة عنها، بصفة كلية أو جزئية، بناء على قر ار صادر عن محكمة مختصة.

الفصل 5 (جديد) – يعد مرتكبا للجرائم الإرهابية المنصوص عليها بهذا القانون ويعاقب بنصف العقوبات المقررة لها كل من

يحرض، بأي وسيلة كانت، على ارتكابها عندما يولد هذا الفعل، بحكم طبيعته أو في سياقه، خطرا باحتمال ارتكابها.

ويعد مرتكبا للجرائم الإرهابية المنصوص عليها بهذا القانون ويعاقب بنصف العقوبات المقررة لها كل من يعزم على ارتكابها، إذا اقترن عزمه بأي عمل تحضيري لتنفيذه.

وإذا كان العقاب المستوجب هو الإعدام أو السجن بقية العمر يعوض ذلك العقاب بالسجن مدة عشرين عاما.

الفصل 10 (فقرة فرعية أولى من الفقرة الأولى جديدة) – يحكم بأقصى العقوبة المستوجبة للجريمة الإرهابية دون أن يمنع ذلك من تطبيق الفصل 53 من المجلة الجزائية عند الاقتضاء وظروف التخفيف الخاصة بالأطفال إذا:

(البقية دون تغيير)

الفصل 13 (جديد) – يعد مرتكبا لجريمة إرهابية كل من يتعمد بأي وسيلة كانت تنفيذا لمشروع فردي أو جماعي ارتكاب فعل من الأفعال موضوع الفصل 14 والفصول من 28 إلى 36 من هذا القانون ويكون ذلك الفعل هادفا، بحكم طبيعته أو في سياقه، إلى بث الرعب بين السكان أو حمل دولة أو منظمة دولية على فعل أوترك أمر من علائقهما، ولم يكن مرتكبه مشتركا في أعمال عدائية في حالة نشوب نزاع مسلح.

الفصل 15 (العدد 2 جديد) –

  1. استخدام العنف أو التهديد أو أية وسائل ترهيب أخرى للسيطرة أو الاستيلاء على طائرة مدنية في حالة استخدام أو في حالة طيران.

الفصل 28 (فقرة أولى جديدة) – يعد مرتكبا لجريمة إرهابية ويعاقب بالسجن مدة عشرين عاما وبخطية قدرها مائة ألف دينار كل من يتعمد القبض على شخص أو إيقافه أو سجنه أو حجزه دون إذن قانوني وهدد بقتله أو إيذائه أو استمرار احتجازه من أجل إكراه طرف ثالث، سواء كان دولة أو منظمة دولية، أو شخصا طبيعيا أو معنويا، أو مجموعة من الأشخاص على القيام أو الامتناع من القيام بفعل معين كشرط صريح أو ضمني للإفراج عن تلك الرهينة.

الفصل 29 (فقرة رابعة جديدة) – كما يعاقب بالإعدام كل من يتعمد في سياق جريمة إرهابية ارتكاب جريمة الاغتصاب.

الفصل 36 (العدد 1 جديد) –

  1. التبرع بأموال أو جمعها أو تقديمها أو توفيرها مع العلم بأن الغرض منها تمويل ارتكاب أي من الجرائم الواردة بالفصول من 14 إلى 35 أو استخدامها من قبل إرهابيين أو تنظيمات إرهابية أو وفاقات أو أنشطة لها علاقة بالجرائم الإرهابية المنصوص عليها بهذا القانون، وذلك بقطع النظر عن شرعية أو فساد مصدر هذه الأموال وعن المكان الواقعة به الجريمة أو الذي كان من المفروض أن تقع به سواء داخل الإقليم الوطني أو خارجه.

الفصل 40 (جديد) – يتكون القطب القضائي لمكافحة الإرهاب من ممثلين للنيابة العمومية وقضاة تحقيق وقضاة بدوائر الاتهام وقضاة بالدوائر الجنائية والجناحية بالطورين الابتدائي والاستئنافي، كما يشتمل على ممثلين للنيابة العمومية وقضاة تحقيق وقضاة بدوائر الاتهام وقاضي أطفال وقضاة بمحكمة الأطفال بالطورين الابتدائي والاستئنافي مختصين بقضايا الأطفال.

يعين مجلس القضاء العدلي قضاة القطب القضائي لمكافحة الإرهاب ويقع اختيارهم حسب تكوينهم وخبراتهم في القضايا المتعلقة بالجرائم الإرهابية.

