احدث القوانين

>

II. المركز الافريقي لتحسين مستوى الصحافيين والاتصاليين

أمر حكومي عدد 1305 لسنة 2017 مؤرخ في 24 نوفمبر 2017 يتعلق بإحداث وحدة تصرف حسب الأهداف برئاسة الحكومة لإنجاز برنامج دعم قطاع الإعلام الممول عن طريق الاتحاد الأوروبي

إن رئيس الحكومة،

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،

وعلى القانون عدد 33 لسنة 2015 المؤرخ في 17 أوت 2015 المتعلق بضبط الوظائف المدنية العليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور،

وعلى الأمر عدد 400 لسنة 1969 المؤرخ في 7 نوفمبر 1969 المتعلق بإحداث وزارة أولى وضبط مهام الوزير الأول،

وعلى الأمر عدد 118 لسنة 1970 المؤرخ في 11 أفريل 1970 المتعلق بتنظيم مصالح الوزارة الأولى،

وعلى الأمر عدد 49 لسنة 1996 المؤرخ في 16 جانفي 1996 المتعلق بضبط محتوى مخططات تأهيل الإدارة وطريقة إعدادها وإنجازها ومتابعتها،

وعلى الأمر عدد 1236 لسنة 1996 المؤرخ في 6 جويلية 1996 المتعلق بإحداث وحدات تصرف حسب الأهداف،

وعلى الأمر عدد 1245 لسنة 2006 المؤرخ في 24 أفريل 2006 المتعلق بضبط نظام إسناد الخطط الوظيفية بالإدارة المركزية والإعفاء منها،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 43 لسنة 2017 المؤرخ في 17 مارس 2017 المتعلق بتسمية عضوين بالحكومة،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12 سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،

وعلى رأي المحكمة الإدارية،

وبعد مداولة مجلس الوزراء.

يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه:

الفصل الأول – تحدث برئاسة الحكومة وحدة تصرف حسب الأهداف لإنجاز برنامج دعم قطاع الإعلام الممول عن طريق الاتحاد الأوروبي وتوضع تحت إشراف المركز الإفريقي لتدريب الصحفيين والاتصاليين.

الفصل 2 – تتمثل مهام وحدة التصرف حسب الأهداف لإنجاز برنامج دعم قطاع الإعلام الممول عن طريق الاتحاد الأوروبي في ما يلي:

  • إعداد برنامج العمل السنوي المتعلق بتنفيذ أهداف برنامج دعم قطاع الإعلام.
  • الإشراف الإداري والمالي على البرنامج.
  • تنسيق الاجتماعات والمفاوضات بين مختلف المعنيين بالبرنامج والجانب الأوروبي.
  • متابعة ومراقبة الإنجاز من طرف المؤسسات والهياكل المنتفعة بدعم البرنامج.
  • إنشاء موقع الكتروني يتضمن معلومات حول أهداف البرنامج وسير تنفيذه.

الفصل 3 – حددت مدة إنجاز البرنامج بـ 72 شهرا بداية من تاريخ دخول هذا الأمر الحكومي حيز التنفيذ وتشمل هذه المدة مرحلتين:

  • مرحلة تنفيذ المشاريع الممولة في إطار البرنامج وتستغرق 48 شهرا.
  • مرحلة الغلق المالي للبرنامج وتشمل ختم العقود المبرمة وإتمام عملية الخلاص النهائي لجميع الأنشطة المنجزة في إطار هذه العقود وتقييم المشاريع المنجزة وتستغرق 24 شهرا.

الفصل 4 – يسير وحدة التصرف في برنامج دعم قطاع الإعلام مدير وطني للبرنامج، تسند له خطة وامتيازات مدير عام إدارة مركزية أو مدير إدارة مركزية ويساعده في أداء مهامه إطار يمكن أن تسند له خطة وامتيازات كاهية مدير إدارة مركزية أو رئيس مصلحة إدارة مركزية.

الفصل 5 – يتم تقييم نتائج البرنامج حسب المقاييس التالية:

  • مدى احترام آجال التنفيذ أو مرحلتيها والمجهودات المبذولة لاختصارها.
  • بلوغ الأهداف المنشودة من وضع البرنامج والعمل على الرفع من مردوديته.
  • كلفة البرنامج ومدى السعي لعدم تجاوزها.
  • الصعوبات المعترضة عند إنجاز البرنامج وكيفية تجاوزها.
  • نظام المتابعة والتقييم الخاص بوحدة التصرف حسب الأهداف ودرجة نجاعته في ضبط المعطيات الخاصة بتقدم إنجاز البرنامج.
  • نجاعة التدخل لتعديل سير تنفيذ البرنامج.

الفصل 6 – تحدث برئاسة الحكومة لجنة قيادة يرأسها رئيس الحكومة أو من ينوبه، مكونة من بين الإطارات المشهود لها بالكفاءة في الميادين القانونية والمالية والإعلامية تتولى النظر في المسائل المتعلقة بمتابعة المهام الموكولة لوحدة التصرف حسب الأهداف المذكورة أعلاه وتقييمها بالاعتماد على المقاييس المحددة بالفصل 5 من هذا الأمر الحكومي.

ويتم تعيين أعضاء اللجنة بقرار من رئيس الحكومة.

وتتولى مصالح خلية الإعلام والاتصال والثقافة برئاسة الحكومة كتابة اللجنة.

تجتمع اللجنة بطلب من رئيسها مرة كل ستة أشهر على الأقل وكلما دعت الحاجة إلى ذلك، ولا تكون مداولاتها قانونية إلا بحضور نصف أعضائها على الأقل، وفي صورة عدم توفر النصاب في الجلسة الأولى يعاد استدعاء الأعضاء لجلسة ثانية تعقد خمسة عشر يوما بعد تاريخ الجلسة الأولى، وفي هذه الحالة تكون مداولات اللجنة قانونية مهما كان عدد الأعضاء الحاضرين.

وتتخذ اللجنة قراراتها بأغلبية أصوات أعضائها الحاضرين، وعند التساوي يرجح صوت الرئيس.

الفصل 7 – يمكن للوحدة في إطار القيام بالمهام الموكولة إليها اللجوء إلى الخبراء من القطاع العام أو الخاص وذلك طبقا للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل.

الفصل 8 – يرفع مدير البرنامج تقريرا سنويا إلى رئيس الحكومة حول نشاط وحدة التصرف حسب الأهداف لإنجاز برنامج دعم قطاع الإعلام الممول عن طريق الاتحاد الأوروبي.

الفصل 9 – وزير المالية مكلف بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 24 نوفمبر 2017

.

صنف النص:أمر حكومي
عدد النص:1305
تاريخ النص:2017-11-24
الوزارة / الهيكل:رئاسة الحكومة
حالة النص:ساري المفعول
عدد الرائد الرسمي:97
تاريخ الرائد الرسمي:2017-12-05
الصفحة الأولى من الرائد الرسمي:4126 - 4127

نص تطبيقي لـ:
النصوص التطبيقية الأخرى:

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.