احدث القوانين

>

أ. هيئة الانتخابات

قرار الهيئة العليا المستقلة للانتخابات عدد 17 لسنة 2017 مؤرخ في 23 أكتوبر 2017 يتعلق بتنقيح وإتمام القرار عدد 20 لسنة 2014 المؤرخ في 8 أوت 2014 المتعلق بضبط قواعد تمويل الحملة الانتخابية وإجراءاته وطرقه

إن مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات،

بعد الاطلاع على الدستور وخاصة الفصول 10 و15 و34 و35 و117 و125 و126 منه،

وعلى اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد التي تمت المصادقة عليها بالقانون عدد 16 لسنة 2008 المؤرخ في 25 فيفري 2008، وخاصة المادة 7 فقرة ثالثة منها،

وعلى القانون الأساسي عدد 23 لسنة 2012 المؤرخ في 20 ديسمبر 2012 المتعلق بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات وعلى جميع النصوص التي نقحته وتممته،

وعلى القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرخ في 26 ماي 2014 المتعلق بالانتخابات والاستفتاء، كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون الأساسي عدد 7 لسنة 2017 المؤرخ في 14 فيفري 2017، وخاصة أحكام القسم الثاني من الباب الرابع منه،

وعلى مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات الصادرة بمقتضى القانون عدد 114 لسنة 1989 المؤرخ في 30 ديسمبر 1989، وعلى جميع النصوص التي نقحته وتممته، وخاصة الفصلين 2 و3 منها،

وعلى القانون عدد 26 لسنة 2015 المؤرخ في 7 أوت 2015 المتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال،

وعلى المرسوم عدد 87 لسنة 2011 المؤرخ في 24 سبتمبر 2011 المتعلق بتنظيم الأحزاب السياسية،

وعلى المرسوم عدد 88 لسنة 2011 المؤرخ في 24 سبتمبر 2011 المتعلق بتنظيم الجمعيات، وخاصة الفصل 4 منه،

وعلى قرار الهيئة العليا المستقلة للانتخابات عدد 20 لسنة 2014 المؤرخ في 8 أوت 2014 المتعلق بضبط قواعد تمويل الحملة الانتخابية وإجراءاته وطرقه.

وبعد التداول قرر ما يلي:

الفصل الأول – تضاف عبارة “والبلدية والجهوية” بعد عبارة “الانتخابات الرئاسية والتشريعية” الواردة في الفصل الأول من القرار عدد 20 لسنة 2014 المؤرخ في 8 أوت 2014 المتعلق بضبط قواعد تمويل الحملة الانتخابية وإجراءاته وطرقه.

وتضاف العبارة نفسها بعد عبارة “الانتخابات التشريعية” الواردة في المطة الرابعة من الفصل 2 وفي الفصول 10 و17 و45 و48 من القرار عدد 20 لسنة 2014 المشار إليه أعلاه.

الفصل 2 – تلغى أحكام الفصل 16 من القرار عدد 20 لسنة 2014 المشار إليه أعلاه.

وتلغى أحكام المطات السادسة والثامنة والثامنة عشرة والتاسعة عشرة من الفصل 2 والفقرة الثالثة من الفصل 8 والفصول 12 و13 و14 و15 و19 و28 و29 و37 و42 و49 و50 و51 و52 و53 و54 من القرار عدد 20 لسنة 2014 المشار إليه أعلاه وتعوض بالأحكام التالية:

الفصل 2 المطات السادسة والثامنة والثامنة عشرة والتاسعة عشرة (جديدة) –

مرحلة ما قبل الحملة: المرحلة التي تمتد شهرين قبل الحملة الانتخابية.

فترة الصمت: المدة التي تضم يوم الصمت الانتخابي ويوم الاقتراع إلى حد غلق آخر مكتب اقتراع بالدائرة الانتخابية.

الحساب المالي: يتألف من الوثائق والسجلات والقائمات والحسابية الخاصة بكل قائمة مترشحة أو مترشح والحسابية الجامعة ووثائق الإثبات والمنصوص عليها بالفصول 83 و84 (جديد) و86 من القانون الانتخابي.

الوكيل المالي: الشخص الذي تعينه كل قائمة مترشحة وكل مترشح للتصرف في الحساب البنكي الوحيد وفي المسائل المالية والمحاسبية للحملة.

