احدث القوانين

>

10. المجــلس الأمــن القومي

قرار من رئيس الجمهورية رئيس مجلس الأمن القومي مؤرخ في 30 أكتوبر 2017 يتعلق بتشكيل لجان قارة بمجلس الأمن القومي

إن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الأمن القومي،

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى الأمر الحكومي عـدد 70 لسنة 2017 المؤرخ في 19 جانفي2017 المتعلق بمجلس الأمن القومي،

وعلى الأمر الحكومي عدد 71 لسنة 2017 المؤرخ في 19 جانفي2017 المتعلق بإحداث المركز الوطني للاستخبارات،

وعلى مداولة مجلس الأمن القومي المنعقد بتاريخ 11 أكتوبر 2017.

قرر ما يلي:

الفصل الأول – تشكل حسب مجالات الأمن القومي لجان قارة، تضبط تركيبة كل منها ودورية اجتماعاتها طبقا لما هو مبين بالجدول التالي:

اللجنة

رئيس اللجنة

دورية انعقاد الاجتماعات

أعضاء اللجنة

الاستخبارات

رئيس المركز الوطني للاستخبارات (رئاسة الحكومة)

شهرية وكلما اقتضت الضرورة

مستشار الأمن القومي لدى رئيس الجمهورية – الدفاع الوطني – الداخلية – الشؤون الخارجية

شؤون الدفاع

وزير الدفاع الوطني

كل 3 أشهر وكلما اقتضت الضرورة

الكتابة القارة لمجلس الأمن القومي – الداخلية – الشؤون الخارجية – المالية

شؤون الأمن والدفاع المدني

وزير الداخلية

الكتابة القارة لمجلس الأمن القومي – العدل – الدفاع الوطني – الشؤون الخارجية – المالية

الشؤون الخارجية

وزير الشؤون الخارجية

الكتابة القارة لمجلس الأمن القومي – العدل – الدفاع الوطني – الداخلية – التنمية والاستثمار والتعاون الدولي – الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة – التجارة – الشؤون الاجتماعية – السياحة والصناعات التقليدية

تأمين الحياة السياسية والحياة العامة

وزير العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الانسان

الكتابة العامة للحكومة – العدل – الداخلية – الوزارة المكلفة بالجماعات المحلية – الوزارة المكلفة بالعلاقة مع مجلس نواب الشعب.

أمن المنشآت الحساسة

وزير الدفاع الوطني

كل 4 أشهر وكلما اقتضت الضرورة

الكتابة القارة لمجلس الأمن القومي – العدل – الداخلية – المالية – الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة – الوزارة المكلفة بالجماعات المحلية – الطاقة ولمناجم والطاقات المتجددة – الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري – التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية – السياحة والصناعات التقليدية – تكنولوجيات الاتصال والاقتصاد الرقمي – النقل – الشؤون الثقافية

الأمن الاقتصادي والمالي

وزير المالية

رئاسة الحكومة – العدل – الدفاع الوطني – الداخلية – الشؤون الخارجية – التنمية والاستثمار والتعاون الدولي – الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة – الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري – الصحة – النقل – البنك المركزي التونسي.

البيئة

وزير الشؤون المحلية والبيئة

الدفاع الوطني – الداخلية- الصناعات والمؤسسات الصغرى والمتوسطة – التربية

التربية والثقافة والتعليم العالي والبحث العلمي

وزير التربية

كل 4 أشهر وكلما اقتضت الضرورة

الدفاع الوطني – الداخلية – الشؤون الدينية – المالية – التعليم العالي والبحث العلمي – الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري – الصحة – الشؤون الاجتماعية – التكوين المهني والتشغيل – النقل شؤون الشباب والرياضة – المرأة والاسرة والطفولة

الأمن والسلم المجتمعي

وزير الشؤون الاجتماعية

العدل – الداخلية – الشؤون الدينية – الوزارة المكلفة بالجماعات المحلية – التربية – الصحة – التكوين المهني والتشغيل – تكنولوجيات الاتصال والاقتصاد الرقمي – الشؤون الثقافية – شؤون الشباب والرياضة – المرأة والأسرة والطفولة

الأمن الغذائي والمياه

وزير القلاحة والموارد المائية والصيد البحري

الدفاع الوطني – الداخلية – المالية – الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة – التجارة – الشؤون المحلية والبيئة- النقل – التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية – الشؤون الاجتماعية

الصحة

وزير الصحة

العدل – الدفاع الوطني – الداخلية – المالية- الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة – التجارة – الشؤون المحلية والبيئة – التربية – التعليم العالي والبحث العلمي – الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري – الشؤون الاجتماعية – المرأة والأسرة والطفولة

أمن النقل

وزير النقل

الدفاع الوطني – الداخلية – المالية – التنمية والاستثمار والتعاون الدولي – الشؤون المحلية والبيئة – التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية – الشؤون الاجتماعية.

أمن الطاقة والثروات الطبيعية

وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة

رئاسة الحكومة – العدل – الدفاع الوطني – الداخلية – المالية – التنمية والاستثمار والتعاون الدولي – الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة – الشؤون المحلية والبيئة – الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري – التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية – الشؤون الاجتماعية – النقل – أملاك الدولة والشؤون العقارية.