الفصل 54 (فقرة أولى جديدة) – في الحالات التي تقتضيها ضرورة البحث وبناء على تقرير معلل من مأمور الضابطة العدلية المكلف بمعاينة الجرائم الإرهابية يمكن اللجوء إلى اعتراض اتصالات ذوي الشبهة بمقتضى قرار كتابي معلل من وكيل الجمهورية أو قاضي التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب.

الفصل 57 (جديد) – في الحالات التي تقتضيها ضرورة البحث وبناء على تقرير معلل من مأمور الضابطة العدلية المكلف بمعاينة الجرائم الإرهابية، يمكن اللجوء إلى الاختراق المباشر أو الرقمي بواسطة عون أمن متخفي أو مخبر معتمد من قبل مأموري الضابطة العدلية المخول لهم معاينة الجرائم الإرهابية.

ولا يمكن بأي حال من الأحوال اللجوء إلى الاختراق بواسطة ذي الشبهة.

ويباشر الاختراق بمقتضى قرار كتابي معلل من وكيل الجمهورية أو من قاضي التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب وتحت رقابته لمدة أقصاها أربعة أشهر قابلة للتمديد لنفس المدة بقرار معلل.

ويمكن في أي وقت الرجوع في القرار المنصوص عليه بهذا الفصل.

الفصل 58 (جديد) – يتضمن القرار الصادر عن وكيل الجمهورية أو قاضي التحقيق اللوحة البصمية والبصمة الجينية والهوية المستعارة للمخترق، ويسري العمل به على كامل تراب البالد التونسية.

ويمكن الاكتفاء بالهوية المستعارة في صورة الاختراق الرقمي.

يحجر الكشف عن الهوية الحقيقية للمخترق ألي سبب من الأسباب.

كل كشف يعاقب مرتكبه بالسجن من ستة أعوام إلى عشرة أعوام وبخطية قدرها خمسة عشر ألف دينار.

إذا تسبب الكشف في ضرب أو جرح أو غير ذلك من أنواع العنف المقررة بالفصلين 218 و319 من المجلة الجزائية ضد المخترق أو زوجه أو أبنائه أو والديه ترفع العقوبة إلى اثني عشر عاما سجنا وخطية قدرها عشرون ألف دينار.

ويكون العقاب بالسجن مدة خمسة عشر عاما وبخطية قدرها خمسة وعشرون ألف دينارا إذا تسبب الكشف في إلحاق أضرار بدنية ولم تكن داخلة فيما هو مقرر بالفصلين 218 و319 من المجلة الجزائية.

إذا تسبب الكشف في موت المخترق أو أحد الأشخاص المنصوص عليهم بالفقرة السابقة ترفع العقوبة إلى عشرين عاما سجنا وخطية قدرها ثلاثون ألف دينار دون أن يمنع ذلك من تطبيق العقوبات الأشد المتعلقة بالقتل العمد.

الفصل 61 (فقرة أولى جديدة) – في الحالات التي تقتضيها ضرورة البحث وبناء على تقرير معلل من مأمور الضابطة العدلية المكلف بمعاينة الجرائم الإرهابية يمكن لوكيل الجمهورية أو لقاضي التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب أن يأذن بمقتضى قرار كتابي معلل لمأموري الضابطة العدلية المكلفين بمعاينة الجرائم الإرهابية المنصوص عليها بهذا القانون بوضع عدّة تقنية بالأغراض الشخصية لذوي الشبهة أو بأماكن أو محلاّت أو عربات خاصة أو عمومية بغاية التقاط وتثبيت ونقل وتسجيل كالمهم وصورهم بصفة سرية وتحديد أماكنهم.

الفصل 64 (جديد) – يعاقب بالسجن مدة خمسة أعوام وبخطية قدرها خمسة آلاف دينار، كل من يتعمد اعتراض الاتصالات والمراسلات أو المراقبة السمعية البصرية أو مباشرة الاختراق في غير الأحوال المسموح بها قانونا ودون احترام الموجبات القانونية.

والمحاولة موجبة للعقاب.

الفصل 67 (جديد) – يترأس اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب ممثل عن رئاسة الحكومة مباشرا كامل الوقت، وينوبه قاض عدلي من الرتبة الثالثة مباشرا كامل الوقت.

وتضبط تركيبة اللجنة وتنظيمها وطرق سيرها بأمر حكومي.

ويتم تعيين أعضاء اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب بأمر حكومي باقتراح من الوزارات والهياكل المعنية لمدة ست سنوات على أن يتم تجديد تعيين ثلث تركيبة اللجنة كل سنتين.

تحمل نفقات اللجنة على الاعتمادات المخصصة لميزانية رئاسة الحكومة.

