احدث القوانين

>

ب. المدرسة الوطنية للإدارة

أمر حكومي عدد 156 لسنة 2018 مؤرخ في 13 فيفري 2018 يتعلق بتنقيح وإتمام الأمر عدد 1885 لسنة 2007 المؤرخ في 23 جويلية 2007 المتعلق بضبط التنظيم الإداري والمالي للمدرسة الوطنية للإدارة

إن رئيس الحكومة،

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى القانون عدد 44 لسنة 1964 المؤرخ في 3 نوفمبر 1964 المتعلق بإعادة تنظيم المدرسة القومية للإدارة كما تم تنقيحه بالقانون عدد 83 لسنة 1986 المؤرخ في 1 سبتمبر 1986 المتعلق بقانون المالية التنقيحي لسنة 1986،

وعلى القانون عدد 81 لسنة 1977 المؤرخ في 31 ديسمبر 1977 المتعلق بقانون المالية لسنة 1978،

وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،

وعلى الأمر عدد 176 لسنة 1991 المؤرخ في 25 جانفي 1991 المتعلق بالتنظيم العام للدراسة والتكوين المستمر وأعمال البحوث والدراسات الإدارية بالمدرسة القومية للإدارة،

وعلى الأمر عدد 12 لسنة 1999 المؤرخ في 4 جانفي 1999 المتعلق بضبط الأصناف التي تنتمي إليها مختلف رتب موظفي الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 2338 لسنة 2003 المؤرخ في 11 نوفمبر 2003،

وعلى الأمر عدد 78 لسنة 2004 المؤرخ في 14 جانفي 2004 المتعلق بمناظرات الدخول إلى مراحل التكوين بالمدرسة الوطنية للإدارة وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها الأمر عدد 3465 لسنة 2010 المؤرخ في 28 ديسمبر 2010،

وعلى الأمر عدد 79 لسنة 2004 المؤرخ في 14 جانفي 2004 المتعلق بمراحل التكوين بالمدرسة الوطنية للإدارة وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها الأمر عدد 1939 لسنة 2007 المؤرخ في 30 جويلية 2007،

وعلى الأمر عدد 1245 لسنة 2006 المؤرخ في 24 أفريل 2006 المتعلق بضبط نظام إسناد الخطط الوظيفية بالإدارة المركزية والإعفاء منها،

وعلى الأمر عدد 1885 لسنة 2007 المؤرخ في 23 جويلية 2007 المتعلق بضبط التنظيم الإداري والمالي للمدرسة الوطنية للإدارة وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها الأمر عدد 4568 لسنة 2014 المؤرخ في 31 ديسمبر 2014،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،

وعلى الأمر الحكومي عدد 468 لسنة 2017 المؤرخ في 10 أفريل 2017 المتعلق بإلحاق هياكل برئاسة الحكومة،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12 سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،

وعلى رأي المحكمة الإدارية،

وبعد مداولة مجلس الوزراء.

يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه :

الفصل الأول – تلغى أحكام الفصل 25 من القسم السابع من الأمر عدد 1885 لسنة 2007 المؤرخ في 23 جويلية 2007 كما تم تنقيحه بالأمر عدد 2531 لسنة 2012 المؤرخ في 16 أكتوبر 2012 وتعوض بما يلي :

القسم السابع – إدارة نظم المعلومات

الفصل 25 (جديد) – تتولى إدارة نظم المعلومات :

