تنطبق أحكام هذا القانون على العسكرين المتضررين من قضية براكة الساحل والواردة أسماءهم بالقائمة الملحقة.
تنسحب على المتضررين المشار غليهم بالفصل الأزل من هذا القانون، والذين يشملهم العفو التشريعي العام، أحكام الفصل 2 من المرسوم عدد 1 لسنة 2011 المؤرخ في 19 فيفري 2011 والفصلين 32 و 33 من القانون عدد 27 لسنة 2012 المؤرخ في 29 ديسمبر 2012 ونصوصهما التطبيقية.
تنطبق أحكام هذا القانون على العسكرين المتضررين من قضية براكة الساحل والواردة أسماءهم بالقائمة الملحقة.
تنسحب على المتضررين المشار غليهم بالفصل الأزل من هذا القانون، والذين يشملهم العفو التشريعي العام، أحكام الفصل 2 من المرسوم عدد 1 لسنة 2011 المؤرخ في 19 فيفري 2011 والفصلين 32 و 33 من القانون عدد 27 لسنة 2012 المؤرخ في 29 ديسمبر 2012 ونصوصهما التطبيقية.
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.