الفصل 68 (مطة أولى جديدة) –

  • متابعة وتقييم تنفيذ قرارات الهياكل الأممية المختصة ذات الصلة بمكافحة الإرهاب ومنع تمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل في إطار الوفاء بالتزامات تونس الدولية وإصدار التوجيهات وتقديم التوصيات بشأنها،

الفصل 68 (مطة رابعة جديدة) –

  • جمع البيانات وتحليلها لغايات إعداد دراسة وطنية تشخص ظاهرة الإرهاب وتمويله والظواهر الإجرامية المرتبطة به لغاية الوقوف على خصائصها وأسبابها وتقييم مخاطرها واقتراح سبل مكافحتها، وتحدد الدراسة الأولويات الوطنية في التصدي لهذه الظاهرة على أن يقع تحيينها كلما اقتضى الأمر ذلك،

الفصل 92 (فقرة أولى جديدة) – يعد غسلا للأموال كل فعل قصدي يهدف، بأي وسيلة كانت، إلى التبرير الكاذب للمصدر غير المشروع لأموال منقولة أو عقارية أو مداخيل متأتية، بصفة مباشرة أو غير مباشرة، من كّل جنحة أو جناية.

الفصل 92 (فقرة ثانية جديدة) – ويعتبر أيضا غسلا للأموال، كل فعل قصدي يهدف إلى توظيف أموال متأتية، بصفة مباشرة أو غير مباشرة، من الجرائم المنصوص عليها بالفقرة السابقة أو إلى اكتسابها أو حيازتها أو استخدامها أو إيداعها أو إخفائها أو تمويهها أو إدارتها أو إدماجها أو حفظها أو محاولة القيام بذلك أو المشاركة فيه أو التحريض عليه أو تسهيله أو إلى المساعدة في ارتكابه.

الفصل 99 (المطة الأخيرة جديدة) – الامتناع عن قبول أي مبالغ مالية نقدا تساوي أو تفوق مبلغ 500 دينار ولو تم ذلك بمقتضى دفعات متعددة يشتبه في قيام علاقة بينها.

الفصل 100 (مطة رابعة جديدة) –

  • الاحتفاظ بالدفاتر والوثائق المحاسبية، سواء كانت محمولة على حامل مادي أو إلكتروني، مدة لا تقل عن عشرة أعوام من تاريخ الانتهاء من المعاملات، وبما ال يخل بأحكام الفصل 113 من هذا القانون.

الفصل 103 (فقرة أولى جديدة) – على اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب في إطار الوفاء بالتزامات تونس الدولية، اتخاذ قرار في تجميد أموال الأشخاص أو التنظيمات أو الكيانات الذين تبين لها أو للهياكل الأممية المختصة ارتباطهم بالجرائم الإرهابية أو بتمويل نشر أسلحة الدمار الشامل ومنع إتاحة أية أموال أو أصول أو موارد اقتصادية أو خدمات مالية أو غيرها لهؤلاء الأشخاص أو التنظيمات أو الكيانات.

الفصل 103 (فقرة ثالثة جديدة) – ويجب على المعنيين بتنفيذ قرار التجميد اتخاذ الإجراءات الضرورية لذلك والتصريح للجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب بما باشروه من عمليات تجميد ومدها بكل المعلومات المفيدة لتنفيذ قرارها.

ولا يمكن القيام بدعوى الغرم أو مؤاخذة أي شخص طبيعي أو معنوي من أجل قيامه عن حسن نية بالواجبات المحمولة عليه تنفيذا لقرار التجميد.

الفصل 104 (جديد) – يمكن للشخص المشمول بقرار التجميد أو من ينوبه أو من ينوب عن تنظيم أو كيان مدرج أن يطلب من اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب الإذن باستعمال جزء من الأموال و الموارد الاقتصادية المجمدة لتغطية المصاريف الأساسية التي تدفع مقابل المواد الغذائية والإيجار أو خالص القروض الموثقة برهن عقاري والأدوية والعلاج الطبي والضرائب وأقساط التأمين ورسوم المنافع العامة، أو التي تدفع على سبيل الحصر مقابل أتعاب مهنية معقولة وسداد المصاريف المتكبدة فيما يتصل بتقديم خدمات قانونية أو الأتعاب أو رسوم الخدمات المتعلقة بالحفظ والصيانة العاديين للأموال و الموارد الاقتصادية المجمدة.

وللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب أن تأذن باستعمال جزء من الأموال والموارد الاقتصادية المجمدة لتغطية هذه المصاريف الأساسية أو أية مصاريف ضرورية أخرك ترى اللجنة الموافقة عليها.

