احدث القوانين

>

أ. هيئة الانتخابات

قرار الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات عدد 8 لسنة 2018 مؤرّخ في 20 فيفري 2018 يتعلّق بضبط القواعد والشروط التي يتعين على وسائل الإعلام التقيد بها خلال الحملة الانتخابية وحملة الاستفتاء

 

إنّ مجلس الهيئة العليا المستقلة لانتخابات،

بعد الاطلاع على الدستور وخاصّة الفصول 6 و15 و21 و23 و24 و31 و32 و34 و49 و126 منه،

وعلى القانون الأساسي عدد 23 لسنة 2012 المؤرّخ في 20 ديسمبر 2012 والمتعلّق بالهيئة العليا المستقلّة للانتخابات وعلى جميع النصوص التي نقّحته وتمّمته، 

وعلى القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرّخ في 26 ماي 2014 المتعلّق بالانتخابات والاستفتاء كما تمّ تنقيحه وإتمامه بالقانون الأساسي عدد 7 لسنة 2017 المؤرّخ في 14 فيفري 2017، وخاصة الفصل 67 منه،

وعلى المرسوم عدد 115 لسنة 2011 المؤرخ في 2 نوفمبر 2011 المتعلق بحرية الصحافة والطباعة والنشر،

وعلى المرسوم عدد 116 لسنة 2011 المؤرخ في 2 نوفمبر 2011 المتعلق بحرية الاتصال السمعي والبصري وبإحداث هيئة عليا مستقلة للاتصال السمعي والبصري،

وعلى القرار المشترك بين الهيئة العليا المستقلة للانتخابات والهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري المؤرخ في 5 جويلية 2014 المتعلق بضبط القواعد الخاصة للحملة الانتخابية وحملة الاستفتاء بوسائل الإعلام والاتصال السمعي والبصري وإجراءاتها،

وعلى القرار المشترك بين الهيئة العليا المستقلة للانتخابات والهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري المؤرخ في 14 فيفري 2018 المتعلق بضبط القواعد الخاصة بتغطية الحملة الانتخابية البلدية والجهوية بوسائل الإعلام والاتصال السمعي والبصري وإجراءاتها،

وبعد التشاور مع الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري فيما يتعلق بضبط القواعد والشروط العامة التي يتعين على وسائل الإعلام التقيد بها خلال الحملة الانتخابية وحملة الاستفتاء، طبق الفقرة الأولى من الفصل 67 من القانون الانتخابي.

وبعد التداول قرر ما يلي:

الباب الأول – أحكام عامة

الفصل الأول (جديد) – منقح بمقتضى قرار الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات عدد 31 لسنة 2022 مؤرخ في 18 نوفمبر 2022 – عملا بمقتضيات الفصل 134 من الدستور، تتولى الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات إدارة الانتخابات والاستفتاءات وتنظيمها والإشراف عليها في جميع مراحلها وتضمن سلامة المسار الانتخابي ونزاهته وشفافيته وتُصرح بالنتائج وتتمتّع الهيئة بالسلطة الترتيبية في مجال اختصاصها. 

للهيئة العليا المستقلّة للانتخابات الولاية الكاملة على الشأن الانتخابي دون سواها.

يضبط هذا القرار القواعد والشروط العامة التي يتعين على وسائل الإعلام السمعية والبصرية والمكتوبة والإلكترونية التقيد بها خلال الحملة الانتخابية وحملة الاستفتاء وقواعد الحملة الخاصة بوسائل الإعلام المكتوبة والإلكترونية.

الفصل 2 – يقصد بالمصطلحات التالية على معنى هذا القرار:

الهيئة: الهيئة العليا المستقلة للانتخابات

الهيئات الفرعية: الهيئة الفرعية للانتخابات التي يمكن أن يحدثها مجلس الهيئة بموجب الفصل 21 من القانون الأساسي عدد 23 لسنة 2012 المؤرخ في 20 ديسمبر 2012 كما تم تنقيحه وإتمامه.