الفصل 8 فقرة ثالثة (جديدة) – ويتم تنزيل قيمة التمويل العيني في الحساب المالي للقائمة المترشحة أو المترشح ضمن المداخيل وضمن المصاريف. وتقدر قيمته بالرجوع إلى الأسعار المعمول بها بالسوق حين تسلمه وباعتبار الاستهلاك، ويحتسب ضمن سقف الإنفاق الانتخابي.

الفصل 12 (جديد) – تصرف الدولة للقائمة المترشحة أو المترشح الذي يتحصل على ما لا يقل عن 3% من الأصوات المصرح بها بالدائرة الانتخابية، منحة عمومية تقديرية بعنوان استرجاع مصاريف انتخابية، وذلك بعد الإعلان عن النتائج النهائية للانتخابات. وتضبط بأمر حكومي شروط إسناد هذه المنحة وسقفها وإجراءات صرفها.

الفصل 13 (جديد) – يشترط للحصول على منحة التمويل العمومي بعنوان استرجاع مصاريف انتخابية استظهار القائمة أو المترشح بما يفيد إيداع الحساب المالي لدى محكمة المحاسبات واحترام الواجبات القانونية المتعلقة بالحملة الانتخابية وتمويلها.

الفصل 14 (جديد) – يحرم من المنحة العمومية بعنوان استرجاع مصاريف انتخابية المترشح أو القائمة المترشحة التي لم تقم بنشر الحسابات المالية بإحدى الجرائد اليومية الصادرة بالبلاد التونسية في ظرف شهرين من تاريخ إعلان النتائج النهائية للانتخابات، وذلك وفق نموذج مختصر تعده محكمة المحاسبات وتضعه على موقعها الإلكتروني على ذمة القائمات المترشحة والمترشحين.

وتحرم من نصف قيمة المنحة العمومية بعنوان استرجاع مصاريف انتخابية كل قائمة مترشحة في الانتخابات التشريعية في دائرة انتخابية يساوي عدد المقاعد فيها أو يفوق أربعة ولم تضم من بين الأربعة الأوائل مترشحا أو مترشحة لا يزيد سنّه عن خمس وثلاثين سنة.

وتحرم من كامل المنحة العمومية بعنوان استرجاع مصاريف انتخابية كل قائمة مترشحة في الانتخابات البلدية والجهوية لم تضم من بين العشرة الأوائل فيها مترشحة أو مترشحا ذا إعاقة جسدية وحاملا لبطاقة إعاقة.

الفصل 15 (جديد) – لا يمكن أن تتجاوز قيمة المنحة العمومية بعنوان استرجاع مصاريف انتخابية في كل الحالات مبلغ التمويل الذاتي للمترشح أو للقائمة المترشحة المعنية. كما لا يمكن أن تتجاوز قيمة السقف الجملي للإنفاق.

الفصل 19 (جديد) – يعتبر تمويلا أجنبيا الأموال النقدية أو العينية أو الدعائية المتأتية من:

  • حكومات أجنبية،
  • ذوات معنوية أجنبية، عمومية أو خاصة، مهما كان نشاطها، حتى وإن كانت لها فروع في تونس،
  • ذوات طبيعية أجنبية حتى وإن كانت مقيمة بتونس أو كان مصدر دخلها تونسيا وفقا للتشريع الجبائي،
  • الهبات أو الهدايا أو المنح التي يعتبر مصدرها أجنبيا وفق التشريع الجبائي مهما كانت جنسية المموّل،
  • تمويل التونسيين بالخارج للمترشحين في الانتخابات الرئاسية سواء تعلق الأمر بتمويل ذاتي أو تمويل خاص،
  • تمويل التونسيين بالخارج بمصادر نقدية أو عينية متأتية من الخارج للقائمات المترشحة في الانتخابات التشريعية داخل الجمهورية والقائمات المترشحة للانتخابات البلدية والجهوية.

ولا يعتبر تمويل التونسيين بالخارج للقائمات المترشحة عن الدوائر الانتخابية بالخارج تمويلا أجنبيا.