وإذا كان التجميد مستندا لقرار من الهياكل الأممية المختصة فيتم إعلامها بهذا الإذن بالطرق الدبلوماسية في الإبان ويتوقف حينئذ تنفيذه على عدم اعتراضها على ذلك في أجل ثالثة أيام عمل من تاريخ إعلامها بذلك بالنسبة للمصاريف الأساسية، وخلال خمسة أيام عمل بالنسبة للمصاريف الضرورية الأخرى بخالف المصاريف الأساسية.

الفصل 105 (جديد) – يجوز لمن شمله قرار التجميد أو من ينوبه أن يطلب من اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب الإذن برفع التجميد عن أمواله إذا أثبت أن هذا التدبير أتخذ بشأنه خطأ.

وعلى اللجنة الجواب على هذا الطلب في أجل أقصاه سبعة أيام عمل من تاريخ تقديمه.

ويعد عدم البت فيه خلال هذه المدة رفضا للطلب.

وفي حالة الموافقة على الإذن ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

وفي حالة الرفض يجوز الطعن في القرار أمام المحكمة الإدارية.

وإذا كان قرار التجميد مستندا لقرار من الهياكل الأممية المختصة فال تتخذ اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب قرار رفع التجميد إلاّ بعد إعلام الجهة الأممية المختصة وموافقتها على ذلك.

وفي كل الأحوال، يلتزم الأشخاص المذكورون بالفصل 107 من هذا القانون والجهات الأخرى المعنية بالتجميد التي تحددها اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب برفع التجميد فور نشر الموافقة على الإذن أو قبول الطعن.

الفصل 107 (جديد) – على الأشخاص الآتي ذكرهم، كل في حدود مجال اختصاصه وضوابط مهنته، اتخاذ تدابير العناية الواجبة تجاه حرفائهم:

  1. البنوك والمؤسسات المالية.
  2. مؤسسات التمويل الصغير.
  3. الديوان الوطني للبريد.
  4. وسطاء البورصة وشركات التصرف في محافظ الأوراق المالية لفائدة الغير.
  5. مكاتب الصرف.
  6. شركات التأمين واعادة التأمين ووسطاء التأمين.
  7. المهن والأعمال غير المالية المحددة التالية:
  • المحامون وعدول الإشهاد وغيرهم من أصحاب المهن القانونية والخبراء المحاسبون ومحررو العقود بإدارة الملكية العقارية وأصحاب المهن الأخرى المؤهلين بمقتضى مهامهم ، عند إعداد أو إنجاز معاملات أو عمليات لفائدة حرفائهم تتعلق بشراء وبيع العقارات أو الأصول التجارية أو إدارة أموال الحرفاء وحساباتهم أو ترتيب المساهمات لتأسيس الشركات وغيرها من الذوات المعنوية أو التصرف فيها أو استغلالها أو لمراقبة هذه العمليات أو لتقديم الاستشارة بشأنها، أو إنشاء الذوات المعنوية أو الترتيبات القانونية أو تشغيلها أو إدارتها وشراء أو بيع ذوات تجارية.
  • الوكلاء العقاريون عند قيامهم بعمليات لفائدة حرفائهم تتعلق بشراء وبيع العقارات.
  • تجار المصوغ والأحجار الكريمة وغيرها من الأشياء النفيسة ومديري نوادي القمار في معاملاتهم مع حرفائهم التي تساوي قيمتها أو تفوق مبلغا يضبط بقرار من الوزير المكلف بالمالية.

الفصل 108 (جديد) – على الأشخاص المذكورين بالفصل 107 من هذا القانون اتخاذ تدابير العناية الواجبة التالية:

