احدث القوانين

>

مشروع قانون عدد 24 لسنة 2014 المؤرخ في 16 أفريل 2014 يتعلق بتسوية وضعية العسكريين من قضية براكة الساحل

الفصل الأول

تنطبق أحكام هذا القانون على العسكرين المتضررين من قضية براكة الساحل والواردة أسماءهم بالقائمة الملحقة.

الفصل 2

تنسحب على المتضررين المشار غليهم بالفصل الأزل من هذا القانون، والذين يشملهم العفو التشريعي العام، أحكام الفصل 2 من المرسوم عدد 1 لسنة 2011 المؤرخ في 19 فيفري 2011 والفصلين 32 و 33 من القانون عدد 27 لسنة 2012 المؤرخ في 29 ديسمبر 2012 ونصوصهما التطبيقية.

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.