احدث القوانين

>

أ. تنظيم وزارة الدفاع الوطني

أمر حكومي عدد 232 لسنة 2018 مؤرخ في 12 مارس 2018 يتعلق بإحداث وحدة تصرف حسب الأهداف بوزارة الدفاع الوطني لإنجاز مشروع تطوير التصرف في ميزانية الدولة وبضبط تنظيمها وطرق سيرها

إن رئيس الحكومة،

باقتراح من وزير الدفاع الوطني،

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى القانون عدد 53 لسنة 1967 المؤرخ في 8 ديسمبر 1967 المتعلق بالقانون الأساسي للميزانية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون الأساسي عدد 42 لسنة 2004 المؤرخ في 13 ماي 2004،

وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،

وعلى القانون عدد 33 لسنة 2015 المؤرخ في 17 أوت 2015 المتعلق بضبط الوظائف المدنية العليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور،

وعلى الأمر عدد 671 لسنة 1975 المؤرخ في 25 سبتمبر 1975 المتعلق بضبط مشمولات وزير الدفاع الوطني،

وعلى الأمر عدد 735 لسنة 1979 المؤرخ في 22 أوت 1979 المتعلق بتنظيم وزارة الدفاع الوطني، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر الحكومي عدد 908 لسنة 2016 المؤرخ في 22 جويلية 2016،

وعلى الأمر عدد 49 لسنة 1996 المؤرخ في 16 جانفي 1996 المتعلق بضبط محتوى مخططات تأهيل الإدارة وطريقة إعدادها وإنجازها ومتابعتها،

وعلى الأمر عدد 1236 لسنة 1996 المؤرخ في 6 جويلية 1996 المتعلق بإحداث وحدات تصرف حسب الأهداف،

وعلى الأمر عدد 1245 لسنة 2006 المؤرخ في 24 أفريل 2006 المتعلق بضبط نظام إسناد الخطط الوظيفية بالإدارة المركزية والإعفاء منها،

وعلى الأمر عدد 893 لسنة 2007 المؤرخ في 10 أفريل 2007 المتعلق بإحداث لجنة وزارية لتنسيق وقيادة مشروع تطوير التصرف في ميزانية الدولة حسب الأهداف وبضبط مشمولاتها وتركيبتها وطرق تسييرها،

وعلى الأمر عدد 4112 لسنة 2008 المؤرخ في 30 ديسمبر 2008 المتعلق بإحداث وحدة تصرف حسب الأهداف لإنجاز مشروع تطوير التصرف في ميزانية الدولة وبضبط تنظيمها وطرق سيرها كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 203 لسنة 2014 المؤرخ في 16 جانفي 2014،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12 سبتمبر2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،

وعلى رأي المحكمة الإدارية،

وبعد مداولة مجلس الوزراء.

يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه:

الفصل الأول – تحدث بوزارة الدفاع الوطني وحدة تصرف حسب الأهداف لإنجاز مشروع تطوير التصرف في ميزانية الدولة توضع تحت سلطة وزير الدفاع الوطني.

الفصل 2 – تتولى الوحدة المحدثة بمقتضى الفصل الأول القيام بالمهام التالية:

  • تنسيق مختلف مراحل الإنجاز مع وحدة التصرف في الميزانية حسب الأهداف لإنجاز مشروع تطوير التصرف في ميزانية الدولة، المحدثة بوزارة المالية بمقتضى الأمر عدد 4112 لسنة 2008 المؤرخ في 30 ديسمبر 2008، المشار إليه أعلاه،
  • قيادة ومتابعة مختلف الأشغال المتعلقة بتركيز منظومة التصرف في الميزانية حسب الأهداف بالوزارة،
  • إنشاء قاعدة معطيات لجمع المعلومات والوثائق المتعلقة بالمشروع ووضعها على ذمة المتدخلين في تركيز المنظومة بالوزارة،
  • ضبط مخطط تكوين سنوي حول منظومة التصرف في الميزانية حسب الأهداف والعمل على تنفيذه وتقييمه استئناسا بالمخطط السنوي المعد من طرف الوحدة المركزية،
  • المساهمة في أشغال إعداد ميزانية الوزارة بالنسبة للسنة المعنية حسب التقسيم البرامجي،
  • حضور أشغال مناقشة الميزانية السنوية للوزارة على مستوى وزارة المالية،
  • رفع تقارير كل ثلاثة أشهر للجنة المتابعة والتقييم حول تقدم أشغال تركيز المنظومة على مستوى الوزارة مقارنة بالالتزامات السنوية.
  • مساندة رؤساء البرامج في:
  • تنظيم حوار التصرف مع مختلف المتدخلين في البرامج العمومية وضبط الروزنامة المتعلقة به،
  • تحديد البرامج والبرامج الفرعية،
  • ضبط أهداف ومؤشرات قيس الأداء الخاصة بكل برنامج،
  • ضبط أهم الأنشطة الكفيلة بتحقيق أهداف البرامج،
  • إعداد إطار النفقات متوسط المدى القطاعي سنويا وتحيينه،
  • إعداد وثائق القدرة على الأداء المصاحبة لمشروع الميزانية السنوية وقانون غلق الميزانية المحالة لوزارة المالية.