  1. الامتناع عن فتح أو الاحتفاظ بحسابات مجهولة أو حسابات بأسماء وهمية بشكل واضح والتحقق، بالاستناد إلى وثائق رسمية وغيرها من الوثائق الصادرة عن جهات مستقلة موثوق بها، من هوية حرفائهم الاعتياديين أو العرضيين وتسجيل كل البيانات الضرورية التي من شأنها التعريف بهم.
  2. التحقق بالاستناد إلى وثائق رسمية وغيرها من الوثائق الصادرة عن جهات مستقلة موثوق بها، من:
  • هوية المستفيد من المعاملة ومن صفة القائم بها للتصرف في حقه، والتأكد من أن أي شخص يمثل الحريف في إجراء أي معاملة مصرح له بذلك، والقيام بالتعرف على هويته والتحقق منها.
  • تكوين الذو ات المعنوية والترتيبات القانونية وشكلها القانوني ومقر اتها وتوزيع رأس المال فيها وهوية مسيريها ومن لهم صفة الالتزام في حقها.
  • هوّية الأمر بالدفع والمستفيد من العملية بالنسبة إلى التحويلات المنجزة بواسطة مسديي خدمات تحويل الأموال بصفة مباشرة أو غير مباشرة.
  1. التعرف على المستفيد الحقيقي واتخاذ إجراءات معقولة للتحقق من هويته باستخدام معلومات أو بيانات من مصادر موثوق بها وبما يشكل قناعة بالتوصل للمستفيد الحقيقي.
  2. الحصول على معلومات بشأن الغرض من علاقة الأعمال وطبيعتها.
  3. الحصول فورا، عند لجوئهم إلى الغير على البيانات الضرورية للتعريف بالحريف والتحقق من هويته والتأكد من خضوعه لتشريع ورقابة متصلين بمنع غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب واتخاذه التدابير اللازمة لذلك وقدرته، في أقرب الآجال، على توفير نسخ من بيانات التعريف بهوية حريفه وغيرها من المستندات ذات الصلة، على أن تبقى مسؤولية التحقق من هوية الحريف في كل الأحوال محمولة عليهم.

وتتخذ هذه التدابير خاصة عند:

  • ربط العلاقة،
  • القيام بمعاملات مالية عرضية تعادل قيمتها أو تفوق مبلغا يتم ضبطه بقرار من الوزير المكلف بالمالية أو تتضمن تحويلات إلكترونية،
  • قيام شبهة في وجود غسل أموال أو تمويل للإرهاب،
  • الاشتباه في صحة بيانات التعريف التي سبق الحصول عليها أو كفايتها. وعلى هؤلاء الأشخاص في حال عدم توصلهم إلى التحقق من هذه البيانات أو إذا كانت هذه البيانات غير كافية أو لاحت صوريتها بصفة جلية، الامتناع عن فتح الحساب أو بدء علاقة الأعمال أو مواصلتها أو إنجاز العملية أو المعاملة والنظر في القيام بتصريح بالشبهة.

الفصل 110 (مطة ثانية جديدة) – توفير أنظمة مناسبة مبنية على رصد المخاطر واحكام التصرف فيها عند التعامل مع اشخاص باشروا او يباشرون وظائف عمومية عليا أو مهام نيابية او سياسية في تونس او في بلد أجنبي أو الذين أوكلت أو سبق أن أوكلت إليهم وظائف بارزة من قبل منظمة دولية بما يشمل أقاربهم أو اشخاص ذوي صلة بهم، على أن تكون تلك الأنظمة قادرة على تحديد ما إذا كان الحريف أو المستفيد الفعلي من بين هؤلاء الأشخاص و الحصول على ترخيص من مسير الذات المعنوية قبل إقامة علاقة أعمال معهم أو مواصلتها وممارسة رقابة مشددة ومتواصلة على هذه العلاقة واتخاذ تدابير معقولة للتعرف على مصدر أموالهم.

الفصل 112 (مطة أولى جديدة) –

  • إيلاء عناية خاصة لعالقات الأعمال مع أشخاص مقيمين ببلدان ال تطبق أو تطبق بصورة غير كافية المعايير الدولية لمنع غسل الأموال ومكافحة الإرهاب أو حاملين لجنسياتها،

الفصل 112 (مطة ثانية جديدة)

  • تحديد وتقييم مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب ذات الصلة باستعمال التكنولوجيات الحديثة خاصة عند تطوير منتجات او ممارسات مهنية جديدة، بما في ذلك الوسائل الجديدة لتقديم الخدمات، وتلك التي تنشأ عن استخدام تقنيات جديدة أو قيد التطوير فيما يتعلق بكل من المنتجات الجديدة والموجودة سابقا واتخاذ تدابير إضافية، عند الضرورة، للتوقي من ذلك، على ان تتضمن تلك التدابير اجراء تقييم للمخاطر قبل إطلاق او استخدام تلك المنتجات والممارسات ووسائل تقديم الخدمات.

الفصل 114 (فقرة أولى جديدة) – يجب التصريح للمصالح الديوانية، عند الدخول أو الخروج أو لدى العبور، بكل عملية توريد أو تصدير عملة أجنبية أو أدوات قابلة للتداول لحاملها تعادل قيمتها أو تفوق مبلغا يتم ضبطه بقرار من الوزير المكلف بالمالية.

الفصل 116 (فقرة أولى جديدة) – بقطع النظر عن العقوبات الجزائية، تستوجب كل مخالفة للالتزامات المنصوص عليها بالفقرة الثالثة من الفصل 103 وبالفصول 108 و109 و110 و111 و112 و113 من هذا القانون التتبعات التأديبية وفقا للإجراءات الجاري بها العمل ضمن النظام التأديبي الخاص بكل شخص من الأشخاص المعددين بالفصل 107 من هذا القانون.