القائمة المترشحة أو المترشح أو الطرف المشارك في حملة الاستفتاء: القائمات المترشحة في الانتخابات البلدية أو الجهوية والمترشح في الانتخابات الرئاسية والتشريعية أو الطرف المشارك في حملة الاستفتاء[1].

الحملة: مجموع الأنشطة التي يقوم بها المترشحون، أو القائمات المترشحة، أو مساندوهم،أو الأحزاب خلال الفترة المحددة قانونا للتعريف بالبرنامج الانتخابي أو البرنامج المتعلق بالاستفتاء باعتماد مختلف وسائل الدعاية والأساليب المتاحة قانونا قصد حث الناخبين على التصويت لفائدتهم يوم الاقتراع. تفتتح الحملة قبل يوم الاقتراع باثنين وعشرين يوما وتنتهي أربعا وعشرين ساعة قبل يوم الاقتراع

فترة الصمت: المدة التي تضم يوم الصمت الانتخابي ويوم الاقتراع إلى حد غلق آخر مكتب اقتراع بالدائرة الانتخابية.

الحياد: التعامل بموضوعية ونزاهة مع كافة المترشحين وعدم الانحياز إلى أي قائمة مترشحة،أو مترشح، أو حزب، أو تعطيل الحملة الانتخابية لقائمة مترشحة أو لمترشح أو لحزب في حملة الاستفتاء، وتجنب كل ما من شأنه أن يؤثر على إرادة الناخبين.

الإشهار السياسي: كل عملية إشهار أو دعاية بمقابل مادي أو مجانا تعتمد أساليب وتقنيات التسويق التجاري، موجهة للعموم، وتهدف إلى الترويج لشخص، أو لموقف، أو لبرنامج، أو لحزب سياسي، بغرض استمالة الناخبين أو التأثير في سلوكهم واختياراتهم عبر وسائل الإعلام السمعية، أو البصرية أو المكتوبة أو الإلكترونية، أو عبر وسائط إشهارية ثابتة أو متنقلة، مركزة بالأماكن أو الوسائل العمومية أو الخاصة.

وسائل الإعلام: وسائل الإعلام السمعية، والبصرية، والمكتوبة، والإلكترونية.

وسائل الإعلام السمعي والبصري: هي منشآت الاتصال السمعي والبصري العمومية والخاصة والجمعياتية التي تمارس نشاط البث على المستوى الوطني أو الجهوي وفق ما ينظمه التشريع الجاري به العمل.

وسائل الإعلام المكتوبة: النشريات الورقية التي تحتوي مضمونا إعلاميا موجها للعموم سواء كانت جرائد،أو مجلات، أو دوريات، أو حوليات، أو غيرها من المنشورات الإعلامية الأخرى.

وسائل الإعلام الالكترونية: هي الوسائط الإلكترونية الموجهة للعموم، سواء على شبكة الأنترنات أو شبكات التواصل الاجتماعي أو غيرها، والتي تنشر أو تبث مادة إعلامية وفق طرق الإنتاج الصحفي للأخبار والمعلومات.

وسائل الإعلام العمومية: كل وسيلة إعلام تخضع لإشراف الدولة، أو الجماعات العمومية، أو المؤسسات، أو المنشآت العمومية، أو غيرها من الذوات المعنوية العمومية وتمول أساسا من المال العام وتخدم أهداف المرفق العمومي.

سبر الآراء: تحقيق إحصائي يهدف إلى عرض مؤشرات كمية في فترة زمنية محددة تتعلق بآراءأو نوايا أو سلوك الناخبين من خلال استجواب عيّنة.

الثلب: كل ادعاء أو نسبة شيء غير صحيح بصورة علنية من شأنه أن ينال من شرف أو اعتبار شخص معين بشرط أن يترتب عن ذلك ضرر شخصي ومباشر للشخص المستهدف.