  • إعداد استراتيجية لتطوير قطاع تكنولوجيات المعلومات والاتصال بالمدرسة،
  • المساهمة في تطوير برنامج التكوين عن بعد لفائدة الموظفين العموميين وذلك بتدعيم قدرات المدرسة في هذا المجال،
  • تعزيز نشر الثقافة المعلوماتية وتطوير المهارات للمنتفعين بالتكوين بالمدرسة من خلال إعداد البرامج التكوينية لتدريب وتأهيل الموارد البشرية على استخدام تكنولوجيات المعلومات والاتصال والتطبيقات المعلوماتية الإدارية وتقنيات وخدمات الأنترنات وأدوات التواصل والعمل الجماعي،
  • تركيز بوابة موحدة لتوفير نقطة نفاذ وحيدة لمختلف مواقع الواب والخدمات الإدارية على الخط التي توفرها المدرسة،
  • تركيز الخدمات الإدارية على الخط،
  • حوكمة نظام المعلومات وضمان تحقيقه للقيمة المضافة للمدرسة،
  • إجراء تدقيق في مجال السلامة المعلوماتية بهدف معرفة مواطن الخلل ومعالجتها وتطوير مختلف أنواع البيانات التي تستغلها المدرسة وتركيز الهيكلة وتوفير الإجراءات التنظيمية الداعمة لها،
  • صيانة الأجهزة والبرامج والشبكات الالكترونية التي تستغلها المدرسة،
  • العمل على مزيد توظيف تكنولوجيا المعلومات في عمل المؤسسة من أجل بناء نظام معلوماتي متكامل من خلال تطوير وصيانة واستثمار شبكات الاتصالات والتجهيزات الحاسوبية والنظم التطبيقية وتحسين وتوثيق وتطوير إجراءات العمل وحوسبة هذه الإجراءات،
  • المساهمة في توفير أفضل الظروف وتهيئة محيط تنظيمي وتقني يمكن المدرسة من إرساء آليات لتطبيق الإجراءات الترتيبية المتعلقة بالنفاذ إلى المعلومة،

ويسير إدارة نظم المعلومات مدير تسند له خطة وامتيازات مدير عام إدارة مركزية،

وتشتمل إدارة نظم المعلومات على :

  • الإدارة الفرعية للأنظمة المعلوماتية وتتولى بالخصوص إعداد الخطط السنوية لمشاريع تكنولوجيات المعلومات والاتصال ومتابعة استغلال وصيانة شبكات الاتصلات والتجهيزات والتطبيقات الإعلامية وتقديم الدعم الفني لمختلف أنشطة المدرسة.

تشتمل الإدارة الفرعية للأنظمة المعلوماتية على :

  • مصلحة الدراسات والتنظيم وتتولى القيام بالدراسات وتطوير المنظومات المعلوماتية والشبكية والمساهمة في ترشيد العمل الإداري وتبسيط الإجراءات وإعداد الأدلة الخاصة بها،
  • مصلحة الاستغلال والسلامة المعلوماتية وتتولى متابعة استغلال البنية التحتية لتكنولوجيات المعلومات والاتصال والسهر على سلامة الموارد المعلوماتية.
  • لإدارة الفرعية لتطوير الخدمات على الخط وتتولى تطوير الخدمات الإدارية والأنشطة التكوينية على الخط والمساهمة في إعداد برامج التكوين في الإعلامية الخاصة بمختلف مراحل ودورات التكوين التي تؤمنها المدرسة.

تشتمل الإدارة الفرعية لتطوير الخدمات على الخط على :

  • مصلحة إدارة منصة التكوين على الخط وتتولى استغلال منصة التكوين على الخط وتقديم الدعم الفني للهياكل المكلفة بالتكوين بالمدرسة.

الفصل 2 – تعوض المطة السابعة من الفصل 7 من الأمر عدد 1885 لسنة 2007 المؤرخ في 23 جويلية 2007 المشار إليه أعلاه بما يلي :

الفصل 7 – 7.إدارة نظم المعلومات.

الفصل 3 – يضاف إلى تركيبة مجلس التوجيه المنصوص عليها بالفصل 5 من الأمر عدد 1885 لسنة 2007 المؤرخ في 23 جويلية 2007 المشار إليه أعلاه “مدير نظم المعلومات“.

الفصل 4 – وزير المالية ومدير المدرسة الوطنية للإدارة مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 13 فيفري 2018

.

صنف النص:أمر حكومي
عدد النص:156
تاريخ النص:2018-02-13
الوزارة / الهيكل:رئاسة الحكومة
حالة النص:ساري المفعول
عدد الرائد الرسمي:14
تاريخ الرائد الرسمي:2018-02-16
الصفحة الأولى من الرائد الرسمي:398 - 399

التنقيحات الأخرى
هذا النص تنقيح لنص آخر:

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.