الفصل 119 (مطة تاسعة من الفقرة الأولى جديدة) –

  • خبير عن سلطة الرقابة عن التمويل الصغير.

الفصل 127 (فقرة أولى جديدة) – يمكن للجنة التونسية للتحاليل المالية أن تأمر بموجب قرار كتابي المصرح بتجميد الأموال ذات العلاقة بالتصريح مؤقتا ووضعها بحساب انتظاري.

الفصل 130 (جديد) – تسري أحكام الفصول 45 و46 و47 و48 والإجراءات المنصوص عليها بالقسم الخامس من الباب الأول من هذا القانون والآجال المنصوص عليها وعلى كيفية التمديد فيها بالفصل 39 وبالفقرة الرابعة من الفصل 41 من هذا القانون على جرائم غسل الأموال والجرائم الأصلية المتأتية منها.

وتباشر طرق التحري الخاصة بواسطة مأمور ي الضابطة العدلية المخول لهم ذلك طبق أحكام مجلة الإجراءات الجزائية.

الفصل 137 (فقرة ثانية جديدة) – كما لا يمكن القيام بدعوى الغرم أو مؤاخذة اللجنة التونسية للتحاليل المالية أو الجهات المكلفة بمراقبة الأشخاص المنصوص عليهم بالفصل 107 من هذا القانون في إطار المهام الموكولة إليهم.

الفصل 140 (فقرة أولى جديدة) – يعاقب بالسجن من ستة أشهر إلى ثالثة أعوام وبخطية من خمسة آلاف دينار إلى عشرة آلاف دينار الأشخاص المذكورون بالفصل 107 من هذا القانون ومسيرو الذوات المعنوية وممثلوها وأعوانها والشركاء فيها الذين ثبتت مسؤوليتهم بشأن مخالفة أو عدم الإذعان لمقتضيات الفصول 99 و100 و102 والفقرة الثالثة من الفصل 103 والفصول 106 و113 و121 و124 و126 والفقرة الثانية من الفصل 127 والفصل 135 من هذا القانون.

الفصل 2 – تضاف نقطتان تدرجان مباشرة بعد مصطلح “تنظيم” وأربع نقاط تدرج بعد مصطلح ُ المصادرة” إلى الفصل 3 ومطتان ثامنة وتاسعة تدرجان مباشرة بعد المطة السابعة إلى الفصل 67 وفقرة أخيرة إلى الفصل 68 وفقرة أخيرة إلى الفصل 90 وفقرة أخيرة إلى الفصل 99 وفقرة أخيرة إلى الفصل 103 ومطة تدرج مباشرة بعد المطة الأولى إلى الفصل 110 وفقرة ثالثة إلى الفصل 115 ومطة أخيرة للفقرة الأولى من الفصل 119 ومطة ثالثة تدرج مباشرة بعد المطة الثانية إلى الفصل 120 وفقرة أخيرة إلى الفصل 131 والفصل 140 مكرر إلى القانون الأساسي عدد 26 لسنة 2015 المؤرخ في 7 أوت 2015 المتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال هذا نصها:

الفصل 3 (نقطتان تدرجان مباشرة بعد مصطلح “تنظيم”) –

  • إرهابي: كل شخص يرتكب أو يحاول عمدا ارتكاب أي من الجرائم الإرهابية الواردة بالقانون بأي وسيلة كانت، مباشرة أو غير مباشرة، أو يشارك في ارتكابها أو ينظم أو يحرض آخرين لارتكابها أو يشارك عمدا مجموعة من الأشخاص تعمل بقصد مشترك لارتكاب جريمة إرهابية بهدف دعم تلك الجريمة أو مع علمه بنية المجموعة في ارتكاب الجريمة الإرهابية.
  • تنظيم إرهابي: كل مجموعة من الإرهابيين ترتكب أو تحاول عمدا ارتكاب أي من الجرائم الإرهابية الواردة بالقانون بأي وسيلة كانت، مباشرة أو غير مباشرة، أو تساهم كشريك في ارتكابها أو تنظم أو توجه آخرين لارتكابها أو تشارك عمدا مجموعة من الأشخاص يعملون بقصد مشترك لارتكاب جريمة إرهابية بهدف دعم تلك الجريمة أو مع العلم بنية المجموعة في ارتكاب الجريمة الإرهابية.