المساواة في التغطية: هي قاعدة يتم على أساسها تخصيص نفس المدة الزمنية على مستوى البثّ أو التعبير لتغطية الحملة الانتخابية الرئاسية والتشريعية ونفاذ المترشحين لوسائل الإعلام السمعي والبصري[2]، 

التناسب على المستوى الجهوي: هو قاعدة التوازن بين نسبة نفاذ المترشحين للانتخابات الرئاسية والتشريعية لوسائل الإعلام الجهوية والمحلية على أساس عددهم في الدوائر الانتخابية المعنية[3]

الباب الثاني – القواعد العامة المتعلقة بوسائل الإعلام

الفصل 3 – تتمتع وسائل الإعلام بحرية تغطية الحملة والحق في النفاذ إلى المعلومة وفق التشريع الجاري به العمل.

الفصل 4 – يتعين على وسائل الإعلام خلال الحملة:

  • التزام الحياد،
  • احترام مبدا المساواة وضمان تكافؤ الفرص بين المترشحين،
  • احترام الحرمة الجسدية للمترشحين والناخبين وأعراضهم وكرامتهم،
  • عدم المساس بحرمة الحياة الخاصة للمترشحين ومعطياتهم الشخصية،
  • احترام مقتضيات حماية الأمن العام والدفاع الوطني[4]،
  • عدم بثّ ونشر الدعوات إلى الكراهية والعنف والتعصب والتمييز على أسس الدين، أو العرق أو الفئة أو العائلة[5].

الفصل 5 – تلتزم وسائل الإعلام باحترام قواعد وأخلاقيات المهنة، وتجنب ما من شأنه تضليل الناخبين أو توجيه إرادتهم.

وتلتزم عند اختيار مقتطفات من بيانات وتصريحات القائمات المترشحة أو المترشحين أو الأحزاب بعدم تحريف معناها العام، أو أن تقوم بإعادة تركيبها أو الاقتطاع من محتواها بما يمس من مضمونها الأصلي أو يؤدي إلى تحميله مضمونا مغايرا.

الفصل 6 – تعمل وسائل الإعلام خلال الحملة الانتخابية على منع ظهور كل من ترشح للانتخابات من المنشطين ومحرري الأخبار ومقدمي البرامج والصحفيين والمسؤولين التابعين لها في غير المساحات أو البرامج المخصصة للقائمات المترشحة أو المترشحين أو الأحزاب.

كما تعمل على عدم تكليف أعوانها الذين يباشرون مهاما تحريرية والذين ترشحوا أو أعلنوا ترشحهم للانتخابات، بمهام لها علاقة بالتغطية الإعلامية للحملة الانتخابية.

الفصل 7 – يحجر على وسائل الإعلام سواء خلال فترة ما قبل الحملة أو خلال الحملة وفترة الصمت الانتخابي، القيام بالإشهار السياسي.

ويحجر على وسائل الإعلام بث أو نشر كل تغطية إعلامية تؤدي إلى أي شكل من أشكال الدعاية للقائمات المترشحة أو المترشحين أو الأحزاب، سواء كانت مباشرة أو غير مباشرة، إيجابية أو سلبية.

ولا ينسحب منع الإشهار السياسي على الصحف الحزبية التي يخول لها القيام بالدعاية خلال الحملة في شكل إعلانات إشهار لفائدة الحزب التي هي ناطقة باسمه، أو المترشحين أو القائمات الحزبية أو الائتلافية المترشحة باسم الحزب.

ويشترط في هذه الحالة أن يتم تقديم الإشهار بشكل بارز يميزه عن بقية الأخبار والمقالات، وأن تسبقه أو تعقبه عبارة “إشهار” أو “إعلان” أو “بلاغ”.

الفصل 8 – يحجر الإعلان بوسائل الإعلام سواء خلال فترة ما قبل الحملة أو خلال الحملة وفترة الصمت الانتخابي، عن تخصيص رقم هاتف مجاني أو موزع صوتي أو مركز نداء لفائدة مترشح أو قائمة مترشحة أو حزب.

الفصل 9 – يحجر على وسائل الإعلام خلال الحملة وفترة الصمت بث ونشر نتائج سبر الآراء التي لها صلة مباشرة أو غير مباشرة بالانتخابات والاستفتاء والدراسات والتعاليق الصحفية المتعلقة بها.

