احدث القوانين

>

أ. البلديــات

قرار الهيئة العليا المستقلة للانتخابات عدد 4 لسنة 2018 مؤرخ في 9 جانفي 2018 يتعلق بتنقيح وإتمام القرار عدد 32 لسنة 2014 المؤرخ في 14 أكتوبر 2014 المتعلق بقواعد وإجراءات احتساب النتائج والإعلان عنها

إنّ مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات،

بعد الاطلاع على الدستور وخاصة الفصول 34 و55 و75 و126 و133 منه،

وعلى القانون الأساسي عدد 23 لسنة 2012 المؤرخ في 20 ديسمبر 2012 المتعلق بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات وعلى جميع النصوص التي نقّحته وتمّمته،

وعلى القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرخ في 26 ماي 2014 المتعلق بالانتخابات والاستفتاء، كما تمّ تنقيحه وإتمامه بالقانون الأساسي عدد 7 لسنة 2017 المؤرخ في 14 فيفري 2017، وخاصّةً الفصل 32 والباب الخامس منه،

وعلى القرار عدد 5 لسنة 2014 المؤرخ في 24 أفريل 2014 المتعلّق بضبط النظام الداخلي للهيئة العليا المستقلّة للانتخابات كما تمّ تنقيحه بالقرار عدد 12 لسنة 2014 المؤرخ في 16 جويلية 2014،

وعلى القرار عدد 16 لسنة 2014 المؤرخ في 1 أوت 2014 المتعلّق بقواعد وإجراءات الترشح للانتخابات التشريعية وعلى جميع النصوص التي نقّحته وتمّمته،

وعلى القرار عدد 18 لسنة 2014 المؤرخ في 4 أوت 2014 المتعلّق بقواعد وإجراءات الترشح للانتخابات الرئاسيّة،

وعلى القرار عدد 30 لسنة 2014 المؤرخ في 8 سبتمبر 2014 المتعلّق بقواعد وإجراءات الاقتراع والفرز، كما تم تنقيحه وإتمامه بالقرار عدد 2 لسنة 2018 المؤرخ في 2 جانفي 2018،

وعلى القرار عدد 32 لسنة 2014 المؤرخ في 14 أكتوبر 2014 المتعلق بقواعد وإجراءات احتساب النتائج والإعلان عنها، كما تم تنقيحه وإتمامه بالقرار عدد 33 لسنة 2014 المؤرخ في 6 نوفمبر 2014،

وعلى القرار عدد 5 لسنة 2017 المؤرخ في 11 أفريل 2017 المتعلق بشروط وإجراءات إحداث الهيئات الفرعية للانتخابات وضبط مشمولاتها وطرق سير عملها وخاصة الباب الرابع منه،

وعلى القرار عدد 10 لسنة 2017 المؤرخ في 20 جويلية 2017 المتعلق بقواعد وإجراءات الترشح للانتخابات البلدية والجهوية.

وبعد التداول، قرر ما يلي :

الفصل الأول – تُعوَّض عبارة “الانتخابات التشريعية والرئاسية” الواردة بالفصل الأول والفصل 25 (جديد) من القرار عدد 32 لسنة 2014 المؤرخ في 14 أكتوبر 2014 المتعلق بقواعد وإجراءات احتساب النتائج والإعلان عنها كما تمّ تنقيحه وإتمامه بالقرار عدد 33 المؤرخ في 6 نوفمبر 2014 بعبارة “الانتخابات الرئاسية والتشريعية والبلدية والجهوية“.

وتُضاف عبارة “والبلدية والجهوية” بعد عبارة “الانتخابات التشريعية” الواردة في عنوان القسم الأول من الباب الأول وفي الفصل 3 والفقرة الثالثة من الفصل 12 (جديد) والفصل 24 والمطّة السادسة من الفصل 25 (جديد) من القرار عدد32 لسنة 2014 المشار إليه أعلاه كما تمّ تنقيحه وإتمامه.

وتُضاف عبارة “أو البلدية أو الجهوية” بعد عبارة “الانتخابات التشريعية” الواردة في الفصليْن 4 و22 من القرار عدد 32 لسنة 2014 المشار إليه أعلاه.

الفصل 2 – تُلغى أحكام الفصليْن 6 و7 والفقرتين الثانية والثالثة من الفصل 8 والفقرة الثالثة من الفصل 11 (جديد) والفقرة الأولى من الفصل 12 (جديد) والفقرتان الأولى والثانية من الفصل 23 والفصل 27 من القرار عدد 32 لسنة 2014 المشار إليه أعلاه كما تمّ تنقيحه وإتمامه وتُعوّض بالأحكام التالية :

الفصل 6 (جديد) – لا تدخل الأوراق البيضاء في احتساب الأصوات المصرح بها.

الفصل 7 (جديد) – يتم تحديد الحاصل الانتخابي بقسمة عدد الأصوات المصرح بها على عدد المقاعد المخصصة للدائرة.