الفصل 3 (4 نقاط تدرج مباشرة بعد مصطلح “المصادرة”) –

  • المستفيد الحقيقي: كل شخص طبيعي يملك أو يمارس سيطرة فعلية نهائية، مباشرة أو غير مباشرة، على الحريف أو الشخص الطبيعي الذي تتم العمليات لفائدته. كما يشمل كل شخص يمارس سيطرة فعلية نهائية على شخص معنوي أو ترتيب قانوني.
  • الترتيب القانوني: هو الصناديق الاستئمانية المباشرة وغيرها من الترتيبات القانونية المشابهة بما فيها كل عملية يتولى بمقتضاها شخص إحالة أموال أو حقوق أو تأمينات حالة أو مستقبلية لشخص يسمى أمين، الذي يبقيها منفصلة عن ذمته المالية، دارتها وللتصرف فيها وتسييرها لفائدة مستفيد واحد أو أكثر.
  • الأدوات القابلة للتداول لحاملها: الأدوات النقدية في شكل وثيقة لحاملها كالشيكات السياحية والأدوات القابلة للتداول من الشيكات والكمبيالة والسند للأمر والأذون بالدفع التي إما تكون لحاملها أو مظهرة لفائدته بدون قيود أو صادرة لمستفيد صوري أو في شكل يمكن من انتقال الحق فيها باستلامها والأدوات غير المكتملة التي تكون موقعة مع حذف اسم المستفيد.
  • الجهات المكلفة بمراقبة الأشخاص المنصوص عليهم بالفصل 107 من هذا القانون: البنك المركزي التونسي وسلطة الرقابة على التمويل الصغير ووزارة المالية ووزارة التجارة والوزارة المكلفة بتكنولوجيات الاتصال والاقتصاد الرقمي والهيئة العامة للتأمين وهيئة السوق المالية وهيئات الرقابة الذاتية أو سلطات الإشراف على المهن والأعمال غير المالية المحددة.

الفصل 68 (فقرة أخيرة) – ويمكن للجنة عند الاقتضاء إحداث لجان فرعية تكل فها بإنجاز بعض الأعمال الداخلة في مهام اللجنة، وتتركب اللجان الفرعية وجوبا من بعض أعضاء اللجنة.

الفصل 90 (فقرة أخيرة) – وتجري آجال انقضاء الدعوى العمومية بخصوص الجرائم المنصوص عليها بالفصل 29 من هذا القانون المرتكبة ضد طفل بداية من بلوغه سن الرشد.

الفصل 99 (فقرة أخيرة) – ويستثنى من تطبيق الأحكام الواردة بهذا الفصل أية معاملات تكون الزمة لقيام الذوات المعنوية من المؤسسات المالية والمهن والأعمال غير المالية المحددة بالأعمال المخولة لها قانوناً.

الفصل 103 (فقرة أخيرة) – وعلى اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب مد اللجنة التونسية للتحاليل المالية بقرارات التجميد لإدراجها بقاعدة البيانات المنصوص عليها بالفصل 123 من هذا القانون.

الفصل 110 (مطة تدرج مباشرة بعد المطة الأولى) –

  • التأكد كذلك من تطبيق فروعهم والشركات التي يمسكون اغلبية راس مالها و المتواجدة بالخارج لسياسات واجراءات لتبادل المعلومات المطلوبة لأغراض العناية الواجبة تجاه الحرفاء و ادارة مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب، تشمل عند الاقتضاء توفير المعلومات المتعلقة بالحرفاء والحسابات والعمليات بما فيها العمليات غير الاعتيادية والتصاريح بالعمليات المسترابة من الفروع والشركات التابعة الى مسؤولي الامتثال والتدقيق و مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب على مستوى المجموعة مع توفير ضمانات كافية بشان السرية واستخدام المعلومات المتبادلة.

الفصل 115 (فقرة ثالثة) – وعلى هذه الجهات إشعار اللجنة التونسية للتحاليل المالية بأي عمليات مسترابة تتفطن لها اثناء قيامها بأعمال تفقد على الأشخاص المذكورين بالفصل 107 من هذا القانون أو بأّية عمليات أخرى ترى فائدة من إعلام اللجنة بها.

الفصل 119 (الفقرة الأولى مطة أخيرة) –

  • خبير من البنك المركزي التونسي عن الإدارة العامة للرقابة المصرفية.

الفصل 120 (إدراج مطة مباشرة بعد المطة الثانية) –

  • تلقي الإشعارات من الجهات الرقابية والإدارية وغيرها في حالة اكتشافها لعمليات مسترابة أثناء قيامها بأعمال تفقد على الأشخاص المذكورين بالفصل 107 من هذا القانون.