الفصل 3 – حددت مدة إنجاز المشروع بخمس (5) سنوات ابتداء من دخول هذا الأمر الحكومي حيز التنفيذ وذلك حسب المراحل التالية:

السنة الأولى: تتولى الوحدة أساسا، بالتنسيق مع مختلف المتدخلين وخاصة رؤساء البرامج، إنجاز الأشغال التالية:

  • الانطلاق في وضع قاعدة المعطيات والوثائق الخاصة بالمنظومة،
  • ضبط وتنفيذ وتقييم برنامج التكوين السنوي الخاص بمنظومة التصرف في الميزانية حسب الأهداف،
  • مناقشة خارطة برامج الوزارة مع الهياكل والإدارات والإطارات المعنية،
  • قيادة أشغال تحديد البرامج وإطار القدرة على الأداء،
  • ضبط جداول العبور من التبويب الحالي إلى تبويب الميزانية حسب الأهداف،
  • المساهمة في أشغال إعداد ميزانية الوزارة بالنسبة للسنة المعنية حسب التقسيم البرامجي،
  • حضور مناقشات ميزانية الوزارة للسنة المعنية بوزارة المالية،
  • قيادة أشغال إعداد إطار النفقات متوسط المدى الوزاري،
  • قيادة أشغال إعداد المشروع السنوي للقدرة على الأداء مع مختلف البرامج.

السنة الثانية: تتولى الوحدة أساسا، بالتنسيق مع مختلف المتدخلين وخاصة رؤساء البرامج، إنجاز الأشغال التالية:

  • تحيين قاعدة المعطيات والوثائق الخاصة بالمنظومة،
  • الشروع في تركيز منظومة معلوماتية لمتابعة القدرة على الأداء،
  • ضبط وتنفيذ وتقييم برنامج التكوين السنوي الخاص بمنظومة التصرف في الميزانية حسب الأهداف،
  • المساهمة في أشغال إعداد ميزانية الوزارة بالنسبة للسنة المعنية حسب التقسيم البرامجي،
  • حضور مناقشات ميزانية الوزارة للسنة المعنية بوزارة المالية،
  • قيادة أشغال إعداد التقرير السنوي للقدرة على الأداء بالتنسيق مع مختلف البرامج،
  • قيادة أشغال إعداد إطار النفقات متوسط المدى الوزاري،
  • قيادة أشغال إعداد المشروع السنوي للقدرة على الأداء مع مختلف البرامج،
  • قيادة أشغال تثبيت إطار القدرة على الأداء.

السنة الثالثة: تتولى الوحدة أساسا، بالتنسيق مع مختلف المتدخلين وخاصة رؤساء البرامج، إنجاز الأشغال التالية:

  • تركيز المنظومة المعلوماتية لمتابعة القدرة على الأداء،
  • تحيين قاعدة المعطيات والوثائق الخاصة بالمنظومة،
  • ضبط وتنفيذ وتقييم برنامج التكوين السنوي الخاص بمنظومة التصرف في الميزانية حسب الأهداف،
  • المساهمة في أشغال إعداد ميزانية الوزارة بالنسبة للسنة المعنية حسب التقسيم البرامجي،
  • حضور مناقشات ميزانية الوزارة للسنة المعنية بوزارة المالية،
  • قيادة أشغال إعداد التقرير السنوي للقدرة على الأداء بالتنسيق مع مختلف البرامج،
  • قيادة أشغال إعداد إطار النفقات متوسط المدى الوزاري،
  • قيادة أشغال إعداد المشروع السنوي للقدرة على الأداء مع مختلف البرامج،
  • التطبيق التدريجي للحلول الفنية لملاءمة التصرف في المالية العمومية مع مقتضيات التصرف في الميزانية حسب الأهداف.

السنة الرابعة: تتولى الوحدة أساسا، بالتنسيق مع مختلف المتدخلين وخاصة رؤساء البرامج، إنجاز الأشغال التالية:

  • المساهمة في تطوير المنظومة المعلوماتية لمتابعة القدرة على الأداء،
  • ضبط وتنفيذ وتحيين برنامج التكوين السنوي الخاص بمنظومة التصرف في الميزانية حسب الأهداف،
  • المساهمة في أشغال إعداد ميزانية الوزارة بالنسبة للسنة المعنية حسب التقسيم البرامجي،
  • حضور مناقشات ميزانية الوزارة بالنسبة للسنة المعنية بوزارة المالية،
  • قيادة أشغال إعداد التقرير السنوي للقدرة على الأداء بالتنسيق مع مختلف البرامج،
  • قيادة أشغال إعداد إطار النفقات متوسط المدى الوزاري،
  • قيادة أشغال إعداد المشروع السنوي للقدرة على الأداء مع مختلف البرامج،
  • التطبيق الأمثل للحلول الفنية لملاءمة التصرف في المالية العمومية مع مقتضيات التصرف في الميزانية حسب الأهداف.