الفصل 28 (جديد) – يتولى الوكيل خاصة المهام التالية:

  • مسك الحساب البنكي الوحيد والتصرف فيه،
  • مسك دفتر الشيكات،
  • مسك دفتر وصولات التبرعات النقدية،
  • مسك دفتر وصولات التبرعات العينية،
  • مسك قائمة الأنشطة والتظاهرات والملتقيات المنجزة مؤشرة عليها من الهيئة،
  • تسجيل كل المداخيل والنفقات في سجل خاص مرقم ومختوم من الهيئة وذلك بصفة متسلسلة حسب تاريخ إنجازها دون ترك فراغ أو شطب أو تغيير مع التنصيص على مرجع وثيقة الإثبات،
  • إعداد قائمة تأليفية للمداخيل والمصاريف الانتخابية،
  • إعداد ومسك حسابية الحملة،
  • إعداد الحساب المالي وفقا للنموذج المعد للغرض، والذي يتعين على كل قائمة مترشحة أو مترشح إيداعه لدى الكتابة القارة لمحكمة المحاسبات أو لدى كتابة إحدى هيئاتها المختصة ترابيا في الآجال القانونية،
  • توزيع المبالغ المتبقية بالحساب البنكي الوحيد وتصفية الموارد العينية التي لم يتم استهلاكها،
  • غلق الحساب البنكي الوحيد بعد صرف منحة التمويل العمومي المستحقة بعنوان استرجاع المصاريف.

الفصل 29 (جديد) – يتولى الوكيل إرجاع المبالغ المتبقية بالحساب البنكي الوحيد بما في ذلك منحة التمويل العمومي بعنوان استرجاع المصاريف إلى أعضاء القائمة المترشحة والمترشح والحزب بحسب نسبة مساهمة كل واحد منهم وفي حدود لا تتجاوز التمويل الذاتي الفعلي الذي تم تقديمه من كل واحد منهم.

ويرجع المبالغ المتبقية إلى الدولة بإيداعها لدى الخزينة العامة للجمهورية التونسية.

الفصل 37 (جديد) – لا تكتسي النفقة صبغة انتخابية إلا إذا تم التعهد بها خلال الفترة الانتخابية، وتم دفعها أو استهلاكها في الدائرة الانتخابية المعنية، وكانت تهدف لنيل ثقة الناخب والحصول على صوته.

الفصل 42 (جديد) – يتعين على كافة القائمات المترشحة والمترشحين اعتماد النماذج التي تضعها الهيئة على ذمتهم، وهي:

  • نموذج التصريح بمعرف الحساب البنكي الوحيد وبهوية الوكيل،
  • نموذج قائمة الأنشطة والتظاهرات والملتقيات المنجزة،
  • نموذج سجل المداخيل العينية والمداخيل المالية والنفقات.

كما يتعين عليهم اعتماد نموذج الحساب المالي الذي تضعه محكمة المحاسبات على ذمتهم على موقعها الإلكتروني.

الفصل 49 (جديد) – تلغي الهيئة نتائج الفائزين في الانتخابات بصفة جزئية أو كلية إذا تبين لها أن مخالفتهم لقواعد تمويل الحملة أثرت على نتائج الانتخابات بصفة جوهرية وحاسمة وتكون قرارات الهيئة معللة.

الفصل 50 (جديد) – طبقا لأحكام الفصل 98 (جديد) من القانون عدد 16 لسنة 2014 المشار إليه أعلاه، تصرح محكمة المحاسبات بإسقاط عضوية كل عضو ترشح عن قائمة لم تقم بإيداع الحساب المالي لديها أو تجاوزت سقف الإنفاق بأكثر من 75%.

الفصل 51 (جديد) – طبقا لأحكام الفصل 163 من القانون عدد 16 لسنة 2014 المشار إليه أعلاه، يفقد أعضاء القائمة المتمتعة بالتمويل الأجنبي عضويتهم بالمجلس المنتخب.

الفصل 52 (جديد) – طبقا لأحكام الفصل 163 من القانون عدد 16 لسنة 2014 المشار إليه أعلاه، يحرم كل من تمت إدانته بالحصول على تمويل أجنبي لحملته الانتخابية من أعضاء قائمات مترشحة أو مترشحين من الترشح في الانتخابات لمدة خمس سنوات من تاريخ صدور حكم الإدانة.