الفصل 10 – يتعين على وسائل الإعلام عند الإعلان عن نتائج سبر الآراء، بعد غلق آخر مكتب اقتراع بالدائرة الانتخابية، الإشارة إلى ما يلي:

  • أن النتائج المعروضة هي تقديرات ولا تعكس النتائج النهائية للتصويت،
  • الإعلان عن اسم الهيكل الذي أعد عملية السبر، والمنهجية المعتمدة، وتفاصيل العينة، ونسبة الخطإ، والجهة أو الشخص أو الحزب الذي أنجز السبر بطلب منه،

الفصل 11 – يحجر على وسائل الإعلام كل إعلان جزئي عن نتائج الانتخابات قبل غلق آخر مكتب اقتراع بالدائرة الانتخابية.

الباب الثالث – قواعد خاصة متعلقة بوسائل الإعلام المكتوبة والإلكترونية

الفصل 12 – يمنع على وسائل الإعلام المكتوبة والإلكترونية نشر معلومات خاطئة بخصوص القائمات المترشحة أو المترشحين أو الأحزاب أو ثلبهم أو شتمهم أو التشهير بهم.

وعلى وسائل الإعلام المكتوبة والإلكترونية أن تمكن كل قائمة مترشحة أو مترشح أو حزب وردت في شأنه معطيات خاطئة من حق تصحيحها. وعليها تمكين كل قائمة مترشحة أو مترشح أو حزب تعرض للثلب أو الشتم من حق الرد.

ويقع ممارسة حق الرد والتصحيح وفقا للقواعد والإجراءات الواردة في التشريع الجاري به العمل.

الفصل 13 – تتعهد الهيئة بمراقبة تغطية وسائل الإعلام المكتوبة والإلكترونية للحملة بصفة تلقائية أو بناء على شكايات تقدم إليها.

في حالة مخالفة وسيلة إعلام مكتوبة أو إلكترونية للقواعد والشروط العامة التي يتعين عليها التقيد بها خلال الحملة الانتخابية، توجه الهيئة إعلاما إلى رئيسها لاتخاذ التدابير اللازمة.

الباب الرابع (جديد) – قواعد خاصة متعلّقة بوسائل الإعلام والاتّصال السمعي والبصري[6]

الفصل 13 مكرر (جديد) – تتولّى الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات مراقبة الحملات الانتخابية وحملة الاستفتاء بوسائل الإعلام والاتّصال السمعي والبصري وتُحدث للغرض خلية تتولى رصد الحملة في جميع البرامج الإخبارية، أو الحوارية، أو حصص التعبير المباشر أو غيرها.

الفصل 13 ثالثا (جديد) – يتم تحديد المدد الزمنية المتعلّقة بحضور المترشحين أو القائمات المترشحة أو الأطراف المشاركة في حملة الاستفتاء في وسائل الإعلام السمعية والبصرية العمومية والخاصة بعد ضبط القائمة النهائية في جميع الدوائر على أساس قاعدة التناسب على المستوى الجهوي. 

الفصل 13 رابعا (جديد) – يعتمد التعبير المباشر كوسيلة للاتّصال من قِبل المترشحين للانتخابات الرئاسية والتشريعية والقائمات المترشحة للانتخابات البلدية والجهوية والأطراف المشاركة في حملة الاستفتاء، وتتولى وسائل الإعلام السمعية والبصرية العمومية تنفيذ ذلك، ويتم إنتاج برامج التعبير المباشر وبثها في ظروف مماثلة بين المترشحين والقائمات المترشحة والأطراف المشاركة في حملة الاستفتاء. 

الفصل 13 خامسا (جديد) – تحدد شروط الإنتاج والعرض بما في ذلك شكل ومدة وتوقيت وترتيب البثّ وغيرها ضمن مذكّرة تفصيلية تصدر عن الهيئة بالتنسيق مع مؤسستي الإذاعة والتلفزة التونسيتين.