السنة الخامسة: تتولى الوحدة أساسا، بالتنسيق مع مختلف المتدخلين وخاصة رؤساء البرامج، إنجاز الأشغال التالية:

  • المساهمة في مواصلة تطوير المنظومة المعلوماتية لمتابعة القدرة على الأداء،
  • ضبط وتنفيذ وتقييم برنامج التكوين السنوي الخاص بمنظومة التصرف في الميزانية حسب الأهداف،
  • المساهمة في أشغال إعداد ميزانية الوزارة بالنسبة للسنة المعنية حسب التقسيم البرامجي،
  • حضور مناقشات ميزانية الوزارة بالنسبة للسنة المعنية بوزارة المالية،
  • قيادة أشغال إعداد التقرير السنوي للقدرة على الأداء بالتنسيق مع مختلف البرامج،
  • قيادة أشغال إعداد إطار النفقات متوسط المدى الوزاري،
  • قيادة أشغال إعداد المشروع السنوي للقدرة على الأداء مع مختلف البرامج،
  • التطبيق الأمثل للحلول الفنية لملاءمة التصرف في المالية العمومية مع مقتضيات التصرف في الميزانية حسب الأهداف.

الفصل 4 – يتم تقييم نتائج أعمال وحدة التصرف حسب الأهداف لإنجاز مشروع تطوير التصرف في ميزانية الدولة لوزارة الدفاع الوطني حسب المقاييس التالية:

  • نجاعة متابعة تنفيذ مشروع التصرف في ميزانية الدولة،
  • مدى احترام آجال المشروع ومرحليته،
  • مدى احترام وتنفيذ المهام الموكولة للوحدة،
  • نجاعة التدخل لتجاوز الصعوبات التي تعترض المشروع.

الفصل 5 – تشتمل الوحدة المنصوص عليها بالفصل الأول أعلاه على الخطط الوظيفية التالية:

  • رئيس الوحدة بخطة وامتيازات مدير عام إدارة مركزية،
  • إطاران بخطة وامتيازات مدير إدارة مركزية،
  • إطاران بخطة وامتيازات كاهية مدير إدارة مركزية،
  • أربعة إطارات بخطة وامتيازات رئيس مصلحة إدارة مركزية.

الفصل 6 – تحدث بوزارة الدفاع الوطني لجنة يرأسها وزير الدفاع الوطني أو من ينوبه تتولى متابعة المهام الموكولة لوحدة التصرف حسب الأهداف المذكورة أعلاه بالاعتماد على المقاييس المحددة بالفصل 4 من هذا الأمر الحكومي.

يتم تعيين أعضاء اللجنة بقرار من رئيس الحكومة ويمكن لرئيس اللجنة أو من ينوبه دعوة كل شخص يرى فائدة في مشاركته لحضور أشغال اللجنة برأي استشاري.

يعين وزير الدفاع الوطني كتابة اللجنة.

تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها مرة كل ستة أشهر على الأقل وكلما دعت الحاجة إلى ذلك ولا تكون مداولاتها قانونية إلا بحضور نصف أعضائها على الأقل. وفي صورة عدم توفر النصاب في الجلسة الأولى، يعاد استدعاء الأعضاء لجلسة ثانية تعقد خمسة عشر يوما بعد تاريخ الجلسة الأولى. وفي هذه الحالة تكون مداولات اللجنة قانونية مهما كان عدد الأعضاء الحاضرين.

تتخذ اللجنة قراراتها بأغلبية أصوات أعضائها الحاضرين وعند التساوي يكون صوت الرئيس مرجحا.

الفصل 7 – يرفع وزير الدفاع الوطني تقريرا سنويا إلى رئيس الحكومة حول نشاط وحدة التصرف حسب الأهداف المشار إليها بالفصل الأول من هذا الأمر الحكومي وذلك طبقا لأحكام الأمر عدد 1236 لسنة 1996 المؤرخ في 6 جويلية 1996، المشار إليه أعلاه.

الفصل 8 – وزير الدفاع الوطني ووزير المالية مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 12 مارس 2018.

صنف النص:أمر حكومي
عدد النص:232
تاريخ النص:2018-03-12
الوزارة / الهيكل:وزارة الدفاع الوطني
حالة النص:ساري المفعول
عدد الرائد الرسمي:22
تاريخ الرائد الرسمي:2018-03-16

نص تطبيقي لـ:
النصوص التطبيقية الأخرى:

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.