أمن الاتصالات والمعلومات

وزير تكنولوجيات الاتصال والاقتصاد الرقمي

الكتابة القارة لمجلس الأمن القومي – العدل – الدفاع الوطني – الداخلية – الشؤون الخارجية – المالية – المركز الوطني للاستخبارات – البنك المركزي.

الفصل 2 – تتولى اللجان كل في نطاق اختصاصها مساعدة مجلس الأمن القومي على القيام بمهامه وذلك من خلال إعداد الدراسات وإصدار التوصيات والمقترحات ذات الصلة بالخيارات الاستراتيجية في مجالات الأمن القومي، وعرضها على مجلس الأمن القومي، وذلك في ضوء:
  • متابعة وتقييم الوضع العام على الصعيد الوطني والإقليمي والدولي.
  • تشخيص المخاطر والتهديدات التي لها انعكاسات على أمن البلاد، واقتراح التدابير والإجراءات الكفيلة بتلافيها والتوقي منها.
  • استشراف الفرص المتاحة لتعزيز وتنمية القدرات الوطنية.

يمكن لمجلس الأمن القومي تكليف كل لجنة قارة بمهام أخرى إضافية لها علاقة بالأمن القومي.

الفصل 3 – تضبط قائمة ممثلي الوزارات باللجان القارة بمقتضى قرار يصدر عن رئيس الحكومة باقتراح من الوزارات المعنية، على أن تتوفر في كل عضو الكفاءة في مجال اختصاص اللجنة وألا تقل خطته الوظيفية عن مدير إدارة مركزية أو خطة معادلة لها.

يتم تحيين قائمة ممثلي الوزارات بكل لجنة سنويا وكلما اقتضت الضرورة ذلك.

يمكن لكل رئيس لجنة قارة دعوة رئيس اللجنة البرلمانية ذات العلاقة باختصاص اللجنة المعنية للمشاركة في أشغالها،

كما يمكن له عند الاقتضاء، وبصفة استشارية، دعوة كل شخص معترف له بالكفاءة والاختصاص لحضور أشغال اللجنة والمشاركة في اجتماعاتها. كما يمكن أن تكون هذه الدعوة بناء على توصية من مجلس الأمن القومي.

الفصل 4 – يتولى رئيس كل لجنة قارة رئاسة اجتماعاتها والإشراف على أشغالها وضبط جدول أعمالها.

تعهد كتابة كل لجنة قارة إلى إطار لا تقل خطته الوظيفية عن رئيس مصلحة إدارة مركزية أو خطة معادلة لها، ينتمي إلى الوزارة المعنية برئاسة اللجنة، يتم تعيينه من قبل رئيسها بمقتضى تكليف داخلي، ويتولى إعداد محاضر جلساتها والتنسيق بين أعضاء اللجنة والكتابة القارة لمجلس الأمن القومي.

يتولى رؤساء اللجان بالتنسيق مع الوزارات والهياكل الأعضاء باللجان الراجعة لهم بالنظر، قبل بداية كل سنة إدارية، ضبط رزنامة اجتماعاتها الدورية والمحاور الرئيسية التي سيتم تداولها، مع إعلام الكتابة القارة لمجلس الأمن القومي بذلك، ويتم قبل خمسة عشر (15) يوما على الأقل من تاريخ كل اجتماع توجيه دعوة كتابية لأعضاء اللجنة وإعلام الكتابة القارة للمجلس لتأكيد التاريخ والمواضيع المدرجة بجداول الأعمال وبكل تعديل محتمل.

يسهر رئيس كل لجنة، على تضمين مداولات أشغالها في محاضر جلسات، يقع إحالة نسخة منها في غضون عشرة (10) أيام إلى الكتابة القارة لمجلس الأمن القومي لتتولى رفعها إلى مجلس الأمن القومي.

تعد كل لجنة قارة تقريرا سنويا حول أشغالها يتضمن تقييما لما تم إنجازه مشفوعا بتوصياتها ومقترحاتها وتحيله قبل يوم 15 جانفي من السنة الموالية إلى الكتابة القارة للمجلس التي تتولى رفعه إلى مجلس الأمن القومي.

يمكن لرئيس كل لجنة قارة أن يطلب من الكتابة القارة، عند الضرورة، اقتراح دعوة مجلس الأمن القومي للانعقاد.

الفصل 5 – تكتسي أشغال اللجان ومداولاتها والوثائق والمعطيات والتقارير والمحاضر التي بحوزتها والمتبادلة بينها، صبغة السرية.

أعضاء اللجان والمشاركون في أشغالها مطالبون بالمحافظة على سرية مداولات هذه الأشغال والمعطيات الشخصية والمعلومات التي حصل لهم العلم بها بموجب صفتهم، ولو بعد زوالها، ما لم يقتض القانون خلاف ذلك.

الفصل 6 – رئيس الحكومة والوزراء المعنيون مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 30 أكتوبر 2017.

صنف النص:قرار (وزاري)
تاريخ النص:2017-10-30
الوزارة / الهيكل:رئاسة الجمهورية
حالة النص:ساري المفعول
عدد الرائد الرسمي:93
تاريخ الرائد الرسمي:2017-11-21
الصفحة الأولى من الرائد الرسمي:3960 -

نص تطبيقي لـ:

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.