الفصل 13 سادسا (جديد) – تتّخذ مؤسستا الإذاعة والتلفزة التونسيتين التدابير اللاّزمة لرفع جميع العراقيل التي قد تمنع كلّ مترشح أو ممثّل عن قائمة مترشحة أو طرف مشارك في حملة الاستفتاء أو من يمثّله، يكون ذا إعاقة من التعبير في برامج التعبير المباشر، بما في ذلك تيسير النفاذ للأستوديوهات المعدة لإنتاج تلك البرامج.

الفصل 13 سابعا (جديد) – يتم الإعلان عن البرامج المخصصة للتعبير المباشر بواسطة إشارة تبثّ قبل وأثناء الحصص المذكورة تتضمن إعفاء منشأة الاتّصال السمعي والبصري من أية مسؤولية عما تضمنته تلك الحصص من مضامين.

الفصل 13 ثامنا (جديد) – لا يمكن بثّ برامج التعبير المباشر من قِبل وسائل الإعلام والاتّصال السمعي والبصري الخاصة، ويسمح استثنائيا ببثّ مقتطفات قصيرة منها في إطار التعاليق الصحفية دون أن يمسذلك من مضمونها الأصلي أو يؤدي إلى تحميلها مضموناً مغايراً.

الفصل 13 تاسعا (جديد) – توفّر وسائل الإعلام خلال الحملة الانتخابية وحملة الاستفتاء تغطية إعلامية تحترم قاعدة المساواة بالنسبة للانتخابات الرئاسية والتشريعية وقاعدة الإنصاف بالنسبة للانتخابات البلدية والجهوية والاستفتاء.

الفصل 13 عاشرا (جديد) – تسلِّم وسائل الإعلام المخطّط التفصيلي للبرامج المخصصة لتغطية الحملة الانتخابية للهيئة وذلك قبل انطلاق الحملة الانتخابية أو حملة الاستفتاء وتقوم بنشره بالموقع الإلكتروني الخاص بها.

الفصل 13 حادي عشر (جديد) – على وسائل الإعلام الامتناع عن الإعلان عن نتائج سبر آراء الناخبين عند خروجهم من مكاتب الاقتراع قبل غلق آخر مكتب اقتراع بالدائرة الانتخابية، ويحجر عليها الإعلان عن النتائج الأولية أو النهائية للانتخابات قبل الإعلان عنها بصفة رسمية من قِبل الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات.

الباب الخامس[7] – العقوبات

الفصل 14 – طبقا لأحكام الفصل 152 من القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المشار إليه أعلاه، يترتب عن مخالفة تحجير الإعلان عن تخصيص رقم هاتف مجاني بوسائل الإعلام أو موزع صوتي أو مركز نداء لفائدة مترشح أو قائمة مترشحة أو حزب تسليط خطية مالية قدرها 3 آلاف دينار.

الفصل 15 – طبقا لأحكام الفصل 154 من القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المشار إليه أعلاه، يترتب عن مخالفة تحجير الإشهار السياسي خلال الفترة الانتخابية أو فترة الاستفتاء باستثناء الإعلانات الإشهارية للصحف الحزبية، واستعمال الوسائط الإشهارية من المترشحين للانتخابات الرئاسية أثناء الحملة، تسليط خطية مالية من 5 آلاف إلى 10 آلاف دينار.

الفصل 16 – طبقا لأحكام الفصل 155 من القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المشار إليه أعلاه، يترتب عن مخالفة تحجير جميع أشكال الدعاية خلال فترة الصمت الانتخابي تسليط خطية مالية من 3 آلاف دينار إلى 20 ألف دينار.

الفصل 17 – طبقا لأحكام الفصل 156 من القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المشار إليه أعلاه، يترتب عن مخالفة تحجير بث ونشر نتائج سبر الآراء التي لها صلة مباشرة أو غير مباشرة بالانتخابات والاستفتاء والدراسات والتعاليق الصحفية المتعلقة بها خلال الحملة وخلال فترة الصمت الانتخابي تسليط خطية مالية من 20 ألف دينار إلى 50 ألف دينار.