الفصل 53 (جديد) – طبقا لأحكام الفصل 98 (جديد) من القانون عدد 16 لسنة 2014 المشار إليه أعلاه، يترتب عن مخالفة القائمة المترشحة أو المترشح أو الحزب لقواعد تمويل الحملة، تسليط محكمة المحاسبات لإحدى العقوبات التالية:

  • خطية تساوي 10 مرات المبلغ الأقصى للمساعدة العمومية بالدائرة المعنية إذا لم يتم إيداع الحساب المالي وفقا للصيغ وفي الأجل المنصوص عليه بالفصل 86 من القانون عدد 16 لسنة 2014 المشار إليه أعلاه،
  • خطية تساوي بين خمس وسبع مرات المبلغ الأقصى للمساعدة العمومية بالدائرة المعنية إذا قررت محكمة المحاسبات رفض الحساب المالي،
  • في صورة تجاوز سقف الإنفاق الانتخابي بإحدى الدوائر الانتخابية:
  • عقوبة مالية تساوي المبلغ المتجاوز للسقف إذا كان التجاوز في حدود 20%.
  • عقوبة مالية تساوي ضعفي قيمة المبلغ المتجاوز للسقف إذا كان التجاوز بأكثر من 20% وإلى حد 50%.
  • عقوبة مالية تساوي خمسة أضعاف قيمة المبلغ المتجاوز للسقف إذا كان التجاوز بأكثر من 50%.

الفصل 54 (جديد) – طبقا لأحكام الفصل 163 من القانون عدد 16 لسنة 2014 المشار إليه أعلاه، إذا ثبت لمحكمة المحاسبات أن المترشح أو القائمة قد تحصلت على تمويل أجنبي لحملتها الانتخابية فإنها تحكم بإلزامها بدفع خطية مالية تتراوح بين عشرة أضعاف وخمسين ضعفا لمقدار قيمة التمويل الأجنبي.

الفصل 3 – يضاف إلى القرار عدد 20 لسنة 2014 المشار إليه أعلاه مطة عشرون للفصل 2 والفصول 37 مكرر و53 مكرر و53 ثالثا فيما يلي نصها:

الفصل 2 المطة عشرون –

محكمة المحاسبات: هي الجهة القضائية التي تتولى الرقابة على تمويل الحملة. وإلى حين صدور القانون المنظم لمحكمة المحاسبات وتوليها الفعلي لمهامها، تتولى دائرة المحاسبات الصلاحيات والمهام المسندة لمحكمة المحاسبات الواردة في التشريع الانتخابي، طبقا لأحكام الفصل 174 من القانون عدد 16 لسنة 2014 المشار إليه أعلاه.

الفصل 37 مكرر – في حالة تنظيم الحزب أو الائتلاف لنشاط انتخابي تشارك فيه قائماته المترشحة في أكثر من دائرة انتخابية تتحمل القائمة المترشحة التي تم النشاط ضمن الدائرة الانتخابية التي تترشح بها ثلاثة أضعاف ما تتحمله كل قائمة مترشحة مشاركة فيه من خارج الدائرة الانتخابية.

وفي الولايات التي تنقسم إلى أكثر من دائرة انتخابية وفي الدوائر الانتخابية بولايات تونس الكبرى، تتحمل كل قائمة مشاركة مترشحة فيها ثلاثة أضعاف ما تتحمله كل قائمة من بقية القائمات المترشحة المشاركة في النشاط من خارج الولايات المذكورة.

الفصل 53 مكرر – طبقا لأحكام الفقرة الأولى من الفصل 99 من القانون عدد 16 لسنة 2014 المشار إليه أعلاه، تسلط محكمة المحاسبات عقوبة مالية تتراوح بين خمسمائة دينار وألفين وخمسمائة دينار على القائمات المترشحة أو المترشحين أو الأحزاب التي تعمد إلى عرقلة أعمالها بالتأخير في مدها بالوثائق المطلوبة لإنجاز الأعمال الرقابية الموكولة لها.

الفصل 53 ثالثا – طبقا لأحكام الفقرة الثانية من الفصل 99 من القانون عدد 16 لسنة 2014 المشار إليه أعلاه، يمكن لمحكمة المحاسبات أن تسلط عقوبة مالية تتراوح بين ألف دينار وخمسة آلاف دينار على القائمات المترشحة أو المترشحين أو الأحزاب التي تخالف الأحكام الواردة بالفصول 78 و84 إلى 86 من القانون.

ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وبالموقع الإلكتروني للهيئة.

تونس في 23 أكتوبر 2017.

صنف النص:قرار
عدد النص:17
تاريخ النص:2017-10-23
الوزارة / الهيكل:الهيئة العليا المستقلة للانتخابات
حالة النص:ساري المفعول
عدد الرائد الرسمي:86
تاريخ الرائد الرسمي:2017-11-27

التنقيحات الأخرى
هذا النص تنقيح لنص آخر:

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.