احدث القوانين

>

أ. المجلس الأعلى للقضاء / الهيئة الوقتية للقضاء العدلي

قرار الهيئة العليا المستقلة للانتخابات عدد 10 لسنة 2018 مؤرخ في 27 فيفري 2018 يتعلق بتنقيح القرار عدد 4 لسنة 2016 المؤرخ في 28 جوان 2016 المتعلق بقواعد وإجراءات الترشح لعضوية المجلس الأعلى للقضاء

إن مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات،

بعد الاطلاع على الدستور، وخاصة الفصول 112 و125 و126 منه،

وعلى القانون الأساسي عدد 23 لسنة 2012 المؤرخ في 20 ديسمبر 2012 المتعلق بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات وعلى جميع النصوص التي نقحته وتممته،

وعلى القانون الأساسي عدد 34 لسنة 2016 المؤرخ في 28 أفريل 2016 المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون الأساسي عدد 19 لسنة 2017 المؤرخ في 18 أفريل 2017،

وعلى الأمر عدد 1825 لسنة 1993 المؤرخ في 6 سبتمبر 1993 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك المدرسين الباحثين التابعين للجامعات، وعلى جميع النصوص التي نقحته وتممته،

وعلى قرار الهيئة العليا المستقلة للانتخابات عدد 4 لسنة 2016 المؤرخ في 28 جوان 2016 المتعلق بقواعد وإجراءات الترشح لعضوية المجلس الأعلى للقضاء،

وبعد التداول قرر ما يلي:

فصل وحيد – تلغى أحكام المطة السابعة من الفصل 7 والمطة الثانية عشرة من الفصل 13 من القرار عدد 4 لسنة 2016 المشار إليه أعلاه وتعوض بما يلي:

الفصل 7 (مطة سابعة جديدة) –

  • بالنسبة إلى المترشحين لعضوية مجلس القضاء المالي:
  • أن يكون برتبة أستاذ تعليم عالي أو أستاذ محاضر.
  • أن يكون مختصا في المالية العمومية والجباية.

ويعتبر مختصا في المالية العمومية والجباية المدرسون الباحثون المختصون في القانون أو المالية أو المحاسبة الذين تولوا تدريس المالية العمومية أو القانون الجبائي أو الجباية أو قاموا ببحوث أو اجتازوا مناظرة التبريز في هذه الاختصاصات.

الفصل 13 (مطة ثانية عشرة جديدة) –

بالنسبة إلى المدرسين الباحثين المترشحين لعضوية مجلس القضاء المالي، كل وثيقة تثبت تدريس المالية العمومية أو القانون الجبائي أو الجباية أو القيام ببحوث أو اجتياز مناظرة التبريز في هذه الاختصاصات.

ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وبالموقع الالكتروني للهيئة.

تونس في 27 فيفري 2018

.

صنف النص:قرار
عدد النص:10
تاريخ النص:2018-02-27
الوزارة / الهيكل:الهيئة العليا المستقلة للانتخابات
حالة النص:ساري المفعول
عدد الرائد الرسمي:20
تاريخ الرائد الرسمي:2018-03-09
الصفحة الأولى من الرائد الرسمي:698 -

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.