الفصل 18 – تعلم الهيئة النيابة العمومية عند الاشتباه في ارتكاب جريمة انتخابية.

الفصل 18 مكرر (جديد) – أضيف بمقتضى قرار الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات عدد 31 لسنة 2022 مؤرخ في 18 نوفمبر 2022 – كلّ مخالفة لمقتضيات هذا القرار يعاقب عنها وفقا للتشريع الجاري به العمل. وتتّخذ الهيئة في صورة معاينتها لأي إخلال بالمبادئ المذكورة أعلاه القرارات اللاّزمة. وعلى وسيلة الإعلام المعنية تدارك الإخلال المرتكب في ظرف 24 ساعة.

الفصل 18 ثالثا (جديد) – أضيف بمقتضى قرار الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات عدد 31 لسنة 2022 مؤرخ في 18 نوفمبر 2022 – تتولى وحدة رصد الحملات الانتخابية أو حملة الاستفتاء في وسائل الإعلام السمعية والبصرية والمكتوبة والإلكترونية التابعة للهيئة إحالة تقارير يومية على مجلس الهيئة. ولا يعتد بغير التقارير الصادرة عن تلك الوحدة خاصة قبل الإعلان عن النتائج الأولية للانتخابات أو الاستفتاء.

الفصل 18 رابعا (جديد) – أضيف بمقتضى قرار الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات عدد 31 لسنة 2022 مؤرخ في 18 نوفمبر 2022 – تتولى الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات إشعار النيابة العمومية بكلّ المحاضر والشكايات المتعلّقة بشبهة ارتكاب جرائم انتخابية من قِبل وسائل الإعلام بمختلِف أصنافها، وذلك طبقا لأحكام الباب السادس من القانون الانتخابي. 

الفصل 19 – يلغى قرار الهيئة عدد 25 لسنة 2014 المؤرخ في 8 سبتمبر 2014 المتعلق بضبط القواعد والشروط العامة التي يتعين على وسائل الإعلام التقيد بها خلال الحملة الانتخابية وحملة الاستفتاء والقرار عدد 26 لسنة 2014 بتاريخ 8 سبتمبر 2014 المتعلق بضبط قواعد الحملة الخاصة بوسائل الإعلام المكتوبة والإلكترونية.

ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وبالموقع الإلكتروني للهيئة وينفذ حالا.

تونس في 20 فيفري 2018.

 

[1] منقحة بمقتضى قرار الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات عدد 31 لسنة 2022 مؤرخ في 18 نوفمبر 2022.

[2] أضيفت بمقتضى قرار الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات عدد 31 لسنة 2022 مؤرخ في 18 نوفمبر 2022.

[3] أضيفت بمقتضى قرار الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات عدد 31 لسنة 2022 مؤرخ في 18 نوفمبر 2022.

[4] منقحة بمقتضى قرار الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات عدد 31 لسنة 2022 مؤرخ في 18 نوفمبر 2022.

[5] منقحة بمقتضى قرار الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات عدد 31 لسنة 2022 مؤرخ في 18 نوفمبر 2022.

[6] أضيف هذا الباب بمقتضى قرار الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات عدد 31 لسنة 2022 مؤرخ في 18 نوفمبر 2022.

[7] أعيد ترتيب هذا الباب بمقتضى قرار الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات عدد 31 لسنة 2022 مؤرخ في 18 نوفمبر 2022.

 

صنف النص:قرار
عدد النص:08
تاريخ النص:2018-02-20
الوزارة / الهيكل:الهيئة العليا المستقلة للانتخابات
حالة النص:ساري المفعول
عدد الرائد الرسمي:17
تاريخ الرائد الرسمي:2018-02-27

الغيت بمقتضى هذا النص النصوص التالية:
نص تطبيقي لـ:
النصوص التطبيقية الأخرى:
النص معروض في نسخته المحينة بمقتضى التنقيحات التالية:

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.