وبالنسبة إلى الانتخابات البلدية والجهوية لا تدخل في احتساب الحاصل الانتخابي الأصوات الراجعة للقائمات التي تحصلت على أقل من 3% من الأصوات المصرّح بها على مستوى الدائرة الانتخابية.

الفصل 8 (فقرتان ثانية وثالثة جديدتان) – لا تسند مقاعد إلى أعضاء القائمة المنسحبين منها بعد انقضاء الأجل المنصوص عليه في الفصليْن 32 و49 سادس عشر من القانون الانتخابي وإلى غاية انتهاء يوم الصمت في الدائرة الانتخابية المعنية.

ولا تسند مقاعد إلى أعضاء القائمات الذين تمّ إعلام الهيئة بوفاتهم طبق الفصل 32 من القرار المتعلّق بقواعد وإجراءات الترشح للانتخابات التشريعية أو طبق الفصل 38 من القرار المتعلق بقواعد وإجراءات الترشح للانتخابات البلدية والجهوية، وقبل الإعلان عن النتائج الأولية.

الفصل 11 جديد (فقرة ثالثة جديدة ) – وبالنسبة إلى الانتخابات التشريعية والبلدية والجهوية، تتكوّن لجنة المكتب المركزي من أعضاء الهيئة الفرعيّة، ويرأسها رئيس الهيئة الفرعية. وتمارس لجنة المكتب المركزي مهامها في حدود ما يضبطه هذا القرار، وتعقد اجتماعاتها وفق نفس الإجراءات التي ينصّ عليها القرار عدد 5 المؤرخ في 11 أفريل 2017 المتعلق بشروط وإجراءات إحداث الهيئات الفرعية للانتخابات وضبط مشمولاتها وطرق سير عملها. ويُشرف على الجهاز الإداري للمكتب المركزي منسّق الإدارة الفرعيّة.

الفصل 12 جديد (فقرة أولى جديدة) – يمكن للهيئة إحداث مركز جمع أو أكثر بكل دائرة انتخابيّة بمناسبة الانتخابات يتولى جمع نتائج الاقتراع تحت إشراف المكتب المركزي الراجع له بالنظر.

الفصل 23 (فقرتان أولى وثانية جديدتان) – تتثبّت الهيئة من احترام الفائزين لأحكام الفترة الانتخابية وتمويلها. ويتولى مجلس الهيئة بناءً على المحاضر المحرّرة من أعوان المراقبة والتقارير الرسمية الواردة عليه في الغرض، إلغاء نتائج الفائزين بصفة كلية أو جزئية إذا تبين له أنّ مخالفتهم لهذه الأحكام أثّرت على نتائج الانتخابات بصفة جوهريّة وحاسمة، وتكون قراراته معلّلة.

وفي هذه الحالة، تقع إعادة احتساب نتائج الانتخابات التشريعية أو البلدية أو الجهوية بطرح الأصوات التي تمّ إلغاؤها من الأصوات المصرّح بها في الدائرة الانتخابية وإعادة احتساب الحاصل الانتخابي طبق ما ورد في الفصل 7 أعلاه.

الفصل 27 (جديد) – تُصرّح الهيئة بالنتائج النهائية للانتخابات في أجل 48 ساعة من توصّلها بآخر حكم استئنافي أو بانقضاء آجال الطعن في الأحكام الابتدائية.

الفصل 3 – تُضاف إلى القرار عدد 32 لسنة 2014 المُشار إليه أعلاه مطّة جديدة إلى الفصل 2، تُدرج مباشرة بعد المطّة السادسة، وفقرة رابعة إلى الفصل 5 فيما يلي نصّهما :

الفصل 2 (مطّة سابعة) – الأصوات المُصرّح بها:

مجموع الأصوات التي تحصلت عليها كل القائمات المترشحة بالنسبة إلى الانتخابات التشريعية أو البلدية أو الجهوية أو كل المترشحين بالنسبة إلى الانتخابات الرئاسيّة أو كل تصويت بالموافقة والرفض بالنسبة للاستفتاء.

الفصل 5 (فقرة رابعة) – وبالنسبة إلى الانتخابات البلدية والجهوية، لا تدخل في توزيع المقاعد القائمات المترشحة التي تحصّلت على أقل من 3% من الأصوات المصرّح بها.

يُنشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وبالموقع الالكتروني للهيئة.

تونس في 9 جانفي 2018

.

صنف النص:قرار
عدد النص:04
تاريخ النص:2018-01-09
الوزارة / الهيكل:الهيئة العليا المستقلة للانتخابات
حالة النص:انتهى به العمل
عدد الرائد الرسمي:06
تاريخ الرائد الرسمي:2018-01-19
الصفحة الأولى من الرائد الرسمي:245 -

التنقيحات الأخرى
هذا النص تنقيح لنص آخر:
الغي هذا النص بمقتضى

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.