الفصل 131 (فقرة أخيرة) – وعلى اللجنة التونسية للتحاليل المالية إعلام اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب بصفة آلية بنتائج ختم أعمالها المتعلقة بقرارات التجميد المؤقت التي تصدر عنها.

الفصل 140 مكرر – تقضي المحكمة المختصة بحل الذات المعنوية المنصوص عليها بالفصل 99 من هذا القانون إذا ثبت تورط مسيريها أو أعضائها بالجرائم الواردة بهذا القانون.

الفصل 3 تعوض:

  • عبارة ” أشخاص أو تنظيمات أو أنشطة لها علاقة بالجرائم الإرهابية المنصوص عليها بهذا القانون الواردة بالفصول 7 و36 العدد 3 و98 و125 بعبارة “إرهابيين أو تنظيمات إرهابية أو أنشطة لها علاقة بالجرائم الإرهابية المنصوص عليها بهذا القانون
  • عبارة “إلى تنظيم أو وفاق إرهابي له علاقة بالجرائم الإرهابية” الواردة بالفصين 31 و32 بعبارة ” إلى تنظيم إرهابي أو وفاق له علاقة بالجرائم الإرهابية المنصوص عليها بهذا القانون
  • عبارة ” لفائدة تنظيم أو وفاق إرهابي أو لفائدة أشخاص لهم علاقة بالجرائم الإرهابية المنصوص عليها بهذا القانون” الواردة بالفصل 34 الأعداد 2 و4 و6 بعبارة ” لفائدة إرهابيين أو تنظيمات إرهابية أو وفاقات لها علاقة بالجرائم الإرهابية المنصوص عليها بهذا القانون
  • عبارة “على ذمة تنظيم أو وفاق إرهابي أو على ذمة أشخاص لهم علاقة بالجرائم الإرهابية المنصوص عليها بهذا القانون” الواردة بالفصل 34 العدد 3 بعبارة ” على ذمة إرهابيين أو تنظيمات إرهابية أو وفاقات لها علاقة بالجرائم الإرهابية المنصوص عليها بهذا القانون
  • عبارة “أعضاء تنظيم أو وفاق إرهابي أو أشخاص لهم علاقة بالجرائم الإرهابية المنصوص عليها بهذا القانون” الواردة بالفصل 34 العدد 5 بعبارة ” إرهابيين أو أعضاء تنظيمات إرهابية أو وفاقات لها علاقة بالجرائم الإرهابية المنصوص عليها بهذا القانون”
  • عبارة “أشخاص أو تنظيمات أو أنشطة لها علاقة بالجرائم الإرهابية ” الواردة بالفصل 52 بعبارة إرهابيين أو تنظيمات إرهابية أو أنشطة لها علاقة بالجرائم الإرهابية المنصوص عليها بهذا القانون
  • عبارة “تنظيمات أو أشخاص لهم علاقة بالجرائم الإرهابية المنصوص عليها بهذا القانون” الواردة بالفصل 68 بعبارة “تنظيمات إرهابية أو إرهابيين لهم علاقة بالجرائم الإرهابية المنصوص عليها بهذا القانون
  • لفظ “متظافرة” الواردة بتعريف مصطلح “تنظيم” بالفصل 3 بلفظ “متضافرة“.
  • لفظ “خدمة” الواردة في العدد 2 من الفصل 18 بلفظ “الاستخدام“.
  • لفظ “االإرهاب” الواردة بالفصل 68 المطة الثالثة بلفظ “الإرهاب“.
  • عبارة ” مصدر أموالهم” الواردة بآخر المطة الثانية من الفصل 110 بعبارة “مصادر أموالهم“.
  • الإحالة إلى الفصل 106 بالإحالة إلى الفصل 107 بالفقرة الثانية من الفصل 136.
  • مصطلح ” الذوات المعنوية” الوارد بالفصول 99 و100 و102 بـ ” الذوات المعنوية المكونة في شكل جمعيات أو منظمات غير هادفة للربح“.
  • مصطلح “الذات المعنوية” الوارد بالفصل 106 بـ “الذات المعنوية المكونة في شكل جمعية أو منظمة غير هادفة للربح “.

الفصل 4 – يُحذف حرف الواو الوارد بمطلع الفصل 36.

تلغى أحكام الفقرة الأخيرة من الفصل 109 والفقرة الأخيرة من الفصل 110 والفقرة الأخيرة من الفصل 112 والفقرة الأخيرة من الفصل 113 من القانون الأساسي عدد 26 لسنة 2015 المؤرخ في 7 أوت 2015 المتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال.

صنف النص:مشروع قانون

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.